الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 سبتمبر 2014

(الطعن 2740 لسنة 65 ق جلسة 15 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 282 ص 1549)

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، حسين نعمان، سعيد فوده نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.
--------------------
1 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أوجه دفاع يدلى لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع تجيب عليه في أسباب الحكم.
 
2 - النص في المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء على أن "يلحق بالمنافع العامة دون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات التي تحددت على الطبيعة في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 ..." يدل - على أنه يشترط في الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات التي تلحق بالمنافع العامة بدون مقابل أن تكون داخلة في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940.
 
3 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن من شأن الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل أوجه الدفاع السابق إبداؤها من المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة مطروحة بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلى إعادة ترديدها أمامها لم يثبت تنازله عنها.
------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -  تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 4348 سنة 1986 مدني شبين الكوم الابتدائية في 18/5/1986 بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي لهم مبلغ 259050 جنيه، وقالوا بيانا لذلك إنهم يمتلكون أرضا صالحة للبناء مساحتها 12 س، 4 ط بزمام بندر شبين الكوم وقد استولى عليها الطاعن منذ تسع سنوات وأصبحت جزءا من الشارع المبين بالصحيفة إلا أنه لم يؤد لهم ريعها ولا ثمنها فأقاموا الدعوى.
ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 17/11/1990 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 1380 سنة 23 ق - مأمورية شبين الكوم - التي ندبت ثلاثة خبراء وبعد أن أقاموا تقريرهم حكمت المحكمة بتاريخ 12/1/1995 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي لهم مبلغ 47250 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع ومنذ بدء الخصومة بأن الأرض موضوع النزاع هي شارع نشأ عن تقسيم غير معتمد أجراه المطعون عليهم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 وتركوها بمحض إرادتهم منذ زمن بعيد حتى استطرقت وتداخلت في هذا الطريق العام على نحو ما ثبت بتقريري الخبرة المقدمين في الدعوى ومن ثم فإنها تؤول إلى الدولة بغير مقابل طبقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء - إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري الذي كان مطروحا على محكمة الاستئناف ولم يرد عليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى.
يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم - لما كان ذلك وكان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء على أن "يلحق بالمنافع العامة دون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات التي تحددت على الطبيعة في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 ...." - يدل على أنه يشترط في الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات التي تلحق بالمنافع العامة بدون مقابل أن تكون داخلة في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 - وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة بأن الأرض موضوع التداعي عبارة عن طريق عام نشأ عن تقسيم غير معتمد أجراه المطعون عليهم على نحو ما انتهى إليه تقريرا الخبير المندوب في الدعوى وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 ومن ثم فإنها تلحق بالمنافع العامة بغير مقابل طبقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 - سالف الذكر - وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن من شأن الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل أوجه الدفاع السابق إبداؤها من المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة مطروحة بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلى إعادة ترديدها أمامها ما دام لم يثبت تنازله عنها، وهو ما لا وجه لافتراضه - وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لذلك الدفاع ولم يعن ببحثه وتحقيقه أو الرد عليه حال أنه دفاع جوهري من شأنه إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق