الفصل الاول
طلب السوابق
مادة 407- يتم تحقيق شخصية المتهمين واثبات سوابقهم على النماذج التالية :-
نموذج (1) تسجيل حكم نهائى (ابيض غير مميز )
نموذج (2) تسجيل حكم ( مميز بخط اخضر رأسى )
نموذج (3) تسجيل حكم (مميز بخط احمر رأسى )
نموذج (4) شخصية ( فيشة مساعدة للنماذج المذكورة )
مادة 408
يتولى رجال الشرطة عند تحرير محاضر جمع الاستدلالات في اية جريمة من الجرائم المبينة في المادة 425 من هذه التعليمات تحرير البيانات الخاصة بتحقيق شخصية المتهم على النماذج المذكورة وتؤخذ بصمة لابهامه الايمن بمعرفة محرر المحضر او تحت اشرافه في الخانة المخصصة لذلك ويتولى قلم السوابق المحلى اخذ بصمات المتهم جميعا والكشف عن سوابقه وبيان الاحكام السابق صدورها ضده في الجزء المخصص لموابق المتهم المعلومة للشرطة .
ولاتحرر نماذج عن الجرائم المبينة في المادة 426 من هذه التعليمات .
وفيما عدا ذلك من الجرائم تقوم الشرطة بتحرير النموذج رقم 3 تسجيل حكم فقط .
واذا تعذر الحصول على بصمات اصابع المتهم لهربه او لاى امر اخر يكتفى باستيفاء جميع البيانات الخاصة بتحقيق شخصيته على النماذج مع بيان سبب عدم الحصول على البصمات .
وتثبت الاجراءات المذكورة بمحاضر جمع الاستدلالات وترفق النماذج بهذه المحاضر ويشار الى ارفاقها في الخطابات التى ترسل بها المحاضر الى النيابة .
وعلى العاملين بالنيابات التحقق من تنفيذ كافة تلك الاجراءات وورود المرفقات على المحاضر واستيفاء مالم يتم منها وطلب مالم يرد من مرفقات .
مادة 409
تتولى الشرطة ايفاد مندوب من صف الضباط او رجال الشرطة المدربين الى النيابة للقيام بتحرير او استيفاء بيانات نماذج التسجيل المشار اليها في المادة السابقة, والتى لم يسبق لجهة الشرطة تحريرها او استيفاؤها .
وعلى الموظف المختص بالنيابة عرض المتهم على المندوب على المندوب المذكور لتحرير او استيفاء ماذكر فاذا لم يكن بالنيابة مندوب من الشرطة تعين ارسال المتهم الى جهة الشرطة لاستيفاء المطلوب اذا كان مقبوضا عليه او فور حصول القبض عليه.
مادة 410
اذا كانت صفة المتهم تسمح بالتحقق من شخصيته بسهولة يكتفى بادراج البيانات الواردة بالجزء المخصص لتحقيق شخصيته بالنماذج المذكورة ولاتؤخذ بصمات اصابعه ايا كانت التهمة المسندة اليه انتظارا لما يحكم به في الدعوى فاذا حكم بالادانة تؤخذ بصماته على النماذج الثلاثة في الخانات المقررة لذلك كما تؤخذ بصمات اصابعه على فيشات التنفيذ المنوط بالسجن اجراؤها او الجهة التى تقوم بتنفيذ العقوبة .
مادة 411
يجب طلب صحف الحالة الجنائية من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية في جميع قضايا الجنايات .
مادة 412
اذا امر عضو النيابة بطلب صحيفة الحالة الجنائية لمتهم في جناية او جنحة من المنصوص عليه بالمادة 425 من هذه التعليمات تعين على موظف النيابة المختص استخراج النماذج المحررة عنها من الملف واستيفاء بيانات تلك النماذج بدقة وارسالها الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية داخل النموذج رقم 11 سوابق المخصص لهذا الغرض وذلك للكشف عن سوابق المتهم وتتولى المصلحة المذكورة اثبات السوابق في الجزء المخصص لذلك بصحيفة الحالة الجنائية في النماذج المرسلة وعلى موظف النيابة المختص المبادرة الى ارفاق النماذج فور اعادتها للنيابة بالقضايا الخاصة بها وعرضها على عضو النيابة المختص .
مادة 413
يكتفى بارسال طلب واحد لصحيفة الحالة الجنائية بنموذج رقم 11 سوابق مع النماذج الخاصة بجميع المتهمين الذين تطلب سوابقهم من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية في يوم واحد الا اذا كان المتهم محبوسا احتياطيا على ذمة القضية فيجب ان تطلب صحيفته بطلب مستقل يؤشر عليه بالمداد الاحمر بكلمة عاجل وبان المتهم محبوس حتى تبادر المصلحة المذكورة بالكشف عن سوابقه وموافاة النيابة بها .
مادة 414
لايرسل المتهمون الى مصلحة الادلة الجنائية عند طلب صحف حالتهم الجنائية معنا من هروبهم الا اذا طلبت المصلحة ذلك .
مادة 415
اذا طلبت مصلحة تحقيق الادلة الجنائية استيفاءات في نماذج التسجيل المرسلة اليها كاخذ بصمات جديدة للمتهمين او موافاتها بصحف عن احكام ورودت بالنماذج المذكورة يتعين على الموظف المختص المبادرة بتنفيذ الاستيفاءات المطلوبة وتكليف الشرطة ماتختص به منها ومراعاة اعادة الاوراق فور تنفيذ ذلك الى المصلحة المذكورة .
مادة 416
اذا لم ترد صحف الحالة الجنائية من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية خلال اسبوعين من تاريخ طلبها وخلال اسبوع واحد من هذا التاريخ اذا كان المتهم محبوسا يتعين على الموظف المختص استعجال ورود الصحيفة وموالاة الاستعجال حتى يتم ورودها .
مادة 417
اذا ادعى المتهم بان الاحكام الواردة بصحيفة الحالة الجنائية او بعضها ليست خاصة به يجب على الموظف المختص ان يعرض الامر فورا على عضو النيابة لاتخاذ اللازم نحو مخابرة مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لايفاد مندوب منها لاخذ بصمات اصابع المتهم بمعرفته وتقديم تقرير منه بنتيجة الفحص فاذا كانت القضية معروضة على المحكمة يطلب عضو النيابة من المحكمة اتخاذ الاجراءات المذكورة .
مادة 418
لايجوز ارسال قضايا جنايات السرقة واخفاء الاشياء المسروقة والنصب وخيانة الامانة والتوزير والشروع في هذه الجرائم وكذلك الجنايات المنطيقة على المادتين 355 و 367 من قانون العقوبات الى النيابات الكلية الا بعد ورود صحف الحالة الجنائية الخاصة بالمتهمين فيها وارفاقها بها .
فاذا ارسلت النيابات الكلية قضايا من نوع ماسلف بعد طلب صحف الحالة الجنائية وقبل ورود تلك الصحف يتعين الاشارة الى ذلك في كتب ارسال تلك القضايا ويتعين على النيابات المبادرة الى ارسال هذه الصحف الى النيابات الكلية فور ورودها لافاقها بالقضايا الخاصة .
الفصل الثانى
صحف الاحكام
مادة 419
يكون الاختصاص في تحرير صحف الاحكام وارسالها الى الجهات المختصة على النحو التالى :-
1- النيابة الكلية بالنسبة للاحكام الصادرة من محكمة النقض في القضايا الخاصة بها .
2- النيابة الكلية التى تنعقد في دائراتها محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بالنسبة للاحكام الصادرة من تلك المحكمة .
3- النيابة الكلية بالنسبة للاحكام الصادرة في الجنح والمخالفات المستأنفة من الدوائر المنعقدة في دائرة هذه النيابة .
4- النيابة الجزئية اذا كان الحكم صادرا من محكمتها الجزئية ولم يستأنف .
مادة 420
يعهد بعملية صحف الاحكام الى احد موظفى القلم الجنائى بحيث يكون مسئولا عنها ويقوم بعمليات تحرير هذه الصحف وقيدها وارسالها للجهات المختصة واتخاذ اجراءات الاخطار والسحب في الحالات وطبقا للقواعد المبينة في هذه التعليمات.
مادة 421
تحرر صحف الاحكام على النماذج المشار اليها بالمادة 452 من هذه التعليمات على ان يخصص :-
(أ) النموذج رقم 1 تسجيل حكم للاحكام الحضورية النهائية المنفذة او المحكوم فيها بايقاف التنفيذ ويرسل الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية .
(ب) النموذج رقم 2 تسجيل حكم للاحكام الباقية تحت التنفيذ او الاعلان ويرسل ايضا الى المصلحة المذكورة .
(ت) النموذج رقم 3 تسجيل حكم للاحكام الصادرة في الجرائم المشار اليها في المادة 426 هذه التعليمات او ليكون صورة لاى من النموذجين رقمى 1 ,2 تسجيل حكم ويرسل هذا النموذج الى قلم السوابق المحلى بجهة الشرطة التى يتبعها محل اقامة المحكوم عليه او التى ارتكبت فيها الجريمة اذا لم يكن محل اقامة المذكور معلوما .
مادة 422
تحرر البيانات المنوطة بالنيابة بالنماذج المشار اليها بالمداد وبخط واضح بمعرفة موظف النيابة المختص تحت اشراف رئيس القلم الجنائى ويوقع عليها منهما ومن عضو النيابة المختص وتبصم بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالنيابة ويراعى استيفاء جميع تلك البيانات بدقة مع بيان نوع السرقات في قضايا السرقات والشروع فيها وان كان الحكم لم ينفذ يثبت ذلك في النماذج .
مادة 423
اذا تبين ان الشرطة لم تقم بتحرير او استيفاء النماذج 1 و 2 و3 تسجيل حكم لمتهم صدر حكم بادانته فيجب على كاتب التنفيذ او يؤشر على ملف التنفيذ الخاص به بما يفيد ذلك فاذا تم ضبطة في اية مرلحة من مراحل التنفيذ تعين على موظف النيابة المختص عرض المحكوم عليه على مندوب الشرطة بالنيابة او ارساله الى جهة الشرطة في حالة عدم وجود المندوب المذكور وذلك لتحرير او استيفاء النماذج المذكورة طبقا للمنصوص عليه بالمادتين 408 , 409 هذه التعليمات وفى حالة تعذر ضبط المحكوم عليه تحرر النماذج دون بصمات وترسل كصحف للاحكام حتى يتم ضبطه مع الاشارة الى السبب الذى حال دون الحصول على البصمات .
مادة 424
تحرر الصحف عن الاحكام ولو كانت مشمولة بايقاف التنفيذ وترسل في المواعيد التالية .
1- في حالة بالنسبة للاحكام الصادرة من احدى محاكم الجنايات او أمن الدولة العليا في جناية او جنحة سواء كانت صادرة في حضور المتهمين او في غيبتهم .
2- عقب فوات المحدد للاستئناف بالنسبة للاحكام الصادرة في الجنح والمخالفات من محكمةجزئية بحضور المتهم اذا لم يستأنف الحكم .
3- عقب فوات الوقت المحدد للمعارضة والاستئناف بالنسبة للاحكام الغيابية او المعتبرة حضورية التى يتم اعلانها للمحكوم عليهم شخصيا اذا لم يطعن في الحكم بالمعارضة او بالاستئناف (اى بعد مضى 20 يوم من تاريخ الاعلان )
4- في خلال شهر من تاريخ صدور الاحكام الغياببية او المعتبرة حضورية التى يتعذر اعلانها للمحكوم عليهم شخصيا ولو كانت مستأنفه من النيابة .
5- في الحال بالنسبة للاحكام الحضورية الصادرة من المحاكم الاستئنافية وبعد مضى ميعاد المعارضة بالنسبة للاحكام الغيابية الصادرة منها والتى تعلن للمحكوم عليهم شخصيا ولايطعن بالمعارضة فيها – وفى ظرف شهر من تاريخ الحكم الاستئنافى بالنسبة للاحكام الغيابية التى يتعذر اعلانها للمحكوم عليهم شخصيا .
مادة 425
تحرر البيانات الخاصة بالحكم على النموذج رقم 1 او 2 تسجيل حكم حسب الاحوال المقررة بالمادة 421 من هذه التعليمات وكذلك على النموذج رقم 3 تسجيل حكم كصورة لايهما اذا صدر حكم بالادانة من اية محكمة جنائية في جريمة من الجرائم الاتية .
اولا :- الجنايات
ثانيا :- الجنح المحكوم فيها بالحبس سنة فاكثر
ثالثا :- الجنح الاتى ذكرها ايا كانت العقوبة المحكوم بها فيها .
1- السرقات ومافى حكمها والشروع فيها واخفاء الاشياء المسروقة ( المواد 316مكرر ثالثا 312 , 321 , 321مكررا , 323 , 323 مكرر, 323 مكرر اولا و 44 مكررة من قانون العقوبات )
2- النصب اوالشروع فيه وخيانة الامانة ومافى حكمها واخفاء الاشياء المتحصلة منها ( المواد من 336 الى 343 والمادة 44مكررا من قانون العقوبات )
3- الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود او اى شىء اخر والشروع في ذلك ( المادة 326من قانون العقوبات )
4- التزوير ( المواد 207 , 208 , 209 ومن 215 الى 227 من قانون العقوبات )
5- التحريض على الفسق والفجور ( القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة والمواد 178 و 178 مكرر و178 مكررثالثا 269 مكررا من قانون العقوبات .
6- الفعل الفاضح العلنى ( المادة 278 عقوبات )
7- جريمة التعرض للاناث بالطريق العام او في مكان مطروق المادة 306 مكررا (أ) من قانون العقوبات .
8- دخول المساكن بقصد ارتكاب جريمة فيها ( المواد 370 و 371 و 372 من قانون العقوبات )
9- قتل الحيوانات وسمها والاضرار بها ضررا كبيرا او الشروع في ذلك ( المادة 355 من قانون العقوبات )
10- اتلاف المزروعات ( المادة 367 من قانون العقوبات )
11- الاتلاف والتخريب ( المواد 162 و 361 فقرة اولى وثانية و 361 مكررا عقوبات )
12- القتل الخطاء ( المادة 238 عقوبات )
13- التشرد او الاشتباه اذا كان الحكم صادرا بالمراقبة او الحبس والمراقبة معا او الانذار ( المرسوم بقانون 98 سنة 1945 المعدل ل ) وفى حالة الحكم بالانذار لايحرر النموذج رقم 3 تسجيل حكم )
14- جنح السلاح ( القانون رقم 394 سنة 1954 في شأن الاسلحة والذخائر)
15- غش الاغذية والبضائع (القانون رقم 48 لسنة 1941 والقانون رقم 10 لسنة 1966 ) والجنح المماثلة طبقا للقانون رقم 57 لسنة 1939 بشان العلامات والبيانات التجارية والقانون رقم 69 لسنة 1976 في شان الوزن والقياس والكيل .
16- جرائم النقد المنطبقة على المواد 1 و 4و 7 و9 و10 و14 من قانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى .
مادة 426
تحرر البيانات الخاصة بالحكم على النموذج رقم 3 تسجيل حكم فقط في باقى الجنح غير المتقدم ذكرها في المادة السابقة وفى جميع قضايا جنح الاحداث المحكوم فيها بغير الحبس غنى ان يرسل النموذج في الحالة الاخيرة الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية .
مادة 427
تحرر صحف عن الاوامر الجنائية وترسل طبقا لماهو متبع في شأن الاحكام التى تصدرها محكمة الجنح وتميز صحفها بوضع عبارة الامر الجنائى بدلا من الحكم وكذلك عبارة واصبح الامر نهائيا ولم يتعرض عليه ان كان الامر قد اعلن ولم يتعرض عليه ويجب سحب الصحيفة اذا رفع اشكال في تنفيذ الامر الجنائى وقضى بقبوله .
مادة 428
اذا حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالمادة 425 من هذه التعليمات وارسل المحكوم عليه الى سجن عمومى او مركزى لتنفيذ الحكم يتحتم على القائمين بالتنفيذ بالنيابة ارفاق النماذج الثلاث 1 و 2 و 3 واوراق البصمة بامر التنفيذ التى يتعين ارفاقها وعلى السجون وتعتبر هذه النماذج جزءات من اوراق التنفيذ التى يتعين ارفاقها وعلى السجون التحقق من وجودها بين اوراق المحكوم عليه واستيفاؤها في حالة عدم ورودها اليها وعلى الموظف المختص بالسجن عند دخول المحكوم عليه فيه او في اليوم التالى على الاكثر استيفاء جميع البيانات المتعلقة بالتنفيذ المنوطة بالسجن بكل من النماذج المذكورة كما ياخذ بصمات للمحكوم عليه بالخانات المخصصة لذلك بالنماذج ومضاهاتها على البصمات الماخوذة عند الاتهام بوجه النماذج المذكورة للتحقق من ان تنفيذ العقوبة يقع على ذات المتهم الحقيقى في القضية موضوع التنفيذ كما يقومموظف السجن بتحرير 4 فيشات بيضاء نموذج رقم 5 شخصية توضع عليها بصمات المحكوم عليه ويدون بها موضوع الحكم ويوضح على احداها السوابق الواردة بقسم صحيفة الحالة الجنائية للمتهم بالنماذج ورقم تسجيلها بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية ان كانت له سوابق ويحتفظ كاتب السجن بهذه الفيشة بملف المسجون فاذا هرب المسجون يقوم الكاتب المذكور بارسال تلك الفيشة الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لمراقبة ضبطه ويرسل السجن الى النيابة المختصة صورة امر التنفيذ مرفقا بها النماذج والفيشات الثلاثة الباقية 5 شخصية بحيث تصل الى النيابة خلال خمسة ايام من تاريخ دخول المحكوم عليه السجن على الاكثر لايداعها ملف القضية فاذا لم ترد للنيابة خلال هذه المدة يتعين على موظف النيابةالمختص استعجال ورودها .
مادة 429
عندما يصبح الحكم المنصوص عليه بالمادة السابقة نهائيا يقوم كاتب النيابة المختص باستيفاء بيانات الحكم على النموذج الابيض رقم 1 تسجيل حكم وارساله مع الفيشات الثلاث البيضاء والمنوه عنها الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لتسجيلها .
مادة 430
بالنسبة للاحكام المراقبة التى يجرى تنفيذها يتعين على النيابة المختصة بارسال اوامر التنفيذ وصورها مرفقا بها النماذج 1 و 2 و 3 الى جهة الادارة المختصة لتنفيذها واتباع الاجراءات المذكورة بالمادة 428 من هذه التعليمات .
مادة 431
اذا صدر حكم في غيبة متهم في جناية من محكمة الجنايات او امن الدولة العليا او صدر حضوريا ولم ينفذ تحرر الصحيفة على النموذج رقم 2 تسجيل حكم وترسل الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لمراقبة ضبط المحكوم عليه .
اما اذا صدر الحكم من المحكمة المذكورة حضوريا بعقوبة مقيدة للحرية ونفذ فتتبع بشان تحرير الصحيفة عنه الاجراءات المنصوص عليها في المادة 425 من هذه التعليمات .
مادة 432
اذا هرب محكوم عليه بالاعدام يقوم السجن الذى كان مودعا به باخطار النيابة المختصة بذلك ويعيد اليها اوراق الفيش لتقوم بتحرير صحيفة عن هذا الحكم وقيدها بالدفتر الخاص وترسلها مع اوراق الفيش في الحال الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لمراقبة ضبط المحكوم عليه الهارب .
مادة 433
تحرر صحف عن احكام الايقاف الشامل في الجرائم المنوه عنها بالمادة 425 من هذه التعليمات .
مادة 434
تحرر صحف عن جميع الاحكام التى تصدر على المتهمين الاحداث وترسل مع الفيشات الخاصة بها الى وحدة حفظ بصمات الاحداث قسم صحف الاحكام بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية ولاتعطى عنها اية ايضاحات او شهادات الا بناء على طلب النيابة على طلب سلطة عامة .
مادة 435
لاتحرر صحف عن الاحكام المقضى فيها بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيروة الحكم نهائيا اذا انقضت مدة الثلاث سنوات المذكورة دون الغاء لايقاف اذ لاجدوى من تحرير تلك الصحف بعد انقضاء هذه المدة مع مساءلة المتسبب فى عدم تحريرها فى المواعيد المنوه عنها بالمادة 424 من هذه التعليمات .
مادة 436
(أ) يخصص دفتر لقيد نماذج صحف السوابق عن الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات او امن الدولة العليا .
(ت) يخصص دفتر لقيد النموذج 1 او 2 تسجيل حكم حسب الاحوال عن الاحكام الصادرة فى الجنح المنوه عنها بالمادة 425 من هذه التعليمات .
(ث) يخصص دفتر اخر لقيد النموذج رقم 3 تسجيل حكم عن الاحكام الصادرة فى الجرائم المنوه عنها بالمادة 426 من هذه التعليمات .
ويراعى ان يحمل النموذج رقم 3 نفس المعطى للنموذج 1 او 2 اذا كان صورة لايهما .
مادة 437
يكون القيد بالدفاتر المذكورة بارقام مسلسة تبدا من اول عام الميلادى وتنتهى بنهاتيه وتقفل الدفاتر الخاصة بمجرد انتهاء العام ويوقع عليها من رئيس القلم الجنائى وعضو النيابة بعد التحقق من ارسال جميع الصحف عن الاحكام الصادرة فى خلال هذه السنة اما اذا تبين وجود صحف عن احكام صادرة فى السنة السابقة لم تقيد بها فتقيد بارقام مسلسلة ضمن العام الجديد .
مع ملاحظة ان يتم القيد بهذه الدفاتر حسب تتابع الجلسات التى صدرت فيها الاحكام بحيث لاترسل بقدر الامكان فى اية جلسة قبل صحف الجلسة السابقة عليها .
ويبين فى تلك الدفاتر عدد اوراق فيش التنفيذ التى ارسلت مع النماذج لمصلحة تحقيق الادلة الجنائية وكذلك رقم قيد كل قضية بدفتر يومية الجلسة الرول التى صدر فيها الحكم .
كما يراعى التاشير فى دفتر يومية الجلسات والاوامر الجنائية قرين كل قضية برقم صحف الاحكام المحررة عنها وتاريخ ارسالها سواء كان لمصلحة تحقيق الادلة الجنائية او الشرطة (قلم السوابق المحلى )
مادة 438
اذا طلبت مصلحة تحقيق الادلة الجنائية بيانات او استيفاءات عن الصحف المرسلة اليها فيجب على النيابات ان تبادر بتنفيذ ذلك واعادته الى المصلحة المذكورة خلال ثلاثة ايام على الاكثر مع التاشير فى الدفاتر الخاصة بذلك .
مادة 439
يجب على النيابة ان تخطر مصلحة تحقيق الادلة الجنائية اولا باول على النموذج المعدل لذلك فى الاحوال الاتية :-
(اولا) اذا طعن بالمعارضة فى حكم غيابى او حضورى اعتبارى مسجل عنه بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية نموذج رقم 2 تسجيل حكم او اذا استوفت هذا الحكم او سقط بمضى المدة او بالعفو وذلك لسحب النموذج المذكور واعادته للنيابة لايداعه ملف القضية .
(ثانيا) اذا قبض على محكوم عليه غيابيا فى جناية من محكمة الجنايات او امن الدولة العليا او قدم نفسه للسلطات وذلك لتقوم المصلحة المذكورة بالتاشير بذلك على النموذج رقم 2 كما يخطر تلك المصلحة فى حالة هرب المحكوم عليه بعد القبض عليه فاذا صدر حكم حضورى جديد بالادانة فيجب على النيابة ارسال النموذج رقم 1 تسجيل حكم اليها مع طلب سحب النموذج رقم 2 السابق ارساله عن الحكم الاول كما يطلب سحب النموذج الاخير ايضا اذا حكم بالبراءة .
(ثالثا) اذا الغت محكمة النقض او عدلت حكما مسجلا بالمصلحة المذكورة وذلك لسحب النموذج واعادته للنيابة لايداعه ملف القضية وتختص بهذا الاخطار النيابة الكلية .
(رابعا) اذا تم اعلان المحكوم عليه شخصيا بالحكم الغيابى او الحضورى الاعتبارى ولم يعارض فيه او يستانفه وكذلك باجراءات التنفيذ التى تتم للتاشير بذلك لدى المصلحة المذكورة على النموذج رقم 2 تسجيل حكم .
(خامسا) يراعى فى الحالات الثلاث الاولى اخطار جهة الادارة الشرطة لسحب النموذج رقم 3 واخطارها بالحالة الرابعة للتاشير لديها بمضمونها .
مادة 440
على قلم السوابق بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية وعلى اقلام السوابق المحلية سحب مالديها من فيشات ونماذج وارسالها للنيابات المختصة لارفاقها بالقضايا الخاصة بها فى الحالات الاتية :
اولا – العفو الشامل
ثانيا:- رد الاعتبار بحكم القانون وفق المادتين رقمى 550 و 551 من قانون الاجراءات الجنائية .
ثالثا- مضى ثلاث سنوات على الاحكام المعلق تنفيذها على شرط
رابعا- وفاة المحكوم عليه
خامسا- بلوغ المحكوم عليه من العمر خمسة وسبعين عاما
مادة 441
تقوم مصلحة تحقيق الادلة الجنائية بسحب صحف الاحكام الغيابية والمعتبرة حضورية التى انقضت مدة سقوط الدعاوى العمومية فيها بمضى المدة وارسالها بموجب كشوف الى اقلام السوابق المحلية لارفاقها بلمفات القضايا وعلى تلك المصلحة ارسال صورة هذه الكشوف الى الادارة العامة للتفتيش الجنائى بمكتب النائب العام لمتابعة الاجراءات التى تتخذها النيابات بشانها .
مادة 442
عند صدور الحكم برد الاعتبار يرسل مكتب المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف المختص بالمنوذج رقم 1 تسجيل حكم عن هذا الحكم فى خلال ثمانية ايام على الاكثر الى مصلحة تحقق الادلة الجنائية والى قلم السوابق المحلى حسب الاحوال للتاشير بالحكم وحفظ النموذج فى غلاف الشخص المحكوم برد اعتباره .
مادة 443
اذا توفى المحكوم عليه اثناء وجوده بالسجن يقوم السجن باخطار قلم السوابق المحلى بذلك كما يرسل الى قلم السوابق بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية اوراق الفيش مع امر التنفيذ مؤشرا عليه بحصول الوفاة وتاريخها وذلك لسحب الصحيفة وترسل المصلحة المذكورة هذه الاوراق بعد ذلك الى النيابة المختصة للتاشير بوفاة المحكوم عليه على اوراق القضية الخاصة وبالجداول والدفاتر قرين رقم القضية المحكوم عليه فيها .
واذا توفى المحكوم عليه بالوضع تحت مراقبة الشرطة يجب على الشرطة ان تتولى الاخطار عن الوفاة على الوجه السابق .
اما اذا توفى شخص اخر من ذوى السوابق فعلى الشرطة اخطار قلم السوابق بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية وقلم السوابق المحلى طبقا للتعليمات الصادرة اليه فى هذا الشان .
وفى جميع الاحوال يجب على قلم السوابق بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية وعلى اقلام السوابق المحلية بمجرد ورود الاخطار اليها سحب مالديها من فيشات ونماذج وصحف الاحكام الصادرة ضد المتوفى طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة .
مادة 444
اذا وجدت جثة لشخص لم يعرف شخصيته تكلف الشرطة باخذ بصمات اصابعة كلما امكن ذلك وارسالها الى النيابة لتتولى ارسالها الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية للكشف عن شخص المتوفى ان وجدت له صحف وفيشات محفوظة لديها مع سحب هذه الصحف والفيشات واخطار النيابة المختصة بنتيجة ذلك .
مادة 445
يتولى المحامون العامون للنيابات الكلية واعضاء النيابة المديرون للنيابات الجزئية التفتيش على الصحف فى اليوم الخامس عشر من كل شهر وذلك لمراجعة الاحكام النهائية الواجب ارسال صحف عنها من واقع دفاتر يومية الجلسات والتحقق من تحرير الصحف وارسالها وكذا مراجعة دفاتر قيد الصحف والتاشير على الدفاتر المذكورة بما يفيد اجراء التفتيش وتاريخه ومجازاة المسئولين عما يكشف عنه التفتيش من اوجه التقصير .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق