الفصل الأول
ورود المضبوطات وقيدها وطلبها
مادة 225
الأشياء التي تضبطها الشرطة تحرز وتقيد بقسم أو مركز الشرطة محل الحادث في الدفتر رقم 45 بأرقام مسلسلة تبدأ ب أو ل العام الميلادي وتنتهي بانتهائه ثم ترسل للنيابة محرزة مع القضايا الخاصة بها .
وعلى موظف النيابة المختص باستلام المضبوطات الواردة للنيابة مناظرتها للتحقق من سلامة تحريزها واختمها من انه ملصق بكل منها بطاقة من الورق المصقول مثبت عليها رقم قيد الحرز بدفتر 45 شرطة والرقم القضائي للقضية الخاصة به و أو صاف الحرز واسم من ضبط لديه واسم صاحب الختم الذي استعمل في التحريز وعدد الأختام وتاريخ التحريز وتوقيع من قام بالتحريز ثم يقوم موظف النيابة بالتوقيع على دفتر الاستلام سركي بتوقيع مقروء مع إثبات تاريخ الاستلام قرين التوقيع ويراعى دائما إثبات عدد الأحراز المستلمة كتابة وختم هذا البيان بخاتم النيابة .
ويراعى في خصوص المضبوطات فضلا عن الأحكام الواردة بهذا الباب القواعد المقررة في المواد من 167 إلى 185 من هذه التعليمات .
مادة 226
إذا كانت المضبوطات من المرفقات أو الأجسام أو السوائل الملتهبة أو سريعة الاشتعال فإنها لا تقبل بمخازن النيابة إذ يجب أن تحفظ بمخازن الشرطة حيث تتوافر وسائل تامين حفظها مع اتخاذ إجراءات قيدها بدفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة بالنيابة .
مادة 227
يتعين على موظف النيابة الجزئية أو الكلية المختص أن يبادر فور استلامه المضبوطات من الشرطة إلى قيدها بدفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة أورنيك 6 ) نيابة بأرقام متتابعة ومطابقة للأرقام المعطاة للمضبوطات في الدفتر الخاص رقم 45 المعد لقيدها في جهات وإذا تعددت الأحراز في قضية واحدة تقيد برقم حرز واحد وتميز بأرقام 1 , 2 , 3 ....الخ وتدون بقسيمة واحدة وتستوفى بيانات القسيمة سواء بالقسم الخارجي أو الثابت بالدفتر وينزع القسم الخارجي ويسلم للموظف الذي بعهدته القضية لإرفاقه بها فإذا أودع الحرز مخزن المضبوطات يتعين توقيع أمين المخزن على القسم الخارجي المذكور بما يفيد الاستلام .
وعلى النيابة الكلية أن تخطر النيابة الجزئية بورود ما ترسله إليها الشرطة مباشرة من مضبوطات وبرقم قيدها في دفتر الحصر الكلى للتأشير بذلك في دفتر الحصر الجزئي .
مادة 228
إذا كانت النيابة تختص بقضايا عدة أقسام أو مراكز شرطة مثل نيابات امن الدولة والآداب والجنح المستعجلة والأحداث وغيرها فانه يجب أن تدون بالمداد الأحمر إلى جانب أرقام دفتر النيابة المسلسلة والأرقام المعطاة للمضبوطات في كل قسم أو مركز شرطة كما يثبت رقم المسلسل الخاص بدفتر الحصر فهرس خاص بكل قسم أو مركز تدرج فيه الأرقام المسلسلة للمضبوطات التي ترد حتى يتضح ما لم يرد من المضبوطات .
مادة 229
إذا لم ترد المضبوطات من الشرطة من القضية الخاصة بها فيجب على النيابة أن تطلبها منها فورا الاستعلام عن السبب في عدم إرسالها مع القضية.
وفى حالة عدم ورود مضبوطات للنيابة من الشرطة رغم ورود ما بعدها يستعلم فورا عن مصيرها ويؤشر بالرد بدفتر مضبوطات النيابة وإذا تبين سقوط رقم القيد سهوا يطلب من الشرطة خطاب رسمي بذلك يلصق بالقسيمة الخاصة .
مادة 230
يستعلم من جهات الشرطة في نهاية كل عام عن الرقم الأخير لقيد المضبوطات فيه ويلصق الإخطار الرسمي الوارد من الشرطة في هذا الشأن قرين آخر قسيمة بدفتر حصر النيابة للعام المذكور .
مادة 231
إذا وردت المضبوطات إلى النيابة من جهة أخرى غير الشرطة أو كانت النيابة قد تولت ضبطها بمعرفتها فعليها تكليف الشرطة بقيدها بدفترها الخاص مع موافاتها بالبيانات اللازمة لإجراء هذا القيد حتى تكون الأرقام في هذا الدفتر مطابقة تماما لأرقام القيد في دفتر الحصر بالنيابة .
مادة 232
تتولى النيابات الكلية قيد المضبوطات التي ترد إليها من النيابة الجزئية في دفتر الحصر الكلى على أن يبين في القيد أرقام قيد تلك المضبوطات بدفاتر الحصر الجزئية مع إخطار النيابات الجزئية برقم القيد الكلى للتأشير به في دفاتر الحصر بها ويراعى أن تتضمن قسيمة قيد الحرز بالنيابة الكلية جميع الأرقام المعطاة لها .
مادة 233
يجب أن تكون دفاتر قيد المضبوطات والمستندات الخاصة بها خالية مع الكشط والمحو والإضافة فإذا اقتضى الأمر إجراء تصحيح في بياناتها يتعين إثباته بالمداد الأحمر والتوقيع قرينة مع الموظف المختص ورئيس القلم الجنائي مع إثبات التاريخ أسفل كل توقيع .
مادة 234
القضايا التي تحال لنيابة أخرى للاختصاص ترسل معها الأحراز الخاصة بها بعد قيدها بدفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة مادامت تحمل أرقام مضبوطات ويستعلم عن أرقام قيد تلك الأحراز في دفاتر حصرها بالنيابات المرسلة إليها ويؤشر بهذه الأرقام في دفاتر حصر النيابة المرسلة .
مادة 235
على النيابات الكلية ألا تعيد إلى النيابات الجزئية المضبوطات الخاصة بالقضايا التي يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة فيها إلا بعد فوات مواعيد الطعن أو بعد الفصل فيه إذا رفع فعلا .
الفصل الثاني
مضبوطات النقود والأشياء الثمينة .
مادة 236
إذا كانت المضبوطات من النقود فإنها لا تحرز ضمن أشياء أخرى ويتعين على الشرطة أن ترسلها إلى النيابة في حرز مستقل .
فإذا وردت محرزة داخل حرز يحوى أشياء أخرى تعين على موظف النيابة المختص تحت إشراف عضو النيابة فض الحرز واستخراج النقود منه وإعادة تحريزه بعد ذلك .
ولا تودع المبالغ النقدية ورقية كانت أو معدنية أو ذهبية بمخزن النيابة إلا إذا كانت مزيفة وتقيد تلك المبالغ فور ورودها بدفتر المبالغ والأشياء الثمينة بمعرفة رئيس القلم الجنائي وتورد لخزينة المحكمة وترفق قسيمة التوريد بالقضية الخاصة ويؤشر بكل ذلك في الدفتر المذكور وفى حصر الأشياء المثبتة للجريمة على قسيمة الحرز الخاص بها .
مادة 237
المبالغ النقدية التي تضبط في قضايا التسول وتقل عن الجنيه تورد مباشرة لخزينة المحكمة في باب الإيرادات الأخرى فان اقتضى الأمر بعد ذلك صرفها لأصحابها فتصرف من باب المتحصل بغير حق .
أما إذا كانت جنيها فأكثر فإنها تورد أمانات وتصرف لمستحقها بالطريق العادي .
مادة 238
يتعين قبل الإيداع فحص المضبوطات من أشياء الثمينة لتثمينها ويتم ذلك بإثبات أو صافها بدقة في محضر يحرر بمعرفة المحقق ثم يرسل لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بالجمالية بالقاهرة لاتخاذ ما يلزم نحو تقدير ثمنها .
وإذا كانت قيمة المضبوطات مما سلف تجاوز عشرة جنيهات فإنها تودع خزانة المحكمة وإلا فإنها تودع بمخزن المضبوطات .
مادة 239
إذا كانت المضبوطات من المصوغات أو الأحجار الكريمة أو الساعات أو غيرها من الأشياء الثمينة فإنها تقيد بالشرطة بالدفتر رقم 45 أسوة بالأحراز الأخرى وترسل إلى النيابة ويجب على موظف النيابة عند استلامها التوقيع بوضوح على السركي الخاص مع إثبات تاريخ الاستلام .
ويتعين فور ورودها إلى النيابة أن يختم الحرز بالجمع بختم عضو النيابة ويثبت عليه عدد الأختام واسم صاحبها وتاريخ وضعها ثم يقيد الحرز بدفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة وبدفتر المبالغ والأشياء الثمينة ويسلم إلى أمين خزانة المحكمة لإيداعه بها بموجب أمر إيداع وان يختم الصورة بخاتم المحكمة وان يقيد الحرز بالدفتر المخصص لذلك بالخزانة ويؤشر برقم القيد على اصل وصورة أمر الإيداع ويبقى الأصل بالخزانة وترفق الصورة بالقضية الخاصة ويؤشر برقم الحصر وبدفتر المبالغ والأشياء الثمينة السابق بيانهما برقم الإيداع بالخزانة وتاريخه .
مادة 240
يراعى إيداع أو راق الدمغة والمستندات ذات الأهمية الخاصة والأوراق المطعون عليها بالتزوير خزانة المحكمة وفقا لإجراءات الإيداع المنصوص عليها في المادة 334 من هذه التعليمات وذلك بعد وضعها في مظروف يختم عليه بختم عضو النيابة .
الفصل الثالث
مخازن المضبوطات
مادة 241
يكون بكل نيابة مخزن للمضبوطات تراعى فيه الاشتراطات التالية :-
- أن يكون بمكان ظاهر تسهل رقابته .
- أن يكون بابه متينا محكما مؤمنا بمزاليج وأقفال من نوع جيد ليصعب فتحه بغير مفتاحه .
- أن يزود من الداخل بأرفف وحوامل لوضع الأحراز عليها وتعلقها فيها .
- ألا يقع أسفل أو بجوار دورات المياه حتى لا تتعرض محتوياته للبلل أو التلف .
- أن يزود من الداخل بأرفف وحوامل لوضع الأحراز عليها وتعليقها فيها .
مادة 242
على أمناء المخازن أن يقوموا بفتح وغلق المخازن بأنفسهم وألا يعهدوا بذلك للعمال أو رجال الشرطة أو غيرهم مهما كانت الأحوال .
