الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 يونيو 2019

الطعن 29455 لسنة 76 ق جلسة 11 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 103 ص 818

جلسة 11 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى عبد العزيز ماضي ، محمود عبد الرحمن وناصر عوض نواب رئيس المحكمة وهشام رسمي .
-----------
(103)
الطعن 29455 لسنة 76 ق
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
(2) إثبات " بوجه عام " . تزوير " أوراق رسمية " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جرائم التزوير . لم يحدد القانون لإثباتها طريقاً خاصاً .
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .      
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟
اعتناق الحكم صورة واحدة للواقعة وإيراده أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض . لا عيب .
(3) تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " .
جريمة التزوير في أوراق رسمية . تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون . علة ذلك ؟
تسمي شخص باسم غيره في محرر رسمي . تزوير . ما دام المحرر صالحاً لاتخاذه حجة في إثبات شخصية من نُسب إليه .
تقدم المتهم الأول للامتحان بدلاً من الثاني وتسميه باسمه بورقة الإجابة . يعد جريمة تزوير معنوي تامة وإن لم تُدوَّن في الورقة إجابات .
(4) اتفاق . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم عدم تدليله على الاتفاق الحاصل بين الطاعنين . جدل موضوعي . ما دام قد انتهى في تدليل سائغ لوجود اتفاق سابق بينهما على ارتكاب الواقعة .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ المحكمة بشهادتهم . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(6) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " .
لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره . ما دامت وقائع الدعوى حسبما كشفت عنها أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
(7) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات " خبرة " .
الجدل في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(8) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن بشأن المادة 313 عقوبات . لا محل له . ما دام الحكم المطعون فيه لم يدنه بها .
(9) استجواب . أمر الإحالة . إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
النعي بعدم استجواب الطاعن بالتحقيقات وقصور أمر الإحالة . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
(10) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . ما دام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(11) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
رد المحكمة صراحة على أدلة النفي المقدمة من المتهم . غير لازم . ما دام الرد مستفاداً ضمنا ًمن أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة . تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      1– لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منهما ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراضها لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما يكون معه منعى الطاعن الأول بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى لا محل له.
        2- لما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً ومتساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى ، ثم ساق أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض - على النحو المبين بمدوناته- فإن ما يثيره الطاعن الأول من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد .
        3- من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ؛ لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة ، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها ، كما أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن تسمي شخص باسم غيره في محرر رسمي يعد تزويراً ما دام المحرر صالحاً لأن يُتخذ حجة في إثبات شخصية من نُسب إليه ، وإذ كان الواقع في الدعوى أن المتهم الأول قد تقدم للامتحان بدلاً من الثاني ودلف إلى لجنة الامتحانات وتَسمى باسم هذا الأخير ودونَ ذلك بورقة الإجابة ، فإن ما تم يعد تزويراً معنوياً ، وهو جريمة تامة وإن لم تُدون في الورقة إجابات بعد ، فإن ما يثيره الطاعن الأول بأسباب طعنه من أن فعله مجرد أعمال تحضيرية أو أنها جريمة مستحيلة لا يكون له وجه .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى وجود اتفاق سابق بين الطاعنين على ارتكاب الواقعة ودلل عليه بما يسوغ ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان النعي على المحكمة اعتناقها تصويراً يجافي العقل والمنطق وأنها عولت على أقوال الشهود رغم عدم صحة تصويرهم للواقعة ، مردوداً بأن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وباقي العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـــــ وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6- لما كان لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى حسبما كشفت عنها أيدت ذلك عندها وأكدته لديها ، وهو ما لم يخطئ الـحكم فـي تقديره فإن منعى الطاعن الأول في هذا الصدد يكون غير قويم .
7- لما كانت الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعنين للجريمة التي دانهما بها ، فإن ما يثيره الطاعن الأول بشأن تقرير أبحاث التزييف والتزوير لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
8- لما كان الحكم لم يدن الطاعنين بموجب المادة 313 من قانون العقوبات ، فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل .
9- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يثر شيئاً بخصوص عدم استجوابه بالتحقيقات وما قصَّر فيه أمر الإحالة ، فإنه لا يحق له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة .
10- لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بانتفاء صلتهما بالواقعة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
11- لما كان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعن ، ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في غير محله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : وهما ليس من أرباب الوظائف العمومية شرعا في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو " ورقة إجابة امتحان اللغة الإنجليزية بقسم الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة ... " وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة ، بأن اتفقا على انتحال الأول اسم وصفة الثاني ومثوله بالامتحان بدلاً منه وساعده الآخر بأن أمده ببياناته وضمنها الأول ورقة الإجابة آنفة البيان ، وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبط الأول والجريمة متلبساً بها وقبل فراغه من أداء الامتحان على النحو المبين بالأوراق .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضـت حضـورياً عملاً بالمواد 17 ، 30 ،40/ ثانياً ، ثالثاً ، 41 /1 ، 45 /1 ، 46 /3 ، 211 ، 212 ، 213 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من .... ، .... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر ومصادرة المحرر المضبوط ، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعنين ينعيان بمذكرتي أسباب طعنهما على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الشروع في تزوير محرر رسمي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ، وصيغ في عبارات عامة معماة شابها التناقض ولم يبين الركن المادي للجريمة ولم يدلل على الاتفاق الحاصل بين الطاعنين ، وأن الواقعة هي في حقيقتها جريمة مستحيلة لا ترقى إلى مرحلة الشروع وتساند الحكم إلى أقوال شهود الإثبات رغم عدم معقولية تصويرهم للواقعة كما تساند إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير رغم عدم صلاحيته كدليل وبطلانه ، وعدم جزمه بصحة توقيع الطاعن الأول ، وأضاف الحكم المادة 313 من قانون العقوبات رغم خلو أمر الإحالة منها وقد تضمن الأخير الإجراءات التي وقعت داخل لجنة الامتحان دون الإجراءات التي تمت بعد ذلك ، وأن دفاع الطاعنين قام على انتفاء صلتهما بالواقعة بيد أن الحكم التفت عن الرد ، كما أعرض الحكم عن مستندات الطاعن الثاني ، كما لم يتم سؤاله بالنيابة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منهما ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراضها لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما يكون معه منعى الطاعن الأول بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ولا محل له . ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً ومتساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى ، ثم ساق أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض - على النحو المبين بمدوناته - فإن ما يثيره الطاعن الأول من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ؛ لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة ، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها ، كما أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن تسمي شخص باسم غيره في محرر رسمي يعد تزويراً ما دام المحرر صالحاً لأن يُتخذ حجة في إثبات شخصية من نُسب إليه ، وإذ كان الواقع في الدعوى أن المتهم الأول قد تقدم للامتحان بدلاً من الثاني ودلف إلى لجنة الامتحانات وتَسمى باسم هذا الأخير ودونَ ذلك بورقة الإجابة ، فإن ما تم يعد تزويراً معنوياً ، وهو جريمة تامة وإن لم تُدون في الورقة إجابات بعد ، فإن ما يثيره الطاعن الأول بأسباب طعنه من أن فعله مجرد أعمال تحضيرية أو أنها جريمة مستحيلة لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى وجود اتفاق سابق بين الطاعنين على ارتكاب الواقعة ودلل عليه بما يسوغ ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان النعي على المحكمة اعتناقها تصويراً يجافي العقل والمنطق وأنها عولت على أقوال الشهود رغم عدم صحة تصويرهم للواقعة ، مردوداً بأن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وباقي العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى حسبما كشفت عنها أيدت ذلك عندها وأكدته لديها ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره فإن منعى الطاعن الأول في هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعنين للجريمة التي دانهما بها ، فإن ما يثيره الطاعن الأول بشأن تقرير أبحاث التزييف والتزوير لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يدن الطاعنين بموجب المادة 313 من قانون العقوبات ، فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يثر شيئاً بخصوص عدم استجوابه بالتحقيقات وما قصَّر فيه أمر الإحالة ، فإنه لا يحق له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بانتفاء صلتهما بالواقعة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعن ، ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ؛ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق