الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 مارس 2015

الطعن 10498 لسنة 66 ق جلسة 14 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ق 90 ص 702

جلسة 14 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ووفيق الدهشان ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(90)
الطعن رقم 10498 لسنة 66 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
(2) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(3) محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم المحكوم في غيبته أن تورد ذات الأسباب التي اتخذها الحكم الغيابي الساقط أسباباً لحكمهما. ما دامت تصلح لإقامة قضائها بالإدانة.
(4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشاهد؟
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.
التفات الحكم عن الدفاع ظاهر البطلان. لا يعيبه.
(6) إجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تعييب تحقيق النيابة. لا يصح سبباً للطعن على الحكم. أساس ذلك؟
مثال.
(7) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
العبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها. متى لم يطلب منها الدفاع استكمال نقص بتحقيق ابتدائي.
(8) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "المصلحة في الطعن".
عدم جدوى تمسك الطاعن بوجود متهم آخر في الدعوى. طالما أنه لا يحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها.
(9) دفوع "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(10) مصادرة. عقوبة "تطبيقها". تزوير "أوراق رسمية".
مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته. ماهيته: تدبير عيني وقائي ينصب على ذات الشيء لإخراجه من دائرة التعامل. أساس ذلك؟
مصادرة المحرر المزور المضبوط. أمر واجب يقتضيه النظام العام. علة ذلك؟
القضاء بالمصادرة الوجوبية. عدم ارتهانه بطلب النيابة العامة. علة ذلك؟
(11) نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً.
(12) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في كل جزئية من دفاعه الموضوعي. اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها. مفاده: إطراحها. إثارته أمام النقض. غير مقبول.

----------------
1 - إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه.
2 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون.
3 - لما كان من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذي كان غائباً أن تورد ذات الأسباب التي اتخذها الحكم الغيابي الساقط أسباباً لحكمها ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد.
4 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
5 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وبصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن وبخصوص القوة التدليلية لأقوال الشهود لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة من مصادرها المتاحة في الأوراق وتقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفقاً لما تراه وهي أمور لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض. فضلاً عن أنه في جملته دفاع. ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه وعدم رده عليه.
6 - لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة في الخامس من مارس سنة 1996 أو من بين ما أبداه الدفاع عن الطاعن أن وصف التهمة الذي قدمته به النيابة العامة للمحاكمة غير صحيح وأنها لم تتناول في تحقيقاتها ما تبين من أن باب الشقة لدى إجراء المعاينة لأول مرة كان مغلقاً وأن ذلك يدل على أن آخر دخل إليها وينفي التهمة عنه ويثبت عدم ارتكابه للجريمة المسندة إليه - وذلك دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، إذ أن من المقرر أن تعييب التحقيق الذي تجريه النيابة العامة لا تأثير له على سلامة الحكم.
7 - الأصل أن العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها وطالما لم يطلب الدفاع منها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب. فليس له أن يتخذ من ذلك سبباً لمنعاه.
8 - لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهم آخر في الدعوى طالما أن اتهام ذلك الشخص فيها لم يكن ليحاول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة التي دين بها.
9 - من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
10 - لما كان من المقرر أن مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هي تدبير عيني وقائي ينصب على ذات الشيء لإخراجه من تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها أو يحوزها ومن ثم كانت المصادرة الوجوبية في معنى المادة 30/ 2 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت مصادرة المحرر المزور المضبوط أمراً وجوبياً يقتضيه النظام العام لتعلقه بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل.
وكان من المقرر عدم ارتهان القضاء بالمصادرة الوجوبية بطلب النيابة العامة لذلك لأن عدم طلبها لهذا الطلب لا يمحو الخطورة الإجرامية في الشيء ومن ثم فإنه يتعين - على نحو لا خيار فيه - مواجهة المحكمة لهذه الخطورة بالتدبير الملائم لذلك بسحبه من التداول بالقضاء بمصادرته ويكون الحكم المطعون فيه - تبعاً لما تقدم - إذ قضى بمصادرة المحرر المزور المضبوط قد أصاب صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن على غير سند.
11 - لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يكشف عن أوجه نعيه على الحكم المطعون فيه بشأن الدعوى المدنية وجاء غامضاً في هذا الصدد حين أطلق القول بأن ما شاب الحكم من مآخذ ينسحب إليها فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
12 - لما كان ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً، لا على المحكمة إن هي لم تتعقبه في كل جزئية منه إذ أن اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهما بصفته موظفاً عمومياً (محضر بمحكمة......) ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو محضر التسليم الخاص بالحكم الصادر في الدعوى رقم..... لسنة 1994. مستعجل الجيزة حال تحريره بمقتضى وظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة من صور واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت فيه على خلاف الحقيقة انتقاله إلى العين محل التنفيذ وتسليمها إلى المتهم الثاني. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت المجني عليها...... مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد من الجنيهات على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 1، 3، 41/ 1، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 30 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن مدة خمس سنوات ومصادرة المحرر المزور المضبوط وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد من الجنيهات على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير في محرر رسمي وإلزامه بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وبأدلتها كما أنه لم يستخلص وقوع الاتفاق بين الطاعن ومن سبق الحكم عليهما على ارتكاب الجريمة بأدلة محسوسة وسائغة، وجاء مطابقاً للحكم الغيابي السابق صدوره ضد الطاعن، واعتنق الحكم تصوير شهود الإثبات للواقعة رغم صحة تصويرهم لها ومغايرته الحقيقة وعول - ضمن ما عول عليه - على أقوالهم رغم عدم صدقها ورغم المطاعن التي وجهت إليها والتفت عما أثاره الدفاع في هذا الخصوص، كما تمسك بأن وصف التهمة الذي قدمته به النيابة العامة للمحكمة غير صحيح وأنها لم تتناول في تحقيقاتها ما تبين من أن باب الشقة لدى إجراء المعاينة لأول مرة كان مغلقاً وإن ذلك يدل على أن آخر دخل إليها إلا أن النيابة العامة - والمحكمة من بعدها - التفتت عن دلالة ذلك من وجود متهم آخر وأن الطاعن لم يرتكب الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قضى بغير موجب بمصادره المحرر المزور المضبوط دون أن تطلب النيابة العامة ذلك، وقد انسحبت المآخذ التي شابت الحكم المطعون فيه إلى الدعوى المدنية، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله أنها "تخلص في أن المتهمين - اللذان سبق الحكم عليهما - ....... و..... اتفقا فيما بينهما أن يستوليا على الشقة رقم....... بالعمارة رقم..... المملوكة لشركة التعمير والمساكن الشعبية والكائنة بكورنيش النيل رقم....... والخاصة بالمدعية بالحق المدني...... بأن قام أولهما ببيعها لثانيهما وأقام الأخير الدعوى رقم........ لسنة 1994 مستعجل الجيزة ضد الأول الذي مثل أمام تلك المحكمة وسلم له بطلباته زاعماً على غير الحقيقة أنه مالك الشقة ثم اتفقا مع المتهم الماثل...... المحضر بمحكمة...... على تزوير محضر تسليم الشقة المذكورة إلى المتهم الثاني - السابق الحكم عليه - نفاذاً لذلك الحكم بأن أثبت المتهم الحاضر...... على خلاف الحقيقة أنه انتقل إلى العين محل التنفيذ وسلمها إلى المتهم........ السابق الحكم عليه" وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات، ومما أسفرت عنه معاينة الشرطة للشقة بتاريخ...... باختلاف المنقولات وأوصاف الشقة موضوع القضية عما أثبته الطاعن في محضر التسليم، ومما انتهت إليه تحريات المباحث حول الواقعة. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة ارتكاب تزوير في محرر رسمي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى وإيرادها لمضمونها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت لها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، وكان من المقرر أيضاً أن الاتفاق يقتضى أن تتحد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وأنه يكفي أن تستخلص المحكمة ذلك الاتفاق من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ إلا بأدلة مادية محسوسة أو بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى التي ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق وبأسباب مؤدية إلى ما قصده الحكم منها أن اتفاقاً مسبقاً تم بين الطاعن ومن سبق الحكم عليهما على ارتكابه تزوير في محضر تسليم الشقة موضوع الحكم الصادر في الدعوى....... لسنة 1994 مستعجل الجيزة حال تحريره بمقتضى وظيفته وأنه وافقهما على ذلك بأن أثبت في محضر التسليم المتفق عليه خلافاً للحقيقة انتقاله إلى العين محل التنفيذ وتسليمها لمن صدر الحكم المذكور لصالحه رغم مغايرة ما أثبته فيه لأوصاف تلك العين في الطبيعة وللمنقولات الموجودة بالفعل بداخلها حسبما أسفرت معاينة الشرطة لها، فإن ما يثيره الطاعن في شأن ما تقدم لا يكون له محل ويكون من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذي كان غائباً أن تورد ذات الأسباب التي اتخذها الحكم الغيابي الساقط أسباباً لحكمها ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وبصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن وبخصوص القوة التدليلية لأقوال الشهود لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة من مصادرها المتاحة في الأوراق وتقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفقاً لما تراه وهي أمور لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض فضلاً عن أنه في جملته دفاع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه وعدم رده عليه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة في الخامس من مارس سنة 1996 أو من بين ما أبداه الدفاع عن الطاعن أن وصف التهمة الذي قدمته به النيابة العامة للمحاكمة غير صحيح وأنها لم تتناول في تحقيقاتها ما تبين من أن باب الشقة لدى إجراء المعاينة لأول مرة كان مغلقاً وأن ذلك يدل على أن آخر دخل إليها وينفي التهمة عنه ويثبت عدم ارتكابه للجريمة المسندة إليه - وذلك دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، إذ أن من المقرر أن تعييب التحقيق الذي تجريه النيابة العامة لا تأثير له على سلامة الحكم والأصل أن العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها وطالما لم يطلب الدفاع منها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب. فليس له أن يتخذ من ذلك سبباً لمنعاه، هذا فضلاً عن أنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهم آخر في الدعوى طالما أن اتهام ذلك الشخص فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة التي دين بها، كما أن النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام لا يكون قويماً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هي تدبير عيني وقائي ينصب على ذات الشيء لإخراجه من تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها أو يحوزها ومن ثم كانت المصادرة الوجوبية في معنى المادة 30/ 2 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت مصادرة المحرر المزور المضبوط أمراً وجوبياً يقتضيه النظام العام لتعلقه بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وكان من المقرر عدم ارتهان القضاء بالمصادرة الوجوبية بطلب النيابة العامة لذلك لأن عدم طلبها لهذا الطلب لا يمحو الخطورة الإجرامية في الشيء ومن ثم فإنه يتعين - على نحو لا خيار فيه - مواجهة المحكمة لهذه الخطورة بالتدبير الملائم لذلك بسحبه من التداول بالقضاء بمصادرته ويكون الحكم المطعون فيه - تبعاً لما تقدم - إذ قضى بمصادرة المحرر المزور المضبوط قد أصاب صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن على غير سند. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يكشف عن أوجه نعيه على الحكم المطعون فيه بشأن الدعوى المدنية وجاء غامضاً في هذا الصدد حين أطلق القول بأن ما شاب الحكم من مآخذ ينسحب إليها فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً، لا على المحكمة إن هي لم تتعقبه في كل جزئية منه إذ أن اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاًًًًً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق