الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 أبريل 2015

الطعن 20640 لسنة 67 ق جلسة 25 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 59 ص 311

جلسة 25 مارس سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي أبو العلا ، هاني خليل ، طلعت عبد الله نواب رئيس المحكمة وعلي حسنين.
------------
(59)
الطعن 20640 لسنة 67 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) قبض . احتجاز بدون أمر أحد الحكام . تعذيب . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القبض دون وجه حق . ماهيته ؟
التعذيبات البدنية . عدم اشتراط درجة معينة من الجسامة فيها . تقدير توافرها . موضوعي .
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بانتفاء أركان جريمة القبض والاحتجاز بدون وجه حق .
(3) جريمة " أركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
جريمة القبض دون وجه حق . توافرها : بمجرد حرمان المجني عليه من حريته فترة من الزمن طالت أم قصرت .
مثال لتدليل سائغ على انتفاء التناقض بين أقوال الشهود التي استخلصتها المحكمة في حكم صادر بالإدانة بجريمة القبض بدون وجه حق .
 (4) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها . ما دام سائغا .
وزن أقوال الشهود . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .
ورود أقوال الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها. غير لازم . حد ذلك ؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
 (5) إثبات " شهود ". إجراءات " إجراءات التحقيق" " إجراءات المحاكمة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
اكتمال عناصر الشهادة قانوناً بحلف الشاهد اليمين .
حق المحكمة الاعتماد على أقوال شاهد بغير حلفه اليمين . موضوعي . أساس ذلك ؟
 (6) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الاستعانة بمترجم يتولى أعمال الترجمة . لا يعيب إجراءات التحقيق . علة ذلك ؟
(7) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات . إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . لا يحول ذلك دون الاعتماد على أقوالهم بالتحقيقات . مادامت أقوالهم مطروحة على بساط البحث .
مثال .
(8) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محضر الجلسة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأصل في الإجراءات الصحة . اكتساب محضر الجلسة حجيته بما ورد به . ما لم يجر تصحيحه بالطريق القانوني . 
مثال .
(9) إثبات " بوجه عام ". جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم العثور على جثة المجني عليها . غير قادح في ثبوت جريمة الضرب المفضي إلى الموت .
النعي بأن الجثة التي تم تشريحها ليست جثة للمجني عليها . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.
مثال لتدليل سائغ على استدلال المحكمة بأن الجثة التي تم تشريحها للمجني عليها .
(10) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". بطلان . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
التناقض الذي يبطل الحكم . ماهيته ؟
خلو تقريري مصلحة الطب الشرعي من شبهة التناقض . استناد الحكم إليهما في الإدانة . لا يعيبه .
مثال .
(11) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
تقدير آراء الخبراء . موضوعي .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(12) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . الـتفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(13) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز .
(14) إثبات " معاينة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة . دفاع موضوعي . عدم التزام المحكمة بإجابته .
 (15) إثبات " بوجه عام " . اتفاق . فاعل أصلي . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . مسئولية جنائية .
مسئولية الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت . مناط تحققها ؟
الاتفاق . ماهيته ؟
الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن . جائز . إثبات الحكم تقابل إرادة المتهمين على التداخل في الجريمتين اللتين دانهم بها لا مجرد التوافق بينهم عليها . لا قصور . ما دام سائغاً .
 (16) عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " " العقوبة المبررة ". سبق إصرار . نقض " المصلحة في الطعن " .
نعي الطاعنين بشأن عدم التدليل على توافر ظرف سبق الإصرار في جريمة الضرب المفضي إلى الموت . غير مجد . ما دامت المحكمة أدانتهم بجريمة القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وأوقعت عليهم عقوبتها بوصفها الأشد .
(17) نقض " أسباب الطعن . تحديدها ".
وضوح وجه الطعن وتحديده . شرط لقبوله . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تقهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون .
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنين قبضوا على المجني عليها واحتجزوها بإحدى غرف مسكنهم ، وجرى تعذيبها بتعذيبات بدنية أحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أفضت إلى موتها ، وهو ما تتوافر به أركان جريمة القبض دون وجه حق المقترن بالتعذيبات البدنية والاحتجاز وجريمة الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها فى المواد 236 ،280 ، 282/2 من قانون العقوبات ، ذلك بأن القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول كما يريد ودون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة كما أنه لا يشترط في التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بين أركان الجريمتين اللتين دانهم بارتكابهما ، ومن ثم ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثار في هذا الصدد في غير محله . فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين بانتفاء جريمتي القبض والاحتجاز بقوله : " .... ما ذهب إليه الدفاع من أن الشخص لا يحتجز في مسكنه ولأن المجني عليها كانت تتحرك بحرية داخل السكن فهو قول فيه مخالفة للقانون ومردود عليه بأن هذه الجريمة تتحقق بمجرد حرمان المجني عليه من حريته في التجول ولا عبرة بالمكان الذي يتم فيه القبض والاحتجاز فيستوي إيداع المجني عليه في سجن أو اقتياده إلى الشرطة أو المنع من مغادرة المسكن على نحو ما تحقق بالنسبة للمجني عليها كذلك لا عبره بوسيلة القبض إذ يستوي استعمال الإكراه أو حتى مجرد إصدار أمر شفوي إلى المقبوض عليه بعدم الحركة أو مغادرة مكانه وكل ما يلزم في هذا أن يكون القبض والاحتجاز قد جاء على غير إرادة المجني عليها كما سلف بيانه فإن ما رد به الحكم سائغ وكان ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد في غير محله .
3 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قــصدته المحكمة ، وكان ما أورده الحكم من أقوال الشاهد الثالث من أنه كان يتحدث مع المجني ، عليها ومن أقوال الشاهدة الرابعة من شهود الإثبات من أن المجني عليها اتصلت بها تليفونياً وهي تبكي من اعتداء المتهمين عليها بالضرب كما أن المجني عليها ليس لها محل إقامة أخر لا يتعارض مع ما أثبته في حق الطاعنين من أنهم قبضوا على المجني عليها واحتجزوها بإحدى غرف المسكن ، إذ المقرر قانوناً بشأن الجريمة التي أثبتها الحكم في حقهم توافرها بمجرد حرمانها من حريتها فترة من الزمن طالت أو قصرت .
4 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق . وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن تكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها . كما انه المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الحكم المطعون فيه كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة واستحالة حدوثها أو في تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
5 - لما كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانونياً إلا بحلف الشاهد اليمين إلا أن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلفه أنها شهادة وقد اعتبر القانون في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهداً بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها ومن حق محكمة الموضوع أن تعتمد على أقوال هؤلاء الشهود إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الاستدلال .
6 - لما كان الأصل أن تجري المحاكمة باللغة الرسمية للدولة وهي اللغة العربية ما لم يتعذر على إحدى سلطتي التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعاً لتقديرها – فإنه لا يعيب إجراءات التحقيق أن تكون الجهة القائمة به قد استعانت بمترجم كي يتولى أعمال الترجمة ، إذ هو متعلق بظروفه ومقتضياته خاضع دائماً لتقدير من يباشره ، وكان رد الحكم على دفع الطاعن في هذا الخصوص كافياً ويستقم به ما خلص إليه إطراحه ، فإن منعى الطاعن عليه يكون غير سديد .
7 - من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت في محضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت ولم يثبت أن الطاعنين قد اعترضوا على ذلك فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن سماعهم .
8 - لما كان البيّن من محضر الجلسة أنه خلا من طلب سماع شهود الإثبات – خلافاً لما يزعمه الطاعنون بأسباب طعنهم – وكان من المقرر أن الأصل في الإجـراءات الصحة ، وأن محضر جلسة المحاكمة يكتسب حجيته بما ورد به ما دام لم يجر تصحيح ما اشتمل عليه بالطريق القانوني ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل .
9 - لما كان الحكم عرض لدفاع الطاعنين القائم على التشكيك في أن الجثة للمجني عليها ورد عليه بقوله : " وحيث أن المحكمة تلتفت عن الدفاع المتناقض والقول المتنافر تارة بأن الجثة التي أجرى الطبيب الشرعي تشريحها ليست جثة المجني عليها .... وإنما هي جثة امرأة أخرى من ذات جنسيتها ... أيضاً ولا يعرف كيف وصلت إلى المشرحة وتارة بمقولة إن الجثة جثتها الأحشاء أحشاؤها وإن تطايرت منها المواد التي كانت سبباً في وفاتها منتحرة وتطرح المحكمة كافة التقارير الاستشارية التي أعدت لخدمة هذا الرأي أو ذاك اطمئناناً من المحكمة واقتناعاً بسلامة عمل الطبيب الشرعي ..... وصحـة ودقة ما اتخذه من إجراءات منذ تلقي قرار النيابة العامة ومذكرتيها بشأن تشريح جثة المجني عليها .... وما ضمنه تقريره وشهد به أمام المحكمة من استظهاره وتمييزه لشخصية المجني عليها وقيامه بوصف حالتها وما بها من إصابات سواء تلك التي بينها من الكشف الطبي الشرعي عليها أو تلك التي كشفت عنها عملية التشريح والسالف وصفها تفصيلاً عند استعراض التقرير المقدم منه ... وحيث إن ما يثيره الدفاع من أن المجني عليها كانت عليها من الملابس عند التشريح غير ما كانت ترتديه في معاينة الشرطة والنيابة العامة فإنه فضلاً عن اطمئنان المحكمة إلى إجراءات الطبيب الشرعي التي أجراها للتأكد من الجثة المطلوب تشريحها ، فإن الثابت بالأوراق أن وكيل النيابة المحقق بعد أن أجرى معاينة الجثة على النحو السالف أنهى محضره بقرار العودة إلى ديوان قسم الشرطة لاستكمال التحقيق دون أن يصدر قرار بشأنها وتركها بموضع العثور عليها داخل الشقة ، فإذا ما كان ذلك وكان الثابت من معاينة الرائد / ..... أن ملابس المجني عليها كانت مبللة من الخارج وكانت الشاهدة الثانية ... قد اعتادت على نحو ما شهدت به فى التحقيق إبدال ثياب المجني عليها لعجزها عن ذلك ، فإنه لم يكن هناك ما يحول بينها وبين هذا وقد انصرفت الشرطة والنيابة ودولاب ملابس المجني عليها إلى جوار الجثة " فإن ما قاله الحكم بشأن استدلاله بأن الجثة للمجني عليها – سائغاً ومؤدياً إلى ما انتهى إليه ، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض فضلاً عن أنه لا يقدح في ثبوت جريمة الضرب المفضي إلى الموت عدم العثور على جثة المجني عليها .
10 - لما كان الحكم أورد مؤدى التقرير الطب الشرعي في قوله : " ويشير شكل وطبيعة الإصابات أنها من طراز رضي نشأت من الاصطدام بجسم أو مجموعة أجسام صلبة راضة أياً كان نوعها كعصا أو ما في حكمها وتشير تعدد الإصابات الرضية ومواضعها وتقارب حدوثها وطبيعتها إلى نشأتها نتيجة تعذيب متكرر في أوقات متقاربة باستخدام جسم أو أجسام راضة .... وقد تبين خلو الأحشاء من المواد السامة المختلفة والمخدرات والمهدئات والمنشطات وعليه فإن وفاة المجني عليها .... حدثت من إصاباتها الرضية الحديثة المتعددة وما أحدثته من كسور بالأضلاع وتكدم بالمساريقا وصدمه عصبية ثم أورد مؤدى تقرير الإدارة العامة للمعامل الكيماويـة بمصلحة الطب الشرعي والذي أثبت خلو الأحشاء من أي مواد سامة ثم أورد مؤدى تقرير لجنة أساتذة الطب الشرعي بجامعة ..... في قوله ... انتهى التقرير إلى تأييد ما ورد بتقريري الصفة التشريحية وإدارة المعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعي وعلى هذا فلا محل للقول بأن وفاة المجني عليها سمية انتحارية وإنما هي وفاة إصابية ". لما كان ذلك ، وكان التقرير الطبي الشرعي وتقرير لجنة الخبراء أساتذة الطب الشرعي بجامعة ..... المنتدبة من المحكمة قد خلا كلاهما من شبهة التناقض الذي يسقطه ، ومن ثم فإن استناد الحكم إليهما كدليلين في الدعوى يشهد على إدانة الطاعنين لا يعيبه ، لما هو مقرر من أن التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي يكون واقعاً في الدليل الذي تأخذ به المحكمة فيجعله متهادماً متساقطاً لا شيء منه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها وهو ما برئ منه الحكم ، ومن ثم كان هذا النعي غير سديد .
11- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولما كانت المحكمة في الدعوى الماثلة – قد استخلصت من التقارير الطبية الشرعية أن وفاة المجني عليها إنما كانت بسبب الإصابات التي حدثت بها نتيجة اعتداء الطاعنين ، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن بطلان التقارير ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ولا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
12 - لما كان ما ينعاه الطاعنون بالتفات الحكم عن دفاعهم بشأن تلفيق الاتهام وعدم إجراء معاينة لإثبات وجود سلم خشبي بالشقة والتحقق من وجود أدوات التعذيب من سياط وعصى مردوداً بما هو مقرر من أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . وأنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهـو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
13 - لما كان المدافع عن الطاعنين لم يطلب من المحكمة سائر طلبات التحقيق التي أشار إليها بأسباب طعنه ، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
14 - من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بالإخلال بحق الدفاع .
15 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أسند للطاعنين جميعاً فعل الضرب المفضي إلى الموت والقبض والحجز ورتب مسئوليتهم جميعاً عن هاتين الجريمتين اللتين وقعتا بناءً على اتفاقهم لما هو مقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذ كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليها ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معه هو الذي أحدثها . كما انه من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم كافياً لإثبات تقابل إرادة المتهمين على التداخل في الجريمتين – لا مجرد التوافق بينهم بناء على استقراء سائغ من المحكمة لا يتنافى وحكم المنطق مما ينتفي معه عن الحكم قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
16 - لما كان لا مصلحة فيما يثيره الطاعنون بشأن ظرف سبق الإصرار في جريمة الضرب المفضي إلى موت ، ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .
17 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعنون لم يبينوا ماهية أوجه الدفاع التي أبدوها في مذكرتهم ولم يحددوها وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه وهل كان الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من الأصل رداً بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية ... بأنهم .. : قبضوا على ... بدون وجه حق واحتجزوها بإحدى حجرات مسكنهم وعذبوها بتعذيبات بدنية ، بأن أوثقوا يديها وقدميها وتبادلوا لفترات متكررة خلال عدة أيام ضربها بسوط وبعصا خشبية . ثانياً : ضربوا المجني عليها سالفة الذكر عمداً ومع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم فيما بينهم على ضربها وأعدو لهذا الغرض سوطاً وقطعة خشبية وما إن ظفروا بها حتى أوثقوا يديها وقدميها وانهالوا عليها ضرباً بما أعدوا فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موتها . وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى نجل المجني عليها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 236 ، 280 ، 282/ 2 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 32 ، 55 /1 ، 56 /1 من ذات القانون . أولاً : بمعاقبة المتهمة الأولى بالسجن لمدة خمس سنوات . وبمعاقبة كل من المتهمين الثانية والثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما والإيقاف لعـــقوبة الحــبس . ثالثاً : بإلزامهم جميعاً بأن يؤدوا إلى المدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض وتلك المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة – بهيئة مغايرة – قضت حضورياً عملاً بالمواد 236 ، 280 ، 282 /2 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 32 ، 55 /1 ، 56 /1 من ذات القانون . أولاً : بمعاقبة المتهمة الأولى بالسجن لمدة خمس سنوات وبمعاقبة كلاً من المتهمين الثانية والثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم والإيقاف لعقوبة الحبس . ثالثاً : إحالة الادعاء المدني إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن الأستاذ/ .... عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ... إلـخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي القبض والاحتجاز دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية والضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن المدافع عن الطاعنين دفع بانتفاء أركان جريمة القبض والاحتجاز بدون وجه حق في حقهم ودانهم بها رغم أن المجني عليها كانت تتحرك بمحل إقامتها وتتصل بالشهود مباشرة وتليفونياً ورد الحكم على دفاعه في هذا الصدد برد قاصر كما رد بما لا يسوغ على الدفع باستحالة حدوث الواقعة وببطلان شهادة شاهدات الإثبات لعدم حلف المترجم الذي ترجم أقوالهن اليمين القانونية ولم تحقق المحكمة دفاعه بسماع أقوال شهود الإثبات رغم أنها اعتنقت تصويرهم للحادث وأثبت على خلاف الحقيقة أن الطاعنين اكتفوا بتلاوة هذه الأقوال فضلاً عن تناقض أقوال الشهود بالتحقيقات بشأن احتجاز المجني عليها كما لم تحقق دفاع الطاعنين بأن الجثة التي شرحت ليست جثة المجني عليها بدلالة اختلاف الإصابات التي وصفتها النيابة العامة لدى مناظرتها لها عن الإصابات التي وصفها الطبيب الشرعي واختلاف ملابسها وحالة التيبس الرمي بالجثة التي شرحت وعدم وجود أثار قيديها ولم تتحقق من وجود أدوات التعذيب من سياط وعصي ولم تجر معاينة لإثبات وجود سلم خشبي بالشقة من عدمه فضلاً عن تلفيق الاتهام لوجود خلافات بين الطاعنين وآخرين وردت على دفاعه في هذا الشأن وأطرحته بما لا يسوغ وعولت في ردها على تقرير الطب الشرعي وتقرير لجنة جامعة ... رغم تناقضهما في سبب الوفاة وما شابها من عوار والتفتت عن دفاعه ببطلان تقرير الطب الشرعي لخروج الطبيب عن المهمة المـحددة له وأثبت في حق الطاعنين الاتفاق على الجريمتين مع الطاعنة الأولى رغم عدم توافره ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين وأخيراً أغفل الحكم الرد على دفاع الطاعنين الوارد بمذكرات أسباب الطعن الأولى والمستندات المقدمة منهم ، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونيـة لجريمتي القبض بدون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية والضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة مستقاة من أقوال شهود الإثبات وما أوردته تقارير دار التشريح والإدارة العامة للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي ولجنة الخبراء المنتدبة من المحكمة ، وهي أدلة سائغة وكافية فى حمل قضاءه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكـان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً في تقهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنين قبضوا على المجني عليها واحتجزوها بإحدى غرف مسكنهم وجرى تعذيبها بتعذيبات بدنية أحدثت بهـا الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أفضت إلى موتها وهو ما تتوافر به أركان جريمة القبض دون وجه حق المقترن بالتعذيبات البدنية والاحتجاز وجريمة الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المواد 236، 280، 282 /2 من قانون العقوبات ذلك بأن القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول كما يريد ودون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة كما أنه لا يشترط في التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بين أركان الجريمتين اللتين دانهم بارتكابهما ومن ثم ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثار في هذا الصدد في غير محله . فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين بانتفاء جريمتي القبض والاحتجاز بقوله : " .... ما ذهب إليه الدفاع من أن الشخص لا يحتجز في مسكنه ولأن المجني عليها كانت تتحرك بحرية داخل السكن فهو قول فيه مخالفة للقانون ومردود عليه بأن هذه الجريمة تتحقق بمجرد حرمان المجني عليه من حريته في التجول ولا عبرة بالمكان الذي يتم فيه القبض والاحتجاز فيستوي إيداع المجني عليه في سجن أو اقتياده إلى الشرطة أو المنع من مغادرة المسكن على نحو ما تحقق بالنسبة للمجني عليها كذلك لا عبره بوسيلة القبض إذ يستوى استعمال الإكراه أو حتى مجرد إصدار أمر شفوي إلى المقبوض عليه بعدم الحركة أو مغادرة مكانه وكل ما يلزم في هذا أن يكون القبض والاحتجاز قد جاء على غير إرادة المجني عليها كما سلف بيانه " فإن ما رد به الحكم سائغ وكان ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان ما أورده الحكم من أقوال الشاهد الثالث من أنه كان يتحدث مع المجني عليها ومن أقوال الشاهدة الرابعة من شهود الإثبات من أن المجني عليها اتصلت بها تليفونياً وهي تبكي من اعتداء المتهمين عليها بالضرب كما أن المجني عليها ليس لها محل إقامة أخر لا يتعارض مع ما أثبته في حق الطاعنين من أنهم قبضوا على المجني عليها واحتجزوها بإحدى غرف المسكن إذ المقرر قانوناً بشأن الجريمة التي أثبتها الحكم في حقهم توافرها بمجرد حرمانها من حريتها فترة من الزمن طالت أو قصرت . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة ، وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن تكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الحكم المطعون فيه كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة واستحالة حدوثها أو في تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانونياً إلا بحلف الشاهد اليمين إلا أن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلفه أنها شهادة وقد اعتبر القانون في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهد بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها ومن حق محكمة الموضوع أن تعتمد على أقوال هؤلاء الشهود إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الاستدلال . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة وهي اللغة العربية ما لم يتعذر على إحدى سلطتي التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعاً لتقديرها – فإنه لا يعيب إجراءات التحقيق أن تكون الجهة القائمة به قد استعانت بمترجم كي يتولى أعمال الترجمة ، إذ هو متعلق بظروفه ومقتضياته خاضع دائماً لتقدير من يباشره ، وكان رد الحكم على دفع الطاعن في هذا الخصوص كافياً ويستقم به ما خلص إليه إطراحه ، فإن منعى الطاعن عليه يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت في محضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت ولم يثبت أن الطاعنين قد اعترضوا على ذلك فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن سماعهم . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر الجلسة أنه خلا من طلب سماع شهود الإثبات – خلافاً لما يزعمه الطاعنون بأسباب طعنهم – وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ، وأن محضر جلسة المحاكمة يكتسب حجيته بما ورد به ما دام لم يجر تصحيح ما اشتمل عليه بالطريق القانوني فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل. لما كان ذلك ، وكان الحكم عرض لدفاع الطاعنين القائم على التشكيك في أن الجثة للمجني عليها ورد عليه بقوله : " وحيث إن المحكمة تلتفت عن الدفاع المتناقض والقول المتنافر تارة بأن الجثة التي أجرى الطبيب الشرعي تشريحها ليست جثة المجني عليها .... وإنما هي جثة امرأة أخرى من ذات جنسيتها ... أيضاً ولا يعرف كيف وصلت إلى المشرحة وتارة بمقولة إن الجثة جثتها الأحشاء أحشاؤها وإن تطايرت منها المواد التي كانت سبباً في وفاتها منتحرة وتطرح المحكمة كافة التقارير الاستشارية التي أعدت لخدمة هذا الرأي أو ذاك اطمئناناً من المحكمة واقتناعاً بسلامة عمل الطبيب الشرعي .... وصحـة ودقة ما اتخذه من إجراءات منذ تلقي قرار النيابة العامة ومذكرتيها بشأن تشريح جثة المجني عليها ..... وما ضمنه تقريره وشهد به أمام المحكمة من استظهاره وتمييزه لشخصية المجني عليها وقيامه بوصف حالتها وما بها من إصابات سواء تلك التي بينها من الكشف الطبي الشرعي عليها أو تلك التي كشفت عنها عملية التشريح والسالف وصفها تفصيلاً عند استعراض التقرير المقدم منه ... وحيث إن ما يثيره الدفاع من أن المجني عليها كانت عليها من الملابس عند التشريح غير ما كانت ترتديه في معاينة الشرطة والنيابة العامة فإنه فضلاً عن اطمئنان المحكمة إلى إجراءات الطبيب الشرعي التي أجراها للتأكد من الجثة المطلوب تشريحها فإن الثابت بالأوراق أن وكيل النيابة المحقق بعد أن أجرى معاينة الجثة على النحو السالف أنهى محضره بقرار العودة إلى ديوان قسم الشرطة لاستكمال التحقيق دون أن يصدر قرار بشأنها وتركها بموضع العثور عليها داخل الشقة فإذا ما كان ذلك وكان الثابت من معاينة الرائد / .... أن ملابس المجني عليها كانت مبللة من الخارج وكانت الشاهدة الثانية ... قد اعتادت على نحو ما شهدت به في التحقيق إبدال ثياب المجني عليها لعجزها عن ذلك فإنه لم يكن هناك ما يحول بينها وبين هذا وقد انصرفت الشرطة والنيابة ودولاب ملابس المجني عليها إلى جوار الجثة " فإن ما قاله الحكم بشأن استدلاله بأن الجثة للمجني عليها – سائغاً ومؤدياً إلى ما انتهى إليه ، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض فضلاً عن أنه لا يقدح في ثبوت جريمة الضرب المفضي إلى الموت عدم العثور على جثة المجني عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم أورد مؤدى التقرير الطب الشرعي في قوله : " ويشير شكل وطبيعة الإصابات أنها من طراز رضى نشأت من الاصطدام بجسم أو مجموعة أجسام صلبة راضة أياً كان نوعها كعصا أو ما في حكمها وتشير تعدد الإصابات الرضية ومواضعها وتقارب حدوثها وطبيعتها إلى نشأتها نتيجة تعذيب متكرر في أوقات متقاربة باستخدام جسم أو أجسام راضة .... وقد تبين خلو الأحشاء من المواد السامة المختلفة والمخدرات والمهدئات والمنشطات وعليه فإن وفاة المجني عليها .... حدثت من إصاباتها الرضية الحديثة المتعددة وما أحدثته من كسور بالأضلاع وتكدم بالمساريقا وصدمه عصبية ثم أورد مؤدى تقرير الإدارة العامة للمعامل الكيماويـة بمصلحة الطب الشرعي والذى أثبت خلو الأحشاء من أي مواد سامة ثم أورد مؤدى تقرير لجنة أساتذة الطب الشرعي بجامعة ..... في قوله .... انتهى التقرير إلى تأييد ما ورد بتقريري الصفة التشريحية وإدارة المعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعي وعلى هذا فلا محل للقول بأن وفاة المجني عليها سمية انتحارية وإنما هي وفاة إصابية " . لما كان ذلك ، وكان التقرير الطبي الشرعي وتقرير لجنة الخبراء أساتذة الطب الشرعي بجامعة ..... المنتدبة من المحكمة قد خلا كلاهما من شبهة التناقض الذي يسقطه ، ومن ثم فإن استناد الحكم إليهما كدليلين في الدعوى يشهد على إدانة الطاعنين لا يعيبه ، لما هو مقرر من أن التناقض الذي يبطل الحكم هو الذى يكون واقعاً في الدليل الذي تأخذ به المحكمة فيجعله متهادماً متساقطاً لا شيء منه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها وهو ما برئ منه الحكم ومن ثم كان هذا النعي غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير أداء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولما كانت المحكمة في الدعوى الماثلة – قد استخلصت من التقارير الطبية الشرعية أن وفاة المجني عليها إنما كانت بسبب الإصابات التي حدثت بها نتيجة اعتداء الطاعنين ، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن بطلان التقارير ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ولا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعنون بالتفات الحكم عن دفاعهم بشأن تلفيق الاتهام وعدم إجراء معاينة لإثبات وجود سلم خشبي بالشقة والتحقق من وجود أدوات التعذيب من سياط وعصى مردوداً بما هو مقرر من أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهـو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن المدافع عن الطاعنين لم يطلب من المحكمة سائر طلبات التحقيق التي أشار إليها بأسباب طعنه ، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً ، وفضلاً عن ذلك وكان من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ، ومن ثم فلا محل لتعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسند للطاعنين جميعاً فعل الضرب المفضي إلى الموت والقبض والحجز ورتب مسئوليتهم جميعاً عن هاتين الجريمتين اللتين وقعتا بناءً على اتفاقهم لما هو مقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذ كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك ، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليها ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة ، بل كان غيره ممن اتفق معه هو الذى أحدثها – لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم كافياً لإثبات تقابل إرادة المتهمين على التداخل في الجريمتين – لا مجرد التوافق بينهم بناء على استقراء سائغ من المحكمة لا يتنافى وحكم المنطق مما ينتفي معه عن الحكم قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة فيما يثيره الطاعنون بشأن ظرف سبق الإصرار في جريمة الضرب المفضي إلى موت ، ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعنون لم يبينوا ماهية أوجه الدفاع التي أبدوها في مذكرتهم ولم يحددوها وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه وهل كان الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من الأصل رداً ، بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5678 لسنة 75 ق جلسة 22 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 58 ص 306

جلسة 22 مارس سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حمدي ياسين ، صبري شمس الدين ومحمد أحمد عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة وهشام عبد الهادي .
------------
(58)
الطعن 5678 لسنة 75 ق
(1) حكم " تصحيحه " . محكمة النقض " سلطتها " .
انتهاء المحكمة بعد المداولة إلى القضاء بسقوط الطعن طبقاً للثابت على ملف الطعن وأسباب الحكم . إيراد المنطوق بعدم قبول الطعن شكلاً . خطأ مادي . مقتضاه : تصحيح المنطوق الى حقيقة الأمر فيه . علة ذلك ؟
مثال .
(2) نقض " سقوط الطعن " . إعلان . محكمة النقض " الإجراءات أمامها " " سلطتها في الرجوع عن أحكامها " 
 تقرير الطاعن بالطعن بالنقض بوكيل وهروبه من تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضي بها عليه حتى تاريخ نظر الطعن والفصل فيه . قضاء المحكمة بسقوط الطعن . صحيح . طلبه الرجوع عن الحكم وإعادة نظر الطعن . غير جائز . نعي الطاعن بعدم علمه أو إخطاره بتاريخ الجلسة الصادر بها هذا الحكم. غير مقبول. علة وأساس ذلك ؟
 مثال .
________________
1ــ لما كان الطاعن قدم للمحاكمة وآخر بوصف أنهما في خلال الفترة من ..... وحتى ..... حصلا - دون حق - على ربح من أعمال وظيفتهما وأضرا عمداً بأموال ومصالح جهة عملهما فقضت المحكمة بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة ورد مبلغ ستين ألف جنيه وغرامة مماثلة والعزل . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض في هذا الحكم وبجلسة ..... انتهت المحكمة بعد المداولة إلى سقوط الطعن ، غير أنه لدى كتابة المنطوق وقع خطأ مادي إذ جرى بعدم قبول الطعن شكلاً . لما كان ذلك ، وكان البين مما هو ثابت بملف الطعن وصورة ومسودة الحكم أن المحكمة قصدت إلى القضاء بسقوط الطعن وأن ما ورد بمنطوقه - على السياق المتقدم - لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يخفى على من يراجع ما تأشر به على ملف الطعن وصورة وأسباب الحكم في مسودته ، إذ تفصح جميعها عن سقوط الطعن ، مما يقتضى تصحيح المنطوق إلى حقيقة الأمر فيه وهو سقوط الطعن ، وإذ كان هذا الخطأ ، وإن كان مادياً ، قد انصب على منطوق الحكم فبلغ بذلك حداً يوجب تصويبه عن طريق نظره بالجلسة ، والحكم بسقوط الطعن .
2ــ لما كان محامي الطاعن تقدم بطلب مؤرخ في .... يلتمس فيه إعادة نظر الطعن من جديد ، واستند في طلبه إلى أن وكيل الطاعن تقدم بطلب تحديد جلسة مستعجلة لنظر الطعن بيد أن الطعن نظر بجلسة ... وقضي فيه بالسقوط لعدم تقدمه للتنفيذ ، وذلك رغم عدم علمه بتلك الجلسة وعدم إخطاره بها وأرفق بطلبه صورة طبق الأصل من حكم محكمة النقض . وحيث إن الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض بطريق التوكيل ولم يتقدم لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة ، فإن قضاء هذه المحكمة بسقوط الطعن يكون قد صادف صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه يعتبر واجب التنفيذ من تاريخ صدوره في ..... وكان الطاعن قد هرب من تنفيذ العقوبة الصادرة في حقه واستمر هارباً حتى تاريخ نظر الطعن والفصل فيه ، فليس له أن يطلب رجوع هذه المحكمة عن حكمها وإعادة نظر الطعن من جديد ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن بشأن عدم علمه بتاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم بسقوط الطعن أو إخطاره بها إذ ذلك مردود بأن الأصل أنه لا يلزم لاعتبار الطعن مرفوعاً لمحكمة النقض تكليف الطاعن بالحضور أمامها لأن هذه المحكمة ليست درجة استئنافية تعيد عمل قاضي الموضوع ، وإنما هي درجة استئنافية ميدان عملها مقصور على الرقابة على عدم مخالفة القانون ، وهو ما اتجه إليه الشارع عند إصدار القانون رقم 57 لسنة 1959 ، ذلك بأن الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالنقض كان ينص في المادة 428 منه على أنه " يكلف الخصوم بالحضور بناء على طلب النيابة العامة قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل ، فلما استبدل بهذا الباب القانون رقم 57 لسنة 1959 جاءت مواده خلواً من ذلك النص ، ومتى تقرر ذلك فإن مجرد التقرير بالطعن في قلم الكتاب تصبح به محكمة النقض متصلة بالطعن اتصالاً قانونياً صحيحاً متى قدم التقرير في ميعاده القانوني كما هو حال هذا الطعن ، ويتعين على الطاعن أن يتابع طعنه دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه . لما كان ما تقدم فإن الطلب يكون غير جائز .
___________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من .... " طاعن " و.... و..... بأنهم : المتهمان الأول والثاني: أولاً : بصفتهما موظفين عامين " الأول رئيس قسم مراجعة الموردين والثاني مدير إدارة مراجعة الموردين بشركة ... " حصلا للمتهم الثالث دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهما بأن حررا المذكرة المؤرخة .... لسحب خطاب الضمان رقم ... البالغ قيمته ستون ألف جنيه والمقدم من المتهم الثالث ضماناً لالتزاماته المبينة بعقد التوريد المؤرخ ... ثم أرسله المتهم الثاني إلى البنك الضامن بزعم انتهاء الغرض منه بدلاً من القيام بتجديده واستبداله بخطاب ضمان آخر بذات القيمة ينتهى في تاريخ سابق لانتهاء العقد سالف البيان رغم علمهما بمديونيته لجهة عملهما مما أضاع عليها استيفاء مستحقاتها من هذا الضمان وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : بصفتهما سالفة الذكر أضرا عمداً بأموال ومصالح جهة عملهما المشار إليها آنفاً ضرراً جسيماً وذلك بارتكابهما للجريمة موضوع التهمة السابقة وقيامهما بصرف مبلغ .... للمتهم الثالث قبل انتهاء التعاقد وتسوية الحساب بينهما رغم علمهما بأنه مديناً لها وبانتهاء صلاحية خطاب الضمان موضوع التهمة السابقة لعدم تجديده مما أضاع على الشركة حقها في استيداء مستحقاتها لديه وقدرها ..... وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الثاني : بصفته آنفة البيان ارتكب تزويراً في محرر لإحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب في مالها هو الكتاب الموجه من جهة عمله إلى بنك ... بتاريخ .... واستعمله بأن غير بقصد التزوير موضوع الكتاب سالف الذكر وكان ذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت به خلافاً للحقيقة انتهاء الغرض من خطاب الضمان رقم .... الصادر من هذا البنك بالرغم من سريان التعاقد المقدم ضماناً له وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الثالث : اشترك مع المتهمين الأول والثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم موضوع التهمة السابقة بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما باستصدار خطاب الضمان الثاني رقم ... من البنك ... فرع ... دون أن يغطي المدة السارية للعقد المؤرخ ... المبرم مع جهة عملهما فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول " الطاعن " وغيابياً للثاني والثالث بمواد الاتهام 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41/ 1 ، 115، 116/ 1 مكرراً ، 118 ، 118 مكرراً، 119 ، 119 مكرراً/ حـ - هـ من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 17 ، 32 من ذات القانون بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وإلزامهم برد مبلغ ... للجهة المجني عليها مع تغريمهم مبلغاً مماثلاً وعزل المتهمين الأول والثاني من وظيفتهما .
فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه .... في هذا الحكم بطريق النقض .... وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ نفسه موقع عليها من المحامي المذكور .
ومحكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن شكلاً وقدم وكيل الطاعن طلب للرجوع في هذا الحكم .... إلخ .
_____________
المحكمة
من حيث إن الطاعن قدم للمحاكمة وآخر بوصف أنهما فى خلال الفترة من .... وحتى .... حصلا - دون حق - على ربح من أعمال وظيفتهما وأضرا عمداً بأموال ومصالح جهة عملهما فقضت المحكمة بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة ورد مبلغ ستين ألف جنيه وغرامة مماثلة والعزل . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض في هذا الحكم وبجلسة .... انتهت المحكمة بعد المداولة إلى سقوط الطعن ، غير أنه لدى كتابة المنطوق وقع خطأ مادي إذ جرى بعدم قبول الطعن شكلاً . لما كان ذلك ، وكان البين مما هو ثابت بملف الطعن وصورة ومسودة الحكم أن المحكمة قصدت إلى القضاء بسقوط الطعن وأن ما ورد بمنطوقه - على السياق المتقدم - لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يخفى على من يراجع ما تأشر به على ملف الطعن وصورة وأسباب الحكم في مسودته ، إذ تفصح جميعها عن سقوط الطعن ، مما يقتضى تصحيح المنطوق إلى حقيقة الأمر فيه وهو سقوط الطعن ، وإذ كان هذا الخطأ ، وإن كان مادياً ، قد انصب على منطوق الحكم فبلغ بذلك حداً يوجب تصويبه عن طريق نظره بالجلسة ، والحكم بسقوط الطعن .
وحيث إن محامي الطاعن تقدم بطلب مؤرخ في .... يلتمس فيه إعادة نظر الطعن من جديد ، واستند فى طلبه إلى أن وكيل الطاعن تقدم بطلب تحديد جلسة مستعجلة لنظر الطعن بيد أن الطعن نظر بجلسة ..... وقضي فيه بالسقوط لعدم تقدمه للتنفيذ ، وذلك رغم عدم علمه بتلك الجلسة وعدم إخطاره بها وأرفق بطلبه صورة طبق الأصل من حكم محكمة النقض .
وحيث إن الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض بطريق التوكيل ولم يتقدم لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة ، فإن قضاء هذه المحكمة بسقوط الطعن يكون قد صادف صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه يعتبر واجب التنفيذ من تاريخ صدوره في ..... وكان الطاعن قد هرب من تنفيذ العقوبة الصادرة في حقه واستمر هارباً حتى تاريخ نظر الطعن والفصل فيه ، فليس له أن يطلب رجوع هذه المحكمة عن حكمها وإعادة نظر الطعن من جديد ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن بشأن عدم علمه بتاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم بسقوط الطعن أو إخطاره بها إذ ذلك مردود بأن الأصل أنه لا يلزم لاعتبار الطعن مرفوعاً لمحكمة النقض تكليف الطاعن بالحضور أمامها لأن هذه المحكمة ليست درجة استئنافية تعيد عمل قاضي الموضوع ، وإنما هي درجة استئنافية ميدان عملها مقصور على الرقابة على عدم مخالفة القانون ، وهو ما اتجه إليه الشارع عند إصدار القانون رقم 57 لسنة 1959 ، ذلك بأن الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالنقض كان ينص فى المادة 428 منه على أنه " يكلف الخصوم بالحضور بناء على طلب النيابة العامة قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل ، فلما استبدل بهذا الباب القانون رقم 57 لسنة 1959 جاءت مواده خلواً من ذلك النص ، ومتى تقرر ذلك فإن مجرد التقرير بالطعن في قلم الكتاب تصبح به محكمة النقض متصلة بالطعن اتصالاً قانونياً صحيحاً متى قدم التقرير في ميعاده القانوني كما هو حال هذا الطعن ، ويتعين على الطاعن أن يتابع طعنه دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه .
لما كان ما تقدم فإن الطلب يكون غير جائز .
________________

الطعن 30080 لسنة 73 ق جلسة 21 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 57 ص 302

جلسة 21 مارس سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرؤوف عبد الظاهر وعمر الفهمي وسمير سامي ومحمد جمال الشربيني نواب رئيس المحكمة .
--------------
(57)
الطعن 30080 لسنة 73 ق
محكمة النقض " سلطتها في الرجوع عن أحكامها ".
الأصل في نظام التقاضي أن صدور حكم من محكمة النقض في الدعوى يخرجها من حوزة المحكمة . عدول محكمة النقض عن بعض أحكامها أو قراراتها في خصوص شكل الطعن . استثناء . قصره في نطاق ما استن من أجله . علة وشرط ذلك ؟
طلب الطاعن رجوع محكمة النقض عن حكمها استناداً لانتفاء الجريمة التي دين بها وخلوها من دليل ثبوتها قبله . غير مقبول . علة ذلك ؟
مثال .
____________________________
لما كان قد سبق لهذه المحكمة - محكمة النقض - أن حكمت بجلسة ... بقبول طعن المحكوم عليه الأول شكلاً وفي الموضوع برفضه - وبقبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول ... وبقبول طعن المحكوم عليهما الثاني .... ، الثالث... (الطاعن) شكلاً وبتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها عليهما السجن المؤبد بدلاً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك وبتاريخ ... قدم الطاعن ... طلبا للعدول في الحكم سالف الذكر تأسيساً على عدم توافر أركان الجريمة التي دين الطاعن بها ، وخلو الأوراق من دليل على ثبوت التهمة قبله . لما كان ذلك ، وكان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم من محكمة النقض في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفاد ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد . أما ما استنته محكمة النقض خروجاً على هذا الأصل من العدول عن بعض أحكامها أو قراراتها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه فهو من قبيل الاستثناء الذى يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط كي تعدل عن حكم أو قرار أصدرته أن يكون فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً ثم يثبت من بعد أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن ، وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها وكان الطاعن لا يجادل في أن الطعن في الحكم المطعون فيه قد استوفى الشكل المقرر له في القانون ، وكان قد بنى طلبه على انتفاء أركان الجريمة التي دين بها وخلوها من دليل على ثبوتها قبله وهو أمر لا يتعلق بشكل الطعن ، فإن طلبه العدول عن الحكم لا يكون له من سند ويكون الطلب من ثم على غير أساس متعين الرفض .
____________________________

الوقائــــع

اتهمت النيابة العامة كل من :- 1- ... 2-... 3- ... بأنهم : أولاً : قتلوا ... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض سلاحاً نارياً " مسدس " حازه الأول واستدرجوه إلى ترعة ... ولما لم يتمكنوا من قتله بإلقائه بمياه الترعة عاجله الأول بوابل من الأعيرة النارية من سلاحه آنف الذكر فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، ثم ألقى به الأول والثالث بمياه الترعة وقد قصدوا من ذلك تسهيل ارتكابهم جنحة سرقة سيارة المجني عليه رقم ... والتي كان يقودها في زمن وقوع الحادث . ثانياً :- المتهم الأول :- 1ـ أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً " مسدساً " . 2- أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازة أو إحراز سلاح ناري . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ، وادعى ورثة المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع الآراء بإرسال الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة للنطق بالـحكم ، وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبة الأول بالإعدام شنقاً والثاني والثالث بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة السلاح الناري المضبوط وبإلزام المتهمين متضامنين بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض وعرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة بالرأي .
وقضت محكمة النقض أولاً :- بقبول طعن المحكوم عليه الأول شكلاً وفى الموضوع برفضه . ثانياً :- بقبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه ... . ثالثاً :- بقبول طعن المحكوم عليهما الثاني والثالث شكلاً وبتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها عليهما السجن المؤبد بدلاً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
فتقدم الأستاذ / ... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثالث بطلب رجوع في الحكم .... إلخ .
____________________________

المحكمــــة

حيث إنه سبق لهذه المحكمة - محكمة النقض أن حكمت بجلسة ... بقبول طعن المحكوم عليه الأول شكلاً وفي الموضوع برفضه - وبقبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول ... وبقبول طعن المحكوم عليهما الثاني.... ، الثالث... (الطاعن) شكلاً وبتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها عليهما السجن المؤبد بدلاً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك وبتاريخ ... قدم الطاعن ... طلبا للعدول في الحكم سالف الذكر تأسيساً على عدم توافر أركان الجريمة التي دين الطاعن بها وخلو الأوراق من دليل على ثبوت التهمة قبله . لما كان ذلك ، وكان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم من محكمة النقض في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفاد ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد . أما ما استنته محكمة النقض خروجاً على هذا الأصل من العدول عن بعض أحكامها أو قراراتها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه ، فهو من قبيل الاستثناء الذي يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط - كي تعدل عن حكم أو قرار أصدرته أن يكون فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً ثم يثبت من بعد أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها وكان الطاعن لا يجادل في أن الطعن في الحكم المطعون فيه قد استوفى الشكل المقرر له في القانون ، وكان قد بنى طلبه على انتفاء أركان الجريمة التي دين بها وخلوها من دليل على ثبوتها قبله وهو أمر لا يتعلق بشكل الطعن ، فإن طلبه العدول عن الحكم لا يكون له من سند ويكون الطلب من ثم على غير أساس متعين الرفض .

الأربعاء، 8 أبريل 2015

الطعن 6280 لسنة 68 ق جلسة 21 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 56 ص 293

جلسة 21 مارس سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي ، محمـود عبد الحفيظ وربيع شحاتة نواب رئيس المحكمة .
-----------
(56)
الطعن 6280 لسنة 68 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " . 
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . 
 (2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . 
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشهود . مفاده : اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
المجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين . غير جائزة أمام محكمة النقض .
مثال .
 (3) إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود على ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
مثال .
 (4) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تحصيل الحكم أقوال المجني عليه بما يرتد إلي أصول ثابتة بالأوراق ولم يحد عنها . النعي عليه بخلاف ذلك . غير مقبول .
 (5) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين . للقاضي الأخذ بأقوالهم على سبيل الاستدلال إذا آنس فيها الصدق .
النعي على الحكم أخذه بأقوال المجني عليه لعدم استطاعته التمييز لصغر سنه . غير مقبول . ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة أقواله وإلى أنه يدرك ويعي ما يقول وما دام الطاعن لم يطلب تحقيق عدم تمييزه .
العبرة في المحكمة الجنائية باقتناع القاضي بناءً علي الأدلة المطروحة عليه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
 (6) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها بما تطمئن إليه من أدلة الدعوى .
وزن أقوال الشهود . موضوعي .
تكامل عناصر الشهادة بحلف اليمين . لا ينفي عن الأقوال التي تدل بغير يمين وصف شهادة . أساس ذلك ؟
(7) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
 (8) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
(9) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات . إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحةً أو ضمناً . لا يحول ذلك دون الاعتماد على أقوالهم بالتحقيقات . مادامت مطروحة على بساط البحث .
مثال .
(10) قبض . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " .
أمر محكمة الجنايات بالقبض على المتهم أو حبسه احتياطياً . إجراء تحفظي . لا يغير من ذلك قضاؤه مدة العقوبة . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كـان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها وأيدها التقرير الطبي الشرعي ، وكان ما أورده الحكم سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في بيان كيفية وقوع الحادث ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى القصور في التسبيب والتناقض لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين ، تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد مؤدى أقوال....ـ والدة المجني عليه - وأحال في إيراد أقوال زوجها ..... إلى ما حصله من أقوالها كما يبين من المفردات المضمومة أن أقوالهما متفقة في جملتها في خصوص واقعة الدعوى ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود على ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
4 - لما كان ما حصله الحكم من أقوال المجني عليه يرتد إلى أصول ثابتة في تحقيقات النيابة ، ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله.
5 - لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال ، ولم يحرم الشارع على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا آنس فيها الصدق ، فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه ، فإنه لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم أخذه بأقوال المجني عليه بحجة عدم استطاعته التمييز لصغر سنه ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة ما أدلى به وركنت إلى أقواله على اعتبار أنه يدرك ما يقول ويعيه ، وإذ كان الطاعن لا يدعى بأن الطفل المجني عليه لا يستطيع التمييز أصلاً ولم يطلب إلى المحكمة تحقيق عدم توافر التمييز لديه ، بل اقتصر بجلسة المحاكمة على القول بأنه حديث السن وغير مميز وغير قادر على الإدلاء بشهادته وعاب على الحكم بدعوى أنه ما كان يصح الاعتماد على أقوال المجني عليه لعدم استطاعته التمييز بسبب صغر سنه ، وكانت العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته الأخذ بدليل دون آخر ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها ممالا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها بما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ، وأنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف الشاهد اليمين إلا أن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلفه أنها شهادة ، وقد اعتبر القانون في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهداً بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها ، ومن ثم فلا يعيب الحكم وصفه أقوال من لم يحلفوا اليمين بأنها شهادة ، ومن حق محكمة الموضوع أن تعتمد في قضائها على أقوال هؤلاء الشهود إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الاستدلال .
7 - لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن باستحالة حدوث الواقعة على نحو ما قرر به المجني عليه مردودًا بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
8 - من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها .
9 - من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحةً أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بأقوال شهود الإثبات بالتحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها فتليت ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك بل ترافع عنه محاميه طالباً البراءة دون التمسك بسماع أي من شهود الإثبات كما خلا محضر الجلسة مما يشير إلى تقديم المدافع عن الطاعن أي مذكرات بدفاعه مما يفصح عن عدم اتصال علم المحكمة بمذكرة دفاع الطاعن التي أورى بأسباب طعنه أنها تضمنت طلباً بسماع أقوال شاهدي الإثبات المشار إليهما فيها ، ومن ثم فليس للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماعهما .
10 - من المقرر أن المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن لمحكمة الجنايات في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً ، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً ، فإنه لا وجه لما يقوله الطاعن من أن المحكمة أمرت باستمرار حبسه بعد قضائه فترة العقوبة ما دام أن ذلك لا يعدو أن يكون إجراءً تحفظياً مما يدخل في حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هتك عرض "....." والذي لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة بالقوة ، بأن استدرجه إلى أحد الحقول وكمم فاهه وخلع بنطاله وأولج قضيبه في دبره . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 2 أ . ج والمادة 268 /1 ، 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يدفع له مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى . ومحكمة الإعادة (بهيئة مغايرة أخرى) قضت حضورياً عملاً بالمادة 268/1 ، 2 من قانون العقوبات والمادة 304 /2 أ . ج والمادة 17 من ذات القانون أولاً : بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه . ثانياً : وفي الدعوى المدنية بإلزام المحكوم عليه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بصفته ولياً طبيعياً على المجني عليه مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن الأستاذ / ....المحامي نيابة عن الأستاذ / ....المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبي - لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة - بالقوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه عول في قضائه بالإدانة على أقوال المجني عليه ووالديه رغم ما بينها من تناقض ولم يورد مؤدى أقوال والدي المجني عليه مكتفياً بالإحالة بشأنها إلى ما هو وارد بالتحقيقات كما حصل أقوال المجني عليه بما يخالف الثابت بالأوراق وأغفل الرد عما دفع به الطاعن بشأن عدم قدرة المجني عليه على التمييز وببطلان شهادة الملازم أول .... لعدم حلفه اليمين قبل إدلائه بها وباستحالة حدوث الواقعة على نحو ما قرر به المجني عليه ، كما التفتت المحكمة عن طلب دفاع الطاعن بشأن سؤال شاهدي الإثبات ....و..... ، هذا إلى أن المحكمة قررت تأجيل الدعوى وأمرت بحبس المتهم على ذمة القضية رغم تنفيذه للعقوبة المقضي بها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها استمدها من أقوال المجني عليه ووالديه والملازم أول .... معاون مباحث مركز ... وما أورى به التقرير الطبي الشرعي ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها وأيدها التقرير الطبي الشرعي ، وكان ما أورده الحكم سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في بيان كيفية وقوع الحادث ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى القصور في التسبيب والتناقض لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين ، تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد مؤدى أقوال.....ـ والدة المجني عليه - وأحال في إيراد أقوال زوجها ....إلى ما حصله من أقوالها كما يبين من المفردات المضمومة أن أقوالهما متفقة في جملتها في خصوص واقعة الدعوى ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود على ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها . لما كان ذلك ، وكان ما حصله الحكم من أقوال المجني عليه يرتد إلى أصول ثابتة في تحقيقات النيابة ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال ، ولم يحرم الشارع على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا آنس فيها الصدق ، فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه ، فإنه لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم أخذه بأقوال المجني عليه بحجة عدم استطاعته التمييز لصغر سنه ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة ما أدلى به وركنت إلى أقواله على اعتبار أنه يدرك ما يقول ويعيه ، وإذ كان الطاعن يدعي بأن الطفل المجني عليه لا يستطيع التمييز أصلاً ولم يطلب إلى المحكمة تحقيق عدم توافر التمييز لديه ، بل اقتصر بجلسة المحاكمة على القول بأنه حديث السن وغير مميز وغير قادر على الإدلاء بشهادته وعاب على الحكم بدعوى أنه ما كان يصح الاعتماد على أقوال المجني عليه لعدم استطاعته التمييز بسبب صغر سنه ، وكانت العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته الأخذ بدليل دون آخر ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها ممالا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها بما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها ، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ، وأنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف الشاهد اليمين إلا أن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلفه أنها شهادة ، وقد اعتبر القانون في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهداً بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها ، ومن ثم فلا يعيب الحكم وصفه أقوال من لم يحلفوا اليمين بأنها شهادة ومن حق محكمة الموضوع أن تعتمد في قضائها على أقوال هؤلاء الشهود ، إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الاستدلال . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن باستحالة حدوث الواقعة على نحو ما قرر به المجني عليه مردودًا بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحةً أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بأقوال شهود الإثبات بالتحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها فتليت ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك بل ترافع عنه محاميه طالباً البراءة دون التمسك بسماع أي من شهود الإثبات كما خلا محضر الجلسة مما يشير إلى تقديم المدافع عن الطاعن أي مذكرات بدفاعه مما يفصح عن عدم اتصال علم المحكمة بمذكرة دفاع الطاعن التي أورى بأسباب طعنه أنها تضمنت طلباً بسماع أقوال شاهدى الإثبات المشار إليهما فيها ، ومن ثم فليس للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماعهما . لما كان ذلك ، وكانت المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن لمحكمة الجنايات في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً ، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً ، فإنه لا وجه لما يقوله الطاعن من أن المحكمة أمرت باستمرار حبسه بعد قضائه فترة العقوبة ما دام أن ذلك لا يعدو أن يكون إجراءً تحفظياً مما يدخل في حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس متعيناً رفضه . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 12048 لسنة 81 ق جلسة 12/12/2012

برئاسة السيد المستشار/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدسوقي أحمد الخولي، محمد الأتربي ، طارق تمبرك ومحفوظ رسلان نواب رئيس المحكمة
-------------
ورئيس النيابة السيد/ محمد توفيق.
وأمين السر السيد/ ناصر عرابي.
الوقائع
في يوم 29/6/2011 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا الصادر بتاريخ 4/5/2011 في الاستئناف رقم 103 لسنة 29 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة
وفي 7/8/2011 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 10/10/2012 للمرافعة. وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو ُمبين بمحضر الجلسة – حيث صمم محامي الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محفوظ رسلان "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 375 لسنة 2009 عمال قنا الابتدائية على الطاعنة - شركة كراكات الوجه القبلي - بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها أثناء مدة خدمته. وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمته لديها في 16/1/2009 وله رصيد أجازات اعتيادية يزيد عن ثلاثة أشهر، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف المقابل النقدي المستحق عنه فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. بتاريخ 28/2/2010 حكمت المحكمة برفض الدعوى. أستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 103 لسنة 29 ق قنا، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 4/5/2011 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 17696 جنيهاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.


وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى للمطعون ضده بالمقابل النقدي عن رصيد أجازاته فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه باللائحة نظام العاملين بالشركة – المنطبقة على النزاع – بمقولة إن الحكمالصادر بعدم دستورية المادة 45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 أطلق الحد الأقصى لرصيد الإجازات وأنه لا مجال لإعمال لائحة نظام العاملين بالشركة وأن الحرمان من الإجازة يرجع إلى الطاعنة في حين أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن المطعون ضده – وهو المكلف بإثبات ما يدعيه – قد قدم طلبات للحصول على أجازاته ورفضتها الطاعنة بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الثابت من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة المقدمة بالأوراق أنها لم تتضمن نصاً بشأن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاذ رصيد أجازاته الاعتيادية مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن لأحكام قانون العمل. وكان من المقرر أن أحكام قوانين العمل أحكاماً أمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك العقد الفردي تحقيقاً للصالح العام وحماية للعامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل ومن ثم فإنها تسري بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها، ومؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلات في تشريعات العمل كان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه أما إذا كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيتها أو حكمها، كما استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة سواء من إجراءات التقاضي أو الإثبات لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل فإن التعديل لا يسري في هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التي تنشأ في ظله دون أن يكون له أثر على الوقائع التي نشأت في ظل القانون السابق إذ نصت المادة التاسعة من القانون المدني على أنه "تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده". لما كان ذلك وكان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة 48 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والمعمول به اعتباراً من 7/7/2003 حكماً جديداً بشأن وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها حتى انتهاء خدمته بأن اشترط لإبراء ذمة صاحب العمل عن هذا المقابل أن يكون العامل قد رفض كتابة القيام بهذه الإجازات، فإذا لم يقدم صاحب العمل هذا الدليل أضحى ملزماً بالوفاء به للعامل أياً كان السبب في عدم القيام بها، ومن ثم فإن هذا الشرط المتعلق بوسيلة الإثبات الواردة بهذه المادة لا يسري إلا من تاريخ العمل بهذا القانون دون أن يكون له أثر على شروط استحقاق العامل للمقابل النقدي في أجازاته المستحقة قبل العمل بهذا القانون فتبقى محكومة بقواعد الإثبات المقرر إعمالها في ظل العمل بقانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981 ومفادها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لحصول العامل على المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة 45 من هذا القانون أن يثبت أن حرمانه منها كان بسبب رفض صاحب العمل الترخيص له القيام بها رغم طلبها، وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن رصيد الإجازات المتبقي للمطعون ضده استحق كله عن الفترة اللاحقة على 7/7/2003، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته التي لم يستنفذها حتى انتهاء خدمته على سند من أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 أطلق الحد الأقصى لرصيد الإجازات، وأن الطاعنة لم تقدم ما يفيد أن عدم قيام المطعون ضده بأجازاته كان بسبب لا يرجع إليها بما مفاده أنه نقل – عبء إثبات حرمان المطعون ضده من الإجازة – على عاتق الطاعنة وهو ما يتفق وحكم المادة 48 من القانون رقم 12 لسنة 2003 وطبق ذلك على واقعة استحقاق المطعون ضده للمقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية المستحقة عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون في 7/7/2003 ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المقابل النقدي عنها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث ما إذا كان حرمان المطعون ضده من أجازاته عن تلك الفترة كان بسبب رفض الطاعنة الترخيص له القيام بها رغم طلبها أم لا وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب أيضاً بما يوجب نقضه نقضاً جزئيا في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة


لذلك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المقابل النقدي عن أجازاته المستحقة عن الفترة السابقة على 7/7/2003 وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا وألزمت المطعون ضده بالمناسب من مصروفات الطعن ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.

الثلاثاء، 7 أبريل 2015

الطعن 26124 لسنة 67 ق جلسة 21 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 55 ص 290

جلسة 21 مارس سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرؤوف عبد الظاهر وعمر الفهمي ومحمد جمال الشربيني ونادي عبد المعتمد نواب رئيس المحكمة .
--------------
(55)
الطعن 26124 لسنة 67 ق
نصب . دعوى مباشرة . دعوى مدنية . دعوى جنائية " تحريكها " . تعويض . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
إباحة تحريك الدعوى بالطريق المباشر من المدعي بالحقوق المدنية . مناط تحققها ؟
مطالبة المدعي بالحق المدني القضاء له بالتعويض عن جريمة نصب لم يلحق به منها ضرر مباشر . أثره : عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك ؟
مثال .
____________________________
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحقوق المدنية أقام الدعوى بالطريق المباشر قبل الطاعن ، بوصف أنه قد تصرف بالبيع في عقار تملكه مورثة المدعي بالحقوق المدنية إلى الغير . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، وكان مناط الإباحة في تحريك الدعوى بالطريق المباشر من المدعي بالحقوق المدنية أن يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه مباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن الجريمة سقطت الإباحة وانحسر عنه وصف المضرور من الجريمة وأضحت دعواه المباشرة في شقيها الجنائي والمدني غير مقبولة . ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحقوق المدنية لم يكن طرفاً في عقد البيع محل جريمة النصب ، وأن التصرف في العقار قد تم إلى الغير بمقابل . فإن التعويض المطالب به لا يكون عن ضرر نشأ مباشرة عن جريمة النصب التـي أقيمت بها الدعوى ولا متحملاً عليها . مما لا يضفي علـى المدعي بالحقوق المدنية صفة المضرور من الجريمة . وبالتالي تكون دعواه المدنية غير مقبولة بما يستتبع عدم قبول الدعوى الجنائية أيضاً . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون بما يوجب تصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .
____________________________

الوقائــــع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ... ضد الطاعن بوصف أنه : باع عقاراً ليس ملكاً له لآخرين وطلب عقابه بالمادة 336 من قانـون العقوبات ، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ، ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافيـة - قضت حضوريـاً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه خمسة عشر يوماً والتأييد بالنسبة للدعوى المدنية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
____________________________

المحكمــــة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكـم المطعـون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه القصور في التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد فـي الاستدلال ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة إذ إن الطاعن قد قدم ما يفيد ملكيته للعقار محل العقد موضوع الجريمة المسندة إليه وتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وقدم مستندات تثبته إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الصادر بإدانته لأسبابه دون بيان ملكية الطاعن للعقار الذي تصرف فيه للغير ، كما اطرح تلك المستندات بمقولة أنها صورية ومصطنعة دون أن يورد أسباباً تساند ما اعتنقه في هذا الشأن ، كما أن المدعي بالحقوق المدنية ليس طرفا في ذلك العقد ولا صفة له في إقامة هذه الدعوى بطريق الادعاء المباشر ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحقوق المدنية أقام الدعوى بالطريق المباشر قبل الطاعن بـوصف أنه قد تصرف بالبيع في عقار تملكه مورثة المدعي بالحقوق المدنية إلى الغير . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، وكان مناط الإباحة في تحريك الدعوى بالطريق المباشر من المدعي بالحقوق المدنية أن يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه مباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن الجريمة سقطت الإباحة وانحسر عنه وصف المضرور من الجريمة وأضحت دعواه المباشرة في شقيها الجنائي والمدني غير مقبولة . ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحقوق المدنية لم يكن طرفاً في عقد البيع محل جريمة النصب ، وأن التصرف في العقار قد تم إلى الغير بمقابل . فإن التعويض المطالب به لا يكون عن ضرر نشأ مباشرة عن جريمة النصب التـي أقيمت بها الدعوى ولا متحملاً عليها . مما لا يضفى على المدعي بالحقوق المدنية صفة المضرور من الجريمة . وبالتالي تكون دعواه المدنية غير مقبولة بما يستتبع عدم قبول الدعوى الجنائية أيضاً . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون بما يوجب تصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .
_________________