الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 يونيو 2019

الطعن 49353 لسنة 72 ق جلسة 17 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 109 ص 847

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / نبيـه زهران نائب رئيس المحكمة وعـضوية السادة القضاة / أحمد سيد سليمان ، عطية أحمد عطية ، هشام أنور وحسين النخلاوي نواب رئيس المحكمة .
------------
(109)
الطعن 49353 لسنة 72 ق
قانون " تطبيقه " . محكمة النقض " الإجراءات أمامها " . إعلان.
وجوب إعلان الخصوم بصحيفة الإغفال تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم . المادة 193 مرافعات .
خلو قانون الإجراءات من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائي في حالة إغفال الفصل في طلب . يوجب إعمال قانون المرافعات بشأنه.
اختصاص المحكمة التي أغفلت الفصل في الطلبات الموضوعية بنظر طلب الفصل فيما أغفلته أياً كانت هذه المحكمة .
وجوب اتباع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض عند عرض طلب الفصل فيما أغفلته محكمة النقض عليها . رفعه إليها يكون بموجب صحيفة تعلن للخصوم . تقدم الطاعن بطلب الإغفال لرئيس المكتب الفني دون إعلانه الخصوم بصحيفة الطلبات التي أغفلتها المحكمة . يوجب عدم قبوله شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 193 من قانون المرافعات قد نصت على أنه : " إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه " ومقتضى ذلك النص أن المشرع أوجب إعلان الخصوم بصحيفة الإغفال تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائي في هذه الحالة ، وكان نص قانون المرافعات يضع قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في الأحكام الجنائية ، فإنه يكون واجب الإعمال . لما كان ذلك ، وكان من المقرر اختصاص المحكمة التي أغفلت الفصل بنظر طلب الفصل فيما أغفلته من الطلبات الموضوعية أياً كانت هذه المحكمة سواء كانت محكمة أول درجة أو ثاني درجة أو محكمة النقض ، ويراعى في هذه الحالة الأخيرة أن يتبع في عرض الطلب على محكمة النقض الإجراءات المقررة للطعن بالنقض ، ويكون رفع طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه بموجب صحيفة تعلن للخصوم . لما كان ما تقدم ، وكان وكيل الطاعن لم يعلن الطلبات التي أغفلت محكمة الطعن الفصل فيها للخصوم بموجب صحيفة ، بل تقدم بها بموجب طلب لرئيس المكتب الفني ، فيكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
   حيث إنه لما كان ذلك ، وكانت المادة 193 من قانون المرافعات قد نصت على أنه : " إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه " ومقتضى ذلك النص أن المشرع أوجب إعلان الخصوم بصحيفة الإغفال تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائي في هذه الحالة ، وكان نص قانون المرافعات يضع قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في الأحكام الجنائية ، فإنه يكون واجب الإعمال . لما كان ذلك ، وكان من المقرر اختصاص المحكمة التي أغفلت الفصل بنظر طلب الفصل فيما أغفلته من الطلبات الموضوعية أياً كانت هذه المحكمة سواء كانت محكمة أول درجة أو ثاني درجة أو محكمة النقض ، ويراعى في هذه الحالة الأخيرة أن يتبع في عرض الطلب على محكمة النقض الإجراءات المقررة للطعن بالنقض ، ويكون رفع طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه بموجب صحيفة تعلن للخصوم . لما كان ما تقدم ، وكان وكيل الطاعن لم يعلن الطلبات التي أغفلت محكمة الطعن الفصل فيها للخصوم بموجب صحيفة ، بل تقدم بها بموجب طلب لرئيس المكتب الفني ، فيكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخميس، 27 يونيو 2019

الطعن 9980 لسنة 84 ق جلسة 15 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 108 ص 845

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الناصر الزناتي ، أسامة عباس وعبد الباسط سالم نواب رئيس المحكمة وخالد إلهامي .
-----------
(108)
الطعن 9980 لسنة 84 ق
نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
إيداع أسباب الطعن بالنقض بعد الميعاد المقرر قانوناً . يوجب عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير من ذلك الإنذار الموجه من الطاعنين إلى المحامي العام باستلام مذكرة الأسباب لرفض الموظف المختص الاستلام . ما دام الإنذار قد خلا من اسم الموظف الذي رفض الاستلام وطبيعة عمله . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 5 من يناير سنة 2014 ، فقرر المحكوم عليهم بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 23 من فبراير سنة 2014 ، غير أنهم لم يُقدموا تقرير أسباب طعنهم إلا بتاريخ 12 من مارس سنة 2014 . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة ولا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يُغني عنه ، وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولما كان الثابت أن الطاعنين وإن قرروا بالطعن في الحكم في الميعاد القانوني ، إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات ذلك الميعاد ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً ، ولا يغير من ذلك الإنذار المرفق بالأوراق والمرسل من الطاعنين إلى المحامي العام لنيابات .... باستلام مذكرة الأسباب والمتضمن رفض الموظف المختص الاستلام لخلو ذلك الإنذار من اسم الموظف الذي رفض الاستلام وطبيعة عمله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 5 من يناير سنة 2014 ، فقرر المحكوم عليهم بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 23 من فبراير سنة 2014 ، غير أنهم لم يُقدموا تقرير أسباب طعنهم إلا بتاريخ 12 من مارس سنة 2014 . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة ولا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يُغني عنه ، وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولما كان الثابت أن الطاعنين وإن قرروا بالطعن في الحكم في الميعاد القانوني ، إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات ذلك الميعاد ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً ، ولا يغير من ذلك الإنذار المرفق بالأوراق والمرسل من الطاعنين إلى المحامي العام لنيابات .... باستلام مذكرة الأسباب والمتضمن رفض الموظف المختص الاستلام لخلو ذلك الإنذار من اسم الموظف الذي رفض الاستلام وطبيعة عمله . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 18305 لسنة 4 ق جلسة 15 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 107 ص 842

جلسة 15 نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود خضر ، بدر خليفة ، الأسمر نظير وخالد جاد نواب رئيس المحكمة .
----------
(107)
الطعن 18305 لسنة 4 ق
قانون " القانون الأصلح " " تطبيقه " . محكمة النقض " سلطتها " " نظرها الطعن والحكم فيه " . صلح . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . دخول أرض زراعية في حيازة آخر .
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى .
ثبوت تصالح المدعي بالحق المدني مع الطاعن عن جريمة دخول أرض زراعية وعدم الخروج منها بناءً على تكليفه ممن له الحق في ذلك التي دانه الحكم المطعون فيه بها . يوجب نقض الحكم والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بجريمة دخول أرض زراعية وعدم الخروج منها بناء على تكليفه ممن له الحق في ذلك ، وطلبت عقابه بالمادة 373 من قانون العقوبات ، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر ، وكفالة 500 جنيه ، وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 على سبيل التعويض المدني المؤقت ، فاستأنف هذا القضاء ، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بجلسة 28 من فبراير سنة 2010 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً ، مع إلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني ألف جنيه تعويضاً نهائياً والمصاريف . لما كان ذلك ، وكانت المادة 18 مكرراً/أ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 تنص على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد ... ، 373 ، ... من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ، ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتاً ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من إفادة نيابة مأمورية استئناف .... أن الطاعن تصالح مع المدعي بالحق المدني بتاريخ 12 /6 /2010 عن الجريمة التي دين بها ، فإن المادة 18 مكرراً/ أ من قانون الإجراءات الجنائية تكون واجبة التطبيق ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : دخل أرضاً زراعية ولم يخرج منها بناء على تكليفه ممن له الحق في ذلك على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمادة 373 من قانون العقوبات .
وادعى / .... " المجني عليه " مدنياً قبل المتهم بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل ، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه تعويضاً مؤقتاً ، ورفض الدعوى المدنية المقابلة .
استأنف ، ومحكمة .... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً ، مع إلزامه بأن يؤدي للمدعي المدني ألف جنيه تعويضاً نهائياً .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بجريمة دخول أرض زراعية وعدم الخروج منها بناء على تكليفه ممن له الحق في ذلك ، وطلبت عقابه بالمادة 373 من قانون العقوبات ، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر ، وكفالة 500 جنيه ، وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 على سبيل التعويض المدني المؤقت ، فاستأنف هذا القضاء ، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بجلسة 28 من فبراير سنة 2010 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً ، مع إلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني ألف جنيه تعويضاً نهائياً والمصاريف . لما كان ذلك ، وكانت المادة 18 مكرراً/أ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 تنص على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد ... ، 373 ، ... من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ، ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتاً ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من إفادة نيابة مأمورية استئناف .... أن الطاعن تصالح مع المدعي بالحق المدني بتاريخ 12 /6 /2010 عن الجريمة التي دين بها ، فإن المادة 18 مكرراً/ أ من قانون الإجراءات الجنائية تكون واجبة التطبيق ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 34648 لسنة 77 ق جلسة 15 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 106 ص 838

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود خضر ، بدر خليفة ، الأسمر نظير وخالد جاد نواب رئيس المحكمة .
-----------
(106)
الطعن 34648 لسنة 77 ق
محكمة النقض " سلطتها في الرجوع عن أحكامها " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . غرفة المشورة . أمر بألا وجه .
صدور حكم أو قرار من محكمة النقض منعقدة في غرفة مشورة في الدعوى . يُخرجها من حوزة المحكمة . عدولها عن بعض أحكامها أو قراراتها في خصوص شكل الطعن . استثناء . قصره في نطاق ما استن من أجله . علة ذلك ؟
عدول محكمة النقض عن حكم أو قرار أصدرته . شرطه ؟
الطعن بالنقض . مقصور على الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع في مواد الجنايات والجنح . القرارات والأوامر . الطعن فيها بطريق النقض . غير جائز . المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 .
ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بشأن الطعون المرفوعة إليها على الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق والنيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية . قرارات نهائية . الطعن فيها بطريق النقض . غير جائز . التزام القرار المطلوب الرجوع عنه هذا النظر . صحيح . أساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      لما كانت محكمة استئناف القاهرة ( دوائر طعون جنح النقض ) قررت بجلسة .... بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة استناداً إلى أنه وارد على قرار صادر من غرفة المشورة برفض الطعن على أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية رقم .... لسنة .... جنح .... وأن هذا القرار نهائي لا يجوز الطعن عليه ، وبتاريخ .... تقدم الطاعن بطلب طالباً العدول عن هذا القرار استناداً إلى انعدام ولاية محكمة طعون جنح النقض - غير مختصة - لأن الواقعة تشكل جناية تزييف . لما كان ذلك ، وكان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم - أو القرار من محكمة النقض منعقدة في غرفة مشورة - في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفادها ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد ، أما ما استنته محكمة النقض – خروجاً على هذا الأصل - من العدول عن بعض أحكامها أو قراراتها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه ، فهو من قبيل الاستثناء الذي يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط – كي تعدل المحكمة عن حكم أو قرار أصدرته - أن يكون الحكم أو القرار فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً ، ثم ثبت من بعد أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها ، وكانت المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلا إذا كان صادراً في تهمة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات ويحصل التقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعي بالحق المدني بالأمر ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات ويتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق " ، ونصت المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية في شأن استئناف أوامر قاضي التحقيق على أن : " ... وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت الطعن بطريق النقض على الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع في مواد الجنايات والجنح ، أما القرارات والأوامر فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص صراحة على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة في الطعون المرفوعة إليها في الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق والنيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قرارات لا أحكاماً واعتبر هذه القرارات نهائية ، ومن ثم فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز ، وإذ خلص القرار - المطلوب الرجوع عنه - إلى ذلك ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ومن ثم فإن طلب الرجوع عنه يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن محكمة استئناف القاهرة ( دوائر طعون جنح النقض ) قررت بجلسة .... بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة استناداً إلى أنه وارد على قرار صادر من غرفة المشورة برفض الطعن على أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية رقم .... لسنة .... جنح .... وأن هذا القرار نهائي لا يجوز الطعن عليه ، وبتاريخ .... تقدم الطاعن بطلب طالباً العدول عن هذا القرار استناداً إلى انعدام ولاية محكمة طعون جنح النقض - غير مختصة - لأن الواقعة تشكل جناية تزييف . لما كان ذلك ، وكان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم - أو القرار من محكمة النقض منعقدة في غرفة مشورة - في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفادها ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد ، أما ما استنته محكمة النقض – خروجاً على هذا الأصل - من العدول عن بعض أحكامها أو قراراتها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه ، فهو من قبيل الاستثناء الذي يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط – كي تعدل المحكمة عن حكم أو قرار أصدرته - أن يكون الحكم أو القرار فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً ، ثم ثبت من بعد أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها ، وكانت المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلا إذا كان صادراً في تهمة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات ويحصل التقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعي بالحق المدني بالأمر ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات ويتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق " ، ونصت المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية في شأن استئناف أوامر قاضي التحقيق على أن : " ... وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت الطعن بطريق النقض على الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع في مواد الجنايات والجنح ، أما القرارات والأوامر فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص صراحة على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة في الطعون المرفوعة إليها في الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق والنيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قرارات لا أحكاماً واعتبر هذه القرارات نهائية ، ومن ثم فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز ، وإذ خلص القرار - المطلوب الرجوع عنه - إلى ذلك ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ومن ثم فإن طلب الرجوع عنه يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2146 لسنة 84 ق جلسة 13 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 105 ص 834

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعـضوية السادة القضاة / عبد التواب أبو طالب ، محمد فريد بعث الله ، ياسر الهمشري وحسين حجازي نواب رئيس المحكمة.
----------
(105)
الطعن 2146 لسنة 84 ق
حكم " بيانات الديباجة " " إصداره " " بطلانه " . بطلان . محضر الجلسة .