وفى حالة فقد أو كسر احد مفاتيح المخزن يجب على أمين المخزن إبلاغ المحامى العام للنيابة الكلية أو مدير النيابة الجزئية بحسب الأحوال ليحرر محضرا بذلك ويراعى ضرورة تغيير القفل أو الكالون الذي فقد أو كسر مفتاحه بآخر من نوعه على نفقة المسئول على الفقد أو الكسر ولا يجوز مطلقا الإبقاء على القفل أو الكالون وعمل مفتاح آخر بدل المفتاح المفقود أو المكسور .
مادة 243
إذا كانت طبيعة المضبوطات تسمح بإيداعها مخزن النيابة فتودع به ويحظر مطلقا إيداعها مخزن الشرطة ويكون الإيداع دائما بتأشيرة من عضو النيابة المختص فور ورود المضبوطات .
مادة 244
إذا كانت طبيعة المضبوطات لا تسمح بإيداعها مخزن النيابة تعين عرض الأمر على عضو النيابة المختص ليأمر بإيداعها لدى شخص مؤتمن ويؤشر بذلك على القسيمة الخاصة ويراعى في هذه الحالة سرعة عرض القضية للتصرف فيها ويراعى إيداع السيارات المضبوطة لدى أمين يتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها وتقديمها للنيابة عند طبلها منه على أن يتعهد صاحبها بدفع ما قد يلزم لذلك من مصروفات .
مادة 245
لا تقبل بمخزن مضبوطات النيابة الأحراز قبل قيدها بدفتر مضبوطات الشرطة المختصة كما لا يقبل بالمخزن المذكور أية أحراز خاصة بنيابة أخرى إلا بعد قيدها بمعرفة الشرطة بدفترها الخاص .
مادة 246
توضع أحراز المضبوطات بالمخزن مرتبة كل سنة على حدة حتى لا تتداخل الأرقام المتماثلة الخاصة بسنوات مختلفة وإذا كان الحرز تقيلا بحيث يتعذر وضعه على الأرفف أو تعليقه يوضع مقابلا لمكانه على ارض المخزن .
مادة 247
إذا اكتشف أمين المخزن آثار محاولة لفتحه أو عبث في حرز من الأحراز المودعة به أو كسر أو وجد تلفا به تعين عليه أن يتحفظ على الحالة وان يبادر إلى إبلاغ المحامى العام أو مدير النيابة أو رئيسها لاتخاذ الإجراء اللازم في هذا الشأن .
مادة 248
يؤشر كاتب المخزن بالمداد الأحمر على ملفات القضايا التي بها مضبوطات وكذلك في الجد أو ل بما يفيد ذلك كما يثبت بها رقم القيد بدفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة .
مادة 249
يتعين على الشرطة أن ترسل إلى النيابة في نهاية كل شهر كشفا رسميا من واقع الدفتر رقم 45 عن جميع المضبوطات التي أرسلت إليها خلال ذات الشهر لمراجعته على دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة ويعرض هذا الكشف على المحامى العام أو مدير النيابة لمطابقته على البيانات الثابتة بدفتر حصر النيابة المذكور والتأشير على الكشف والدفتر بما يفيد حصول المراجعة وبالملاحظات في هذا الشأن ويحفظ هذا الكشف في ملف يعرض على المفتش الإداري عند قيامه بتفتيش أعمال المخزن .
وإذا لم يرد الكشف في الميعاد المذكور يتعين على أمين المخزن استعجاله فإذا لم يرد رغم ذلك فانه يعرض الأمر على المحامى العام أو مدير النيابة ليتخذ ما يراه من إجراءات في هذا الصدد .
مادة 250
يحتفظ بدفاتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة لمدة خمس عشرة سنة .
مادة 251
عند تسليم عملية مخزن المضبوطات من موظف إلى آخر يتعين إتباع ما يلي :-
1- يتولى رئيس القلم الجنائي في حضور المستلم والمسلم الذي بعهدته المخزن جرد جميع الأحراز الموجودة بالمخزن وعليه أن يبلغ مدير النيابة أو المحامى العام بما يتبين من عجز أو زيادة في الأحراز أو عبث بها أو كسر بأختامها لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن .
2- يحرر رئيس القلم الجنائي محضرا بنتيجة الجرد يوضح به الأحراز الموجودة تفصيلا ويكون هذا المحضر من اصل وصورتين ويذيل بمحضر تسليم جميع الأحراز إلى من سيعهد إليه بالمخزن ويوقع على ذلك من رئيس القلم الجنائي المسلم والمستلم ويتعمد المحضر من المحامى العام مدير النيابة ويختم بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالنيابة.
ويبقى الأصل بصفة دائمة لدى رئيس القلم الجنائي لرجوع إليه عند اللزوم وتسلم صورة منه إلى كل من المسلم والمتسلم .
مادة 252
يحصل ثمن ما يفقد أو يتلف أو يبدد من الأصناف الحكومية بحسب ما يساويه في السوق وذلك من المتسبب فيه .
الفصل الرابع
مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر
مادة 253
ترسل الشرطة إلى النيابة الأسلحة النارية والذخائر المضبوطة في جرائم إحرازها وحيازتها بغير ترخيص وعلى النيابة أن ترسلها فورا وبعد قيدها بدفتر الحصر إلى إدارة أسلحة ومهمات الشرطة لحفظها مؤقتا على ذمة القضية ويجب عليها إخطار الإدارة المذكورة بمجرد الحكم نهائيا بمصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة لتنفيذ المصادرة .
