الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 31 ديسمبر 2018

الطعن 81514 لسنة 76 ق جلسة 20 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 15 ص 143

جلسة 20 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سعيد فنجري ، صفوت أحمد عبد المجيد ، أسامة درويش وضياء الدين جبريل زيادة نواب رئيس المحكمـة .
------------------
(15)
الطعن 81514 لسنة 76 ق
(1) استدلالات . إثبات " بوجه عام " . تفتيش " إذن التفتيش. إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
(2) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها . رداً عليه .
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
        لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق بما شهدوا به . الإشارة إلى أقوالهم . غير لازمة . علة ذلك ؟
انتهاء الحكم إلى ثبوت الواقعة على الصورة التي اعتنقها من أقوال المجني عليه والتحريات . كفايته .
(4) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
        استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟
عدم التزام الأحكام بأن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها .
سرد المحكمة روايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به . غير لازم . حسبها إيراد ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه .
تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع غيرهم . لا يعيب الحكم . شرط ذلك؟
بيان المحكمة واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وإيراد أدلة الثبوت عليها . لا عيب .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز .
 (5) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بتلفيق الاتهام . موضوعي . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبولة .
(6) حجية الشيء المحكوم فيه . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " حجيته " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
    وجوب أن يكون القاضي مطلق الحرية في محاكمته للمتهم .
 الحكم الصادر في واقعة أخرى على المتهم ذاته أو التناقض بين حكم القاضي وحكم سبق صدوره من قاض آخر . لا يقيده .
 الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض . غير جائز .
(7) هتك عرض . جريمة " أركانها " . إكراه . إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
 ركن القوة في جريمة هتك العرض . مناط توافره ؟
 تحدث الحكم استقلالاً عن ركن القوة في جريمة هتك العرض . غير لازم . شرط ذلك ؟
   للمحكمة استخلاص حصول الإكراه من الوقائع وأقوال الشهود.
 إثبات الحكم زعم الطاعن للمجني عليهما قدرته على علاجهما من الأمراض وإعادة زوج إحداهما لها فسلب إرادتهما وحسر عنهما ملابسهما ولامس بيده مواضع عفتهما أخذاً بأقوال المجني عليهما والتحريات . كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بالقوة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق ؛ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
 2- من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يُعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، ولما كانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن في هذا الصدد واطرحته برد كاف وسائغ ؛ فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون له محل .
 3- لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال المجني عليهما وتحريات المباحث ولا ينازع الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق ؛ فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
 4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، والأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وأن تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة قد بيَّنت واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها ، وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها ؛ ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ، ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تناقض أقوالهم ؛ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
 5- لما كان البيِّن من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر ما يبديه في مذكرة أسباب الطعن من تلفيق الاتهام ، وكان هذا الدفع من الدفوع الموضوعية التي كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع ؛ فإنه لا يسوغ له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
 6- من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم ، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر . لما كان ذلك ؛ فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل يهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة في يقين مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ؛ ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم .
7- من المقرر أن ركن القوة في جناية هتك العرض يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذه مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن القوة في جريمة هتك العرض متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليهما وتحريات المباحث التي اطمأن إليها أن الطاعن زعم للمجني عليهما قدرته على علاجهما من الأمراض وإعادة زوج المجني عليها الأولى لها بعد أن هجرها فسلب بذلك إرادتهما وحسر عن كل منهما ملابسهما ولامس بيده مواضع العفة في كل منهما ؛ فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بالقوة بأركانها ؛ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1 - هتك عرض المجني عليهما .... و.... وكان ذلك بالقوة ؛ بأن استغل زعمه لهما بقدرته على علاجهما من السحر ومس الجان بالاستعانة بقراءة التمائم فسلب بذلك إرادتهما ، وحسر عنهما ملابسهما ولامس بيده مواضع عفتهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 2 – توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهما ، وكان ذلك باستعماله طرقاً احتيالية كان من شأنها إيهامهما بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ؛ بأن زعم لهما قدرته المشار إليها بالتهمة الأولى لعلاجهما مما كانتا تعانيانه فاستولى منهما على تلك المبالغ بناءً على ذلك الزعم وهذا الإيهام على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 268 /1، 336 من قانون العقوبات وإعمال وتطبيق المادتين 17 ، 32 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي هتك العرض بالقوة والنصب قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ؛ ذلك أنه ردَّ بما لا يصلح رداً على دفعيه ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، وبطلان إجراءات الضبط والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما بدلالة ما قررته المجني عليها الأولى بأقوالها من أنها هي التي أبلغت بالواقعة لاسترداد ما دفعته للطاعن من نقود وظلت بقسم الشرطة حتى تم ضبطه في حضورها ، وأعرض في هذا الشأن عن أقوال شاهدي النفي ، وعول الحكم على أقوال المجني عليهما رغم عدم معقوليتها وتناقضهما في أقوالهما مما يدل على تلفيق الاتهام ، وعولت المحكمة في قضائها بالإدانة – ضمن ما عولت – على تحريات الشرطة بعد أن اطمأنت إليها في حين قضت محكمة أخرى في جناية مرتبطة ببراءة الطاعن لعدم اطمئنانها إلى ذات التحريات ، واستدل الحكم على توافر ركن القوة من مجرد أقوال مرسلة ودون أن يستند إلى دليل فني ؛ مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليهما .... ، .... والرائد .... ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوَّغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق ؛ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يُعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، ولما كانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن في هذا الصدد واطرحته برد كاف وسائغ ؛ فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال المجني عليهما وتحريات المباحث ولا ينازع الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق ؛ فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، والأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وأن تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة قد بيَّنت واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها ، وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها ؛ ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ، ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تناقض أقوالهم ؛ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر ما يبديه في مذكرة أسباب الطعن من تلفيق الاتهام ، وكان هذا الدفع من الدفوع الموضوعية التي كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع ؛ فإنه لا يسوغ له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم ، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر . لما كان ذلك ؛ فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل يهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة في يقين مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ؛ ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ركن القوة في جناية هتك العرض يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذه مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن القوة في جريمة هتك العرض متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليهما وتحريات المباحث التي اطمأن إليها أن الطاعن زعم للمجني عليهما قدرته على علاجهما من الأمراض وإعادة زوج المجني عليها الأولى لها بعد أن هجرها فسلب بذلك إرادتهما وحسر عن كل منهما ملابسهما ولامس بيده مواضع العفة في كل منهما ؛ فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بالقوة بأركانها ؛ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس ، متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 68482 لسنة 76 ق جلسة 16 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 14 ص 138

جلسة 16 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / حسين الجيزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رضا سالم نائب رئيس المحكمة وعادل غازي ، حسام مطر ومحمود عمر .
-------------------
(14)
الطعن 68482 لسنة 76 ق
استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
صحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه . شرطه ؟
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث المؤسس عليها طلب الإذن بتفتيش شخص أو سبق معرفته به . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه ومن يبلغونه بالجرائم . شرط ذلك ؟
تقدير الظروف المبررة للتفتيش . موضوعي .
لمحكمة الموضوع اطراح التحريات . شرط ذلك ؟
اطراح الحكم الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات استناداً لكون ما تلقاه الضابط من معلومات من مصادره لا ترقى لمرتبة التحريات . فساد في الاستدلال . يوجب نقضه والإعادة .
مثال لتسبيب معيب لاطراح الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه عرض للدفع المبدى من المدافع عن المطعون ضده ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات بعد أن ورد بعض التقريرات القانونية بقوله : ( وإذ كان ذلك ، وكان الضابط شهد بتحقيقات النيابة العامة وأثبت بمحضره المؤرخ .... والذي بمقتضاه حصل على إذن التفتيش أن ثمة معلومات وصلته من أحد مرشديه السريين تفيد قيـام المتهم بترويج العملات النقدية المزيفة بدائرة المركز كما يقوم بتزوير جوازات السفر للأفراد الصادر ضدهم أحكام لمساعدتهم في الهروب خارج البلاد وأنه حالياً يقوم بالاحتفاظ بمنزله الكائن .... ببعض المبالغ النقدية المزيفة وجوازات السفر المعدة للتزوير وتنفيذاً لهذا الإذن تمكن من ضبطه دون أن يجري تحريات من بحث وتنقيب وصولاً إلى الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة على مدى صحة وحقيقة هذه المعلومات سواء بإجرائها بنفسه أو بواسطة معاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ، ذلك أن هذه المعلومات لا ترقى إلى مرتبة التحريات بما تستلزمه من بحث وتنقيب واستدلال وتضحى مجرد بلاغ تلقاه من مرشد سري بترويج المتهم للعملات المزيفة لانعدام التحريات ولا يقدح في ذلك أن سلطة التحقيق وهي صاحبة الحق في إصدار الأمر بالتفتيش قد قدرت جدية المعلومات بما أسبغته عليها من لفظ التحريات إذ إن ذلك خاضع لرقابة محكمة الموضوع باعتبارها الرقيبة على المسوغات التي تراها فإن إذن التفتيش الصادر بناءً على هذه المعلومات يكون باطلاً وما يترتب عليه من إجراءات ويهدر الدليل الذي انكشف عن تنفيذه لانعدام التحريات الأمر الذي يترتب عليه بطلان تفتيش المتهم لعدم مشروعيته ويبطل الدليل المستخدم أو المترتب عليه فلا يجوز الاستناد في الإدانة على دليل يكون مستمداً أو مترتباً على تنفيذ إذن التفتيش الباطل وبالتالي فلا يعول على شهادة الضابط الذي قام بها الإجراء الباطل ولا على ما أثبته في محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم بتحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين ، وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ، ولا يوجب القانون حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش ذلك الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ، ما دام أنه قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات ، وأنه وإن كان من المقرر أن تقدير الظروف التي تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع التي لها ألَّا تعوِّل على التحريات وأن تطرحها جانباً إلَّا أنه يشترط أن تكون الأسباب التي تستند إليها في ذلك من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، ولما كان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم جدية التحريات استناداً إلى أن ما تلقاه الضابط من معلومات من مصادره السرية لا ترقى إلى مرتبة التحريات ، وكان ما أورده الحكم من ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى عدم جدية التحريات ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : حاز بقصد الترويج العملات الورقية المتداولة قانوناً داخل البلاد وهى عدد ورقتين ماليتين من فئة المائة جنيه وورقتين ماليتين من فئة العشرين جنيهاً مصرياً المقلدة المضبوطة والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من هاتين الفئتين على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المطعون ضده مما نسب إليه وبمصادرة الأوراق المالية المزيفة المضبوطة .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة حيازة عملات ورقية محلية بقصد ترويجها قد شابه الفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأنه اتخذ من إمساك الضابط عن القيام بالتحريات بنفسه دليلاً على عدم جدية التحريات التي بني عليها الإذن بالتفتيش ورتب على ذلك بطلانه وما تلاه من إجراءات ، مع أن القانون لا يوجب أن يتولى رجل الضبط القضائي التحريات بنفسه بل له أن يستعين بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض للدفع المبدى من المدافع عن المطعون ضده ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات بعد أن ورد بعض التقريرات القانونية بقوله : ( وإذ كان ذلك ، وكان الضابط شهد بتحقيقات النيابة العامة وأثبت بمحضره المؤرخ .... والذي بمقتضاه حصل على إذن التفتيش أن ثمة معلومات وصلته من أحد مرشديه السريين تفيد قيام المتهم بترويج العملات النقدية المزيفة بدائرة المركز كما يقوم بتزوير جوازات السفر للأفراد الصادر ضدهم أحكام لمساعدتهم في الهروب خارج البلاد وأنه حالياً يقوم بالاحتفاظ بمنزله الكائن .... ببعض المبالغ النقدية المزيفة وجوازات السفر المعدة للتزوير وتنفيذاً لهذا الإذن تمكن من ضبطه دون أن يجري تحريات من بحث وتنقيب وصولاً إلى الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة على مدى صحة وحقيقة هذه المعلومات سواء بإجرائها بنفسه أو بواسطة معاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ، ذلك أن هذه المعلومات لا ترقى إلى مرتبة التحريات بما تستلزمه من بحث وتنقيب واستدلال وتضحى مجرد بلاغ تلقاه من مرشد سري بترويج المتهم للعملات المزيفة لانعدام التحريات ولا يقدح في ذلك أن سلطة التحقيق وهي صاحبة الحق في إصدار الأمر بالتفتيش قد قدرت جدية المعلومات بما أسبغته عليها من لفظ التحريات إذ إن ذلك خاضع لرقابة محكمة الموضوع باعتبارها الرقيبة على المسوغات التي تراها فإن إذن التفتيش الصادر بناءً على هذه المعلومات يكون باطلاً وما يترتب عليه من إجراءات ويهدر الدليل الذي انكشف عن تنفيذه لانعدام التحريات الأمر الذي يترتب عليه بطلان تفتيش المتهم لعدم مشروعيته ويبطل الدليل المستخدم أو المترتب عليه فلا يجوز الاستناد في الإدانة على دليل يكون مستمداً أو مترتباً على تنفيذ إذن التفتيش الباطل وبالتالي فلا يعول على شهادة الضابط الذي قام بها الإجراء الباطل ولا على ما أثبته في محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم بتحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين ، وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ، ولا يوجب القانون حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش ذلك الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ، ما دام أنه قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات ، وأنه وإن كان من المقرر أن تقدير الظروف التي تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع التي لها ألَّا تعوِّل على التحريات وأن تطرحها جانباً إلَّا أنه يشترط أن تكون الأسباب التي تستند إليها في ذلك من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، ولما كان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم جدية التحريات استناداً إلى أن ما تلقاه الضابط من معلومات من مصادره السرية لا ترقى إلى مرتبة التحريات ، وكان ما أورده الحكم من ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى عدم جدية التحريات ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19090 لسنة 76 ق جلسة 16 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 13 ص 132

جلسة 16 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / حسين الجيزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فؤاد حسن ، سمير سامي ، رضا سالم ومجدي عبد الرازق نواب رئيس المحكمة .
------------------
(13)
الطعن 19090 لسنة 76 ق
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . سرقة . إتلاف .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها مؤدى أقوال شاهدي الإثبات في بيان واف . لا قصور .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمتي سرقة مهمات مملوكة للدولة والإتلاف العمدي .
(2) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .     
تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . متى استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز .
(3) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى . لها الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر . شرط ذلك ؟
(4) تلبس . قبض . دفوع " الدفع ببطلان القبض " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إمساك رجل الأمن بالمتهم داخل معسكر قوات الأمن المحظور الدخول فيه إلَّا لمن يتبعه وإرساله إلى قسم الشرطة لاستطلاع أمره . ليس قبضاً . علة ذلك ؟
مثال لتسيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس .
(5) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بنفي التهمة " الدفع بكيدية الاتهام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وبنفي التهمة . موضوعي . لا تستأهل رداً صريحاً . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(6) استجواب . دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " .
النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع استجواب متهم بمحضر الضبط . غير مجد . ما دام لم يستند في الإدانة على دليل مستمد منه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1- لما كان الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى في قوله : ( إنه في يوم .... سرق كل من / .... و.... و.... المفتاحين الكهربائيين المبينين بالأوراق والمملوكين لجهاز مدينة .... والمعدين للاستعمال في توصيل التيار الكهربائي والتي أنشأتها الحكومة للمنفعة العامة بأن قاموا بقطع الأسلاك الموصلة للوحة المفاتيح وسرقة المفتاحين مما تسبب في إتلاف خط من خطوط الكهرباء والتي تملكها الحكومة وترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي) ، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات في بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .
 2- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وكان تناقض أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى ما حصَّله من أقوال شاهدي الإثبات وخلا ما حصَّله منها من شائبة التناقض ، فإن ما أثير من نعى في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه .
 3- لما كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى ، وليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
 4- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض على الطاعن الأول لانتفاء حالة التلبس ورد عليه في قوله : ( .... بأن المتهم الأول قد تم الإمساك به أثناء دخوله معسكر قوات الأمن من قبل جندي الحراسة والذي اصطحبه بدوره إلى رئيس قسم الأمن بالمعسكر وأن ذلك لا يعد قبضاً بالمعنى القانوني وإنما هو إجراء تم اتخاذه قبل المتهم باعتبار أن دخوله المعسكر أمر محظور عليه إذ لا يجوز دخول المعسكر إلا المنتمين إليه واللذين تتوافر فيهم شروط معينة ثم قام رئيس الأمن بإرسال المتهم إلى قسم .... لاستطلاع حقيقة أمره ) . لما كان ذلك ، وكان هذا الذى قاله الحكم صحيحاً في القانون إذ إن ما قام به رجل الأمن من الإمساك بالمتهم الأول داخل معسكر قوات الأمن لا يعدو أن يكون مجرد أمر ضروري تمهيداً لإبلاغ الشرطة بالواقعة والحضور لاستلامه اقتضته ملابسات جدية هي أنه محظور الدخول في هذه المنطقة إلَّا لمن يتبعوها ، ومن ثم لا يرقى ما قام به رجل الأمن إلى مرتبة القبض ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .
5- لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بكيدية الاتهام وتلفيقه مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالماً كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
6- لما كان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان استجواب المتهم الأول بمحضر الضبط ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات وهو دليل مستقل عن الاستجواب ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يكون قويماً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
    اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم : 1- سرقوا المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لجهاز مدينة .... والمعدة للاستعمال في توصيل التيار الكهربائي والتي أنشأتها الحكومة لمنفعة عامة بأن قاموا بقطع الأسلاك الموصلة للوحة المفاتيح وسرقتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2- وتسببوا عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة وذلك بقطع الأسلاك الموصلة لها وترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
  وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
    والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 162 مكرر ، 316 مكرراً / ثانياً من قانون العقوبات ، مع إعمال نص المادتين 17 ، 32 من ذات القانون ، بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما نسب إليهم .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي سرقة مهمات مملوكة للدولة والإتلاف العمدى لها قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يورد مضمون أدلة الثبوت التي عول عليها في الإدانة ومضمونها ، كما اعتنق تصويراً للواقعة يجافي الحقيقة والمنطق ، وعوَّل على أقوال شاهدي الإثبات رغم كذب أقوالهما وتناقضها ، هذا فضلاً عن أن أقوال الشاهد الأول جاءت سماعية ، وقد دفع الطاعنون ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس وبكيدية الاتهام وتلفيقه وبطلان استجوابهم إلَّا أن الحكم المطعون فيه رد على الدفع الأول بما لا يصلح رداً ولم يعرض إيراداً ورداً على باقي الدفوع رغم جوهريتها ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى في قوله : ( إنه في يوم .... سرق كل من / .... و.... و.... المفتاحين الكهربائيين المبينين بالأوراق والمملوكين لجهاز مدينة .... والمعدين للاستعمال في توصيل التيار الكهربائي والتي أنشأتها الحكومة للمنفعة العامة بأن قاموا بقطع الأسلاك الموصلة للوحة المفاتيح وسرقة المفتاحين مما تسبب في إتلاف خط من خطوط الكهرباء والتي تملكها الحكومة وترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ) ، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات في بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وكان تناقض أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى ما حصَّله من أقوال شاهدي الإثبات وخلا ما حصَّله منها من شائبة التناقض ، فإن ما أثير من نعي في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى ، وليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض على الطاعن الأول لانتفاء حالة التلبس ورد عليه في قوله : ( .... بأن المتهم الأول قد تم الإمساك به أثناء دخوله معسكر قوات الأمن من قبل جندي الحراسة والذي اصطحبه بدوره إلى رئيس قسم الأمن بالمعسكر وأن ذلك لا يعد قبضاً بالمعنى القانوني وإنما هو إجراء تم اتخاذه قبل المتهم باعتبار أن دخوله المعسكر أمر محظور عليه إذ لا يجوز دخول المعسكر إلا المنتمين إليه واللذين تتوافر فيهم شروط معينة ثم قام رئيس الأمن بإرسال المتهم إلى قسم .... لاستطلاع حقيقة أمره ) . لما كان ذلك ، وكان هذا الذى قاله الحكم صحيحاً في القانون إذ إن ما قام به رجل الأمن من الإمساك بالمتهم الأول داخل معسكر قوات الأمن لا يعدو أن يكون مجرد أمر ضروري تمهيداً لإبلاغ الشرطة بالواقعة والحضور لاستلامه اقتضته ملابسات جدية هي أنه محظور الدخول في هذه المنطقة إلَّا لمن يتبعوها ، ومن ثم لا يرقى ما قام به رجل الأمن إلى مرتبة القبض ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بكيدية الاتهام وتلفيقه مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالماً كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان استجواب المتهم الأول بمحضر الضبط ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات وهو دليل مستقل عن الاستجواب ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يكون قويماً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9069 لسنة 80 ق جلسة 12 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 10 ص 80

جلسة 12 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد أحمد ، خالد الجندي ، عباس عبد السلام وجمال حسن جودة نواب رئيس المحكمة .
------------------
(10)
الطعن 9069 لسنة 80 ق
إجراءات " إجراءات المحاكمة " . أمر الإحالة . دعوى جنائية " تحريكها " " حق التصدي " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة الجنايات " سلطتها " " حقها في التصدي " . نظام عام . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .
 معاقبة المتهم بواقعة غير الواردة بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور . غير جائز . المادة 307 إجراءات جنائية . حد ذلك ؟
تصدي محكمة الجنايات لواقعة غير واردة بأمر الإحالة والحكم بإدانة طاعن دون اتباع الإجراءات المقررة بالمادة 11 إجراءات جنائية . خطأ ينطوي على مخالفة للنظام العام . يوجب النقض والإعادة له وللطاعن الآخر دون المحكوم عليها غيابياً . علة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت الدعوى الجنائية رُفعت على الطاعن الثاني بوصف أنه : 1- بصفته مهندساً نقابياً مشرفاً على أعمال سابقة قام بأعمال تدعيم للعقار محل التحقيقات دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً ونتج عن ذلك سقوط العقار كلياً ووفاة ستة وثلاثين شخصاً وإصابة ثلاثة أشخاص . 2- أقام أعمال التدعيم محل الاتهام السابق دون ترخيص . 3- ارتكب تزويراً في محرر عرفي هو التقرير الاستشاري الصادر منه . 4- اشترك مع المتهمة الأولى بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة تقليد خاتم نقابة .... بـ.... . 5- تسبب بإهماله وخطئه في قتل وإصابة المجني عليهم وإتلاف منقولاتهم ، وبعد نظر الدعوى قضت فيها محكمة الجنايات بالإدانة بعد أن أضافت للطاعن جناية استعمال محرر مزور المؤثمة بالمادة (214 مكرراً) من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه طبقاً لنص المادة (307) من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم بواقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، إلا أنه أُجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض - في حالة نظرها الموضوع بناءً على نقض الحكم لثاني مرة لدواعٍ من المصلحة العليا والاعتبارات قدرها الشارع نفسه ، أن تقيم الدعوى على غير من أُقيمت عليهم أو عن وقائع أُخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى الجنائية أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ، ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها ، فإذا ما رأت النيابة العامة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة ، فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أُخرى ، ولا يجوز أن يشترك في الحكم أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن الثاني بالإضافة إلى الوقائع المرفوع بها الدعوى بجناية استعمال محرر مزور التي لم ترد بأمر الإحالة ، وكانت محكمة الجنايات حين تصدت لواقعة لم ترد بأمر الإحالة وحكمت فيها بنفسها دون أن تتبع الإجراءات التي رسمها الشارع في المادة (11) من قانون الإجراءات الجنائية قد أخطأت خطأ ينطوي على مخالفة للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الثاني وكذلك بالنسبة للطاعن الأول لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، دون المحكوم عليها ..... لكون الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة لها ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... ، 2- ..... (الطاعن) 3- .... 4- .... 5- .... (الطاعن) 6- .... 7- .... 8- .... بأنهم : أ- المتهمة الأولى : 1- وهي مالكة العقار الكائن .... أقامت أعمال بناء عقار مكونٍ من دور أرضي واثنى عشر دوراً علوياً وأعمال تعديل في منتصف عام .... بتحويل الطابقين الحادي عشر والثاني عشر من وحدة سكنية واحدة إلى أربع وحدات مستقلة دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً في التصميم والتنفيذ والإشراف وباستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة ونتج عن ذلك سقوط العقار كلياً ووفاة ستة وثلاثين شخصاً وإصابة ثلاثة أشخاص . 2- أقامت أعمال البناء والتعديل محل الاتهام الأول دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة .
 3- اشتركت مع المتهم الخامس بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو التقرير الاستشاري الصادر منه بأن اتفقا على ذلك وساعدته بأن أمدته بالبيانات اللازمة عن العقار المملوك لها فحرره الأخير بأن أثبت به على خلاف الحقيقة السلامة الإنشائية للعقار ومهره ببصمة خاتم مقلدة منسوب صدورها إلى نقابة المهندسين بـ.... فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . 4- قلدت بواسطة الغير أختام إحدى النقابات أختام نقابة المهندسين بـ .... واستعملته بأن بصمت به على تقرير المهندس الاستشاري وتقرير دراسة التربة والأساسات الصادرين من المتهم الخامس والمقدمين منها لحي .... خلال عامي ( .... ، .... ) . 5- استعملت المحرر المزور سالف الذكر فيما زور من أجله بأن تقدمت به لحي .... للاعتداد بما ورد فيه على خلاف الحقيقة لوقف قرار الإزالة الصادر للعقار المملوك لها مع علمها بذلك .
ب- المتهمون من الأول إلى الخامس : 1- الأولى بصفتها السالفة والثاني بصفته المهندس المشرف والثالث والرابع بصفتهما المقاولين المسند إليهما أعمال الترميم للعقار المذكور في غضون عام .... والخامس بصفته مهندساً نقابياً والمشرف على أعمال سابقة قاموا بأعمال تدعيم للعقار محل التحقيقات دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً في التنفيذ والإشراف ونتج عن ذلك سقوط العقار كلياً ووفاة ستة وثلاثين شخصاً وإصابة ثلاثة أشخاص .
 2- أقاموا أعمال التدعيم محل الاتهام السابق دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة .
ج- المتهم الخامس : 1- بصفته السالفة ارتكب تزويراً في محرر عرفي هو التقرير الاستشاري الصادر منه وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك بأن أعد تقريراً فنياً صورياً أثبت به على خلاف الحقيقة أن العقار المملوك للمتهمة الأولى يتحمل بأمان الأحمال الناتجة عليه على عكس الحالة الإنشائية للعقار بغرض الاستفادة من قرار الحاكم العسكري رقم 7/1996 لتفادي إزالة العقار ومهره ببصمة خاتم مقلدة منسوب صدورها إلى نقابة .... بـ .... . 2- بصفته سالفة الذكر اشترك مع المتهمة الأولى بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة تقليد خاتم نقابة .... بـ.... بأن اتفقا على ذلك وساعدها بأن أمدها بالبيانات اللازمة فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
د- المتهمون من السادس إلى الثامنة : 1- السادسة بصفتها مدير عام الإدارة الهندسية بحي .... والسابع مدير إدارة التنظيم والثامنة مهندسة التنظيم بذات الحي أهملوا إهمالاً جسيماً في أداء واجبات وظيفتهم تتمثل في عدم متابعة القرارات الصادرة للعقار محل التحقيقات قراري الترميم رقمي (.... ، .... ) وكذا الأعمال التي قام بها المتهمون من الأول إلى الرابع ونتج عن ذلك سقوط العقار ووفاة ستة وثلاثين شخصاً وإصابة ثلاث أشخاص . 2- بصفتهم سالفة الذكر تسببوا خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال الغير المعهود بها إلى جهة عملهم حي .... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم في أداء وظيفتهم تمثل في عدم متابعة القرارات الصادرة للعقار محل التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة في إعادة معاينة العقار والحث على القيام بأعمال الترميم للعقار الذي أصبح في حالة خطر داهم ومعرضاً للانهيار.
هـ- المتهمون جميعاً : 1- تسببوا خطأ في وفاة ستة وثلاثين شخصاً وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح نتيجة إهمالهم ورعونتهم وإخلالهم إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم ومهنتهم وترتب على ذلك الفعل وفاة ستة وثلاثين شخصاً بالإصابات المثبتة بالتقارير الطبية المرفقة . 2- تسببوا خطأ في إصابة كل من / .... و.... و.... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح نتيجة إخلال جسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم ومهنتهم على النحو المبين بالتقارير الطبية المرفقة . 3- تسببوا بإهمالهم في إتلاف المنقولات المملوكة لشاغلي العقار والواردة أسماؤهم بالتحقيقات .
 وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
 وادعى المدعون بالحق المدني مدنياً قبل المتهمين والمسئولين عن الحقوق المدنية بصفتهم .... و.... ومحافظ .... ورئيس الإدارة المحلية ومدير التنظيم بحي .... ورئيس الإدارة الهندسية بحي .... .
 والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للمتهمة الأولى وحضورياً لباقي المتهمين عملاً بالمواد 38 ، 39 ، 102 ، 104 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء والمواد 206 ، 206 مكرر، 214 مكرر، 238، 244، 378 /6 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 15 ، 18 من ذات القانون . أولاً : بمعاقبة المتهمة الأولى .... بالسجن لمدة خمس سنوات عن تهمة استعمال المحرر المزور وبالحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات عن تهمة الترميم بالطابق الأول بدون ترخيص وبالحبس مع الشغل لمدة سبع سنوات عن تهمة القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال ، وبانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة عن جرائم التزوير وتقليد الأختام والبناء بالمخالفة للأصول الفنية المقررة وبدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة المنسوب إليها . ثانياً : بمعاقبة المتهم الثاني .... بالحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات عن تهمة الترميم بدون ترخيص وبالحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات عن تهمة التسبيب بإهماله الجسيم في قتل وإصابة المجني عليهم وإتلاف منقولاتهم . ثالثاً : بمعاقبة المتهم الخامس .... بالسجن لمدة خمس سنوات عن تهمة استعمال المحرر المزور وبالحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات عن تهمة التسبيب بإهماله الجسيم في قتل وإصابة المجني عليهم وإتلاف المنقولات وبانقضاء الدعوى العمومية عن جريمة التزوير المنسوب إليه . رابعاً : بمصادرة المحرر المزور المضبوط . خامساً : بإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية . سادساً : وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة . سابعاً : ببراءة باقي المتهمين مما نسب إليهم ، وذلك بعد أن أضافت تهمة استعمال محرر مزور للمتهم الخامس .... .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم استعمال محرر مزور والقتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال قد شابه البطلان ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن المحكمة أسندت للطاعن اتهاماً جديداً لم يرد بأمر الإحالة وعاقبته عنه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الدعوى الجنائية رُفعت على الطاعن الثاني بوصف أنه : 1- بصفته مهندساً نقابياً مشرفاً على أعمال سابقة قام بأعمال تدعيم للعقار محل التحقيقات دون مـراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً ونتج عن ذلك سقوط العقار كلياً ووفاة ستة وثلاثين شخصاً وإصابة ثلاثة أشخاص . 2- أقام أعمال التدعيم محل الاتهام السابق دون ترخيص . 3- ارتكب تزويراً في محرر عرفي هو التقرير الاستشاري الصادر منه . 4- اشترك مع المتهمة الأولى بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة تقليد خاتم نقابة .... بـ .... . 5- تسبب بإهماله وخطئه في قتل وإصابة المجني عليهم وإتلاف منقولاتهم ، وبعد نظر الدعوى قضت فيها محكمة الجنايات بالإدانة بعد أن أضافت للطاعن جناية استعمال محرر مزور المؤثمة بالمادة (214 مكرراً) من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه طبقاً لنص المادة (307) من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم بواقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، إلا أنه أُجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض - في حالة نظرها الموضوع بناءً على نقض الحكم لثاني مرة لدواعٍ من المصلحة العليا والاعتبارات قدرها الشارع نفسه ، أن تقيم الدعوى على غير من أُقيمت عليهم أو عن وقائع أُخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى الجنائية أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ، ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها ، فإذا ما رأت النيابة العامة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة ، فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أُخرى ، ولا يجوز أن يشترك في الحكم أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن الثاني بالإضافة إلى الوقائع المرفوع بها الدعوى بجناية استعمال محرر مزور التي لم ترد بأمر الإحالة ، وكانت محكمة الجنايات حين تصدت لواقعة لم ترد بأمر الإحالة وحكمت فيها بنفسها دون أن تتبع الإجراءات التي رسمها الشارع في المادة (11) من قانون الإجراءات الجنائية قد أخطأت خطأ ينطوي على مخالفة للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الثاني وكذلك بالنسبة للطاعن الأول لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، دون المحكوم عليها ..... لكون الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة لها ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7134 لسنة 81 ق جلسة 9 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 9 ص 75

جلسة 9 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / يحيي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عيد سالم ، محمد عبد الحليم ، وائل أنور وحاتم عزمي نواب رئيس المحكمة .
----------------
(9)
الطعن 7134 لسنة 81 ق
نقد . اختصاص " الاختصاص النوعي " . قانون " تطبيقه " . محكمة استئنافية . محكمة اقتصادية . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
الفقرتان الأولى والثالثة من المادة الثانية والمادة الثالثة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية . مؤداها ؟
عدم إعمال الأثر الفوري للقانون رقم 120 لسنة 2008 . طالما رُفع الطعن قبل تاريخ العمل به . مخالفة محكمة الجنح المستأنفة والدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أثر ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لما كان البيِّن من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن أمام محكمة الشئون المالية والتجارية دائرة جنح مالي .... الجزئية بـ ... بتهمة عدم إفصاحه عن مقدار ما يحمله من نقد مصري أثناء خروجه من البلاد على النحو المبين بالأوراق، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 24/11/2007 بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وبتغريمه خمسة آلاف جنيه والمصاريف ، وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم فقضت محكمة ... دائرة الجنح المستأنفة للشئون المالية والتجارية بتاريخ 29/10/2008 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الاقتصادية بـ ... ، والمحكمة الأخيرة قضت غيابياً بتاريخ 22/3/2009 بسقوط الاستئناف ، وإذ عارض الطاعن قضت المحكمة ذاتها حضورياً بتاريخ 30/6/2009 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الحبس وبتأييده فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008 أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها .... وكانت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها قد استثنت من تطبيق حكم الفقرة الأولى المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون وأبقت الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها دون أن تقصر هذا الاستثناء على درجة من درجات التقاضي ، فضلاً عن أن المادة الثالثة من القانون المار ذكره نصت على أن " تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل العمل بهذا القانون عن الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية " بما مفاده عدم إعمال الأثر الفوري للقانون طالما أن الطعن مرفوع أمام هذه المحاكم قبل العمل بهذا القانون . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الشئون المالية والتجارية دائرة الجنح الجزئية ـــ جنح مالي .... ـــــ بـ .... قد أصدرت في الدعوى الجنائية محل الطعن حكماً حضورياً بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 2007 وتم رفع استئناف بشأنه بتاريخ 21/1/2008 وذلك قبل تاريخ العمل بالقانون المار ذكره اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008 وفقاً للمادة السادسة من مواد إصدار هذا القانون ، فإن قضاء كل من محكمة .... دائرة الجنح المستأنفة للشئون المالية والتجارية بتاريخ 29/10/2008 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الاقتصادية بـ .... وقضاء الأخيرة بالفصل في الدعوى دون أن يكون لها ولاية الفصل فيها ، فإن كلاً منهما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء كلا الحكمين الصادرين من محكمة جنح مستأنف الشئون المالية والتجارية بـ .... والدائرة الاستئنافية بمحكمة .... الاقتصادية وإحالة الدعوى لنظرها من جديد أمام محكمة جنح مستأنف الشئون المالية والتجارية بـ .... لكونها المحكمة المختصة بنظر الدعوى وحتى لا يحرم الطاعن من درجة من درجات التقاضي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : لم يفصح عن مقدار ما يحمله من نقد مصري أثناء خروجه من البلاد على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابه بالمواد 116 /2 ، 126 /1 ، 4 ، 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد .
ومحكمة الشئون المالية والتجارية دائرة جنح مالي .... قضت حضورياً في 24 من نوفمبر سنة 2007 بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامه خمسة آلاف جنيه والمصاريف .
 استأنف ومحكمة .... - دائرة الجنح المستأنفة للشئون المالية والتجارية - قضت في 29 من أكتوبر سنة 2008 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الاقتصادية .... .
ومحكمة .... الاقتصادية قضت غيابياً في 22 من مارس سنة 2009 بسقوط الاستئناف ، عارض وقضى في معارضته في 30 من يونيه سنة 2009 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الحبس وبتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة حمل أوراق نقــد مصري بما يجاوز الحد المسموح به قانوناً حال سفره للخارج قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن المحكمة الاقتصادية فصلت في الدعوى الجنائية على الرغم من صدور حكم فيها بإدانة الطاعن من محكمة الجنح الجزئية العادية طعن عليه بطريق الاستئناف منه تداولته محكمة الجنح المستأنفة قبل سريان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    ومن حيث إن البيِّن من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن أمام محكمة الشئون المالية والتجارية دائرة جنح مالي .... الجزئية بـ .... بتهمة عدم إفصاحه عن مقدار ما يحمله من نقد مصري أثناء خروجه من البلاد على النحو المبين بالأوراق، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 24/11/2007 بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وبتغريمه خمسة آلاف جنيه والمصاريف ، وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم فقضت محكمة .... دائرة الجنح المستأنفة للشئون المالية والتجارية بتاريخ 29/10/2008 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الاقتصادية بـ .... ، والمحكمة الأخيرة قضت غيابياً بتاريخ 22/3/2009 بسقوط الاستئناف ، وإذ عارض الطاعن قضت المحكمة ذاتها حضورياً بتاريخ 30/6/2009 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الحبس وبتأييده فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008 أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها .... وكانت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها قد استثنت من تطبيق حكم الفقرة الأولى المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون وأبقت الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها دون أن تقصر هذا الاستثناء على درجة من درجات التقاضي ، فضلاً عن أن المادة الثالثة من القانون المار ذكره نصت على أن " تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل العمل بهذا القانون عن الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية " بما مفاده عدم إعمال الأثر الفوري للقانون طالما أن الطعن مرفوع أمام هذه المحاكم قبل العمل بهذا القانون . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الشئون المالية والتجارية دائرة الجنح الجزئية ـــ جنح مالي .... ـــــ بـ ... قد أصدرت في الدعوى الجنائية محل الطعن حكماً حضورياً بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 2007 وتم رفع استئناف بشأنه بتاريخ 21/1/2008 وذلك قبل تاريخ العمل بالقانون المار ذكره اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008 وفقاً للمادة السادسة من مواد إصدار هذا القانون ، فإن قضاء كل من محكمة .... دائرة الجنح المستأنفة للشئون المالية والتجارية بتاريخ 29/10/2008 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الاقتصادية بـ .... وقضاء الأخيرة بالفصل في الدعوى دون أن يكون لها ولاية الفصل فيها ، فإن كلاً منهما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء كلا الحكمين الصادرين من محكمة جنح مستأنف الشئون المالية والتجارية بـ .... والدائرة الاستئنافية بمحكمة .... الاقتصادية وإحالة الدعوى لنظرها من جديد أمام محكمة جنح مستأنف الشئون المالية والتجارية بـ .... لكونها المحكمة المختصة بنظر الدعوى وحتى لا يحرم الطاعن من درجة من درجات التقاضي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