ورقة الحكم . من الأوراق الرسمية . وجوب حملها تاريخ إصداره وإلا بطلت . عدم بيان سنة إصدار الحكم بها . يبطله . لا يصححه استيفاء محضر الجلسة هذا البيان أو ذكر التاريخ الهجري بالحكم . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   لَمَّا كَاْنَ قَضَاءُ هذه المَحْكَمَة قَد اِسْتقر عَلَى أَنَّ وَرَقَةَ الحُكْم مِنْ الأَوْرَاق الرَسْمِية التي يَجِبُ أَنَّ تحمل تاريخ إصداره وَإِلَّا بَطُلَت لِفَقْدِها عُنْصُراً مِنْ مُقَومَات وُجودها قَانـُوناً ، وَإِذْ كَاْنَت هذه الورقة هِي السَنَدُ الوَحِيدُ الذِي شَهِدُ بِوُجُود الحُكْم عَلَى الوجه الذي صَدَرَ بِهِ بِنَاءً عَلَى الأَسْبَاب التي أُقِيمَ عَلَيهِا ، فَبُطْلَانها يَستتبع بُطْلَان الحُكْم ذاته لاِسْتحالة إِسْنَاده إِلى أَصْلٍ صَحِيح شَاهد بِوُجُوده بِكَامِل أَجْزَائه مُثبت لِأَسْبَابِهِ وَمَنْطُوقه ، وَإِذْ كَاْنَ الحُكْمُ المَطْعُونُ فِيْهِ قَد خَلَاَ مِنْ تَارِيخ إِصْدَارِهِ وَلَا عِبْرَة بالتاريخ المُدَوَّنَ به عَلَيهِ ما دام أَنَّهُ جَاءَ مُجَهَلاً ؛ إِذْ اِقتصر عَلَى بيان اليَوم وَالشَهر دُون أَنَّ يُبَيِّنَ سنة إِصْدَارَهُ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ بَاطِلاً لِخُلُوِهِ مِنْ هذا البيان الجوهري ، وَلَا يَقْدَحُ فِي هذا أَنَّ يكون مَحضر الجلسة قد اِسْتوفَى بَيَان تاريخ إصدار الحُكْم لِأَنَّهُ إِذَا كَاْنَ الأَصْلُ أَنَّ محضر الجلسة يُكَمِلُ الحُكْم فِي خُصُوصِ بيانات الديباجة إِلَّا أَنَّهُ مِنْ المُستقر عَلَيهِ أَنَّ الحُكْم يَجِبُ أَنَّ يَكُون مُستكملاً بِذَاتِهِ شُرُوط صِحَتَهُ وَمُقَومات وُجُودَهُ ، فَلَا يُقبل تَكمِلَة مَا نَقَصَ فِيْهِ مِنْ بَيَانَاتٍ جَوهَرِيةٍ بأي دَلِيل غير مُستمد مِنْهُ أَوْ بأي طَرِيقة مِنْ طُرُقِ الإِثْبات ، وَلِكُلِ ذِي شَأَنٍ أَنَّ يَتَمَسَكُ بِهَذا البُطْلَان أَمَام مَحْكَمَة النـَـقْض عِنْد إِيْدَاع الأَسْبَاب التي بُنِيَ عَلَيهِا الطـَـعْن ، وَلَا يُجْدِي فِي هذا المَقَام أَنَّ يَكُونَ الحُكْم قَد ذُكِرَ بِهِ التاريخ الهِجري فَلَا نَص فِي القَانـُون يُوجِبُ الأخذ بهذا التقويم ؛ إِذْ المعول عَلَيهِ فِي ذكر هذا البيان الجوهري هُوَ التقويم المِيلَادِي - الشمسي - مَا لَمْ يَنُصُ القَانـُونُ صَرَاحَةً عَلَى غير ذَلِك أَخْذاً بِنَصِ الفقرة الأَخيرة مِنْ المادة الخامسة عشر مِنْ قَانُون المُرَافَعَات ؛ وَلِمَا هُوَ مُقَرَّرٌ مِنْ أَنَّ قَانـُون المُرَافَعَات يُعتَبَر قَانـُوناً عَامَاً بالنِسبَةِ لقَانـُون الإِجْرَاءَات الجِنَائِية وَيَتعَيَّنَ الرُجُوع إِليهِ لِسَدِ مَا يُوجَدَ بِهِ مِنْ نَقْصٍ أَوْ للإِعْانَةِ عَلَى تنفيذ القَوَاعِد المَنْصُوص عَلَيهِا فِيْهِ . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، فَإِنَّ الحُكْمَ المَطْعُونَ فِيْهِ يَكُونُ بَاطِلاً بِمَا يُوجِبُ نـَـقْضَهُ وَالإِعَادَة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اِتَّهَمَت النِيابـَّــةُ العَامَّـةُ الطَاعِنيِّن - وَآخرين قُضِيَ بِبَرَاءَتِهِم - بأنهم :-
المُتَّهَمون مِنْ الأول حتى الثالث : ــــ قتلوا عمداً / .... بِأَنَّ قام المُتَّهَمان الأول والثاني بالتعدي عَلَيهِ بالضرب بساطور وكوريك عَلَى رأسه والمُتَّهَمُ الثالث بماسورة عَلَى ظهره قاصدين مِنْ ذَلِك قتله فَأَحدَثُوا بِهِ الإِصَابَات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المُرفق والتِي أَودت بِحَيَاتِهِ . - أَحْرَّزُوا أَدْوَات " ساطور - كوريك - ماسورة " مِمَّا تُستَخَدَم فِي الاِعْتدَاء عَلَى الأشخاص دُون مُسَوِغٍ قَانـُونِي أَوْ مُبَرِّر مِنْ الضَرُورة المِهنية أَوْ الحِرَفِية .
المُتَّهَم الرابع: أَحْرَّزَ بِغَيْرِ تَرْخِيصٍ سِلَاحاً نَارياً مُششخناً " مسدس " . - أَحْرَّزَ ذَخَائِرَ " عدة طلقات " اِسْتعملها عَلَى السلاح الناري سالف الذِكر دُون أَنَّ يَكُونَ مُرَخَصاً لَهُ بِحِيَازَتِهِ أَوْ إِحْرَازِهِ .- ضَرَبَ عمداً كلاً مِنْ .... ، .... بِأَنَّ أَطْلَقَ صَوبَهُما أَعيرة نارية مِنْ السلاح الناري مَوْضُوع التُهمة الأُولى قاصداً إحداث إصابتهما فحدثت إصابتهما والموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أعجزتهما عَنْ أَشَغَالِهِما الشَخصِية مُدَة تزيد عَنْ عِشرين يَوماً .
وَأَحالَتْهُم إِلى مَحْكَمَة جِنايات .... لِمُحاكَمُتَّهَم طِبْقاً لِلْقَيد وَالْوَصْف الْوارِدَيَّنِ بِأَمْرِ الإحَالةِ .
وَالمَحْكَمَةُ الْمَذْكُورَّةُ قَضَّتْ حُــضُوريّاً عَمَلاً بِالْمَادتين 236 /1 ، 241 /1-3 مِنْ قَانـُون العُقُوبَات ، وَالمَوَاد 1/1 ، 6 ، 25 مُكَرَّر ، 26 /2-4 مِنْ القَانـُون رَقْم 394 لِسَنَةِ 1954 المُعَدَّل بالقَانـُونيِّن رَقْمِي 26 لِسَنَةِ 1978، 165 لِسَنَةِ 1981 وَالمَرْسُوم بقَانـُون 6 لِسَنَةِ 2012 وَالبَنْد رَقْم " 7 " مِنْ الجَدْوَل رَقْم 1 وَالبَند " أ " مِنْ القِسم الثَانِي مِنْ الجَدْوَل رَقْم 3 المُلْحَقيِّن بالقَانـُون الأَوَل مَع إِعْمَالِ نَصَ المَادَة 32 /2 مِنْ قَانـُون العُــقُوبَات بِمُعَاقَبَتِهِم الأَوَل بالسِجْنِ المُشَدَّد لِمُدَةِ سَبع سَنَوات عَمَّا أُسْنِدَ إِليهِ وَأَلزمته بالمَصْرُوفَات الجنائية وفِي الدَعْوَى المَدَنِية بإلزامه بِأَنَّ يُؤَدي إِلى المُدَعين بالحَقِ المَدَنِي مَبلَغ عشرة آلاف وواحد جُنيه عَلَى سبيل التَعويض المَدَنِي المُؤَقَت وَأَلزمته مَصْرُوفات الدَعْوَى المدنية وَمَبلَغ مَائَتِي جُنيه مُقَابِل أَتَعاب المُحَاماة ، والثاني بمعاقبته بالسِجْنِ المُشَدَّد لِمُدَةِ ثَلَاث سَنَوات وَبِتَغرِيمه عَشرة آلاف جُنيه عَمَّا أُسْنِدَ إِليهِ وَأَلزمته بالمَصْرُوفات الجِنَائِية وفِي الدَعْوَى المدنية بإلزامه بِأَنَّ يُؤَدي إِلى المُدَعِي بالحَقِ المَدَنِي مبلغ عشرة آلاف وواحد جُنيه عَلَى سبيل التعويض المَدَنِي المُؤَقَت وَأَلزمته مَصْرُوفات الدَعْوَى المَدَنِية وَمَبلَغ مَائتي جُنيه مُقَابِل أَتعَاب المُحاماة .
فَطـَـعَنَ المَحْكُومُ عَلَيهما فِي هذا الحُكْم بِطَرِيق النـَـقْض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ مِمَّا ينعاه الطَاعِنان عَلَى الْحُكْم المَطْعُون فِيْهِ أَنَّهُ إِذْ دَانَ الطَاعِن الأول بِجَرِيمَتي الضَرب المُفضي إلى موت وإحراز سلاح أبيض بدون ترخيص ، ودان الطَاعِن الثاني بجرائم إحراز سلاح مششخن وذخيرته بدون ترخيص والضرب البسيط ، قَد شَابَهُ البُطْلَانُ ؛ ذَلِك أَنَّهُ صَدَرَ بَاطِلاً لِخُلُوِهِ مِنْ تَارِيخ إِصْدَارِهِ ، مِمَّا يَعِيبَهُ وَيَسْتَوجِبُ نـَقْضَهُ .
وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَمَّا كَاْنَ قَضَاءُ هذه المَحْكَمَة قَد اِسْتقر عَلَى أَنَّ وَرَقَةَ الحُكْم مِنْ الأَوْرَاق الرَسْمِية التي يَجِبُ أَنَّ تحمل تاريخ إصداره وَإِلَّا بَطُلَت لِفَقْدِها عُنْصُراً مِنْ مُقَومَات وُجودها قَانـُوناً ، وَإِذْ كَاْنَت هذه الورقة هِي السَنَدُ الوَحِيدُ الذِي شَهِدُ بِوُجُود الحُكْم عَلَى الوجه الذي صَدَرَ بِهِ بِنَاءً عَلَى الأَسْبَاب التي أُقِيمَ عَلَيهِا ، فَبُطْلَانها يَستتبع بُطْلَان الحُكْم ذاته لاِسْتحالة إِسْنَاده إِلى أَصْلٍ صَحِيح شَاهد بِوُجُوده بِكَامِل أَجْزَائه مُثبت لِأَسْبَابِهِ وَمَنْطُوقه ، وَإِذْ كَاْنَ الحُكْمُ المَطْعُونُ فِيْهِ قَد خَلَاَ مِنْ تَارِيخ إِصْدَارِهِ وَلَا عِبْرَة بالتاريخ المُدَوَّنَ به عَلَيهِ ما دام أَنَّهُ جَاءَ مُجَهَلاً ؛ إِذْ اِقتصر عَلَى بيان اليَوم وَالشَهر دُون أَنَّ يُبَيِّنَ سنة إِصْدَارَهُ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ بَاطِلاً لِخُلُوِهِ مِنْ هذا البيان الجوهري ، وَلَا يَقْدَحُ فِي هذا أَنَّ يكون مَحضر الجلسة قد اِسْتوفَى بَيَان تاريخ إصدار الحُكْم لِأَنَّهُ إِذَا كَاْنَ الأَصْلُ أَنَّ محضر الجلسة يُكَمِلُ الحُكْم فِي خُصُوصِ بيانات الديباجة إِلَّا أَنَّهُ مِنْ المُستقر عَلَيهِ أَنَّ الحُكْم يَجِبُ أَنَّ يَكُون مُستكملاً بِذَاتِهِ شُرُوط صِحَتَهُ وَمُقَومات وُجُودَهُ ، فَلَا يُقبل تَكمِلَة مَا نَقَصَ فِيْهِ مِنْ بَيَانَاتٍ جَوهَرِيةٍ بأي دَلِيل غير مُستمد مِنْهُ أَوْ بأي طَرِيقة مِنْ طُرُقِ الإِثْبات ، وَلِكُلِ ذِي شَأَنٍ أَنَّ يَتَمَسَكُ بِهَذا البُطْلَان أَمَام مَحْكَمَة النـَـقْض عِنْد إِيْدَاع الأَسْبَاب التي بُنِيَ عَلَيهِا الطـَـعْن ، وَلَا يُجْدِي فِي هذا المَقَام أَنَّ يَكُونَ الحُكْم قَد ذُكِرَ بِهِ التاريخ الهِجري فَلَا نَص فِي القَانـُون يُوجِبُ الأخذ بهذا التقويم ؛ إِذْ المعول عَلَيهِ فِي ذكر هذا البيان الجوهري هُوَ التقويم المِيلَادِي - الشمسي - مَا لَمْ يَنُصُ القَانـُونُ صَرَاحَةً عَلَى غير ذَلِك أَخْذاً بِنَصِ الفقرة الأَخيرة مِنْ المادة الخامسة عشر مِنْ قَانُون المُرَافَعَات ؛ وَلِمَا هُوَ مُقَرَّرٌ مِنْ أَنَّ قَانـُون المُرَافَعَات يُعتَبَر قَانـُوناً عَامَاً بالنِسبَةِ لقَانـُون الإِجْرَاءَات الجِنَائِية وَيَتعَيَّنَ الرُجُوع إِليهِ لِسَدِ مَا يُوجَدَ بِهِ مِنْ نَقْصٍ أَوْ للإِعْانَةِ عَلَى تنفيذ القَوَاعِد المَنْصُوص عَلَيهِا فِيْهِ . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، فَإِنَّ الحُكْمَ المَطْعُونَ فِيْهِ يَكُونُ بَاطِلاً بِمَا يُوجِبُ نـَـقْضَهُ وَالإِعَادَة بِغَيْرِ حَاجَةٍ لِبَحْثِ بَاقِي أَوْجُهَ الطـَعْنِ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 12313 لسنة 83 ق جلسة 13 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 104 ص 827

جلسة 13  من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعـضوية السادة الـقضاة / عبد التواب أبو طالب ، ياسر الهمشري ، أحمد سعيد نواب رئيس المحكمة وجلال عزت .
---------
(104)
الطعن 12313 لسنة 83 ق
(1) سرقة . إكراه . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أثر الطعن " .
تناقض الحكم بعضه مع بعض واختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة بما يجعلها في حكم الوقائع الثابتة . يوجب نقضه والإعادة للطاعن وحده دون المحكوم عليهم غيابياً .
مثال للتناقض في تسبيب حكم صادر بالإدانة بجريمة السرقة بالإكراه ليلاً مع تعدد الجناة .
(2) سرقة . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
تسليم الشيء من صاحب الحق فيه إلى المتهم مقيداً بشرط التنفيذ في الحال تحت إشراف صاحبه ومراقبته . لا يمنع من اعتبار اختلاسه سرقة . تسليمه بقصد الابتعاد به عن صاحبه فترة من الزمن . لا يتحقق به الاختلاس في السرقة . علة ذلك ؟
إدانة الحكم الطاعن بجريمة السرقة استناداً إلى تسلمه المال من المجني عليهما دون بيان ما يجب توافره في التسليم من بقاء المال تحت بصر صاحبه واستمرار إشرافه عليه . قصور . يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– لَمَّا كَاْنَ يَبِين مِنْ الحُكْمِ المَطْعُونِ فِيْهِ أَنَّ النِيَابَةَ العَامَة أَقَامَت الدَعْوَى الجنائية عَلَى الطَاعِن والمَحْكُوم عَلَيهِما الآخرين بِوَصف أَنَّهم اِرْتكبوا جَرَائِم السرقة بالإكراه ليلاً مع تعدد الجُناة بالطريق العام وحيازة أسلحة نارية مششخنة بدون ترخيص ، وَقَد حَصَّلَ الحُكْمُ الوَاقِعَةَ التِي دَانَ الطَاعِن بها كَمَا اِسْتقرت فِي وجدان المَحْكَمَة بقوله " ... تتحصل فيما أبلغ به المجني عليه ... بأنه وشقيقه .... وعلى إثر علاقة سابقة بالمتهم الثاني .... قرر له الأخير بأنه لديه علاقات بمجموعة من الأشخاص ذوي النفوذ بالدولة ويستطيعون بعلاقاتهم أَن يخصصوا لهما أراضي بثمن أقل من ثمنها الحقيقي وأتم لقائمهما بالمتهمين الأول .... والثالث .... واتفقوا عَلَى شراء قطعة أرض وعلى مقدم الثمن - وهو مبلغ مائتا ألف جنيه وتم تسليمهما المبلغ ثم اتصل بهما المتهم الثالث وطلب منهما إحضار باقي المبلغ وقدره مليون ومائتي وخمسون ألف جنيه وأنه سوف يرسل إليهما المتهم الأول لتأمين نقل الأموال المتبقية فتوجها إلى جوار دار .... خلف .... بالطريق العام بناء على رغبة المتهم الأول والذي حضر بسيارته الخاصة ماركة كيا وتسلم المبلغ منهما في حقيبة وحال وضعه في السيارة خاصته حضرت سيارة ميكروباص يستقلها ثمانية أشخاص وقرروا أنهم من مباحث الأموال العامة وكان بحوزتهم أسلحة نارية أشهروها في وجهيهما وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهما وقاموا بالاستيلاء على المبلغ المالي سالف البيان وكذا اصطحبوا معهم المتهم الأول وفروا من مكان الواقعة وقد تعرف المجني عليه الأول على الصورة الضوئية للمتهم الثالث حين عرضها عليه بالتحقيقات وقرر أَن المتهمين الثلاثة على علم بواقعة السرقة بالإكراه وأنهم المخططين والمنفذين لها بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول والمجهولين الآخرين وأكدت التحريات السرية التي أجراها المقدم .... رئيس مباحث قسم شرطة .... صحة الواقعة من قيام المتهمين الثلاثة بارتكاب الواقعة عن طريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم وذلك لسرقة المجني عليهما حسبما جاء بأقوالهما وأن الأشخاص المجهولين كانوا يحرزون أسلحة نارية وعلى اتفاق مع المتهمين الثلاثة وأكدت التحريات التي أجراها العقيد/ .... بإدارة مباحث الأموال العامة بالقاهرة - صحة الواقعة حسبما قرر بها المجني عليهما وأن المتهم الأول سبق اتهامه في قضايا أخري سابقة ..." ،إِلَّا أَنَّ الحُكْمَ عَادَ - مِنْ بعد - ونفى ارتكاب الطَاعِن لجريمة حيازة أسلحة نارية بِدُونِ تَرخيصٍ ، الذي خَلُصَ إِلى أَنَّهُ كَاْنَ وسيلة المُتَّهَمين المَجْهُولِين فِي شَّلِ مُقَاومة المَجْنِي عَلَيهِما فِي جَرِيمَة السَرِقَة بالإِكْرَاهِ ، وذَلِك قَولاً مِنْهُ " ... وحيث إنه عن التهمة الأخيرة المسندة إلى المتهمين جميعاً بشأن حيازتهم بواسطة آخرين مجهولين بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة "مسدسات " فإِن الثابت بالتحقيقات عدم ضبط أي من الأسلحة المستخدمة في الحادث ، كما لم يذكر أي من شهود الإثبات بأقواله بالتحقيقات ما إذا كانت هذه الأسلحة المستخدمة مششخنة أم غير مششخنة فضلاً عن ذلك قد خلت الأوراق من ثمة دليل فني يقطع في هذا الأمر وبالتالي فإِنه مـن المحتمل أَن تـكون هذه الأسلحة مجرد مسدسات صـوت غير مجرم حيازتها أَو إحرازها وإذ كـانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس الظن والتخمين وبالترتيب على ما تقدم تكون هذه التهمة محل شك وغير ثابتة في حق المتهمين مما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءتهم جميعاً من هذا الاتهام عملاً بالمادة 304/1 إجراءات جنائية ..." ، ثُمَّ عَادَ وَقَرَّرَ فِي قَوْلٍ آخر " ... يكون قد وقر في يقين المحكمة على سبيل القطع والجزم أَن المتهمين 1- .... 2- .... 3- .... :- أولاً:.... ثانياً:.... ثالثاً: المتهمون جميعاً حازوا بواسطة آخرين مجهولين بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة ومسدسات على النحو المبين بالأوراق..." ، وَاِنْتَهَى إِلى مُعاقبتهم بِالمَوَاد 39 ، 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41 /1 ، 315 مِنْ قَانـُون العُـقُوبَات وَإِعْمَالاً للمَادَةِ 32 /2 مِنْ القَانـُون ذَاتِهِ ، الأَمر الذي يَكْشِفُ عَنْ تَنَاقُضِهِ وَاِخْتلَال فِكرتِهِ عَنْ عَنَاصِر الوَاقِعَة ، وَعَدَمَ اِسْتقرارها فِي عَقِيدة المَحْكَمَة الاِسْتقرار الذي يَجعلها فِي حُكْمِ الوَقَائِع الثَابِتة وَيُنْبِئُ أَنَّ الوَاقِعَة لَمْ تَكُنْ وَاضِحَة لَدى المَحْكَمَة إِلى الحَدِ الذي يُؤْمَنُ بِهِ الخَطَأَ فِي تقدير مَسئُولية الطَاعِن ، مِمَّا يجعل الحُكْم مُتخاذلاً مُتناقضاً بَعْضه مع بعض . لَمَّا كَاْنَ مَا تَـقَـدَّمَ ، فَإِنَّهُ يتعين نـَـقْض الحُكْمَ المَطْعُون فِيْهِ والإِعَادَة بِالنِسْبَةِ للطَاعِن وَحْده دُون المَحْكُوم عَلَيهما الآخرين الذي صَدَرَ الحُكْم غيابياً لهما مِنْ مَحْكَمَة الجنايات .
2– لَمَّا كَاْنَ تَسلِيمُ الشَيء مِنْ صاحب الحق فِيْهِ إلى المُتَّهَم تسليماً مُــقِيَّدَاً بِشَرْط التنفيذ فِي الحَال لَا يَمنع مِنْ اعتبار اختلاسه سرقة متي كَاْنَ قَصْدُ الطَرفيِّن مِنْ الشَرْطِ هُوَ أَنَّ يَكُون تنفيذه فِي ذات وقت التسليم تحت إشراف صاحب الشيء ومراقبته حتي يكون فِي اِسْتمرار مُتابعة ماله ورعايته إِيَاه بِحَوَاسِهِ مَا يَدُلُ عَلَى أنه لَمْ ينزل وَلَمْ يَخطُر بِبَالِهِ أَنَّ يتخلى عَنْ سَيطرته وَهيمنته عَلَيهِ مادياً فتبقى لَهُ حيازته بعناصرها القَانـُونية وَلَا تَكُون يَد المُتَّهَم عَلَيهِ إِلَّا يَداً عَارِضَةً مُجَرَدَّةً ، أَمَّا إِذَا كَاْنَ التَسلِيمُ مَلحُوظاً فِيْهِ الابتعاد بالشَيء عَنْ صَاحِبِهِ فترة مِنْ الزمن طَالَّت أَوْ قَصُرَت فَإِنَّهُ فِي هَذه الحَالة تَنتقل بِهِ الحِيَازة للمُستلم وَلَا يُتَصَور مَعَهُ فِي حَقِ المُستلم وُقُوع الاِخْتلَاس عَلَى مَعنَى السَرِقة . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ يَبِينُ مِمَّا أَوْرَدَهُ الحُكْمُ المَطْعُونُ فِيْهِ فِيمَا تَـقَدَّم أَنَّهُ اِنْتهَى إِلى إدانة الطَاعِن بجريمة السرقة اِسْتناداً إلى تَسلمه المال الذي اِسْتلمه مِنْ المَجْنِي عَلَيهِما دُون أَنَّ يُبَيِّنَ مَا يَجِبُ تَوَافُرَهُ فِي هذا التسليم مِنْ بَقَاءِ المَال تَحْتَ بَصَر صَاحِبِهِ وَاِسْتمرَار إِشْرَافه عَلَيهِ يَكُون مَشُوبَاً بِالقُصُورِ فِي التَسْبِيبِ بِمَا يُوجَبِ نـَـقْضَهُ وَالإِعَادَة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اِتَّهَمَت النِيابـَّــةُ العَامَّـةُ الطَاعِنَ وآخرين بأنهم :- المُتَّهَم الأَوَل " الطَاعِن" : سَرَقَ وَآخرون مَجْهُولُون المَبلَغ النَقدي المُبَيَّنَ قيمة بالأَوْرَاق والمَملُوك للمَجْنِي عَلَيهِما / .... و.... وكَاْنَ ذَلِك ليلاً بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عَلَيهِما ، بِأَنَّ اِسْتدرج المَجْنِي عَلَيهِما لِمُقابلته بالطريق العام لتسليمه المبلغ النقدي محل الوَاقِعَة بزعم إتمام صفقة تجارية وتوجه لِمَكَاْنِ الوَاقِعَة ، وآنذاك حَضَرَ المُتَّهَمُون المجهولون بناءً عَلَى اِتْفاقٍ مُسبَقٍ بينهما وأشهروا أسلحة نارية مششخنة فِي مواجهة المَجْنِي عَلَيهِما وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية مِنْ الإكراه مِنْ شَّلِ مُقاومتهما والاِسْتيلاء عَلَى المبلغ النقدي عَلَى النَحْوِ المُبَيَنِ بِالتَحْقِيقَاتِ . المُتَّهَمان الثاني والثالث : اِشتركا بِطَرِيق الاتفاق والمُساعدة مع المُتَّهَم الأَوَل وَالمُجهولين فِي سرقة المَجْنِي عَلَيهِما / .... و.... بِأَنَّ اتفقا معهم وساعدوهم عَلَى ارتكاب تلك الوَاقِعَة بِأَنَّ أَمدوهم بالمَعلومات والبيانات اللازمة لإتمام جريمة السرقة مَع عِلْمِهِما بها فتمت الجريمة بناءً عَلَى ذَلِك الاتفاق وتلك المساعدة عَلَى النَحْوِ المُبَيَنِ بِالتَحْقِيقَاتِ . المُتَّهَمُون جَمِيعَاً : حازوا بواسطة آخرين مجهولين بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة " مسدسات " عَلَى النَحْوِ المُبَيَنِ بِالتَحْقِيقَاتِ .
وأَحالَتْهُم إِلى مَحْكَمَة جِنايات .... لِمُحاكَمَتِهِم طِبْقاً لِلْقَيد وَالْوَصْف الْوارِدَيَّنِ بِأَمْرِ الإحَالةِ .
وَالمَحْكَمَةُ الْمَذْكُورَّةُ قَضَّتْ حُضُوريّاً عَمَلاً بِالْمَواد 39، 40/ثانياً، ثالثاً، 41 /1 ، 315 مِنْ قَانـُون العُقوبات مَع إِعْمَال نَصَ المَادَة 32 مِنْهُ بِمُعَاقَبتِهِ بِالسِجْنِ المُشَدَّد لِمُدَةِ ثَلَاث سَنَوات عَمَّا أُسْنِدَ إِليهِ فِي التهمة الأولى وَبَرَاءة المُتَّهَمين جَمِيعاً مِمَّا أُسْنِدَ إِليهم فِي التهمة الأخيرة وَبِإِحَالَةِ الدَعْوَى المَدَنِية بِلَا مَصَارِيف إلى المَحْكَمَة المَدَنِية المُختصَة .
فَطـَعَنَ المَحْكُومُ عَلَيهِ فِي هذا الحُكْم بِطَرِيق النـَـقْض ... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وَحَيْثُ إِنَّ مِمَّا يَنعَاهُ الطَاعِن عَلَى الْحُكْم المَطْعُون فِيْهِ أَنَّهُ إِذْ دَانَهُ بِجَرِيمَة السَرِقَة بالإِكْرَاهِ ليلاً مع تَعَدُدِ الجُناة قَد شَابَهُ القُصُورُ فِي التَسبِيبِ وَالفَسَادُ فِي الاِسْتدلَالِ وَالإِخْلَالُ بِحَقِ الدِفَاع ؛ ذَلِك أَنَّ الحُكْمَ حَصَّلَ الوَاقِعَة التي دَانَ الطَاعِن بها فِي أَنَّ المُتَّهَمين المَجْهُولِين كَاْنَوا يُحرزون أَسلحة نارية أشهروها فِي مُوَاجهة المَجْنِي عَلَيهِما وَتَمكنوا بتلك الوسيلة القسرية مِنْ شَّلِ مُقاومتهما والاِسْتيلاء عَلَى المبلغ النقدي ، ثُمَّ عَادَ وَبَرَّأَ الطَاعِنَ وَبَاقِي المُتَّهَمين مِنْ تُهمة حيازة هذه الأَسلحة ، ثُمَّ عَادَ فِي مَوْضِعٍ آخر مِنْهُ وَأَسْنَدَ هذه الجَرِيمَة للطَاعِن مِمَّا يَدُلُ عَلَى اخْتَلَال الوَاقِعَة فِي ذهن المَحْكَمَة وعدم اِسْتقرارها لديها ، وَاِلتَفَت عَنْ دِفَاعِهِ بِعَدَمِ تَوَافُر أَرْكَاْنَ جَرِيمَة السَرِقة بالإِكْرَاه بِدَلَالة تَسلِيم المَجْنِي عَلَيهِما المَال للطَاعِن تَسليماً نَافِياً للاِخْتلَاس عَلَى مَعنى السَرِقَة وَهُوَ مَا تشكل معه الوَاقِعَة فِي تَكِييفها الصَحِيح جَرِيمَة النَصب ، مِمَّا يَعِيبُ الحُكْمَ وَيَستَوجِبُ نقضه .
وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَبِين مِنْ الحُكْمِ المَطْعُونِ فِيْهِ أَنَّ النِيَابَةَ العَامَة أَقَامَت الدَعْوَى الجنائية عَلَى الطَاعِن والمَحْكُوم عَلَيهِما الآخرين بِوَصف أَنَّهم اِرْتكبوا جَرَائِم السرقة بالإكراه ليلاً مع تعدد الجُناة بالطريق العام وحيازة أسلحة نارية مششخنة بدون ترخيص ، وَقَد حَصَّلَ الحُكْمُ الوَاقِعَةَ التِي دَانَ الطَاعِن بها كَمَا اِسْتقرت فِي وجدان المَحْكَمَة بقوله " ... تتحصل فيما أبلغ به المجني عليه .... بأنه وشقيقه .... وعلى إثر علاقة سابقة بالمتهم الثاني .... قرر له الأخير بأنه لديه علاقات بمجموعة من الأشخاص ذوي النفوذ بالدولة ويستطيعون بعلاقاتهم أَن يخصصوا لهما أراضي بثمن أقل من ثمنها الحقيقي وأتم لقائمهما بالمتهمين الأول .... والثالث .... واتفقوا عَلَى شراء قطعة أرض وعلى مقدم الثمن - وهو مبلغ مائتا ألف جنيه وتم تسليمهما المبلغ ثم اتصل بهما المتهم الثالث وطلب منهما إحضار باقي المبلغ وقدره مليون ومائتي وخمسون ألف جنيه وأنه سوف يرسل إليهما المتهم الأول لتأمين نقل الأموال المتبقية فتوجها إلى جوار دار .... خلف .... بالطريق العام بناء على رغبة المتهم الأول والذي حضر بسيارته الخاصة ماركة كيا وتسلم المبلغ منهما في حقيبة وحال وضعه في السيارة خاصته حضرت سيارة ميكروباص يستقلها ثمانية أشخاص وقرروا أنهم من مباحث الأموال العامة وكان بحوزتهم أسلحة نارية أشهروها في وجهيهما وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهما وقاموا بالاستيلاء على المبلغ المالي سالف البيان وكذا اصطحبوا معهم المتهم الأول وفروا من مكان الواقعة وقد تعرف المجني عليه الأول على الصورة الضوئية للمتهم الثالث حين عرضها عليه بالتحقيقات وقرر أَن المتهمين الثلاثة على علم بواقعة السرقة بالإكراه وأنهم المخططين والمنفذين لها بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول والمجهولين الآخرين وأكدت التحريات السرية التي أجراها المقدم .... رئيس مباحث قسم شرطة .... صحة الواقعة من قيام المتهمين الثلاثة بارتكاب الواقعة عن طريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم وذلك لسرقة المجني عليهما حسبما جاء بأقوالهما وأن الأشخاص المجهولين كانوا يحرزون أسلحة نارية وعلى اتفاق مع المتهمين الثلاثة وأكدت التحريات التي أجراها العقيد/ .... بإدارة مباحث الأموال العامة بالقاهرة - صحة الواقعة حسبما قرر بها المجني عليهما وأن المتهم الأول سبق اتهامه في قضايا أخري سابقة ... " ، إِلَّا أَنَّ الحُكْمَ عَادَ - مِنْ بعد - ونفى ارتكاب الطَاعِن لجريمة حيازة أسلحة نارية بِدُونِ تَرخيصٍ ، الذي خَلُصَ إِلى أَنَّهُ كَاْنَ وسيلة المُتَّهَمين المَجْهُولِين فِي شَّلِ مُقَاومة المَجْنِي عَلَيهِما فِي جَرِيمَة السَرِقَة بالإِكْرَاهِ ، وذَلِك قَولاً مِنْهُ " ... وحيث إنه عن التهمة الأخيرة المسندة إلى المتهمين جميعاً بشأن حيازتهم بواسطة آخرين مجهولين بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة " مسدسات " فإِن الثابت بالتحقيقات عدم ضبط أي من الأسلحة المستخدمة في الحادث ، كما لم يذكر أي من شهود الإثبات بأقواله بالتحقيقات ما إذا كانت هذه الأسلحة المستخدمة مششخنة أم غير مششخنة فضلاً عن ذلك قد خلت الأوراق من ثمة دليل فني يقطع في هذا الأمر وبالتالي فإِنه من المحتمل أَن تكون هذه الأسلحة مجرد مسدسات صوت غير مجرم حيازتها أَو إحرازها وإذ كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس الظن والتخمين وبالترتيب على ما تقدم تكون هذه التهمة محل شك وغير ثابتة في حق المتهمين مما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءتهم جميعاً من هذا الاتهام عملاً بالمادة 304/1 إجراءات جنائية ..." ، ثُمَّ عَادَ وَقَرَّرَ فِي قَوْلٍ آخر " ... يكون قد وقر في يقين المحكمة على سبيل القطع والجزم أَن المتهمين 1- .... 2- .... 3- .... :- أولاً:.... ثانياً:.... ثالثاً: المتهمون جميعاً حازوا بواسطة آخرين مجهولين بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة ومسدسات على النحو المبين بالأوراق..." ، وَاِنْتَهَى إِلى مُعاقبتهم بِالمَوَاد 39 ، 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ، 315 مِنْ قَانـُون العُـقُوبَات وَإِعْمَالاً للمَادَةِ 32/2 مِنْ القَانـُون ذَاتِهِ ، الأَمر الذي يَكْشِفُ عَنْ تَنَاقُضِهِ وَاِخْتلَال فِكرتِهِ عَنْ عَنَاصِر الوَاقِعَة ، وَعَدَمَ اِسْتقرارها فِي عَقِيدة المَحْكَمَة الاِسْتقرار الذي يَجعلها فِي حُكْمِ الوَقَائِع الثَابِتة وَيُنْبِئُ أَنَّ الوَاقِعَة لَمْ تَــكُنْ وَاضِحَة لَدى المَحْكَمَة إِلى الحَدِ الذي يُؤْمَنُ بِهِ الخَطَأَ فِي تقدير مَسئُولية الطَاعِن ، مِمَّا يجعل الحُكْم مُتخاذلاً مُتناقضاً بَعْضه مع بعض . لَمَّا كَاْنَ مَا تَقَـدَّمَ ، فَإِنَّهُ يتعين نـَقْض الحُكْمَ المَطْعُون فِيْهِ والإِعَادَة بِالنِسْبَةِ للطَاعِن وَحْده دُون المَحْكُوم عَلَيهما الآخرين الذي صَدَرَ الحُكْم غيابياً لهما مِنْ مَحْكَمَة الجنايات . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وكَاْنَ تَسلِيمُ الشَيء مِنْ صاحب الحق فِيْهِ إلى المُتَّهَم تسليماً مُقِيَّدَاً بِشَرْط التنفيذ فِي الحَال لَا يَمنع مِنْ اعتبار اختلاسه سرقة متي كَاْنَ قَصْدُ الطَرفيِّن مِنْ الشَرْطِ هُوَ أَنَّ يَكُون تنفيذه فِي ذات وقت التسليم تحت إشراف صاحب الشيء ومراقبته حتي يكون فِي اِسْتمرار مُتابعة ماله ورعايته إِيَاه بِحَوَاسِهِ مَا يَدُلُ عَلَى أنه لَمْ ينزل وَلَمْ يَـخطُر بِبَالِهِ أَنَّ يتخلى عَنْ سَيطرته وَهيمنته عَلَيهِ مادياً فتبقى لَهُ حيازته بعناصرها القَانـُونية وَلَا تَكُون يَد المُتَّهَم عَلَيهِ إِلَّا يَداً عَارِضَةً مُجَرَدَّةً ، أَمَّا إِذَا كَاْنَ التَسلِيمُ مَلحُوظاً فِيْهِ الابتعاد بالشَيء عَنْ صَاحِبِهِ فترة مِنْ الزمن طَالَّت أَوْ قَصُرَت فَإِنَّهُ فِي هَذه الحَالة تَنتقل بِهِ الحِيَازة للمُستلم وَلَا يُتَصَور مَعَهُ فِي حَقِ المُستلم وُقُوع الاِخْتلَاس عَلَى مَعنَى السَرِقة . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ يَبِينُ مِمَّا أَوْرَدَهُ الحُكْمُ المَطْعُونُ فِيْهِ فِيمَا تَـقَدَّم أَنَّهُ اِنْتهَى إِلى إدانة الطَاعِن بجريمة السرقة اِسْتناداً إلى تَسلمه المال الذي اِسْتلمه مِنْ المَجْنِي عَلَيهِما دُون أَنَّ يُبَيِّنَ مَا يَجِبُ تَوَافُــرَهُ فِي هذا التسليم مِنْ بَقَاءِ المَال تَحْتَ بَصَر صَاحِبِهِ وَاِسْتمرَار إِشْرَافه عَلَيهِ يَكُون مَشُوبَاً بِالقُصُورِ فِي التَسْبِيبِ بِمَا يُوجَبِ نـَـقْضَهُ وَالإِعَادَة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 29455 لسنة 76 ق جلسة 11 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 103 ص 818

جلسة 11 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى عبد العزيز ماضي ، محمود عبد الرحمن وناصر عوض نواب رئيس المحكمة وهشام رسمي .
-----------
(103)
الطعن 29455 لسنة 76 ق
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
(2) إثبات " بوجه عام " . تزوير " أوراق رسمية " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جرائم التزوير . لم يحدد القانون لإثباتها طريقاً خاصاً .
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .      
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟
اعتناق الحكم صورة واحدة للواقعة وإيراده أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض . لا عيب .
(3) تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " .
جريمة التزوير في أوراق رسمية . تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون . علة ذلك ؟
تسمي شخص باسم غيره في محرر رسمي . تزوير . ما دام المحرر صالحاً لاتخاذه حجة في إثبات شخصية من نُسب إليه .
تقدم المتهم الأول للامتحان بدلاً من الثاني وتسميه باسمه بورقة الإجابة . يعد جريمة تزوير معنوي تامة وإن لم تُدوَّن في الورقة إجابات .
(4) اتفاق . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم عدم تدليله على الاتفاق الحاصل بين الطاعنين . جدل موضوعي . ما دام قد انتهى في تدليل سائغ لوجود اتفاق سابق بينهما على ارتكاب الواقعة .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ المحكمة بشهادتهم . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(6) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " .
لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره . ما دامت وقائع الدعوى حسبما كشفت عنها أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
(7) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات " خبرة " .
الجدل في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(8) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن بشأن المادة 313 عقوبات . لا محل له . ما دام الحكم المطعون فيه لم يدنه بها .
(9) استجواب . أمر الإحالة . إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
النعي بعدم استجواب الطاعن بالتحقيقات وقصور أمر الإحالة . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
(10) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . ما دام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(11) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
رد المحكمة صراحة على أدلة النفي المقدمة من المتهم . غير لازم . ما دام الرد مستفاداً ضمنا ًمن أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة . تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      1– لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منهما ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراضها لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما يكون معه منعى الطاعن الأول بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى لا محل له.
        2- لما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً ومتساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى ، ثم ساق أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض - على النحو المبين بمدوناته- فإن ما يثيره الطاعن الأول من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد .
        3- من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ؛ لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة ، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها ، كما أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن تسمي شخص باسم غيره في محرر رسمي يعد تزويراً ما دام المحرر صالحاً لأن يُتخذ حجة في إثبات شخصية من نُسب إليه ، وإذ كان الواقع في الدعوى أن المتهم الأول قد تقدم للامتحان بدلاً من الثاني ودلف إلى لجنة الامتحانات وتَسمى باسم هذا الأخير ودونَ ذلك بورقة الإجابة ، فإن ما تم يعد تزويراً معنوياً ، وهو جريمة تامة وإن لم تُدون في الورقة إجابات بعد ، فإن ما يثيره الطاعن الأول بأسباب طعنه من أن فعله مجرد أعمال تحضيرية أو أنها جريمة مستحيلة لا يكون له وجه .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى وجود اتفاق سابق بين الطاعنين على ارتكاب الواقعة ودلل عليه بما يسوغ ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان النعي على المحكمة اعتناقها تصويراً يجافي العقل والمنطق وأنها عولت على أقوال الشهود رغم عدم صحة تصويرهم للواقعة ، مردوداً بأن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وباقي العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـــــ وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6- لما كان لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى حسبما كشفت عنها أيدت ذلك عندها وأكدته لديها ، وهو ما لم يخطئ الـحكم فـي تقديره فإن منعى الطاعن الأول في هذا الصدد يكون غير قويم .
7- لما كانت الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعنين للجريمة التي دانهما بها ، فإن ما يثيره الطاعن الأول بشأن تقرير أبحاث التزييف والتزوير لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
8- لما كان الحكم لم يدن الطاعنين بموجب المادة 313 من قانون العقوبات ، فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل .
9- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يثر شيئاً بخصوص عدم استجوابه بالتحقيقات وما قصَّر فيه أمر الإحالة ، فإنه لا يحق له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة .
10- لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بانتفاء صلتهما بالواقعة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
11- لما كان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعن ، ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في غير محله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : وهما ليس من أرباب الوظائف العمومية شرعا في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو " ورقة إجابة امتحان اللغة الإنجليزية بقسم الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة ... " وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة ، بأن اتفقا على انتحال الأول اسم وصفة الثاني ومثوله بالامتحان بدلاً منه وساعده الآخر بأن أمده ببياناته وضمنها الأول ورقة الإجابة آنفة البيان ، وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبط الأول والجريمة متلبساً بها وقبل فراغه من أداء الامتحان على النحو المبين بالأوراق .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضـت حضـورياً عملاً بالمواد 17 ، 30 ،40/ ثانياً ، ثالثاً ، 41 /1 ، 45 /1 ، 46 /3 ، 211 ، 212 ، 213 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من .... ، .... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر ومصادرة المحرر المضبوط ، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعنين ينعيان بمذكرتي أسباب طعنهما على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الشروع في تزوير محرر رسمي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ، وصيغ في عبارات عامة معماة شابها التناقض ولم يبين الركن المادي للجريمة ولم يدلل على الاتفاق الحاصل بين الطاعنين ، وأن الواقعة هي في حقيقتها جريمة مستحيلة لا ترقى إلى مرحلة الشروع وتساند الحكم إلى أقوال شهود الإثبات رغم عدم معقولية تصويرهم للواقعة كما تساند إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير رغم عدم صلاحيته كدليل وبطلانه ، وعدم جزمه بصحة توقيع الطاعن الأول ، وأضاف الحكم المادة 313 من قانون العقوبات رغم خلو أمر الإحالة منها وقد تضمن الأخير الإجراءات التي وقعت داخل لجنة الامتحان دون الإجراءات التي تمت بعد ذلك ، وأن دفاع الطاعنين قام على انتفاء صلتهما بالواقعة بيد أن الحكم التفت عن الرد ، كما أعرض الحكم عن مستندات الطاعن الثاني ، كما لم يتم سؤاله بالنيابة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منهما ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراضها لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما يكون معه منعى الطاعن الأول بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ولا محل له . ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً ومتساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى ، ثم ساق أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض - على النحو المبين بمدوناته - فإن ما يثيره الطاعن الأول من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ؛ لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة ، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها ، كما أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن تسمي شخص باسم غيره في محرر رسمي يعد تزويراً ما دام المحرر صالحاً لأن يُتخذ حجة في إثبات شخصية من نُسب إليه ، وإذ كان الواقع في الدعوى أن المتهم الأول قد تقدم للامتحان بدلاً من الثاني ودلف إلى لجنة الامتحانات وتَسمى باسم هذا الأخير ودونَ ذلك بورقة الإجابة ، فإن ما تم يعد تزويراً معنوياً ، وهو جريمة تامة وإن لم تُدون في الورقة إجابات بعد ، فإن ما يثيره الطاعن الأول بأسباب طعنه من أن فعله مجرد أعمال تحضيرية أو أنها جريمة مستحيلة لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى وجود اتفاق سابق بين الطاعنين على ارتكاب الواقعة ودلل عليه بما يسوغ ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان النعي على المحكمة اعتناقها تصويراً يجافي العقل والمنطق وأنها عولت على أقوال الشهود رغم عدم صحة تصويرهم للواقعة ، مردوداً بأن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وباقي العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى حسبما كشفت عنها أيدت ذلك عندها وأكدته لديها ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره فإن منعى الطاعن الأول في هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعنين للجريمة التي دانهما بها ، فإن ما يثيره الطاعن الأول بشأن تقرير أبحاث التزييف والتزوير لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يدن الطاعنين بموجب المادة 313 من قانون العقوبات ، فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يثر شيئاً بخصوص عدم استجوابه بالتحقيقات وما قصَّر فيه أمر الإحالة ، فإنه لا يحق له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بانتفاء صلتهما بالواقعة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعن ، ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ؛ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