أما إذا حفظت القضية أو صدر فيها أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فتأمر النيابة بمصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة إداريا بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الحفظ أو صدور الأمر المشار إليه فإذا تبين أن هذه المضبوطات قد تساعد على كشف الحقيقة في الحادث أو الوصول إلى مرتكبيه فيجب إبقاءها بمخازن الإدارة سالفة البيان حتى تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة مع معاودة النظر في أمرها بين آن وآخر لاتخاذ ما يلزم للتصرف فيها وتخطر تلك الإدارة لتنفيذ المصادرة .
ويراعى الاستعلام عن أرقام إيداع هذه الأحراز بالإدارة المذكورة والتأشير بها في القسائم الخاصة بدفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة والاحتفاظ بكتب الإخطار بالأرقام الواردة من الإدارة للنيابة .
مادة 254
إذا كانت الأسلحة المضبوطة قد استعملت في الجريمة فتودع بالإجراءات العادية مخزن النيابة وتحفظ به مع مراعاة ما يلي :-
أولا :- إذا رفعت الدعوى الجنائية في القضية وحكم نهائيا بمصادرة الأسلحة المذكورة فيجب على النيابات إرسالها إلى إدارة أسلحة ومهمات الشرطة فورا لتنفيذ المصادرة .
ويراعى عند إرسال الأسلحة سواء هذه الحالة وفى الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة تحرير الاستمارة رقم 41 نيابة من ثلاث صور بالكربون ترسل إحداها مباشرة بالبريد المسجل إلى إدارة الأسلحة والمهمات وترسل الثانية مع الأسلحة إلى مركز أو قسم الشرطة لتوصيلها إلى تلك الإدارة وترافق الصورة الثالثة بملف القضية بعد التوقيع عليها ممن تسلم الأسلحة من رجال الشرطة ويجب قيد جميع صور الاستمارة بدفاتر صادر النيابة واثبات رقم قيد الصورة المرسلة للمركز أو القسم وتاريخ إرسالها إليه بالصورة الأخرى مع التأشير في دفاتر الحصر بكل ذلك .
ثانيا :- إذا حفظت القضية أو أمر فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيجب التصرف في الأسلحة والذخائر المضبوطة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الحفظ أو صدور الأمر إلا إذا كانت تساعد في كشف حقيقة الحادث أو الوصول إلى مرتكبيه فانه يتعين إبقاؤها مودعة بمخزن النيابة إلى أن تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة فترسل عندئذ إلى إدارة أسلحة ومهمات الشرطة لمصادرتها إداريا .
ويراعى أن الأسلحة والذخائر المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك عملا بالمادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية وفى هذه الحالة يتعين إرسالها إلى إدارة أسلحة ومهمات الشرطة لمصادرتها إداريا وذلك بالكيفية المبينة بالبند السابق .
مادة 255
إذا كانت الأسلحة التي تقرر مصادرتها قد ضبطت بمعرفة إحدى الجهات التابعة لسلاح الحدود فيجب على النيابات أن ترسل تلك الأسلحة إلى اقرب قسم أو مركز من أقسام ومراكز الحدود لتسليمها إلى إدارة الأسلحة والمهمات بالقوات المسلحة لتنفيذ المصادرة .
ويتبع في هذا الشأن ذات الإجراءات المقررة في المادة السابقة .
مادة 256
يتبع في شأن العصي المضبوطة والآلات الحديثة والمفاتيح المصطعنة المستعملة في ارتكاب الجريمة والتي يتقرر مصادرتها الأحكام الخاصة بالأسلحة النارية .
وإذا قامت إدارة الأسلحة والمهمات بتسليم العصي المصادرة إلى وزرارة التربية والتعليم للانتفاع بها في أعمال المدارس الصناعية فيجب تعلية الثمن الذي تقدره اللجنة المختصة بذلك لحساب النيابة العامة خصما من حساب الوزارة المذكورة .
مادة 257
إذا ضبطت أسلحة أو آلات في الجرائم الهامة والخطيرة أو كانت الأسلحة أو الآلات المضبوطة من النوع النادر فعلى النيابات أن ترسلها إلى المكتب الفني للنائب العام مشفوعة بمذكرة يبين فيها موضوع القضية بإيجاز لإيداعها المتحف القضائي بالمركز القومي للدراسات القضائية أو متحف مصلحة الطب الشرعي أو أي متحف حكومي آخر وذلك بعد التصرف في القضايا الخاصة بها أو بعد الفصل فيها نهائيا .
مادة 258
يتعين على رئيس القلم الجنائي بحضور أمين مخزن المضبوطات بالنيابة القيام بجرد الأسلحة المودعة بالمخزن مرة كل ثلاثة اشهر واثبات ذلك في محضر يرسل لإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام دوريا مع بيان ما تم في القضايا الخاصة بها .
مادة 259
يجب الاحتفاظ بقضايا سرقة الأسلحة من مخازن النيابة ولا ترسل للمستغنى عنه قبل سداد قيمة المسروقات من الموظف المسئول إلا بعد الرجوع إلى المكتب الفني للنائب العام .
الفصل الخامس
مضبوطات المواد السامة والمغشوشة والمواد المخدرة .
مادة 260
المواد السامة التي تضبط في إحدى الصيدليات بمناسبة تحقيق جريمة ما يجوز إبقاؤها في مكان حفظها إذا كان مأمونا حفظها في اقرب مكتب للصحة حتى يفصل نهائيا في الدعوى مع تحرير كشف بالمضبوطات يرفق ب أو راق القضية وإذا كانت محفوظة بها وإرسالها إلى وزارة الصحة لإجراء المصادرة أو إخطار مكتب الصحة المودعة فيه لتنفيذ المصادرة بمعرفته .
مادة 261
إذا كانت المضبوطات من الأطعمة التالفة أو المغشوشة بإضافة مواد تضر بالصحة وكانت في حالة من التلف أو الفساد بحيث لا يمكن إبقاؤها أو بيعها فيجب على النيابة أن تأمر بإعدامها فورا فإذا كانت المضبوطات قابلة للتلف العاجل ولا تسمح حالتها ببيعها فيجب على النيابة أن تطلب من القاضي الجزئي في خلال السبعة الأيام التالية ليوم ضبطها أن يصدر أمرا بتأييد عملية الضبط طبقا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 وإلا تعين الإفراج عن المضبوطات بحكم القانون .
مادة 262
ترسل أحراز المواد المخدرة بعد اخذ عينات منها بمعرفة عضو النيابة المحقق إلى مصحلة الجمارك لحفظها لديها وذلك بعد قيدها بدفتر الشرطة رقم 45 ودفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة بالنيابة ويؤشر في الدفتر الأخير ببيانات إرسال المواد المخدرة إلى مصلحة الجمارك وكذلك بإرسال العينات إلى الإدارة العامة لمعامل التحاليل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي للتحليل .
مادة 263
تقوم مصلحة الطب الشرعي بحفظ متخلفات تحليل المواد المخدرة بمخازنها إلى أن يتم التصرف في القضية أو الفصل فيها نهائيا ثم تبعث بها إلى مصلحة الجمارك عندما تخطرها النيابة المختصة بذلك .
مادة 264
إذا رفعت الدعوى الجنائية في إحدى قضايا المخدرات فيجب على النيابة الكلية المختصة إخطار مصلحة الجمارك بمجرد الحكم نهائيا بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة لتبادر هذه المصلحة بإخطار اللجنة المختصة بجرد وإعدام المواد المخدرة لإعدام المواد المصادرة كما يجب على النيابة المذكورة أن تخطر أيضا في الوقت ذاته مصلحة الطب الشرعي بالحكم المشار إليه لتبعث بما لديها من متخلفات التحليل إلى مصلحة الجمارك لإعدامها بالكيفية المتقدمة .
مادة 265
إذا حفظت القضية أو صدر فيها أمر بعدم وجه لإقامة الدعوى الجنائية تأمر النيابة بمصادرة المادة المخدرة المضبوطة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الحفظ أو صدور الأمر فإذا تبين أن الاحتفاظ بها يفيد في كشف حقيقة الحادث أو يؤدى إلى معرفة مرتكبيه وجب إبقاؤها بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك مع معاودة النظر في أمرها بين آن وآخر لاتخاذ ما يلزم للتصرف فيها إلى أن تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة فتأمر النيابة بمصادرتها إداريا مع إخطار مصلحة الجمارك ومصلحة الطب الشرعي بذلك لإعدام المضبوطات طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة .
ويراعى انه إذا تقرر الإبقاء على المادة المخدرة للدعاوى المبينة بالفقرة السابقة وكان وزن هذه المادة يتجاوز كيلو جراما واحدا فيجب إخطار مصلحة الجمارك فورا بهذا التصرف لتتولى إخطار لجنة جرد أو إعدام المخدرات بذلك في أول اجتماع تعقده بعد تاريخ بعد تاريخ التصرف المذكور وعلى هذه اللجنة أن تأخذ من هذه المادة عينة توضع في حرز يختم عليه بالجمع بختمي رئيس اللجنة وممثل مصلحة الطب الشرعي فيها وتودع العينة دولابا خاصا بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك ويعطى لها الرقم المسلسل للحرز نفسه والبيانات الأخرى الخاصة بالمواد المضبوطة كما ترفق بها صورة من المحضر الذي تحرره اللجنة عن ذلك ثم تقوم اللجنة بإعدام باقي المواد المضبوطة في القضية أسوة بالمواد التي قرر مصادرتها .
ويجب أن يشتمل المحضر الذي تحرره اللجنة على اصل وزن الكمية المضبوطة ووزن العينة التي أخذت منها ووزن الكمية التي أعدمت ورقة القضية الخاصة وموضوعها والتصرف الصادر فيها وتاريخه وتاريخ الإخطار الوارد من النيابة بهذا التصرف وجميع البيانات الخاصة بإيداع المواد المذكورة مخزن المخدرات وغير ذلك من البيانات مع توقيع رئيس وأعضاء اللجنة جميعا على المحضر وإرساله إلى النيابة المختصة لإيداعه ملف القضية الخاصة .
فإذا انقضت الدعوى الجنائية بمضي المدة تخطر النيابة مصلحة الجمارك ومصلحة الطب الشرعي لمصادرة العينة المشار إليها .
مادة 266
تتولى جرد وإعدام المواد المخدرة لجنة تشكل لهذا الغرض .
مادة 267
إذا طلبت مصلحة الطب الشرعي الاحتفاظ بعينات من المواد المخدرة التي يتقرر مصادرتها لتستعين بها في الأبحاث الفنية أو طلبت كلية الشرطة عينات من هذه المواد لتمرين الكلاب البوليسية على رائحتها وكذلك المعمل الجنائي لوزارة الداخلية أو المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أو أي جهة علمية رسمية أخرى فيرسل الطلب إلى النائب العام المساعد ليأمر بما يراه فإذا رخص بأخذ العينة فتخطر الجهة المحفوظ لديها المادة المخدرة والمرخص بأخذ العينة منها لتنفيذ الأمر ويجرى اخذ العينة بحضور احد أعضاء النيابة الذي يحرر محضرا بذلك يبين فيه وزن العينة ورقم القضية التي أخذت العينة من المادة المضبوطة فيها ويرفق هذا المحضر بملف القضية المذكورة .
مادة 268
ترسل كشوف شهرية إلى الإدارة العامة لمعامل التحاليل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي ببيان قضايا المخدرات سواء المحكوم فيها نهائيا أو التي صدر فيها قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ومضى عليها أكثر من ثلاثة اشهر مع التأشير قرين كل قضية بالرأي نحو التصرف في المضبوطات ويراعى إرسال صورة من الكشف إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة لمتابعة هذا العمل .
مادة 269
ترسل الأحراز التي تحتوى على نباتات ممنوعة طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات إلى مديرية الزراعة المختصة لحفظها بمخزن مستقل بها بعد التحقيق من سلامتها ومن أو صافها والأختام المثبتة عليها وعددها واسم الجهة الواردة منها إلى أن يقضى نهائيا في الدعوى الجنائية في القضايا الخاصة بها وتتولى جرد وإعدام المضبوطات التي يتقرر مصادرتها لجنة تشكل لهذا الغرض بإشراف المحامى العام المختص .
الفصل السادس
التصرف في المضبوطات
مادة 270
يجوز للنيابة أن تأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها ولو كان قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة .
وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يجب ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت لديه حق حبسها بمقتضى القانون كمشترى الأشياء الضائعة أو المسروقة أو المتحصلة من السرقة إذا كان قد اشتراها بحسن نية في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثل هذه الأشياء فانه يكون لهذا الحائز الحق في أن يطلب ممن يسترد هذه الأشياء أن يعجل الثمن الذي دفعه .
مادة 271
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا الباب في شأن بعض أنواع المضبوطات يتولى أعضاء النيابة عند التصرف في القضية بالحفظ أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية التصرف في المضبوطات الخاصة بها .
وإذا تبين أن هذه المضبوطات قد تساعد على كشف الحقيقة في الحادث أو في الوصول إلى مرتكبيه فيجب إبقاؤها بمخزن النيابة مع معاودة النظر في أمرها بين آن وآخر لاتخاذ ما يلزم للتصرف فيها وذلك بعد ثلاثة اشهر من تاريخ التصرف المذكور حتى تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة .
مادة 272
إذا حصل نزاع في ملكية المضبوطات أو في حيازتها أو وجد شك فيمن له حق في تسليمها فلا يجوز للنيابة أن تأمر بتسليمها لأحد وإنما يجب على صاحب الشأن أن يقدم طلبا مكتوبا للنيابة .
وعلى النيابات كلما قدم إليها طلب من هذا القيبل أن ترسله إلى المحامى العام للنيابة الكلية لعرضه على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتأمر بما تراه .
مادة 273
إذا رأت النيابة تسليم المضبوطات لأصحابها فيجب عليها استدعائهم وتسليمها إليهم شخصيا فإذا تعذر ذلك عليها فتكلف الشرطة بتسليمها إليهم بمقتضى إيصال يوقع عليه من صاحب الشأن ويرفق بملف القضية بمجرد وروده للنيابة .
مادة 274
إذا كان بأوراق القضية مستندات رئي تسليمها لأصحابها فإنها تسلم إليهم بمعرفة أعضاء النيابة ولا يجوز بأية حال إرسال المستندات إلى الشرطة لإجراء ذلك التسليم .
مادة 275
إذا تقرر تسليم الأشياء المضبوطة إلى جهة من جهات الحكومة فيجب أن يتم التسليم إليها باستعمال السركي وبعد إثبات الكتاب الخامس بها بدفتر الصادر على أن يؤشر بذلك في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة .
مادة 276
تعرض القضايا التي تضبط فيها حيوانات على وكلاء النيابة لتحديد جلسات قريبة لنظر ما يقدم من هذه القضايا للمحاكمة والعمل على الفصل فيها على وجه السرعة .
مادة 277- يراعى في قضايا ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص إرسال المضبوطات التي يحكم بمصادرتها إلى وزارة الصحة لتتولى تنفيذ المصادرة بمعرفتها مع مطالبتها بإخطار النيابة بما يتم في شأن هذا التنفيذ .
مادة 278
تسلم مضبوطات الموازين والمقاييس والمكاييل إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين فور ضبطها بما فيها تلك المضبوطة بالمجمعات الاستهلاكية فإذا حكم نهائيا في القضايا الخاصة بها بالمصادرة تبادر النيابات بإخطار المصلحة المذكورة بذلك لتنفيذ المصادرة .
مادة 279
على رئيس القلم الجنائي بمعاونة أمين المخزن تحرير كشف شهري ببيان المضبوطات الباقية بغير تصرف والكشف عما تم في القضايا الخاصة بها وعرض الكشف على المحامى العام للنيابة الكلية أو مدير النيابة الجزئية للتصرف فيما يصلح للتصرف فيه من هذه المضبوطات مع مراعاة ما يلي :-
(أ) تسديد ما تم من تصرفات في القضايا بقسائم المضبوطات الخاصة بها أو لا ب أو ل .
(ب) أن تكون تأشيرات أعضاء النيابة عند التصرف بخطهم مع توقيعهم على قسيمة قيد الأشياء المثبتة للجريمة وكذلك على دفتر الأشياء الثمينة الخاص بخزانة المحكمة .
(ت) أن تعلق في مكان ظاهر بالمخزن صورة من كشف الأحراز الباقية به للرجوع إليها عند الحاجة .
مادة 280- يتعين على رئيس القلم الجنائي أو وكيله بكل نيابة إعداد كشف ببيان جميع الأحراز المودعة بخزانة المحكمة التي تتبعها النيابة على ذمة القضايا الجنائية ثم الكشف عما تم من تصرفات في القضايا الخاصة بها وعرض أمرها على المحامى العام للنيابة الكلية أو مدير النيابة الجزئية للتصرف فيما يجوز التصرف فيه منها واثبات التأشيرة الدالة على التصرف بدفتر أحراز الخزينة قرين كل حرز .
مادة 281
يقوم رئيس القلم الجنائي أو وكيله بتنفيذ ما أمره به من تصرفات وان كان من بين هذه الأحراز مصوغات أو أحجار كريمة وما إلى ذلك من الأشياء الثمينة المنصوص عليها في القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة وأمر بيعها أو حكم بمصادرتها نهائيا تتخذ بشأنها الخطوات التالية :-
1- يقوم رئيس القلم الجنائي أو وكيله باستلام هذه الأحراز من خزانة المحكمة والتوقيع بالاستلام وتاريخه قرين بيانات كل حرز بدفتر أحراز الخزانة .
2- يقوم في نفس اليوم بتحرير خطاب من اصل وصورة موجه من النيابة إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين عن كل لبيعه على حدة وفقا للقواعد التي وضعتها وزارة المالية في هذا الخصوص وطبقا للقانون رقم 68 لسنة 1976 المشار إليه وبإرسال الثمن للنيابة لتوريده لخزانة المحكمة على ذمة القضية الخاصة .
3- يقوم بإثبات الخطابات المذكورة بدفتر صادر النيابة واثبات تاريخ ورقم الصادر قرين بيانات كل حرز قام باستلامه بدفتر أحراز الخزانة .
4- يقوم باستدعاء صف ضباط من قسم أو مركز الشرطة المختص من المشهود لهم بالأمانة ويسلمه الأحراز المذكورة والخطابات الخاصة وصورها ويحصل على توقيعه بالاستلام وينبه عليه بتسليم الأحراز إلى المختص بالمصلحة سالفة البيان والحصول من المستلم على توقيعه بالاستلام بخط مقروء على صورة كل خطاب واعتماد ذلك ببصمة خاتم شعار الجمهورية الخاص بهذه المصلحة مع إثبات ساعة وتاريخ الاستلام وعلى المندوب المذكور إعادة الصورة الموقع عليها بالاستلام والمعتمدة إلى رئيس القلم الجنائي أو وكيله .
مادة 282
على أمين المخزن عرض القضايا الخاصة بمخالفة أحكام القانون رقم 263 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج على الكحول على مدير النيابة للتصرف في المضبوطات الخاصة بها دون انتظار لصدور الأحكام فيها وتوريد ثمن بيعها خزانة المحكمة على ذمة الفصل في قضاياها .
مادة 283
إذا تقرر مصادرة عملات أجنبية سواء كانت من البرونز أو النيكل أو الفضة فترسل إلى مصلحة الخزانة العامة بوزارة المالية لمصادرتها.
مادة 284
يخطر تفتيش الزراعة بالأحكام النهائية التي تقضى بمصادرة المخصبات الزراعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ هذه الأحكام وذلك بالاشتراك مع قسم الكيمياء باعتباره الهيئة المختصة التي تقرر نوع المضبوطات ومدى صلاحيتها .
مادة 285
إذا أصبح الحكم القاضي بمصادرة مضبوطات القطن أو البذرة المودعة وزارة الزراعة نهائيا تقوم النيابة ببيع المضبوطات بالطريقة التي تراها مناسبة وفى حالة تعذر البيع يخطر تفتيش الزراعة بالمديرية المختصة ليتولى البيع وإرسال الثمن للنيابة لتوريده خزانة المحكمة على ذمة القضية الخاصة .
مادة 286
في حالة ضبط أرز شعير على ذمه قضية تأمر النيابة فور عرض المحضر ببيعه إلى شركات المضارب المختصة التابعة للقطاع العام بالسعر الرسمي وإيداع ثمنه خزانه المحكمة إلى حين الفصل في القضايا الخاصة فإذا قررت النيابة عدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو قضى فيها نهائيا بالبراءة تولت النيابة عن طريق الشركات المذكورة أداء القيمة إلى مستحقيها وفقا للسعر المنوه عنه – أما إذا حكم نهائيا بالادانة يصادر الثمن بتوريده لخزانه المحكمة.
مادة 286 مكرر
يراعى في شان التصرف في مضبوطات الأرز الشعير والفول السوداني والفراكات الأحكام المنصوص عليها في المواد 743 و744 و746 من التعليمات القضائية
مادة 286 مكررا
في حاله ضبط سمسم في جرائم نقلة أو الشروع في نقلة خارج حدود المحافظات بدون ترخيص . تأمر النيابة بتسليم كميات السمسم المضبوطة بعد تحديد قيمتها وفقا لسعر التوريد الرسمي إلى جهات التموين المختصة كي تتولى توريدها إلى شون بنوك التنمية والائتمان الزراعي لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على ذمة القضايا الخاصة حتى إذا ما صدر أمر بحفظ الأوراق أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو قضى فيها نهائيا بالبراءة أمرت النيابة بأداء قيمتها إلى مستحقيها أو أمرت في حالة الحكم نهائيا بالإدانة .
