الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 أبريل 2020

الطعن 1417 لسنة 15 ق جلسة 29 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 630 ص 782


جلسة 29 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ومحمد المفتى الجزائرلى بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
--------------
(630)
القضية رقم 1417 سنة 15 القضائية

تفتيش.
قضاء المحكمة ببطلانه. إدانة المتهم بناء على أقواله أمام النيابة بعد حصول التفتيش. معناه أن هذه الأقوال لم تصدر عنه تحت تأثير التفتيش الذي وقع عليه.
--------------
إذا كانت المحكمة مع قضاءها ببطلان التفتيش الذي وقع على المتهم قد أدانته بناء على ما استخلصته مما شهد به الشهود، وعلى أقواله هو أمام النيابة، فهذا منها سليم ولا شائبة فيه. لأن تعويلها على أقواله أمام النيابة بعد حصول التفتيش معناه أن هذه الأقوال تعدّ دليلا قائما بذاته ومستقلا عن التفتيش بمعنى أن قائلها لم يقلها متأثرا بالتفتيش الذي وقع عليه.


الطعن 1415 لسنة 15 ق جلسة 29 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 629 ص 782


جلسة 29 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك ومحمد المفتى الجزائرلى بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
----------------
(629)
القضية رقم 1415 سنة 15 القضائية

(أ) سب.
حصوله من المتهم وهو فوق سطح منزل على مسمع ممن كانوا بالطريق العام. توافر العلانية.
(المادة 148 ع = 171(
)ب) نقض وإبرام.

خطأ الحكم في ذكر المكان الذي كان به أحد الشهود وقت الواقعة. لا يهم ما دام الخطأ لم يؤثر في جوهر الشهادة ولا في الحكم.
-------------
1 - إذا كانت الواقعة الثابتة على المتهم هي أنه سب المجنى عليهنّ وهو فوق سطح المنزل على مسمع ممن كانوا بالطريق العام، فإن العلانية تكون متوافرة في هذه الحالة. لأن القانون صريح في أن القول أو الصياح يعتبر علنيا إذا حصل الجهر به في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق، أو إذا حصل الجهر به بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان.
2 - إن خطأ الحكم في ذكر المكان الذى كان به أحد الشهود وقت الواقعة لا يهم ما دام هذا الخطأ لا يؤثر في جوهر الشهادة. وخصوصا إذا كان الحكم قد اعتمد على أدلة أخرى غير هذه الشهادة.

الطعن 1426 لسنة 15 ق جلسة 29 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 632 ص 783


جلسة 29 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك ومحمد المفتى الجزائرلى بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
----------------
(632)
القضية رقم 1426 سنة 15 القضائية

تلبس.
مشاهدة المتهم ومعه السلاح الناري في يده وعدم تقديمه لمأمور الضبط الذى شاهده الرخصة التي تخوّله حمله. تلبس بجنحة حمل السلاح ولو استطاع فيما بعد تقديم هذه الرخصة. لا يتشرط في التلبس أن تكون الجريمة التي اتخذت الإجراءات بالنسبة إليها متوافرة عناصرها أو ثابتة على المتهم. القبض على المتهم وتفتيشه. صحيح سواء لداعى مجرد القبض عليه أو للبحث عن أدلة متعلقة بالجريمة كالخراطيش مثلا. حق المأمور الذى باشر التفتيش أن يضع يده على ما يصادفه متعلقا بجريمة أخرى. الاستدلال بالشيء المضبوط أثناء هذا التفتيش. جائز.
-----------------
إن مشاهدة المتهم ومعه السلاح الناري في يده، وعدم تقديمه لمأمور الضبط القضائي الذى شاهده الرخصة التي تجيز له حمل السلاح - ذلك يعتبر تلبسا بجنحة حمل السلاح ولو استطاع المتهم فيما بعد أن يقدّم الرخصة. إذ لا يشترط في التلبس أن يثبت أن الواقعة التي اتخذت الإجراءات بالنسبة إليها متوافرة فيها عناصر الجريمة أو أن المتهم هو الذى قارفها. وإذن فالقبض على هذا المتهم يكون صحيحا وتفتيشه، سواء لداعى مجرّد القبض عليه أو للبحث عن أدلة مادية متعلقة بالجريمة كالخراطيش الخاصة بالسلاح الذى ضبط معه، صحيح كذلك. ومتى كان التفتيش صحيحا فإن مأمور الضبط القضائي الذى باشره يكون له بمقتضى القانون أن يضع يده على ما يجده في طريقه أثناء عملية التفتيش، سواء في ذلك ما يكون متعلقا بالجريمة التي يعمل على كشف حقيقة أمرها أو بأية جريمة أخرى لم تكن وقتئذ محل بحث. إذ لا تصح مطالبته، وهو بحكم القانون إذا علم، عن أي طريق، بوقوع جريمة مختص بتحرّي حقيقتها، وأن يغض بصره عن دليل يكشف عن جريمة وقعت، والحال أن هذا الدليل هو الذى قابله مصادفة أثناء مباشرته عملا مشروعا، ولم يكن في الواقع وحقيقة الأمر، ناتجا عن أي إجراء أو عمل مما يصح وصفه في القانون بالصحة أو البطلان. أما الضبط - وهو عمل من أعمال التحقيق كالتفتيش وإن كان أهون منه على الناس في خطره - فإنه يكون صحيحا على أساس التلبس إذا كان ما شوهد أثناء التفتيش تعد حيازته جريمة كالمخدّر مثلا، فإذا لم يكن إلا دليلا كشف عن جريمة سبق وقوعها فإن هذا الدليل يكون بمثابة بلاغ عنها يخوّل مأمور الضبط القضائي أن يثبت حالته في محضر يحرره ويسير في التحري عنه ثم يتحفظ عليه مؤقتا حتى يقدمه لسلطة التحقيق المختصة بضبطه قانونا كما هو مقتضى المادة 10 من قانون تحقيق الجنايات. وإذن ففي كل الأحوال يكون الاستدلال بالشيء المضبوط أثناء التفتيش الصحيح سائغا جائزا.


المحكمة
وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن العلة التي دعت إلى إجراء التفتيش منهارة لأن المسدّس الذى وجد معه مرخص به، فضلا عن أن تسليم المسدس والطلقات إلى الكونستابل كان من شأنه أن يمتنع هذا عن اتخاذ أي إجراء في حق الطاعن فما كان له أن يقبض عليه ويسوقه من عربة الدرجة الثالثة حيث كان إلى عربة الدرجة الثانية حيث كان الضابط الذى أمر بتفتيشه على الرغم من عدم توفر حالة التلبس بجريمة. وفوق هذا فانه مقرّر أن من يباشر التفتيش لا يجوز له أن يتجاوز الغرض الذي يفتش من أجله فما كان للضابط إذن أن يأمر بالتفتيش عن أشياء أخرى غير السلاح. وإذن فضبط المخدّر غير جائز. على أن الخمسة الخراطيش التي كان يجرى البحث عنها ليست حيازتها في ذاتها جريمة تبيح التفتيش ما دام إحراز المسدّس ذي الطلقات التسع بصفة قانونية يسوغها.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه "وجدت في حيازته مادة مخدّرة (أفيون) بدون مبرر قانوني". ومحكمة أوّل درجة دانته والمحكمة الاستئنافية أيدت حكم الإدانة وذكرت: أن الواقعة تتحصل كما يرويها على عبد العزيز كونستابل المباحث في أنه كان يسافر يوم الحادث مع قوّة من مكتب المخدّرات تحت رياسة الضابط عبد بالحكيم أفندي كمال محمد في القطار الذي يصل إلى دشنا مساء ذلك اليوم وقبيل وصول القطار إلى نجع حمادي وجد المتهم واقفا بجوار البوفيه في العربة الثالثة ووجده يحمل طبنجة ظاهر مقبضها فسأله عما إذا كان يحمل ترخيصا لها فأجابه بالإيجاب فطلب منه الترخيص فأفهمه أنه غير موجود معه. وأنه بمركز منفلوط فطلب منه الطبنجة فسلمها إليه وأخذه إلى رئيسه الضابط عبد الحكيم أفندي كمال الذي كان يركب في الدرجة الثانية وعرض عليه الأمر ولاحظ أن بالطبنجة أربع طلقات في حين أن مرتبها تسع طلقات، كما شك في ادعاء المتهم بأنها مرخصة لأنها من نوع ألماني، وظن أن باقي الظروف مع المتهم فأمر بتفتيشه. ويقول الشاهد إن الكونستابل والضابط الأوّل قام بالتفتيش تحت إشراف ومرأى الثاني فعثر أخيرا في جيب السترة الخارجي العلوي على ورقة ملفوفة وهي جزء من إعلان قضائي وبها مادة داكنة تبين أنها أفيون، كما ثبت ذلك من معاينتها بمعرفة الكونستابل والضابط ومن التحليل الكيماوي. وقد شهد بهذه الوقائع الكونستابل والضابط. وحيث إن المتهم دفع أمام محكمة الاستئناف ببطلان التفتيش لسببين: الأوّل أن المتهم لم يكن في حالة من حالات التلبس إذا لم يكن هناك جريمة لأن المسدّس مرخص بحمله والسبب الثاني أن التفتيش كان لغرض معين وهو البحث عن الأظرف فلا يجوز أن يقع على شيء غيرها. وحيث إن هذا الدفع في غير محله لأنه بالنسبة للسبب الأوّل فقد ضبط المتهم وهو يحمل مسدّسا، وهذا يكون جريمة طبقا للقانون 8 سنة 1917 سلاح والأوامر العسكرية شدّدت عقوبة إحرازه ولم يستطع المتهم أن يقدّم الرخصة عند ضبطه وقد قام عند الضابط والكونستابل شك في ادعائه بالترخيص، لأن المسدّس من ماركة ألمانية فكان لهما الحق إذن في ضبط المتهم والقبض عليه وتحقيق الجريمة إلى أن يثبت المتهم دفاعه، وطالما أن الضبط والقبض في محلهما وكان المتهم أيضا في حالة تلبس، فإن التفتيش الذى يقوم به رجال الضبطية القضائية لا يحتاج إلى إذن من النيابة طبقا للمادتين 15 و18 تحقيق جنايات، ولا وجه للاعتراض على صحته. وحيث إنه بالنسب للسبب الثاني فإنه من المقرر أنه متى كان التفتيش من أجل جريمة معينة جائزا قانونا فإن العثور على شيء يكون إحرازه جريمة أخرى يقع صحيحا هو الآخر طالما أنه قد عثر عليه أثناء وبسبب التفتيش والبحث عن الجريمة الأولى. وهذا أمر ظاهر الحجة، فإن الغرض من القيود الواردة بصدد التفتيش هو المحافظة على حرمة الأشخاص وحرياتهم، فإذا وجد ما يبرر التفتيش بجريمة معينة فلا يقوم إذن وجه للاعتراض عليه إذا ما كشف عن جريمة أخرى طالما أن عملية التفتيش واحدة ولم تستلزم في سبيل الكشف عن الجريمة الثانية إضرارا أو انتهاكا لحرية المتهم أكثر مما كان يتطلبه التفتيش عن الجريمة الأولى. ومن جهة أخرى فإنه لما يبتعد عن المنطق القضائي أن تشل يد الضبطية القضائية عن جريمة ظهرت لها سافرة أثناء تفتيش عن جريمة أخرى فيلزم رجال الضبطية القضائية بإغضاء عنها وعدم تحقيقها. وحيث إن الكونستابل والضابط أمرا بالتفتيش في حالة تلبس المتهم بإحرازه سلاحا ناريا لم يثبت أثناء التفتيش أنه مرخص وذلك للبحث عن الخمس طلقات الناقصة من مرتبه، فعثورهما على المخدّر أثناء التفتيش يكون صحيحا. ومن ثم يتعين رفض الدفع المذكور. وحيث إن الحكم الابتدائي في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة ومن ثم يتعين تأييده.
وحيث إنه لا وجه لما يتمسك به الطاعن في طعنه. فإنه وقد شوهد ومعه السلاح الناري في يده ولم يقدّم لمأمور الضبط القضائي الذي شاهده الرخصة التي تجيز له حمل السلاح يعتبر قانونا في حالة تلبس بجنحة حمل السلاح ولو استطاع فيما بعد أن يقدم الرخصة إذ لا يشترط في التلبس أن تكون في الجريمة التي اتخذت الإجراءات بالنسبة إليها متوافرة عناصرها بالقانونية أو ثابتة على من يتهم فيها. وإذن فالقبض على الطاعن ثم تفتيشه سواء لداعى مجرّد القبض عليه أو للبحث عن أدلة مادية متعلقة بالجريمة كالخراطيش الخاصة بالسلاح الذي ضبط معه يكون صحيحا. ومتى كان التفتيش صحيحا فإن مأمور الضبط القضائي الذي باشره يكون له بمقتضى القانون أن يضع يده على كل ما يجده في طريقة أثناء عملية التفتيش، سواء في ذلك ما يكون متعلقا بالجريمة التي يعمل على كشف حقيقة أمرها أو بأية جريمة أخرى ولو لم تكن وقتئذ محل بحث. ولا تصح مطالبته في هذه الحالة بأن يغض بصره عن دليل يكشف عن جريمة وقعت وهو مختص قانونا بتحرّي حقيقتها متى علم بها عن أي طريق، ما دام هذا الدليل هو الذي قابله مصادفة أثناء مباشرته عملا مشروعا ولم يكن في حدّ ذاته في الواقع وحقيقة الأمر ناتجا عن أي إجراء أو عمل مما يصح وصفه في القانون بالصحة أو البطلان. هذا بالنسبة إلى التفتيش. أما عن الضبط في ذاته - وهو عمل من أعمال التحقيق كالتفتيش وإن كان أهون منه على الناس في خطره - فإنه إذا كان ما شوهد أثناء التفتيش تعدّ حيازته جريمة كالمخدّر محل الدعوى هذه، فإن الضبط يكون صحيحا بلا شك على أساس التلبس بها، أما إذا لم يكن إلا دليلا كشف عن جريمة سبق وقوعها فإن وجوده يكون بمثابة بلاغ عنها يخوّل مأمور الضبط القضائي إثبات حالته في محضر يحرّره والسير في التحري عنه ثم التحفظ عليه مؤقتا حتى يقدّمه لسلطة التحقيق المختصة بضبطه قانونا، كما هو مقتضى المادة 10 من قانون تحقيق الجنايات. وإذن ففي كل الأحوال يكون الاستدلال بالشيء المضبوط أثناء التفتيش الصحيح سائغا جائزا. ومتى كان ذلك كذلك فإن القضاء بإدانة الطاعن على الأساس الذي قالته المحكمة يكون سليما خلافا لما يزعمه في طعنه.

الطعن 1421 لسنة 15 ق جلسة 29 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 631 ص 783


جلسة 29 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
----------------
(631)
القضية رقم 1421 سنة 15 القضائية

مواد مخدّرة.
تسلم المتهم المخدّر بعد تمام الاتفاق على شرائه. جريمتان تامتان. وقوع المخدّر في يده حيازة تامة، واتفاقه على شرائه شراء تام ولو استرد منه المخدّر بسبب عدم وجود الثمن معه وقتئذ أو بناء على التدابير المحكمة التي وضعها البوليس لضبطه الواقعة.
---------------
إن تسلم المتهم المخدّر بعد تمام الاتفاق على شرائه يكون جريمتين تامتين، فإن وصول يده بالفعل إلى المخدّر بتسلمه إياه هو حيازة تامة، واتفاقه جدّيا من جهته على شرائه هو شراء تام ولو كان قد استردّ منه بعد ذلك بسبب عدم وجود الثمن معه وقتئذ أو بناء على التدابير المحكمة التي وضعها البوليس لضبط الواقعة والمتهم فيها متلبساً بجرمه.

الطعن 1436 لسنة 15 ق جلسة 29 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 633 ص 788


جلسة 29 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك ومحمد المفتى الجزائرلى بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
---------
(633)

القضية رقم 1436 سنة 15 القضائية

دفاع.
متهم بجنحة. عهده إلى محام بمهمة الدفاع عنه. يتعين على المحكمة أن تسمعه. طروء عذر قهري على هذا المحامي منعه عن القيام بمهمته. يجب على المحكمة أن تمهله الوقت الكافي لتحضير دفاعه. اعتذار المحامي بمرضه وتقديم زميل له شهادة بذلك. على المحكمة أن تقدّر هذا العذر. رفضها تأجيل الدعوى. يجب أن تبين أسبابه. على المحكمة مراعاة حالة المتهم ومبلغ اتصاله بالعذر. وجوب تأجيل الدعوى إذا كان لا اتصال للمتهم به وكان معوّلا على المحامي في دفاعه. ترخيص المحكمة في تقديم مذكرات. لا يكفي.
-----------

إنه وإن كان حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانونا إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع عنه، فانه يتعين على المحكمة أن تسمعه. فإذا طرأ عليه عذر قهري منعه عن القيام بمهمته فيكون على المحكمة، متى ثبتت صحة عذره، أن تمهله الوقت الكافي لتحضير دفاعه، إلا فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع. فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن محامي المتهم اعتذر بمرضه وقدم زميله إلى المحكمة شهادة بذلك، فإنه يكون على المحكمة أن تقدر هذا العذر، فإذا اقتنعت بصحته أجلت القضية إلى جلسة أخرى حتى يتمكن المحامي من القيام بواجب الدفاع عن المتهم، وإذا رأت أنه غير صحيح ورفضت التأجيل كان عليها أن تبين أسباب ذلك، وأن تراعى في الوقت نفسه حالة المتهم ومبلغ اتصاله بالعذر الذى أبداه المحامي حتى إذا ما تبين لها أنه لا علاقة له به وأنه كان معوّلا في دفاعه على المحامي أجلت له الدعوى ليستعد هو للدفاع. ولا يقلل من ذلك ترخيصها في تقديم مذكرات، لأن المذكرات في المواد الجنائية لا يصح أن يجبر الخصوم على الاكتفاء بها في دفاعهم.

الثلاثاء، 28 أبريل 2020

الطعن 93 لسنة 26 ق جلسة 26 / 10 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 94 ص 609


جلسة 26 من أكتوبر سنة 1961
برياسة السيد محمود القاضي المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
-----------------
(94)
الطعن رقم 93 لسنة 26 القضائية

(أ) شهر عقاري. طلب شهر المحرر مؤقتاً.
لم يرتب الشارع حقاً لصاحب الشأن في الطعن المباشر في قرارات مأمور الشهر العقاري باستيفاء بيانات أو مستندات متعلقة بطلبات الشهر. جواز طلب الشهر مؤقتاً.
(ب) استئناف. 
القرار بإبقاء الرقم الوقتي للمحرر أو بإلغائه. التظلم منه. الطعن في الحكم الصادر في التظلم. جوازه.
الحكم بقبول التظلم من قرار قاضي الأمور الوقتية بإبقاء الرقم الوقتي للمحرر أو بإلغائه استناداً للمادة 35 ق 114 لسنة 1957. الطعن فيه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف جائز وإن كان القرار محل التظلم لا يقبل الطعن فيه بأي وجه من الوجوه.

-------------
1 - مفاد نص المادة 35 من القانون 114 سنة 1957 الخاص بتنظيم الشهر العقاري أن المشرع لم يرتب لصاحب الشأن حقاً المباشر في القرارات التي تصدرها مأموريات الشهر العقاري باستيفاء بيان أو استحضار مستند يتعلق بطلب الشهر بل جعل من القضاء مرجعاً للتظلم منها عن طريق غير مباشر وذلك بطلب شهر المحرر شهراً مؤقتاً إلى أن يقول قاضي الأمور الوقتية كلمته فيه بإبقاء الرقم الوقتي أو بإلغائه.
2 - لا يعتبر القرار الصادر من قاضي الأمور الوقتية بإبقاء الرقم الوقتي أو بإلغائه استناداً للمادة 35 من القانون رقم 114 سنة 1957 من قبيل الأوامر على العرائض التي يصدرها قاضي الأمور الوقتية طبقاً للمادتين 369 و370 من قانون المرافعات بل هو قرار يحسم به قاضي الأمور الوقتية جميع أوجه الخلاف القائمة بين صاحب الشأن وبين مصلحة الشهر العقاري بخصوص شهر المحرر. وهذا القرار لا يقبل الطعن بأي طريق كان ومن ثم فلا يصح إعادة طرح النزاع من جديد على أي وجه من الوجوه. وإذ كان الحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر بقبول التظلم من القرار سالف الذكر والقضاء في موضوعه، جاز الطعن فيه بطريق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف طبقاً للقواعد العامة باعتبار أنه صادر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما تقدماً إلى مأمورية الشهر العقاري بالسيدة زينب بطلبات عن شراء أرض كائنة بناحية دار السلام بحوض الجزيرة فصل ثان ضمن القطعة رقم 11 تبلغ مساحتها 3 ف و8 ط و11 س، وقد أعادت إليهما المأمورية هذه الطلبات بتاريخ 19/ 7/ 1953 بختم "صالح للشهر" مع رفض البيع على التحديد لأنها رأت أن يكون البيع على الشيوع ما لم تقدم إليها عقود مسجلة أو ثابتة التاريخ قبل سنة 1924 تقيد أن ملكية المتصرف فيها على التحديد، ولما لم ير المطعون عليهما وجهاً لاستيفاء هذه الأوراق فقد قدما طلباً بتاريخ 29 من يوليه سنة 1953 إلى أمين مكتب الشهر العقاري بالقاهرة موضحاً فيه الأسباب التي يستندان إليها في ذلك ومرفقاً به المستندات التي تؤيد وجهة نظرهما وطلباً منه شهر المحررات شهراً مؤقتاً ورفع الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية ليصدر قراره بإبقاء الرقم الوقتي بصفة دائمة كنص المادة 35 من القانون رقم 114 سنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري. وقد عرض الأمر فعلاً على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المذكورة فأصدر قراراً فيه بتاريخ 5 من أغسطس سنة 1953 بإلغاء أرقام الشهر المؤقت، فرفع المطعون عليهما تظلماً من هذا القرار إلى نفس القاضي قيد برقم 3997 سنة 1953 تظلمات مدني كلي مصر طلباً فيه الحكم بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الأمر المتظلم منه وإبقاء الأرقام المؤقتة للمحررات وجعلها دائماً، فدفع الحاضر عن مصلحة الشهر العقاري بعدم قبول التظلم تأسيساً على أن الفقرة الأخيرة من المادة 35 من القانون سالف الذكر لا تجيز الطعن في القرارات التي تصدر من قاضي الأمور الوقتية على هذا الوجه بأي طريق. وبتاريخ 2 من نوفمبر سنة 1953 أصدر قاضي الأمور الوقتية حكمه وهو يقضي برفض الدفع وبقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الأمر المتظلم منه وإبقاء الأرقام الوقتية للمحررات وجعلها دائمة، وقد أقام قضاءه برفض الدفع على أن مراد الشارع من الفقرة الأخيرة من المادة 35 هو عدم جواز الطعن بطريق الاستئناف في القرارات التي تصدر من قاضي الأمور الوقتية في هذا الشأن، أما التظلم منها فهو ليس طعناً فيها وإنما هو مجرد عرض دفاع الطرف الذي لم يكن عالماً بوجود العريضة على القاضي الآمر عندما أصدر الأمر المتظلم منه، وخلص من ذلك إلى أنه يصح التظلم من القرارات المذكورة لنفس القاضي الآمر وفقاً للمادة 375 مرافعات. استأنفت مصلحة الشهر العقاري (الطاعنة) هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 7 سنة 71 ق طلبت فيه إلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول التظلم لعدم جواز الطعن في القرار المتظلم منه ولانعدام ولاية قضاء الأمور الوقتية على نظر النزاع بعد صدور القرار المتظلم منه، ومن ب الاحتياط الحكم برفض دعوى المطعون عليهما. وقد دفع هذان الأخيران بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون الشهر العقاري تمنع الطعن بطريق الاستئناف في الحكم الذي يصدر في التظلم من الأمر الذي يصدره قاضي الأمور الوقتية بإبقاء أو إلغاء الأرقام الوقتية. وبتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1955 قضت محكمة الاستئناف بقبول الدفع وعدم جواز الاستئناف. وبتاريخ 22 من فبراير سنة 1955 قررت مصلحة الشهر العقاري بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 13 من نوفمبر سنة 1960 وفيها صممت النيابة على مذكرتها التي طلبت فيها نقض الحكم، فقررت دائرة الفحص في نفس الجلسة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وحدد لنظره جلسة 12 من أكتوبر سنة 1961 وفيها أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بقضائه بعدم جواز الاستئناف المرفوع منها، وفي بيان ذلك تقول إن القرار الذي يصدر من قاضي الأمور الوقتية طبقاً للمادة 35 من قانون الشهر العقاري لا يعتبر من قبيل الأوامر على العرائض التي يصدرها القاضي الآمر وفقاً لقانون المرافعات. بل هو يختلف عنها كل الاختلاف، لأنه طبقاً لقانون المرافعات يصدر القاضي أمره بعد الاطلاع على العريضة المقدمة إليه من الطالب دون علم الخصم الذي صدر عليه الأمر، والحال غير ذلك بالنسبة للقرارات التي تصدر من قاضي الأمور الوقتية وفقاً للمادة 35 فهو يصدر قراره بعد الاطلاع على دفاع الطالب وفحص مستنداته واعتراضات مصلحة الشهر العقاري. وهذا القرار غير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، أما الحكم المستأنف فهو صادر في دعوى التظلم من قرار القاضي وهو حكم لم يرد نص بعدم جواز الطعن فيه، وهو أيضاً صادر في مسألة تتعلق بولاية المحكمة في نظر التظلم، ومن ثم يجوز استئنافه طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات ولا يدخل في نطاق الفقرة الأخيرة من المادة 35 سالفة الذكر.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة 35 من القانون رقم 114 سنة 1947 الخاص بتنظيم الشهر العقاري تنعى على أنه لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجهاً له أن يتقدم بالمحرر نفسه في خلال عشرة أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء إليه ويطلب إلى أمين الشهر العقاري للأسباب التي يستند إليها وبعد إيداع كفالة قدرها نصف في المائة من قيمة الالتزام الذي يتضمنه المحرر على إلا يزيد مقدار هذه الكفالة على عشرة جنيهات، إعطاء المحرر رقماً وقتياً، وفي هذه الحالة يجب على أمين المكتب إعطاء المحرر رقماً وقتياً في دفتر الشهر المشار إليه في المادة 31 ودفاتر الفهارس، وعليه "أمين المكتب" أن يرفع الأمر قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المكتب، ويصدر القاضي قراره على وجه السرعة بإبقاء الرقم الوقتي بصفة دائمة أو بإلغائه تبعاً لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لشهر المحرر. ولا يجوز الطعن في القرارات التي تصدر على هذا الوجه بأي طريق. ومفاد هذا النص، كما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور، أن المشرع لم يرتب لصاحب الشأن حقاً في الطعن المباشر في القرارات التي تصدرها مأموريات الشهر العقاري باستيفاء بيان أو استحضار مستند متعلق بطلبات الشهر، بل جعل من القضاء مرجعاً للتظلم فيها عن طريق غير مباشر، وذلك بطلب شهر المحرر شهراً مؤقتاً إلى أن يقول قاضي الأمور الوقتية كلمته فيه بإبقاء الرقم الوقتي أو بإلغائه - والقرار الذي يصدره القاضي على هذا الوجه غير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه، لما كان ذلك فإن هذا القرار لا يعتبر من قبيل الأوامر على العرائض التي يصدرها قاضي الأمور الوقتية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 369 و370 مرافعات، بل هو قرار يحسم به قاضي الأمور الوقتية جميع أوجه الخلاف القائمة بين صاحب الشأن وبين مصلحة الشهر العقاري بخصوص شهر المحرر، وهذا القرار لا يقبل الطعن بأي طريق كان. ومن ثم فلا يصح إعادة طرح النزاع من جديد بأي وجه من الوجوه - ولما كان الحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر بقبوله التظلم والقضاء في موضوعه وكان هذا الحكم مما يجوز استئنافه لدى محكمة الاستئناف طبقاً للقواعد العامة، باعتباره صادراً من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.

الطعن 131 لسنة 26 ق جلسة 22 / 11 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 112 ص 687


جلسة 22 من نوفمبر سنة 1961
برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.
---------------
(112)
الطعن رقم 131 لسنة 26 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". وعاء الضريبة. "لجان التقدير".
لجنة التقدير هي الهيئة المختصة بتقدير الأرباح. لها تحقيق إقرارات الممول وملاحظات مأمورية الضرائب بمختلف الوسائل. قرارها بإعادة ملف الموضوع للمأمورية لتصحيح بعض الأخطاء أو استجلاء بعض عناصر الأرباح. لا بطلان.

--------------
لجان التقدير هي الهيئة المختصة أصلاً بتقدير أرباح الشركات غير المساهمة والأفراد تستقيها من واقع إقرارات الممول ودفاتره ومستنداته وملاحظات مصلحة الضرائب عليها أو من واقع تقديرات المصلحة المبتدأة في حالة عدم تقديم الإقرارات غير مقيدة بشيء منها وتتولى تحقيقها بمختلف الوسائل المتعارف عليها ومنها مناقشة الخصوم واستجوابهم وسماع أقوالهم وأوجه دفاعهم ودفوعهم فيما هو معروض عليها من نزاع ومن ثم فإنه لا يعيب حكمها أو يبطله أن تعيد ملف الموضوع إلى مأمورية الضرائب لتصحيح ما عساها أن تكون قد وقعت فيه من أخطاء أو لاستدراك ما فاتها وجلاء ما ترى اللجنة استجلاءه من عناصر الأرباح في ضوء ما تسفر عنه هذه المناقشات.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون عليهم أقام الدعوى رقم 10 سنة 1949 تجاري كلي دمنهور ضد مصلحة الضرائب يطلب الحكم ببطلان قرار لجنة تقدير الضرائب بالإسكندرية الصادر بتاريخ 15/ 8/ 1948 واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المصلحة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحاً لدعواه أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أبراحه من ماكينتي طحين بشبرا خيت وكفر مستناد عن السنوات من 1939 إلى 1944 بالمبالغ الآتية 288 ج و288 ج و308 ج و304 ج و354 ج و402 ج ولم يوافق على هذه التقديرات وعرض الأمر على لجنة التقدير. وفي 21/ 3/ 1946 قررت اللجنة إعادة الملف إلى المأمورية لإعادة تقدير الأرباح على ضوء البيانات التي أدلى بها أمامها وأعدت المأمورية تقديرها بالمبالغ الآتية 402 ج و393 ج و377 ج و757 ج و581 ج و448 ج كما قدرت أرباحه عن سنة 1945 بمبلغ 443 ج وإذ دفع ببطلان قرار اللجنة الصادر في 21/ 3/ 1946 بإعادة الملف إلى المأمورية لإعادة تقدير الأرباح وبطلان التقدير الثاني الذي بني على هذه الإعادة ورفضت اللجنة الدفع وأصدرت قرارها المطعون فيه بتقدير أرباحه في السنوات من 1939 إلى 1945 بالمبالغ 380 ج و370 ج و315 ج و670 ج و545 ج و310 ج و310 ج فقد انتهى إلى طلب الحكم ببطلانه. وبتاريخ 27 من أبريل سنة 1949 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وبقبول الدفع وببطلان قرار اللجنة المطعون فيه بالنسبة لأرباح المدعي عن السنوات من 1939 إلى 1944 وتعديله بالنسبة لأرباح المدعي عن سنة 1945 إلى اعتبارها 250 ج وألزمت المدعى عليها بالمصاريف وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه وتأييد قرار اللجنة بالنسبة لجميع سني النزاع مع إلزام المستأنف عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقيد استئنافها برقم 106 سنة 5 ق. وبتاريخ 23/ 11/ 1950 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير من خبراء الضرائب بمكتب الخبراء التابع لوزارة العدل لأداء المأمورية الواردة بأسباب الحكم وباشر الخبير مأموريته وقدم تقريراً انتهى فيه إلى تقدير الأرباح بالمبالغ 387 ج و382 ج و950 م و319 ج و500 م و717 ج و350 م و521 ج و790 م و323 ج و100 م و323 ج و100 م. وبتاريخ 7/ 5/ 1953 حكمت المحكمة حضورياً وفي موضوع الاستئناف (أولاً) بإعادة أوراق الدعوى إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتقدير أرباح المستأنف عليه من استغلال الماكينتين موضوع هذا النزاع في السنوات من 1939 حتى سنة 1944 وإلزام المستأنفة بالمصروفات الخاصة بذلك (ثانياً) بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لتقدير الأرباح عن سنة 1945 وبتأييد قرار لجنة التقدير الصادر في 15 أغسطس سنة 1948 بتحديد أرباح المستأنف عليه في السنة المذكورة بمبلغ ثلاثمائة جنيه وعشرة وإلزام المستأنف عليه بالمصروفات الخاصة بذلك عن الدرجتين (ثالثاً) بالمقاصة في أتعاب المحاماة - وقد طعنت مصلحة الضرائب على هذين الحكمين بطريق النقض للسبب الوارد في التقدير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية حيث أصرت الطاعنة على طلب نقضهما ولم يحضر المطعون عليهم ولم يقدموا دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن محكمة الاستئناف قضت ببطلان قرار لجنة التقدير الصادر في 15/ 8/ 1948 استناداً إلى أن اللجنة هي وحدها صاحبة الحق في تقدير الأرباح وأنها إذ أعادت الملف إلى المأمورية بقرارها الصادر في 21/ 3/ 1946 تكون قد تخلت عن ولايتها وعهدت بها إلى أحد طرفي النزاع، وهذا من المحكمة خطأ ومخالفة للقانون ذلك أن لجان التقدير هي جهة الاختصاص الأولى في تحديد وعاء الضريبة وتقدير الأرباح ولها كامل السلطة في إجراء هذا التقدير غير مقيدة بتقديرات مأمورية الضرائب ولا بإقرارات الممول كما أن لها في سبيل الوصول إلى حقيقة الأرباح أن تستمع إلى أقوال الشهود وأن تندب الخبراء وتجرى المعاينات وتستأنس بملاحظات الممول والمأمورية ولا يبطل قرارها أن تعيد الأوراق إلى المأمورية لاستجلاء ما ترى استجلاءه من بيانات أو لإبداء ملاحظاتها على أقوال الممول ومحاولة الاتفاق معه - يضاف إلى ذلك أن المحكمة تصدت لموضوع الأرباح في حكمها الأول ثم أحالته إلى محكمة أول درجة في حكمها الثاني بينما وقفت محكمة أول درجة بقضائها عند حد القول ببطلان قرار اللجنة دون أن تعرض لموضوع الأرباح وكان واجباً إذن أن يحال الموضوع إلى اللجنة.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن لجان التقدير هي الهيئة المختصة أصلاً بتقدير أرباح الشركات غير المساهمة والأفراد تستقيها من واقع إقرارات الممول ودفاتره ومستنداته وملاحظات مصلحة الضرائب عليها أو من واقع تقديرات المصلحة المبتدأة في حالة عدم تقديم الإقرارات، غير مقيدة بشيء منها، وتتولى تحقيقها بمختلف الوسائل المتعارف عليها ومنها مناقشة الخصوم واستجوابهم وسماع أقوالهم وأوجه دفعهم ودفوعهم فيما هو معروض عليها من نزاع، ومن ثم، فإنه لا يعيب عملها أن تعيد ملف الموضوع إلى المأمورية لتصحيح ما عساها أن تكون قد وقعت فيه من أخطاء أو لاستدراك ما فاتها وجلاء ما ترى اللجنة استجلاءه من عناصر الأرباح في ضوء ما تسفر عنه هذه المناقشات، وإذ يبين من الأوراق أن مورث المطعون عليهم حضر أمام اللجنة في جلسة 21/ 3/ 1946 واعترض بأن ماكينة شبرا خيت ليست ملكه وحده بل يشاركه فيها أخوه وأن المأمورية قدرت عدد الكيلات التي تطحنها كل من الماكينتين بأقل مما جاء في إقراراته بينما زادت في أجور الطحن وأن لديه مستندات عن كثير من المصروفات التي أغفلت المأمورية احتسابها فأصدرت اللجنة قرارها بإعادة الملف للمأمورية ليتسنى لها إعادة التقدير على ضوء ما ذكر، وهو إجراء تملكه ولا يعدو أن يكون بمثابة استطلاع رأى المأمورية فيما اعترض به الممول أمامها - إذ كان ذلك فإن قرار اللجنة الصادرة في 15/ 8/ 1948 بتقدير أرباح مورث المطعون عليهم - وهو القرار المطعون فيه - لا يكون مشوباً بالبطلان وبالتالي فإن محكمة الاستئناف وقد قضت ببطلانه تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه إذ اقتصرت طلبات مورث المطعون عليهم أمام محكمة أول درجة على طلب الحكم ببطلان قرار اللجنة الصادر في 15/ 8/ 1948 دون أن يطلب إلغاءه أو تعديله فيما انطوى عليه من تقديرات الأرباح، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 654 لسنة 25 ق جلسة 16 / 11 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 111 ص 680

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1961
برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
-----------------
(111)
الطعن رقم 654 لسنة 25 القضائية
(أ) موظفون. أعمال إضافية. المكافأة عنها.
جواز تكليف الموظف بتأدية أعمال إضافية دون أن يكون له حق المطالبة بمكافأته عن هذه الأعمال. الحق في المكافأة جوازي للدولة.
(ب) نقض "أسباب واقعية". "إثبات". "مانع أدبي من الحصول على الكتابة".
قيام المانع الأدبي من الحصول على الدليل الكتابي من المسائل الواقعية. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع.
--------------
1 - يجوز تكليف الموظف - سواء في ظل التشريعات السابقة على القانون رقم 210 سنة 1951 أو في ظل هذا القانون - بتأدية أعمال إضافية ولو استلزمت تأديتها أن يعمل في غير أوقات العمل الرسمية متى اقتضت المصلحة العامة ذلك دون أن يكون للموظف الحق في مطالبة الدولة بأية مكافأة عن هذه الأعمال وإن كان الشارع قد أجاز لدولة أن تمنح هذه المكافأة إن رأت وجهاً لها إلا أن هذا الحق جوازي لها متروك لمشيئتها فلها أن تستعمله أو لا تستعمله وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وبني قضاءه على أن من حق الحكومة أن تنتفع بالموظف الذي يعمل لديها في أي مجال ترى فيه مواهبه صالحة للاستفادة منه في مجال المصلحة العامة وأن تكليفه ببحوث تتصل بالدراسة التي اختص بها والتي أهلته للوظيفة التي يشغلها لا يخوله المطالبة بمقابل ما أعده من هذه البحوث، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
2 - التحدي بقيام المانع الأدبي لتبرير عدم الحصول على الدليل الكتابي في الأحوال التي يوجبه القانون لإثبات العقد من المسائل الواقعية التي يجب التمسك بها أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائعه - على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2239 سنة 1953 كلي مصر ضد المطعون عليه يطالبه فيها بتعويض قدره خمسة آلاف جنيه وقال في بيان هذه الدعوى إنه في فبراير سنة 1947 كان يشغل منصب مدير إدارة الكتب بالنيابة واستدعاه رئيس الوزراء وقتئذٍ وكلفه بإعداد بحث عن قضية السودان لمناسبة اعتزامه عرض هذه القضية على مجلس الأمن وإنه أي الطاعن استجاب لهذا التكليف وأعد هذا البحث في مذكرة قدمها إلى رئيس الوزراء واتفق معه على أن يبسط هذا البحث في كتاب يصدره فيما بعد وفعلاً أصدر هذا الكتاب بعنوان "السودان المصري" وتم طبعه في المطبعة الأميرية على نفقة الحكومة ووزعت نسخ منه بواسطة وزارة الخارجية في أوروبا وأمريكا وإنه كان يطمع بعد ذلك أن تكافئه الحكومة على ما بذله نم جهد في هذا البحث سواء كانت المكافأة أدبية بتعيينه بصفة نهائية في المنصب الذي كان يشغله بطريق النيابة أو مادية عن طريق تعويضه عما تكبده من نفقات لإعداد ذلك البحث ولما لم يتم له شيء من هذا أقام الدعوى مطالباً بالمبلغ سالف الذكر باعتبار أنه تعويض مقابل النفقات التي أنفقها في أسفاره إلى الخارج وما زود به مكتبته من مراجع ساهمت في إعداد البحث الذي كلف به وبتاريخ 24 من يونيه سنة 1954 قضت محكمة القاهرة الابتدائية برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1148/ 71 ق القاهرة وبتاريخ 26 من يونيه سنة 1955 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1955 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 4 مايو سنة 1960 وفيها صممت النيابة على ما جاء بمذكراتها التي كانت قد قدمتها وطلبت فيها رفض الطعن وقرت دائرة الفحص في تلك الجلسة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الإجراءات حدد لنظره جلسة 2 نوفمبر سنة 1961 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب يتحصل أولها في بطلان الإجراءات لعدم تلاوة محكمة الاستئناف تقرير التلخيص في الجلسة وقد تنازل الطاعن أمام هذه المحكمة عن هذا السبب بعد أن ردت عليه النيابة بأنه عار عن الدليل لعدم تقديم الطاعن ما يدل على أن الجلسات التي قدم صورة من محاضرها هي كل الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة الاستئناف.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين (الوجه الأول) أن الحكم أخطأ إذ أشترط لقيام العقد أن يكون صريحاً في حين أنه يتم بين طرفيه متى صدر منهما ما يدل على رضائهما من قول أو كتابة أو إشارة ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً وفضلاً عن ذلك فإنه من القواعد القانونية المقررة أنه إذا وجد المانع الأدبي بين طرفي العقد فلا تشترط الكتابة لانعقاده ولقد كانت العلاقة بين الطاعن والمطعون عليه وهو رئيس الحكومة مانعاً أدبياً يترتب عليه قيام العقد دون كتابة ويقول الطاعن أنه تمسك في صحيفة استئنافه بقيام هذا المانع (الوجه الثاني) أن الحكم أخطأ في القانون حين قال إن العلاقة التعاقدية القائمة بين الطرفين وأساسها عقد الاستخدام مفادها تكريس كل وقت الطاعن لشئون الوظيفة التي عين فيها وما يتصل بها من أعمال ووجه الخطأ في ذلك إن القانون لا يتطلب من الموظف إلا أداء عمل معين في وقت معين هو وقت العمل الرسمي أما ما يكلف الموظف بأدائه من أعمال إضافية في غير أوقات العمل الرسمية فإنه يستحق مكافأة عنه وقد أقر القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفي الدولة هذا الحق حين نص في المادة 45 منه بأنه يجوز للوزير المختص أن يمنح الموظف مكافأة عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليه تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الوزراء. ولقد كان تأليف الكتاب الذي كلفه رئيس الوزراء بإعداده عملاً خارجاً عن الوظيفة التي كان يشغلها ولا علاقة له بها وقد قام به في غير أوقات العمل الرسمية.
وحيث إن هذا السبب في وجهه الأول مردود بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يشترط لانعقاده العقد أن يكون التعبير عن إرادتي المتعاقدين صريحاً بل أنه إذ قال "ولم يستطع المدعي أن يزعم أن عقداً أو اتفاقاً ثم بينه وبين رئيس الوزراء بخصوص إعداد هذا البحث وإنه بمقابل وزاد على ذلك أنه ما كان في مقدوره ولا كانت الظروف وقتئذ تسمح بأن يطلب من رئيس الوزراء مقابلاً لحثه بل كل ما اشترطه عليه أن يكون مستقلاً في إعداد هذا البحث" وإذ قال الحكم بعد ذلك وحيث إنه من المعلوم أن مصدر الالتزام إما القانون وإما العقد وقد رأينا أن عقداً لم ينعقد بين المدعي وبين رئيس الحكومة ولذلك يطلب المدعي تعويضاً أساسه ما تكلفه في إعداد البحث من نفقات." إذ قال الحكم هذا وذاك فإنه يكون قد نفى قيام تعاقد أصلاً بين الطاعن وبين رئيس الوزراء بشأن إعداد البحث بمقابل. أما ما يقوله الطاعن من أنه إذا وجد المانع الأدبي بين طرفي العقد فلا تشترط الكتابة لانعقاده فإن هذا القول ينطوي على خلط بين انعقاد العقد وطريقة إثباته، فالعقد ينعقد بمجرد أن يتبادل طرفاه التعبير عن إرادتين متطابقتين وقد يكون هذا التعبير صريحاً أو ضمنياً أما الكتابة فقد تكون لازمة في بعض الأحوال لإثبات العقد لانعقاده والتحدي بقيام المانع الأدبي يكون لتبرير عدم الحصول على الدليل الكتابي في الأحوال التي يوجبه القانون لإثبات العقد ويجب التمسك بقيام هذا المانع أمام محكمة الموضوع لأنه من المسائل الواقعية ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولما كان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه خلواً مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بقيام هذا المانع وكانت العبارات الواردة في صحيفة الاستئناف المقدمة صورتها لهذه المحكمة والتي يستدل بها الطاعن على تمسكه بقيام المانع الأدبي ونصها "وهذا الذي تقوله المحكمة لا يمنع من وجود عقد ضمني أو عقد غير مكتوب خصوصاً وإن ظروف القضية الوطنية ومركز صاحب التكليف - رئيس الحكومة - ومركز المستأنف الأدبي لم تكن لتسمح لهذا الأخير بالاشتراط مقدماً لأنه ليس من أرباب المهن التجارية أو المقاولات". هذه العبارات لا تفيد تمسك الطاعن بقيام المانع الأدبي الذي يحول دون حصوله على الدليل الكتابي اللازم لإثبات العقد وإنما كل ما تفيده هو تبرير عدم اشتراطه على رئيس الحكومة أجراً نظير البحث الذي يدعى أنه كلف به - لما كان ذلك فإنه لا يقبل من الطاعن التمسك لأول مرة أمام هذه المحكمة بقيام ذلك المانع - على أنه وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية الطاعن في المطالبة بأي أجر على البحث الذي أعده عن المسألة السودانية حتى بفرض ثبوت تكليفه من رئيس الوزراء بإعداد هذا البحث فإنه يكون غير مجد بعد ذلك الطعن على الحكم لعدم إجازته إثبات هذا التكليف بغير الكتابة.
وحيث إن الوجه الثاني مردود بأن قرار مجلس الوزارة الصادر في 18 من يوليه سنة 1936 ينص على أن الموظف مطالب بأن يضع في الحدود المعقولة وقته وخبرته فيما يتعلق بمهام وظيفته تحت تصرف الحكومة ولا محل للمكافأة عن الأعمال الإضافية وإن اقتضت تأديتها الاشتغال في غير أوقات العمل الرسمية. وفي الأحوال القليلة التي ترى وزارة المالية أن هناك ظروفاً قوية تبرر صرف مكافأة يجب على الوزارات المختصة قبل أن ترتبط بأي ارتباط مالي أن تطلب الترخيص من وزارة المالية ولم يغير القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة شيئاً من هذه القواعد بل إنه قد أكدها إذ نص في المادة 73 على أن "على الموظف أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بدقة وأمانة وعليه أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ويجوز تكليف الموظفين بالعمل في غير أوقاته الرسمية علاوة على الوقت المعين لها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك" ونص في المادة 45 بعد تعديلها بالقانون 225 لسنة 1952 على أنه يجوز أن "يمنح الموظف مكافأة عن الأعمال التي يطلب إليه تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية. ويحدد مجلس الوزراء قواعد منع هذه المكافآت" ومؤدى هذا كله أنه سواء في ظل التشريعات السابقة على القانون 210 لسنة 1951 أو في ظل هذا القانون يجوز تكليف الموظف بتأدية أعمال إضافية ولو استلزمت تأديتها أن يعمل في غير أوقات العمل الرسمية متى اقتضت المصلحة العامة ذلك دون أن يكون للموظف الحق في مطالبة الدولة بأية مكافأة عن هذه الأعمال وقد أجاز القانون للدولة أن تمنح هذه المكافأة إذا رأت وجهاً لها وهذا حق جوازي للدولة متروك لمشيئتها فلها أن تستعمله أولاً تستعمله - لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قد التزم هذا النظر وقال في أسبابه إنه لو صح أن رئيس الحكومة قد كلف الطاعن بإعداد بحث عن المسألة السودانية فقد كلفه على اعتباره أنه مختص في التاريخ وموظف لدى الحكومة المصرية ومن حقها أن تنتفع به في أي مجال ترى فيه مواهبه صالحة للاستفادة منها في مجال المصلحة العامة - ولا يرد على ذلك بأنه ليس من شأن الوظيفة التي كان يشغلها المدعي إعداد مثل هذا البحث لأن المقام كان مقام مسألة وطنية يساهم فيها الجميع بجهودهم فكيف الأمر بموظف متخصص في التاريخ ويتقاض مرتباً من الحكومة المصرية فمن حقها عليه أن تكلفه بما ترى تكليفه به من بحوث في الدراسة التي اختص بها وليس له أن يطالبها بمقابل ما أعده لأن العلاقة القائمة بينهما مفادها تكريس كل وقته لشئون الوظيفة التي عين فيها وما يتصل بها من أعمال ولا شك أن تخصصه في التاريخ هو الذي أهله لأن يكون مديراً لدار الكتب النيابة فمن حق الدولة عليه أن تكلفه بما شاءت من بحوث في الفن الذي تخصص له وذلك كمله في حدود المصلحة العامة، إذ قال الحكم ذلك فإنه لا يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه قصوره في التسبيب ذلك أن أسبابه كلها مضطربة متخاذلة وبعضها يشبه الأسباب في ظاهر الأمر ولا مقنع فيه فقد تناقض الحكم إذ قال في موضع "أن نفقات الطاعن على رحلاته في الخارج وعلى بحوثه ومكتبته كانت سابقة كلها على تكليفه بإعداد البحث في المسألة السودانية" ثم قال في موضع آخر "إنه في الزمن المذكور لم يتكلف المدعي شيئاً من المصاريف لإعداد البحث بل استفاد بالمؤلفات التي اقتناها من قبل". ومؤدى ذلك أن الحكم بعد أن أنكر على الطاعن حقه في طلب نفقات رحلاته في الخارج وما تكبده في سبيل بحوثه وتزويد مكتبته وذلك باعتبار أن هذه النفقات كانت سابقة على التكليف ولا أثر لها فيه إذا به يعود فيعترف بأثر تلك النفقات في إعداد البحث ودلل الطاعن على الاضطراب الذي يدعيه في أسباب الحكم بأن هذا الحكم أنكر أولاً التكليف ثم عاد واعترف به في قوله "إنه إن صح أن رئيس الحكومة قد كلفه بإعداد بحث عن المسألة السودانية فقد كلفه على اعتبار أنه متخصص في التاريخ وموظف لدى الحكومة المصرية" وأراد الحكم أن يوضح ما غمض في هذا التقرير فقال "ولا يرد على ذلك بأنه ليس من شأن الوظيفة التي يشغلها المدعي (الطاعن) إعداد مثل هذا البحث أن المقام كان مقام مسألة وطنية يساهم فيه الجميع بجهودهم أفراد أو جماعات موظفين وغير موظفين فكيف الأمر بموظف متخصص في التاريخ ويتقاضى مرتباً من الحكومة المصرية - وإن كثيرين غيره نحوا نحوه في المساهمة في إعداد بحث عن المسألة السودانية ولم يطلب أحد منهم أجراً لأن المقام مقام مسألة وطنية المساهمة فيها فريضة على الجميع" ولم يأت الحكم في هذه العبارات بما فيه مقنع ذلك أن الوظيفة لا تتعارض مع أداء الأجر والحقوق للموظفين كما أن مساهمة الجميع في المسألة الوطنية شيء والمساهمة العملية الدقيقة شيء آخر ومعنى قول الحكم أن كثيرين غير الطاعن نحوا نحوه في المساهمة - أنهم تبرعوا مثله في حين أنه لم يعترف بهذا التبرع ولم يقم عليه دليل وقد جعله الحكم إجبارياً باسم الوطنية وهذه الوطنية كلام عام مبهم يصح لكل حكم ولا يصلح أساساً قانونياً في الدعوى.
وحيث إن هذا السبب مردود بأنه لما كان الحكم قد أقام قضاءه على عدم أحقية الطاعن في المطالبة بأجر في أية صورة من صوره - على البحث الذي أعده عن المسألة السودانية حتى ولو فرض أنه كلف بإعداد هذا البحث وأنه اقتضى من الطاعن العمل في غير أوقاته الرسمية وأن هذا التكليف كان في حدود المصلحة العامة وأن النفقات التي يطالب الطاعن بتعويض عنها باعتبار أنه تكبدها في سبيل إعداد هذا البحث كانت جميعها سابقة على تكليفه بإعداد هذا البحث - وهذه الواقعة الأخيرة لا ينازع الطاعن في صحتها - لما كان ذلك وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه يكفي لحمله فإنه لا يجدي الطاعن بعد ذلك الطعن في الحكم بوجود قصور في أسبابه الأخرى التي تعتبر نافلة ويستقيم الحكم بدونها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1916 لسنة 9 ق جلسة 30 / 10 / 1939 مج عمر ج 4 ق 423 ص 591


جلسة 30 أكتوبر سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حامد فهمي بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
---------------
(423)
القضية رقم 1916 سنة 9 القضائية

قتل عمد.
اقترانه بجناية أخرى. شرط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 234 ع.
)المادة 198/ 2 ع = 234/ 2(

---------------
إن الشق الأوّل من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات يتناول بنصه على تغليظ العقاب في جناية القتل العمد متى "تقدّمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى" جميع الأحوال التي يرتكب فيها الجاني علاوة على فعل القتل أي فعل مستقل متميز عنه، مكوّن في ذاته لجناية أخرى مرتبطة مع جناية القتل برابطة الزمنية ولو كانت الأفعال قد وقعت أثناء مشاجرة واحدة، بل ولو كانت لم ترتكب إلا لغرض واحد أو بناء على تصميم جنائي واحد أو تحت تأثير سورة إجرامية واحدة، إذ العبرة هي بتعدّد الأفعال وتميزها بعضها عن بعض بالقدر الذي يعتبر به كل منها مكوّناً لجريمة مستقلة. فإذا أثبت الحكم على المتهم أنه عقب ارتكابه فعل القتل على شخص شرع في قتل شخص آخر وأوقع به القصاص طبقاً للفقرة الثانية من المادة 234 ع، فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح

الطعن 1661 لسنة 9 ق جلسة 30 / 10 / 1939 مج عمر ج 4 ق 422 ص 591


جلسة 30 أكتوبر سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حامد فهمي بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
-------------
(422)
القضية رقم 1661 سنة 9 القضائية

سرقة بإكراه.
ركن الإكراه. متى يعتبر متوافراً؟ إحداث إصابات بالمجني عليه. لا يشترط إلا عند تطبيق الفقرة الثانية من المادة 314 ع.
)المادة 271 ع = 314(

-------------
يكفي لتوافر ركن الإكراه في جريمة السرقة أن يستعمل الجاني القوّة لإتمام السرقة أو للفرار بما سرقه ولو لم تترك القوّة إصابات بالمجني عليه. فإذا أثبت الحكم أن المتهم دفع المجني عليه فوقع على الأرض وتمكن بذلك من الاستيلاء على المسروق فتطبيقه الفقرة الأولى من المادة 314 عقوبات على الواقعة صحيح. أما اشتراط تخلف إصابات بمن وقع عليه الإكراه، فإنه لا يلزم قانوناً إلا في الأحوال التي يغلظ فيها العقاب طبقاً للفقرة الثانية من المادة المذكورة.

الطعن 1481 لسنة 12 ق جلسة 26 / 10 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 447 ص 695

جلسة 26 أكتوبر سنة 1942
برياسة حضرة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
------
(447)
القضية رقم 1481 سنة 12 القضائية
تفتيش.
جريمة متلبسة. تفتيش كل من ساهم فيها ولو بغير إذن النيابة. جوازه.
)المادة 8 تحقيق(
---------------
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن البوليس بعد أن استصدر إذن النيابة بتفتيش المتهم وجده في مقهى وبجواره شخص في يده صندوق كبريت مفتوح بادر إلى إقفاله عندما وقع نظره على رجال البوليس، فلما أخذ منه رجال البوليس هذا الصندوق وتبين أن به أفيوناً قال إنه اشترى هذا الأفيون من المتهم فإن ضبط هذا المخدّر معه يجعل الواقعة في حالة من حالات التلبس جائز فيها تفتيش كل من ساهم في الجريمة ولو بدون إذن من النيابة.

الطعن 1475 لسنة 12 ق جلسة 26 / 10 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 446 ص 695

جلسة 26 أكتوبر سنة 1942
برياسة حضرة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
---------------
(446)

القضية رقم 1475 سنة 12 القضائية
تزوير.
إنشاء خطابات عليها علامة وزارة الأوقاف فيها ما يغاير الحقيقة. التوقيع عليها بإمضاءات مزوّرة لبعض موظفي الوزارة. انخداع الناس بها. تزوير في أوراق رسمية.
)المادتان 179 و180 ع = 211 و212(
-------------
إن إنشاء خطابات عليها علامة وزارة الأوقاف تتضمن - على خلاف الحقيقة - تكليف شخص معين بإجراء عمل من الأعمال التي للوزارة أن تكلف الغير بإجرائها لحسابها مقابل رجوعه عليها بما يستحقه قبلها عما قام به، ثم التوقيع على هذه الخطابات بإمضاءات مزوّرة لبعض موظفي تلك الوزارة، مما جعلها تأخذ في مظهرها شكل الأوراق الأميرية حتى انخدع الناس بها واعتبروها صادرة من جهة الحكومة - ذلك يعتبر تغييراً للحقيقة في أوراق رسمية، ويعاقب القانون عليه متى توافرت سائر العناصر القانونية التي يتطلبها القانون في جريمة التزوير.

الطعن 1800 لسنة 12 ق جلسة 26 / 10 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 448 ص 696

جلسة 26 أكتوبر سنة 1942
برياسة حضرة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
--------------
(448)
القضية رقم 1800 سنة 12 القضائية
(أ) نقض وإبرام.
محكوم عليه. إبداؤه رغبته في رفع نقض عن الحكم إلى كاتب السجن. إثبات ذلك كتابة على أوراق تنفيذ الحكم. توقيع المحكوم عليه في ذلك. يعتبر تقريراً بالطعن.
(ب) إثبات.
الدفع بعدم جواز إثبات الحق المدّعى به بالبينة. وجوب التقدّم به إلى محكمة الموضوع. السكوت عنه مسقط له.
)جـ) خيانة أمانة.
وقوع الضرر. لا يشترط. يكفي احتمال وقوعه.
)المادة 296 ع = 341(
---------------
1 - إذا كان الثابت من أوراق تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه تقدّم في يوم صدور الحكم إلى كاتب السجن وأبدى رغبته في رفع نقض عن الحكم، وأثبت ذلك كتابة على الأوراق، ووقع المحكوم عليه على ما أثبت من ذلك، فإن هذا الذي حصل من الطاعن لدى كاتب السجن، وهو من المختصين بتحرير تقارير الطعن في الأحكام، يعدّ قانوناً تقريراً بالطعن ولو أنه لم يحرّر على النموذج المخصص لذلك حسب التعليمات.
2 - إن القيود التي جاء بها القانون المدني في مواد الإثبات لم توضع للمصلحة العامة وإنما وضعت لمصلحة الأفراد. فالدفع بعدم جواز إثبات الحق المدّعى به بالبينة يجب على من يريد التمسك به أن يتقدّم به إلى محكمة الموضوع، فإذا هو لم يثر شيئاً من ذلك أمامها بل ناقش أقوال الشهود الذين سمعوا في مواجهته فإنه يعتبر متنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون، ولا يكون له من بعد أن يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض.
3 - لا يشترط في جريمة خيانة الأمانة أن يلحق المجني عليه ضرر بالفعل بل يكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع، فإذا وقع فعل الاختلاس ثم حصل المجني عليه على ماله عن طريق المتهم أو غيره فإن العقاب يكون واجباً.