مادة 287
إذا حكم بمصادرة مضبوطات أخرى غير ما يجب إرساله إلى الجهات الحكومية طبقا لمواد هذا الباب ولم تكن من الأشياء التي تعد حيازتها أو بيعها جريمة في ذاته فيجب على النيابات أن تأمر ببيعها كلما أمكن ذلك مع توريد ثمنها خزانة المحكمة بباب ( الإيرادات الأخرى ) .
مادة 288
تتحمل النيابة تكاليف نقل الأحراز الموجودة بمصلحة الطب الشرعي خصما من الاعتمادات المخصصة للنيابة والمودعة بدفاتر حسابات المحكمة بالباب الثاني – بند 6 نقل والانتقالات عامة استنادا إلى أن المأمورية قد تمت لصالح النيابة العامة وبناء على طلبها .
مادة 289
عند صدور أمر قاضى التحقيق أو غرفة المشورة بالتصرف في الأشياء المودعة على ذمة القضايا الخاصة بها يجب على كاتب التحقيق أن يطلع كاتب المخزن على هذا الأمر ويوقع الأخير على الهامش المقابل لإشارة التصرف بعلمه به لتنفيذه ثم يقوم بالتأشير بمضمونة على قسيمة المضبوطات الخاصة ويقوم بعرض المضبوطات على المحامى العام أو مدير النيابة بحسب الأحوال لتنفيذ الأمر الصادر بشأنها .
مادة 290
يجب على كاتب المخزن إتباع ما يلي :-
1- المبادرة بتنفيذ ما يتأشر به من عضو النيابة على قسائم المضبوطات من تصرفات وعليه أن يستخرج فورا الأحراز التي يتم التصرف فيها من المخزن وتصدير المكاتبات الخاصة بدفاتر الصادر الخاصة بالنيابة والتأشير على كل قسيمة بالتاريخ ورقم إرسال الحرز والجهة التي أرسل إليها .
2- المبادرة بعرض محاضر البيع المبدئية بالنسبة للأحراز التي تقرر بيعها بالمزاد العلني على عضو النيابة لإبداء بشأنها قبل البت في البيع .
3- استعجال ورود السندات الدالة على تنفيذ ما تأشر به من تصرفات في الأحراز .
4- التأشير على كل قسيمة أشياء بنتيجة تنفيذ التأشيرة المطلوبة والاحتفاظ بجميع السندات مرتبة لحين عرضها على المفتش الاداري عند قيامه بتفتيش عملية المخزن , مع الاعتناء بمصير الأحراز التي أرسلت للبيع وتوريد أثمانها لخزانة المحكمة ..
ويراعى ضرورة استعمال ورق الكربون ذي الوجهين في تحرير المكاتبات الخاصة بالتصرف في الأحراز والتي تصدر من النيابة إلى الجهات الأخرى بحيث تظهر الكتابة بظهر اصل المكاتبات وان يحتفظ بصور المكاتبات بملف خاص مع إثبات أرقام الصادر وتواريخه على تلك الصور.
مادة 291
إذا كانت المضبوطات لم تستعمل في ارتكاب الجريمة ولم تنتج عنها أو كانت الجريمة لم تقع عليها أو لا يوجد فيها ما يفيد في كشف الحقيقة فيجب على النيابة تسليم هذه المضبوطات فورا لصاحبها إذا كان معلوما .
فان لم يكن صاحبها معلوما فيجب إيداعها مخزن النيابة أو خزانة المحكمة على حسب الأحوال .
مادة 292
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو كان حفظه يستلزم نفقات تستغرق قيمته فيجب عرض الأمر على عضو النيابة عند التصرف في القضية ليأمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق مع إيداع الثمن خزانة المحكمة ليكون لصاحب الحق فيه أن يطلبه في الميعاد المقرر .
وإذا كانت المضبوطات من مواد التموين فيجب على النيابة الترخيص ببيعها منعا من تلفها وللإفادة من توزيعها على المستهلكين ويود ثمنها خزانة المحكمة (أمانات ) حتى يتم التصرف في القضية أو يفصل فيها نهائيا .
مادة 293
يراعى ما تقضى به المادة108 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها وتلك التي لم يكن صاحبها معلوما تصبح ملكا للحكومة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك .
مادة 294
ترسل جميع الكتب والصور والأفلام المخلة بالآداب وما شابه ذلك بعد التصرف في القضايا الخاصة بها أو الفصل فيها نهائيا إلى إدارة حماية الآداب بوزارة الداخلية لمصادرتها .
مادة 295
تقوم نيابات امن الدولة بتنفيذ الأحكام التي تقضى بمصادرة الأشياء المضبوطة في القضايا المحكوم فيها من محاكم امن الدولة المشكلة طبقا لقانون الطوارئ بعد التصديق على هذه الأحكام وذلك بواسطة الجهة التي قامت بالضبط وتورد أثمانها بخزانة المحكمة ( إيرادات أخرى ) .
مادة 296
ترسل الشيكات الأجنبية التي يتقرر تسليمها لأصحابها من الأجانب إلى السفارات التي يتبعونها لتسليمها إليهم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق