الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 مايو 2022

التقرير البرلماني عن القانون رقم 33 لسنة 1992

 تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
ومكتب لجنة الخطة والموازنة
عن مشروع قانون في شأن المفقودين في بعض الحوادث، والاقتراحات
بمشروعات قوانين المقدمة من السادة الأعضاء: أحمد محمد أبو زيد،
وأم كلثوم عبده محمد شلبى، وابراهيم محمد بدر بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام
الأحوال الشخصية، والاقتراح برغبة المقدم من السيد العضو
البدرى فرغلى محمد بشأن اعتبار السفينة الغارقة (سالم اكسبريس)
مقبرة جماعية واعتبار المفقودين من تلك السفينة أمواتا
(القانون رقم 33 لسنة 1992)

أحال المجلس بجلسته المعقودة في 11 من يناير سنة 1992، إلي اللجنة المشتركة، مشروع قانون في شأن المفقودين في بعض الحوادث.
وكان قد أحال المجلس بجلسته المعقودة في 28 من ديسمبر سنة 1991 إلي اللجنة المشتركة، اقتراحين بمشروعي قانونين الأول: مقدم من السيد العضو أحمد محمد أبو زيد، بإضافة فقرة جديدة إلي المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، والثاني: مقدم من السيدة العضو أم كلثوم عبده محمد شلبي بتعديل المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه.
كما أحال في ذات الجلسة اقتراحا برغبة مقدما من السيد العضو البدري فرغلي محمد بشأن اعتبار السفينة الغارقة (سالم اكسبريس) مقبرة جماعية واعتبار المفقودين من تلك السفينة أمواتا.
وفى 30 ديسمبر سنة 1991، أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس، إلي اللجنة المشتركة، اقتراحا بمشروع قانون مقدم من السيد العضو ابراهيم محمد بدر، بتعديل المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار اليه.
وقد عقدت اللجنة ستة اجتماعات في 29 ديسمبر سنة 1991، و9 و13 و18 و26 من يناير، و13 من مايو سنة 1992
حضر الاجتماعين الثاني والثالث السيدان الدكتور أحمد سلامة وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى، والدكتور محمد سيد طنطاوي مفتي جمهورية مصر العربية.
وحضر الاجتماعين الرابع والخامس السيدان المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل، والمستشار أحمد رضوان وزير دولة برئاسة مجلس الوزراء.
وحضر الاجتماع الرابع السيد اللواء عبد الغفار هلال مدير الإدارة العامة للقضاء العسكري.
وحضر الاجتماع السادس السيد الدكتور أحمد سلامة وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية والاقتراحات بمشروعات قوانين والاقتراح برغبة، المقدمة من السادة الأعضاء، واستعادت أحكام الدستور والمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، واللائحة الداخلية للمجلس، واستمعت إلي السادة الأعضاء مقدمي الاقتراحات وإيضاحات السادة ممثلي الحكومة فتبين لها:
أولا - ان الاقتراح المقدم من السيد العضو أحمد أبو زيد يقضى بإضافة فقرة جديدة إلي المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار اليه نصها الآتى:
"ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء في حالات الحوادث البحرية والجوية والزلازل وغيرها من الكوارث التي ينجم عنها فقد شخص أو أكثر ويغلب على الظن هلاكه اعتبار هؤلاء الأشخاص في حكم الموتى فيما يتعلق بمبالغ التعويضات والتأمين المستحقة دون غيرها من الآثار المترتبة على اعتبار المفقود ميتا".
وقد علل السيد العضو التعديل بمواجهة الكوارث وحوادث السفن والطائرات والزلازل وغيرها التي ينجم عنها فقد شخص أو أكثر في مدة قصيرة حيث أن المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار اليه لا يعتبر المفقود ميتا بسبب الكوارث إلا بعد مضى أربع سنوات.
ثانيا - أن الاقتراح المقدم من السيدة العضو أم كلثوم عبده محمد شلبي، يقضى بإضافة عبارة "أما في حالة التأكد من هلاكه" إلي صدر الفقرة الثانية من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار اليه، وذلك حتى يتم اضافة حالة التأكد من هلاك الشخص إلي الحالات الأخرى التي يفوض أمر تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلي القاضي دون انتظار مدة الأربع سنوات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ثالثا - ان الاقتراح المقدم من السيد العضو ابراهيم محمد بدر يقضى باضافة فقرة بعد الفقرة الأولى من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار اليها نصها الآتي "ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية اعتبار المفقودين موتى في حالات الكوارث العامة دون اعتبار للمدة ويقوم هذا القرار مقام الحكم"، وذلك حتى يتم مواجهة الكوارث العامة بسرعة ويكون ذلك بموجب قرار يصدره رئيس الجمهورية دون انتظار مدة الأربع سنوات.
رابعا: ان الاقتراح برغبة المقدم من السيد العضو البدرى فرغلى محمد ينص على أن:
أولا - اعتبار السفينة الغارقة (سالم اكسبريس) مقبرة جماعية، مع تحديد العلامات المائية المشيرة إلي تلك المقبرة.
ثالثا - اعتبار المفقودين بتلك السفينة من خلال ما قدم من أسماء ركابها من سجلات جوازات ميناء (جدة السعودى) هم أموات وتستخرج لهم شهادات وفاة".
خامسا: ان مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن المفقودين في بعض الحوادث قد جاء في خمسة مواد وذلك على النحو الآتى:
1 - المادة الأولى تقتضى باعتبار من ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت في البحر أو طائرة سقطت فيه وفقد نتيجة لذلك، ميتا متى مضى على فقده سنة من تاريخ الفقد، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يبين فيه أسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في ضوء ما يثبت لديه من القرائن وبعد اجراء التحريات اللازمة.
2 - المادة الثانية بأن يقوم قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه في المادة الأولى مقام حكم المحكمة باعتبار المفقود ميتا. فتعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين في تاريخ نشر هذا القرار بتحديد المفقودين الذين اعتبروا أمواتا وفقا لأحكام مشروع القانون.
3 - المادة الثالثة نص فيها على سريان أحكام هذا القانون على جميع من فقدوا في الحالتين المشار اليهما في المادة الأولى من المشروع ولم يمض على فقدهم أربع سنوات من تاريخ العمل به.
4 - المادة الرابعة تقضى بتعديل مدة الأربع سنوات التي يعتبر بعدها المفقود من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية ميتا والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، والمادة 38 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، بحيث تصبح هذه المدة سنة من تاريخ الفقد، وذلك للتنسيق بين الحكمين الواردة في هاتين المادتين وبين الحكم الوارد في المادة الأولى من مشروع القانون.
5 - المادة الخامسة خاصة بنشر القانون والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون، والاقتراحات بمشروعات القوانين، والاقتراح برغبة، وتدارستها: ارتأت ما يأتى:
1 - رفض الاقتراح برغبة المقدم من السيد العضو البدرى فرغلى محمد لأنه يعالج خاصة، بينما السمة الأساسية للتشريع هى العمومية.
2 - الموافقة على المبدأ الذي يشترك فيه مشروع القانون والاقتراحات مشروعات قوانين، وهو تقصير المدة التي يعتبر بعدها المفقود ميتا في الحوادث التي يغلب فيها الهلاك بنسبة كبيرة.
3 - جعل مشروع القانون أساسا لدراسة اللجنة وأن تكون الاقتراحات بمشروعات القوانين كاقتراحات بالتعديل وذلك لأنها تتفق من حيث المبدأ مع مشروع القانون المعروض وذلك وفقا لحكم المادة 166 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقد انتهت اللجنة بعد دراسة ومناقشة القانون المعروض إلي ما يأتى:
1 - أنه قد حدث في العقود الأخيرة تقدم علمى هائل تنوعت معه وسائل المواصلات الآلية السريعة، وتعددت فيه الآليات الحربية التي تستخدم في العمليات الحربية. وقد صحب ذلك تعدد وفداحة الكوارث التي تنجم عن استعمال هذه الوسائل الفنية الحديثة. ولا تثير مواجهة هذه الكوارث صعوبة بالنسبة لضحاياها الذين يثبت على وجه اليقين وفاتهم في هذه الحوادث. ولكن المشكلة تثور عندما ينتج عنها فقد بعض الأشخاص بحيث لا نتأكد وفاتهم ومن ثم لا يمكن اعتبارهم موتى حقيقيين، كما لا تثبت حياتهم لأنهم لم يظهروا منذ وقوع الحادث ومن ثم يستحيل القول بأنهم أحياء، ويرجح من التحرى عنهم واستظهار القرائن أنه يغلب على الظن هلاكهم.
2 - ان القانون رقم 25 لسنة 1929 ينص في الفقرة الأولى من المادة 21 على أن يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده، ولكنه قد لوحظ في ظل التطور العلمى الكبير أن هذه المدة تكون بالغة الطول في حالات يغلب فيها الهلاك بنسبة كبيرة تكاد تقترب من اليقين دون أن تثبت الوفاة يقينا، بالاضافة إلي أنه في ظل النهضة العلمية والتكنولوجية الحديثة ارتبطت أجزاء العالم المترامية بأساليب اتصال فنية سريعة، وتنوعت وسائل البحث والتحرى والاستقصاء بحيث أصبح من اليسير على من فقد في هذه الحوادث أن تكشف هذه الوسائل في وقت قصير وجوده اذا كان لا يزال على قيد الحياة، فإذا مضت مدة معينة دون أن تتبين حياته فان احتمال هلاكه يكون غالبا بنسبة كبيرة، وذلك لوجود سبب هذه الغلبة كالقتال أو غرق السفينة أو سقوط الطائرة.
3 - أنه من العنت البالغ أن نلزم زوجة المفقود وورثته في هذه الحالات الصارخة بالانتظار مدة أربع سنوات تظل خلالها الزوجة معلقة على ذمته حتى يحكم بموته، كما تظل تركته دون أن تنتقل إلي ورثته من الارث بحرمانه منه. فضلا عن تعطل حصول المضرورين على ما يحق لهم من تعويض عن موته. فاذا أضيف إلي ذلك أن كلا من الزوجة والورثة والمضرورين يجب أن يلجأ إلي القضاء ليصدر حكمه باعتبار المفقود ميتا مع ما يتطلبه ذلك من وقت ومال وعناء بينما موت المفقود يكاد يقترب من اليقين، الأمر الذي يقتضى تقصير هذه المدة رفعا للمعاناة عن أفراد أسرة المفقود وابتغاء استقرار أوضاعهم القانونية.
4 - وفى ضوء الاعتبارات السابقة اقتنعت اللجنة بما جاء في مشروع القانون المعروض من تخفيض المدة التي يعتبر بعدها المفقود ميتا في هذه الحالات الصارخة إلي سنة، استثناء من القاعدة العامة التي تحدد هذه المدة بأربع سنوات في حالة غلبة الهلاك.
ومع اقرار اللجنة لهذا الاستثناء فانها قد حرصت على التيقن من أن هذا التعديل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية، فدعت فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوى مفتى الجمهورية لحضور اجتماع اللجنة مرتين حيث أكد فضيلته أن تحديد المدة التي يعتبر بعدها المفقود ميتا لم يرد في كتاب الله الكريم ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في اجماع الفقهاء ولا في القياس باعتبارها مصادر الشريعة الاسلامية. ولذلك كان تحديد المدة مثار خلاف بين الفقهاء.
وقد استعانت اللجنة ببعض المؤلفات الفقهية لتسترشد بها في تحديد المدة المناسبة في هذه الحالات الصارخة فوجدت في كتاب "أحكام الأحوال الشخصية في الفقه الاسلامى "للأستاذ الدكتور محمد يوسف موسى مما يعين على هذا التحديد، فقد جاء في الهامش رقم (4) من صفحة 518: "راجع كشاف القناع جـ 2 ص 590 - 591 وراجع المغنى جـ 7 ص 488 - 490، وفيه عن سعيد ابن المسبب أن امرأة المفقود بين الصفين في القتال تتربص سنة فقط، لأن غلبة هلاكه في هذه الحالة أكثر من غلبته في غيرها لوجود سببه وهو القتال". كذلك جاء في كتاب "شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية" للأستاذ محمد زيد الأبيابى الجزء الأول ص 353 - 354 عن مذهب الامام مالك: "من فقد في معترك بين المسلمين بعضهم مع بعض وثبت أنه حضر القتال جاز لزوجته أن ترفع الأمر إلي الحاكم وبعد البحث عنه وعدم العثور عليه تعتد الزوجة ولها أن تتزوج بعد العدة ويورث ماله بمجرد العجز عن خبره. ومن فقد في حرب بين المسلمين وغيرهم كان لزوجته أن ترفع الأمر إلي الحاكم وبعد البحث عنه يضرب له أجل سنة فاذا انقضت اعتدت وحل لها الزواج بعد العدة ويورث ماله بعد انقضاء السنة".
5 - وقد انتهت اللجنة من هذه الدراسة إلي الموافقة على المشروع المعروض من حيث المبدأ مع ادخال التعديلات الآتية:
( أ ) رأت اللجنة حذف عبارة "فى البحر" من الفقرة الأولى من المادة الأولى والاكتفاء "بغرق السفينة" و"سقوط الطائرة" لأن الحكم في القاعدة القانونية يجب أن يتسم بالعمومية، ولا يجوز أن يختص بفرض معين هو غرق السفينة أو سقوط الطائرة في البحر بالذات.
(ب) أضافت اللجنة عبارة "كما تترتب كافة الآثار الأخرى إلي المادة الثانية من المشروع وذلك من باب ذكر العام بعد الخاص، خشية أن يفهم من النص الوارد في المشروع قصر آثار اعتبار المفقود ميتا على اعتداد زوجة المفقود وتقسيم التركة بين ورثته، وهو أمر غير مقصود.
(جـ) عدلت اللجنة صياغة المادة الثالثة من المشروع بحيث تكون أكثر وضوحا في التعبير عن الحكم الوارد فيها فأصبحت:
"تسرى أحكام هذا القانون على من سبق فقده في أى من الحالتين الواردتين في المادة الأولى ومضى على فقده سنة على الأقل في تاريخ العمل به".
(د) لما كان هذا المشروع ينص على استثناء من القاعدة العامة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 21 من قانون الأحوال الشخصية، فقد رأت اللجنة من حيث السياسة التشريعية - أن ادراج الاستثناء في ذات النص الذي يقرر القاعدة العامة يعتبر أكثر ملائمة من ايراده في قانون مستقل. وقد وافقت الحكومة على ذلك.
وقد طلب السيدان العضوان: الدكتور ابراهيم عوارة، ومحمد محمود العباسى كتابة اثبات اعتراضهما على مشروع القانون. واللجنة اذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموافقة عليه معدلا على النحو الذي انتهت اليه.

رئيس اللجنة
دكتورة فوزية عبد الستار

 

التقرير البرلماني للقانون 160 لسنة 1997

ملحق القانون رقم 160 لسنة 1997
ديسمبر 1997
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي
ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام التعليم
الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
والاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو
عبد المنعم العليمي عن ذات الموضوع

أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس في 12 من أكتوبر سنة 1997، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس الموقر، وأخطر سيادته المجلس بهذه الإحالة بجلسته المعقودة في 13 من نوفمبر سنة 1997.
كما أحيل إلى اللجنة في 22 من نوفمبر سنة 1997 اقتراح بمشرع قانون مقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك أعمالا لنص المادة 164 من اللائحة الداخلية للمجلس.
فعقدت اللجنة عدة جلسات استماع في 28، 29 من أكتوبر سنة 1997 و3 و4 و16 من نوفمبر سنة 1997 حضرها السادة: الدكتور محمد أمين المفتي عميد كلية التربية بجامعة عين شمس، والدكتور حسن حسين البيلاوى عميد كلية التربية ببنها والدكتور أحمد اللقاني الأستاذ بكلية التربية بجامعة عين شمس والدكتور فؤاد أبو حطب مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والدكتور شبل بدران وكيل كلية التربية بجامعة الإسكندرية، ثم عادت اللجنة فعقدت خمسة اجتماعات في 23 وصباح ومساء 24 وصباح ومساء 25 من نوفمبر سنة 1997، حضر الاجتماع الرابع الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم والأستاذة الدكتورة آمال عثمان وكيل مجلس الشعب، وحضر الاجتماعات الأربع الأولى الأستاذ محمد أحمد الهريدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم.
وإعمالا لحكم المادة 166 من اللائحة الداخلية للمجلس فقد أعتبر مشروع القانون أساسا لدراسة اللجنة حيث أن الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمى، المحال إلى اللجنة متفق من حيث المبدأ مع مشروع القانون الوارد من الحكومة.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية والاقتراح بمشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر أحكام الدستور وأحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 233 لسنة 1988، والقانون رقم 2 لسنة 1994، وفى ضوء ما دار في اللجنة من مناقشات وما طرحه السادة الأعضاء من استفسارات وما أدلى به الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم من ايضاحات، تبين لها أن الدولة في اطار اهتمامها بقضية التعليم في مصر باعتباره أحد الركائز الهامة للأمن القومى والمدخل للقرن القادم تعمل على تطوير منظومة العملية التربوية بمحاورها الرئيسية المتمثلة في المعلم والمتعلم والمبنى المدرسى والمنهج والكتاب وما يتضمنه، والبعد عن الجانب النظري وعملية التلقين والاهتمام بصورة أكبر بالجانب العملى وتكوين المهارات المختلفة لدى أبنائنا الطلبة والطالبات، والعمل على ترشيد وتأكيد اهتماماتهم بما يتفق وثورة المعلومات التى هى من علامات القرن الحادى والعشرين، وذلك بتدريبهم على ممارسة التعليم الذاتى والابتكار والبحث والاستقصاء وعدم الاعتماد على المعلم والكتاب المدرسى كمصادر أساسية ووحيده لما يجب أن يحصلوا عليه من معلومات، والبعد عن أسلوب الحفظ والتلقين والاهتمام بالبحث لتنمية قدرات العقل الإبداعية، والتدريب على التفكير التحليلى والقدرة على الاستنتاج والتعلم المستمر، وأنها في سبيل تحقيق ذلك يجب أن تعمل، قدر الامكان، على خفض كثافة الفصول الدراسية وتزويد المعلم بالأساليب العلمية الحديثة التى تتيح له التفاعل مع الطلبة للوصول بالعملية التعليمية إلى الشكل والمضمون الذى يجعل من التعليم أمنا قوميا حقيقيا، وأن تعمل على تطوير نظم الامتحانات بما يساهم في الكشف عن قدرات الطلاب الحقيقية في البحث والابداع. ومن أجل تحقيق هذا الهدف القومى النبيل، وانطلاقا من الحرص على معالجة الآثار السلبية وإزالة كل ما ظهر من مشكلات عند تطبيق القانون رقم 2 لسنة 1994 المعدل لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والذى كان يهدف في المقام الأول عند إصداره إلى إزالة التوتر والضغط النفسى الذى كان يعانى منه طلبة الثانوية العامة والأسرة المصرية على حد سواء باعتبار أنها نهاية مرحلة دراسية ترتبط بمستقبل أبنائها، فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض بهدف معالجة سلبيات القانون رقم 2 لسنة 1994 - السابق الاشارة إليه - في امتحان شهادة الثانوية العامة بمرحلتيها، وبالتالى إعادة الطمأنينة والهدوء للأسرة المصرية التى عانت مما قابله أبناؤها لدخول الجامعة هذا العام، برغم ظاهرة ارتفاع المجاميع والتى لا تدل على أن هناك ارتفاعا في مستوى تمكن الطلاب التحصيلى لما درسوه للاستفادة منه، بل علامة على التفوق في الحفظ فقط.
عند استعراض اللجنة لمواد مشروع القانون ومواد الاقتراح بمشروع القانون رأت الأخذ بالتعديل الوارد بالاقتراح بمشروع القانون للمادة السابعة من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والتى تطالب بأن يكون تحديد موعد بدء الدراسة ونهايتها والإجازات طبقا لما يحدده وزير التربية والتعليم وألا تترك هذه الأمور للمحليات وذلك بتحقيق مبدأ المساواة في الفترة المقررة للدراسة وخاصة بالنسبة للشهادات العامة، وقد أضافت اللجنة إلى النص الوارد في الاقتراح بمشروع القانون المقدم من السيد العضو عبارة (بعد أخذ رأى المحافظين) مع حذف عبارة (والإجازات التى تقتضيها ظروف محلية خاصة بالمحافظات)
ثم انتقلت اللجنة لاستعراض التعديل المعروض للفقرة الأولى من المادة 24 من القانون القائم فاتضح أنه أتاح للطالب فرصة الإعادة مرة في كل صف من صفوف المرحلة الثانوية بدلا من فرصتين من المرحلة كلها، كما ورد في قانون التعليم 139 لسنة 1981 حيث إجازت للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف.
ثم أنتقلت اللجنة إلى مناقشة المادة 28 حيث وضعت شرط التقدم لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية وهو اتمام دراسة المناهج المقررة للصفوف الثلاثة بالتعليم الثانوى العام وأعطت لوزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، حق تحديد المواد التى يجرى الامتحان فيها ومناهجها ونظم الامتحانات ومواعيدها وشروط وضوابط التقدم لها وكذلك تحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات هذه المواد، وعلى أن يسدد كل من يتقدم لامتحان هذه الشهادة رسما لا يجاوز ثلاثين جنيها.
ثم استعرضت اللجنة المادة 29 من المشروع المعروض والتى تحدد أسلوب الامتحان في المرحلتين الأولى والثانية من شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة بحيث أتاحت للطالب في المرحلة الأولى (الصف الثانى الثانوى) أن يتقدم لامتحان دور ثان في مادة أو مادتين رسب فيهما والسماح له بالانتقال للمرحلة الثانية (الصف الثالث الثانوى) إذا رسب في مادة واحدة من المادتين يؤدى الامتحان فيها مع مواد (المرحلة الثانية) ولا يحصل على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة إلا بعد اجتياز هذه المادة مع مواد بدء سريان التطبيق، فقد رأت اللجنة استبدال عبارة قبل نفاذ هذا القانون بعبارة عند صدور هذا القانون الواردة في هذه المادة.
1 - ضرورة تطوير أسلوب التعليم بجميع مراحله بما يؤهل الطالب للتفكير والابتكار وتنمية قدراته والبعد عن الحفظ والتلقين، وأن يتيح هذا التطوير الفرصة لتقييم الطالب وألا يعتبر الامتحان هو الوسيلة الوحيدة للتقييم.
2 - العمل على استقرار السياسة التعليمية حتى يمكن تقييمها التقييم الملائم.
3 - العمل على أن تكون المناهج الدراسية في اطار وطنى وبأهداف واضحة لتنمى الانتماء لدى أبنائنا.
4 - العمل على أن يكون التعليم في خدمة سوق العمل واحتياجاته.
5 - العمل على تحقيق الجودة في العملية التعليمية وتوفير الامكانيات لتحقيق ذلك من خفض كثافة الصف الثالث حيث يكون له الحق في هذه المرحلة بدخول دور ثان في مادتين أيضا، ويشترط النجاح في جميع المواد بما فيها المادة الراسب فيها من المرحلة الأولى وإلا أعاد الدراسة في جميع مواد الصف الثالث فقط، ولا يحصل الطالب في المواد التى يعيدها لرسوبه فيها إلا على 50% من النهاية الكبرى لدرجة المادة.
كما أتاحت هذه المادة للراسب الاعادة مرتين على أن تكون المرة الأخيرة من الخارج ويتحمل الطالب في هذه الحالة رسما مقداره مائة جنيه.
وقد أدخلت اللجنة على نص هذه المادة فقرة أولى في صدر المادة تؤكد على أن امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين: المرحلة الأولى في نهاية السنة الثانية الثانوى والمرحلة الثانية في نهاية السنة الثالثة ثانوى والامتحان في كل من المرحلتين امتحان عام.
وبالنسبة للمادة الثانية من مشروع القانون والتى تتناول
واللجنة وهى في صدد مناقشتها لهذا المشروع بقانون والذى يمس العملية التعليمية في مرحلة التعليم قبل الجامعى توصى بما يلى:
وتوفير المعلم المدرب، ومنهج متطور يساعد على الابداع، ومدرسة متكاملة جاذبة لكل أطراف العملية التعليمية.
6 - العمل على أن يكون احتساب درجات التفوق الرياضى أو الفنى مرتبط بالكليات التى تتفق دراستها وهذه النوعية من التفوق.
7 - ضرورة وضع ضوابط لاحتساب درجات المستوى الرفيع.
8 - استمرار العمل بالقرار الوزارى الخاص بتغيير المسار خاصة أنه يتيح لكثير من الطلبة فرصا تعليمية قد تكون أكثر ملائمة لقدراتهم.
واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة المشتركة
أحمد فؤاد عبد العزيز




مذكرة ايضاحية
لمشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون التعليم
الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

صدر القانون رقم 2 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 قاضيا بأن يجرى الامتحان للحصول على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين، الأولى في نهاية السنة الثانية والأخرى في نهاية السنة الثالثة، وقد أعطى للطالب الحق في أن يتقدم لاعادة الامتحان في المواد التى يرغب في تحسين درجاتها لأى عدد من الامتحانات.
ولما كان اجراء الامتحان على مرحلتين قد أدى إلى ارهاق الطلبة واصابة أسرهم بالتوتر والقلق. كما وأن العمل بنظام التحسين قد رتب اخلالاً بتكافؤ الفرص إذ نتج عنه حصول الطالب المتأخر الذى سمحت ظروفه بالاستفادة من هذا النظام على درجات أعلى من زميله المتقدم الذى لم تسعفه الظروف وكان يسبقه في ترتيب الناجحين، الأمر الذى لا يعبر عن المعيار الحقيقى للتمييز بين القدرات. هذا إلى ما أسفر عنه هذا النظام من تضخم المجاميع بشكل يتنافر مع العقل والمنطق بحيث زادت على 100%.
ومن جهة أخرى، فقد أظهر التطبيق عدم التلاؤم بين النتائج التى أسفرت عنها هذه الأحكام المستحدثة في عام 1994 وبين طاقة الاستيعاب في مختلف الجامعات. وبرزت ظاهرة حصول كثير من الطلاب على مجموع يجاوز 95% مع حرمانهم من دخول الكليات التى تناسب ميولهم ورغباتهم، وهو أمر غير مسبوق انعكست آثاره على نفوس الطلاب والأسر.
من أجل ذلك أعد مشروع القانون المرافق الذى يتلافى ما ذكر، ويراعى تحقيق تكافؤ الفرص مع الحفاظ - في الوقت ذاته - على الحقوق المكتسبة، وهو يقضى بتعديل بعض أحكام قانون التعليم المشار اليه على النحو الآتى:
يجوز للطالب الراسب - وحده - أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف.
يعقد في نهاية الصف الثانى من التعليم الثانوى العام امتحان من دورين. وينقل الناجحون في جميع المواد إلى الصف الثالث، ويسمح للطالب الراسب في الدور الأول في مادتين على الأكثر بالتقدم لامتحان الدور الثانى، وينقل الناجحون فيه إلى الصف الثالث.
ينقل أيضا إلى هذا الصف الراسبون في امتحان الدور الثانى في مادة واحدة، ويشترط قبل حصولهم على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة أن يجتازوا الامتحان في هذه المادة بنجاح.
يعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوى العام امتحان عام من دورين، ويمنح الناجحون في جميع المواد شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة، ويسمح للطالب الراسب في الدور الأول في مادتين على الأكثر بالتقدم لامتحان الدور الثانى، ويشترط نجاحه فيما أدى فيه هذا الامتحان والا اعتبر راسبا في جميع المواد وأعاد الدراسة في الصف الثالث.
يجوز التقدم لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة ثلاث مرات فقط، على أن تقتصر كل من المرتين الثانية والثالثة على الراسب، وأن يكون التقدم في المرة الثالثة من الخارج.
فى جميع الأحوال لا يحصل الطالب في امتحان الدور الثانى على أكثر من 50% من النهاية الكبرى لدرجة المادة.
ويستمر العمل بالقواعد المعمول بها عند صدور هذا القانون بالنسبة للطلاب المقيدين بالصف الثالث بالتعليم الثانوى العام في العام الدراسى 97/ 1998 لحين انتهائه.
وفيما عدا ما ذكر، يعمل بهذا القانون اعتبارا من العام الدراسى المشار إليه.
ومشروع القانون معروض، رجاء التفضل - في حالة الموافقة - بتوقيعه تمهيدا لاحالته إلى مجلس الشعب.

مع عظيم احترامى،

وزير التربية والتعليم
الدكتور/ حسين كامل بهاء الدين

التقرير البرلماني للقانون رقم 20 لسنة 1997

تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية
ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون باستمرار
العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون
أحال مجلس الشعب بجلسته المعقودة في 17 من مايو سنة 1997، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره في 17 من مايو سنة 1997، حضره السادة: المستشار/ عصام أحمد (وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل) - محمد حامد بسيوني (رئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإداري للدولة) - أحمد رجب (رئيس الإدارة المركزية بقطاع الموازنة) - العقيد/ ممدوح عبد الهادي شاهين (مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الدفاع)

نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور والقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981، واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وما أدلى به السادة مندوبو الحكومة، فتبين لها أنه لما كانت اتفاقات التسليح تستلزم إضفاء السرية عليها حماية لأوضاع الدولة العسكرية، فقد صدر القانون رقم 29 لسنة 1972 المشار إليه متضما النص في مادته الأولى على أن "يفوض رئيس الجمهورية في التصديق على الاتفاقات الخاصة بالتسليح وفى إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى في نهاية السنة المالية 1973 أو إزالة آثار العدوان ايُهما أقرب على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض"
وقد صدر هذا القانون استناداً لنص المادة 108 من الدستور التي تنص على أن "لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محددة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي يقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون".
وقد ظل هذا القانون يجدد سنه بعد سنه إلى أن عدلت أحكامه بالقانون رقم 146 لسنة 1981 الذى نص في مادته الأولى على أن "يفوض رئيس الجمهورية في التصديق على اتفاقيات بيع وشراء السلاح وفى إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى في نهاية السنة المالية 81/ 1982 وحتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب، على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء التفويض"
وحيث أن القانون 146 لسنة 1981 المشار إليه كان موقوتاً إما بنهاية السنة المالية 81/ 1982 أو بإزالة آثار العدوان أيهما أقر إلا أنه نظراً للظروف التى تمر بها المنطقة العربية وتأثيرها على الدور القيادي الذى تضطلع به مصر تجاه امتها العربية، فقد تجدد هذا القانون سنه بعد أخرى بموجب قوانين صدرت بمد العمل به كان آخرها القانون رقم 37/ 1994 الذى نص في مادته الأولى على "يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة تنتهى في نهاية السنة المالية 96/ 1997
نظراً للظروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط العربية والدور القيادي الذى يقع على عاتق جمهورية مصر العربية تجاهها وما تشهده من أحداث تؤثر على أمن واستقرار المنطقة كلها والذى ينعكس بدوره على أمن مصر ومصالحها القومية الأمر الذى يلجأها إلى عقد اتفاقيات بهدف الحصول على الأسلحة والمعدات والمعونات العسكرية.
ومما لا شك فيه أن الاتفاقيات تحتاج إلى سرعة التصديق عليها كما أن اعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة تقتضى سرعة البت لما لهذا من طبيعة خاصة مردها إلى سريتها وحساسيتها وأهميتها بالنسبة للأمن القومي من ناحية وارتباطها بالعلاقات السياسية بين الدولة من ناحية أخرى.
ولما كان هذا التفويض تتوافر فيه الشروط والمبررات التى تتطلبها المادة 108 من الدستور، من حيث قيام حالة الضرورة، ومن حيث تحديد مدة التفويض بمدة محددة هى ثلاث سنوات، ومن حيث بيان موضوعات القرارات التي يتم التفويض فيها والأسس التي قام عليها، لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض، لمد العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981، وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهى في نهاية السنة المالية 99/ 2000
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون، نرجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة المشتركة
مهندس/ فتحى قوزمان

التقرير البرلماني للقانون 23 لسنة 1992) ج 2)

تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
بشأن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات
المدنية والتجارية، والاثبات في المواد المدنية والتجارية والعقوبات
والاجراءات الجنائية، وحالات اجراءات الطعن أمام محكمة النقض،

ورسوم التوثيق والشهر

أحال السيد رئيس الجمهورية الى مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية، والاثبات في المواد المدنية والتجارية, والعقوبات, والإجراءات الجنائية، وحالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ورسوم التوثيق والشهر.
وبتاريخ 31 مارس 1991، أحال السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس المشروع السالف الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته واعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.
وقد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات مطولة حضر أحدها السيد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل، وحضر باقيها السادة المستشارون الدكتور فتحى نجيب وكيل وزارة العدل لشئون التشريع، ورفيق الدهشان وعبد الرحيم عامر ممثلين لوزارة العدل.
وقد تدارست اللجنة في هذه الاجتماعات أحكام المشروع المعروض ومذكرته الايضاحية، واسترجعت أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، وقانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968، وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والقانون رقم 70 لسنة 1964 في شأن رسوم التوثيق والشهر. وما طرأ على هذه القوانين من تعديلات.
وتتشرف اللجنة بأن تورد فيما يلى تقريرها بنتيجة دراستها لأحكام المشروع المعروض:
من أهم ما تحرص عليه الدولة، في ظل سيادة القانون، كفالة حق التقاضى للمواطنين كافة، وتبسيط اجراءاته، والعمل على تحقيق عدالة سريعة ميسرة، تكفل وصول الحقوق لأربابها في غير عنت، أو مشقة أو ارهاق. وقد صدر قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به حاليا منذ أكثر من عشرين عاما، وبرغم ما استحدثه هذا القانون من وجوه الاصلاح والتيسير، وما أدخله من تعديلات على القانون السابق عليه والصادر سنة 1949، فان اجراءات الخصومة أمام القضاء ما تزال تتسم بالبطء في بعض مراحلها، وما يزال القضاء مرهقا بفضول من الاجراءات ينبغى اختزالها والتخفف منها توفيرا للجهد والوقت، وتحقيقا لسرعة البت في المنازعات. يضاف الى ذلك ما جد خلال السنوات العشرين الأخيرة من تغيرات اقتصادية انعكس آثرها على بعض أحكام هذا القانون، وما أظهره التطبيق العملى لنصوصه من أوجه النقص والقصور التى ينبغى سرعة العمل على علاجها. ومن أجل ذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض الذى يكفل تحقيق المزيد من الخطوات في سبيل التعجيل بحسم المنازعات وازالة بعض المعوقات الاجرائية التى تطيل أمد الخصومة القضائية، وعلاج ما كشفت عنه التجربة من ثغرات في القانون القائم.
وقد اقتضى تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية اعادة النظر في بعض النصوص المتصلة به في قوانين أخرى رؤى أن يشملها التعديل حتى يأتى المشروع مكتملا، ومحققا للغرض المنشود منه، دون حاجة لتعديل هذه النصوص بقوانين متفرقة مستقلة.
وفيما يلى بيان بأهم الخطوط الرئيسية والأهداف العامة للمشروع:
أولا - الاختصاص القيمى للمحاكم الجزئية والابتدائية:
يقوم المعيار الرئيسى لتوزيع الاختصاص بين المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية على أساس قيمة الدعوى، اعتبارا بأن هذه القيمة تمثل مدى حجم النزاع وأهميته. وبناء على ذلك جرت نصوص قانون المرافعات الحالى على أن تختص المحكمة الجزئية بالفصل ابتدائيا في الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسمائة جنيه، ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسين جنيها، بينما تختص المحكمة الابتدائية بجمع الدعاوى التى ليست من اختصاص المحكمة الجزئية، ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسمائة جنيه (المادتان 42، 47).
وقد ترتب على ما طرأ من انخفاض كبير على قيمة العملة في السنوات العشرين الأخيرة ان اختل هذا المعيار وأصبح بعيدا عن الواقع، فازدحمت المحاكم الابتدائية بكثير من القضايا التى تعتبر قليلة الأهمية والتى كان ينبغى أن تكون أصلا من اختصاص المحاكم الجزئية. تضاعف على المحاكم الابتدائية عبء نظر استئناف القضايا التى تزيد قيمتها على خمسين جنيها.
وقد تصدى المشروع المعروض لعلاج هذا الوضع بما يتمشى مع الواقع، ويتناسب مع ما طرأ من انخفاض كبير على قيمة العملة، فرفع النصاب الابتدائى لاختصاص المحكمة الجزئية الى خمسة آلاف جنيه بدلا من خمسمائة جنيه، كما رفع النصاب الانتهائى (أى الذى لا يقبل الاستئناف) لهذه المحكمة الى خمسمائة جنيه بدلا من خمسين جنيها.
لا شك أن هذا التعديل في الاختصاص يحقق فائدتين على درجة كبيرة الأهمية:
أولاهما: تخفيف العبء عن المحاكم الابتدائية بما يجعلها تتفرغ للقضايا كبيرة القيمة، ويمكنها من الاسراع في نظرها والفصل فيها.
الفائدة الثانية: هى التيسير على المتقاضين، وتجنيبهم مشقة الانتقال الى المحاكم الابتدائية (التى لا توجد الا في عواصم المحافظات) وذلك بتوسيع اختصاص المحاكم الجزئية القريبة من مواطنهم ليشمل اختصاصهم كثيرا من القضايا التى تدخل الآن في اختصاص المحاكم الابتدائية، وهو ما يحقق المبدأ الذى نصت عليه المادة 68 من الدستور من تقريب جهات القضاء من المتقاضين.
ثانيا - زيادة الغرامات والكفالات:
لم يقف ما طرأ من تغيير في قيمة العملة عند التأثير على قواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم الجزئية والابتدائية. وإنما انعكس أثره انعكاسا شديدا شديدا على كثير من أحكام قانون المرافعات، وفى مقدمتها الأحكام الخاصة بالغرامات التى خول القانون للمحاكم توقيعها على الخصوم الذى يتراخون في تنفيذ الاجراءات التى يتطلبها القانون أو تأمر بها المحكمة، أو يعمدون الى تعطيل السير في الدعوى، وكذلك الكفالات التى فرضها القانون ضمانا لجدية بعض الاجراءات، حتى فقدت هذه الغرامات والكفالات الأثر المنشود منها في ضمان حسن سير العدالة والاسراع بالبت في المنازعات.
بل لقد أدى ما انتهت اليه هذه الغرامات من ضآلة القيمة، الى تشجيع بعض العابثين والمماطلين من الخصوم الى تعمد تعطيل السير في الدعوى في مقابل تحمل هذه الغرامات غير المؤثرة.
ويكفى أن تقدم اللجنة بعض الأمثلة البارزة على ذلك. منها ما يلجأ اليه بعض الخصوم من اشارة ادعاءات غير جدية بتزوير بعض المستندات التى يقدمها الطرف الآخر، فيستطيعون بذلك تعطيل نظر الدعوى شهورا طويلة حتى يتم تحقيق الادعاء بالتزوير، وهو تحقيق طويل ومتعدد الاجراءات. فاذا قضى في النهاية برفض الادعاء بالتزوير، فان المحكمة تحكم على مدى التزوير بغرامة تتراوح بين 25 جنيها ومائة جنيه (مادة 156). وهو مبلغ أصبح ضئيلا بعد انخفاض قيمة العملة بحيث يلجأ الخصم الى رفعه مختارا راضيا في سبيل تعطيل الفصل في الدعوى واضافة شهور طويلة الى عمر النزاع.
كما أن من هذه الأمثلة ما يلجأ اليه بعض الخصوم - اذا أعيتهم الحيل لتأجيل نظر الدعوى - الى رد القاضى عن نظرها لأسباب وهمية أو ادعاءات غير صحيحة، فيصلون بذلك الى وقف السير في الدعوى حتى يفصل في طلب الرد. فاذا حكم في النهاية برفض الرد فأن الغرامة التى تحكم بها المحكمة في هذه الحالة تتراوح بين عشرين جنيها ومائة جنيه، وقد أدى ضعف هذا الجزاء الى الاسراف في طلبات الرد غير الجدية التى تعطل سير العدالة، وتسئ الى سمعة القضاء.
هذه الأمثلة وغيرها تقطع بأن الغرامات التى يفرضها قانون المرافعات أصبحت غير مؤثرة ولا تحقق الهدف المقصود منها. لذلك أحسن المشروع صنعا بعلاج هذا الوضع، وزيادة قيمة هذه الغرامات الى عشرة أمثالها. وكذلك زيادة قيمة الكفالات الى خمسة أمثالها (المادة الخامسة من المشروع).
والعلة في التفرقة بين مقدار الزيادة في الغرامات ومقدار الزيادة في الكفالات هى أن الغرامات تعتبر عقوبات مالية ينبغى أن يتحقق فيها معنى الردع، أما الكفالات فهى تأمين لضمان جدية الاجراءات، ولذلك فانها ترد لصاحبها اذا حكم لصالحه.
ثالثا - نصاب الاثبات بشهادة الشهود:
وتمشيا مع رفع قيمة المعايير المالية في القانون، رفع المشروع نصاب المعاملات المالية التى يجوز اثبات المديونية فيها بشهادة الشهود الى مائة جنيه بدلا من عشرين جنيه (المادتين 60، 61 من قانون الاثبات).
رابعا - التقليل من الاعلانات القضائية خلال سير الدعوى:
اثبتت التجربة أن من الأمور التى تعوق سير الخصومة أمام القضاء وتطيل مدتها، كثرة الاعلانات القضائية التى يتطلبها القانون، وهى اعلانات كثيرا ما ترهق الخصوم، وتقتضيهم الكثير من الجهد والوقت، وتعطل سير الدعوى.
ولا شك أن هناك طائفة من هذه الاعلانات يمكن الاستغناء عنها دون اخلال بالضمانات الأساسية للتقاضى. ومن أجل ذلك اتجه المشروع الى الاستغناء عن اجراء الاعلان القضائى في بعض الحالات التى لا تقتضيها الضرورة حتى لا يتعطل السير في الدعوى. ومن أهم هذه الحالات:
1 - حالة وجوب اعلان الخصوم بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى، وكذلك بقرارات فتح باب المرافعة بعد حجز الدعوى للحكم.
اذ المفروض أن يتتبع الخصوم الذين حضروا احدى جلسات نظر الدعوى أو قدموا مذكرة فيها، الجلسات التالية لنظرها والحكم فيها، دون حاجة الى اعادة اعلانهم طالما كان سير الجلسات متسلسلا ولم يتخلله أى عطلات. لذلك اعتبر المشروع النطق بالحكم أو بقرار فتح باب المرافعة في هذه الحالات بمثابة اعلان للخصوم (المادة 174 مكررا من المشروع)، فلا يلزم اعلانهم الا في حالة انقطاع تسلسل الجلسات.
2 - حالة وجوب اعلان المدعى عليه الذى يتخلف عن حضور الجلسة الأولى اذا لم يكن قد أعلن لشخصه (المادة 84 من قانون المرافعات). فقد استغنى المشروع عن هذا الاعلان الثانى في حالة ما اذا كان المدعى عليه شخصا معنويا، واعتبر اعلان الشخص المعنوى في مركز ادارته، في جميع الأحوال، بمثابة اعلان عن شخصه، استنادا الى أن الشخص المعنوى شخص وهمى ليس له كيان مادى مستقل عن شخصيته الاعتبارية. لذلك أضاف المشروع فقرة جديدة الى المادة 84 من قانون المرافعات تقضى بأنه اذا أعلنت صحيفة الدعوى لشخص اعتبارى في مركز ادارته اعتبر معلنا لشخصه في تطبيق أحكام هذه المادة.
خامسا - التوسع في تطبيق نظام أمر الأداء:
أدخل نظام أوامر الأداء في القضاء المصرى سنة 1949. وهو نظام مبسط يمكن الدائن بدين ثابت بالكتابة من الحصول من القضاء على أمر بأداء الدين، دون حاجة الى اجراءات التقاضى العادية وما تتطلبه من الجهد والوقت.
وقد حقق هذا النظام نجاحا كبيرا، حيث تدل الاحصاءات على أن الغالبية العظمى من طلبات الأداء قد قبلت، ولم يتم التظلم أمام المحكمة الا في نسبة قليلة منها، كما أن نسبة الأحكام الصادرة في هذه التظلمات بالغاء الأمر لا تتجاوز 11%.
ولا شك أن هذا النجاح، وما ترتب عليه من تقليل المنازعات التى تطرح على القضاء بالاجراءات العادية، يدعو الى توسيع نطاق هذا النظام لذلك اتجه المشروع الى التوسع في الحالات التى يتبع فيها نظام أمر الأداء بحيث تشمل - الى جانب الديون التى يكون محلها مبالغ نقدية، أو تسليم المنقول المعين بنوعه (المثليات) - حالة طلب تسليم المنقول المعين بذاته، وبذلك يستطيع من يتعاقد على شراء سيارة أو منقولات معينة بذاتها، أن يطالب بتسليمها بنظام أمر الأداء متى توافرت شروطه.
سادسا - التيسير على الخصوم والتخفيف من بعض الاجراءات:
تزدحم الخصومة القضائية بكثير من الاجراءات التى قد تطيل أمد النزاع، وتؤخر السير في الدعوى وترهق كامل الخصوم. لذلك اتجه المشروع الى التخفف من بعض هذه الاجراءات، تيسيرا على الخصوم واقتصادا في الوقت، وتحقيقا لسرعة البت في المنازعات، مع المحافظة في ذات الوقت على ضمانات التقاضى.
ومن هذه الاجراءات ما يوجبه القانون من الحكم بانقطاع سير الخصومة اذا توفى أحد الخصوم أثناء سير الدعوى أو فقد أهليته أو زالت صفته، وما يترتب على ذلك من توقف السير في الدعوى، حتى يتم تعجيلها باعلان جميع الخصوم بالجلسة الجديدة.
وقد أثر المشروع في سبيل التيسير على الخصوم، أن يتيح لهم الحق في طلب تأجيل الدعوى لاعلان من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته أو زالت صفته، بدلا من انقطاع سير الخصومة، وأوجب على المحكمة اجابة هذا الطلب، واتاحة الفرصة أمام الخصوم للقيام بهذا الاعلان، بحيث لا يكون لها أن تقضى بانقطاع الخصومة الا اذا تخلف الخصومة عن القيام بهذا الاعلان في الأجل الذى تحدده دون عذر مقبول (المادة 130 من المشروع).
وفى سبيل عدم اطالة أمد التقاضى أتجه المشروع كذلك الى تخفيض مدة وقف الدعوى الجزائى الذى تحكم به المحكمة على المدعى اذا تخلف عن القيام باجراء يوجبه القانون، فجعل هذه المدة ثلاثة أشهر بدلا من ستة أشهر (مادة 99 من المشروع).
ولما كان الهدف من اعلان صحيفة الدعوى هو اتصال علم المدعى عليه بقيام النزاع ودعوته للحضور أمام المحكمة لتقديم دفاعه، بحيث لا تنعقد الخصومة الا بهذا الاعلان، وكان في حضور المدعى عليه عن تلقاء نفسه أمام المحكمة أو تقديم مذكرة بدفاعه وما يتحقق به هذا الغرض، فقد اتجه المشروع الى اعتبار حضور المدعى عليه بالجلسة أو تقديم مذكرة بدفاعه كافيا لانعقاد الخصومة، دون حاجة الى اعلان (المادة 68 فقرة ثالثة من المشروع).
وحتى لا تظل الدعوى معلقة أمام القضاء لمدة طويلة، اتجه المشروع الى عدم جواز تكرار الحكم بشطب الدعوى في حالة تغيب الطرفين عن الحضور، بحيث اذا استأنفت الدعوى سيرها بعد الحكم بشطبها، ثم عاد الطرفان الى التغيب عن الحضور من جديد، فلا يجوز الحكم بشطب الدعوى للمرة الثانية، وانما تحكم المحكمة، في هذه الحالة، باعتبار الدعوى كأن لم تكن (المادة 92).
سابعا - وضع تنظيم جديد لرد القضاة:
يحول القانون للخصوم حق رد القاضى عن نظر النزاع اذا أقام به سبب من أسباب الرد المبينة في القانون والتى قد تدعو الى مظنة التأثير على حيدته.
ونظرا لما شاع في السنوات الأخيرة من اساءة استخدام هذا الحق انتشار طلبات الرد غير الجدية التى يتخذها بعض الخصوم وسيلة لتعويق السير في الدعوى، ووقف نظرها لمدة طويلة حتى يقضى نهائيا في طلب الرد، وما لذلك جميعه من أثر على حسن سير العدالة، والاساءة - بغير حق - الى سمعة رجال القضاء ونزاهتهم، حرص المشروع على مواجهة هذه الظاهرة بوضع تنظيم جديد لرد القضاة بما يحد من اساءة استخدام هذا الحق، ويكفل - في ذات الوقت - سرعة الفصل في طلب الرد حتى لا يتعطل السير في النزاع الأصلى.
ولم يكتف المشروع في ذلك بزيادة قيمة الغرامة، والتى يقضى بها في حالة رفض طلب الرد أو سقوطه أو عدم قبوله، وكذلك زيادة مقدار الكفالة يحكم بمصادرتها في هذه الحالات على نحو ما أشار اليه التقرير فيما سلف.
وانما أوجب - فوق ذلك - أن ينظر طلب الرد على درجة واحدة، وأن يعهد بالفصل فيه الى محكمة الاستئناف. بعد أن كان ينظر في القانون الحالى على درجتين بالنسبة لرد قضاة المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية.
كما أوجب المشروع كذلك الفصل في طلب الرد في موعد لا يجاوز شهرين (المادة 157 من المشروع).
ولم يجز المشروع رد أحد أعضاء الدائرة التى تنظر طلب الرد حتى لا يتخذ ذلك وسيلة لتعطيل الفصل في الطلب - كما حظر كذلك رد جميع قضاه أو مستشارى المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى منهم من يكفى للحكم في الدعوى الأصلية، أو طلب الرد.
وكان القانون القائم يقصر هذا الحكم على مستشارى محكمة النقض وحدها.
وحتى لا يتخذ رد القاضى مجرد وسيلة لتعطيل الدعوى الأصلية ووقف السير فيها انتظارا للفصل في طلب الرد، أجاز المشروع لرئيس المحكمة أن يندب قاضيا بدلا من القاضى المطلوب رده، حتى يستمر نظر هذه الدعوى، ولا يتأثر سيرها بتقديم طلب الرد. وكان ذلك مقصورا في القانون القائم على حالات الاستعجال.
ثامنا - اجراءات الطعن بالنقض:
تعاقب على اجراءات الطعن بالنقض نظامان مختلفان أولهما: أن يكتفى الطاعن بأن يقدم مع صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مع المستندات المؤيدة لطعنه.
وثانيهما: هو ضم ملف الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، وهو النظام المعمول به حاليا وفقا للمادة 255 من قانون المرافعات.
وقد أثبتت التجربة رجحان النظام الأول، وكثرة عيوب النظام الثانى اذا فضلا عما أدى اليه نظام العمل بضم الملف من تعريض المستندات والأوراق للضياع، وتعطيل نظر الطعن انتظارا لورود الملف. فان ضم ملف الدعوى الموضوعية - في ذاته - من شأنه أن يبعد محكمة النقض عن وظيفتها الأولى بوصفها محكمة القانون، ويؤدى الى اتفاق الوقت في قراءة ومراجعة أوراق تتصل بأمور موضوعية تخرج بطبيعتها عن مهمة محكمة النقض، ولا يقتضيها الفصل في الطعن. يضاف الى ذلك أنه كثيرا ما يحدث أن تفصل محكمة الاستئناف في شق من النزاع وتستمر في نظر الدعوى بالنسبة لباقى الطلبات. فاذا طعن بالنقض في هذا الشق، فان ضم الملف من شأنه أن يعطل الفصل في الشق الباقى من النزاع، كما أن عدم ضمه أن يعطل الفصل في الطعن بالنقض، وهى نتيجة غير مقبولة في الحالين.
ومن أجل ذلك جميعه اتجه المشروع الى العدول عن نظام ضم ملف الدعوى الى الطعن بالنقض. ولما كانت الحكمة التى دعت الى الأخذ بهذا النظام هى ما يعانيه الخصوم من صعوبات في استخراج صور الأحكام والأوراق اللازمة لتقديمها لمحكمة النقض نظرا لوجوب أداء جميع الرسوم المستحقة على الدعوى في مرحلتها الابتدائية والاستئنافية عند استخراج هذه الصور. لذلك عنى المشروع بتذليل هذه العقبة، والتيسير على الخصوم، بأن أوجب على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أن يسلم لمن يشاء من الخصوم أن ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق بدون رسوم، على أن تذيل هذه الصور بعبارة "لتقديمها لمحكمة النقض".
كما أجاز المشروع - في الوقت ذاته - لمحكمة النقض أن تأمر بضم الملف اذا هى قدرت لزوم الاطلاع عليه. وحتى لا يتأخر الفصل في الطعن في هذه الحالة أوجب المشروع على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام من تاريخ طلبه.
وعملا على توحيد ميعاد الطعن بالنقض في الدعويين المدنية والجنائية أطال المشروع ميعاد الطعن في الدعوى الجنائية فجعله ستين يوما بدلا من أربعين يوما حتى يتساوى مع ميعاد الطعن في الدعوى المدنية، وحتى ينفسح الوقت أمام الخصوم لاعداد وتقديم أسباب الطعن.
ونظرا للمزايا العديدة التى اشتمل عليها المشروع المعروض، والتى فصلتها اللجنة فيما سلف، انتهى رأى اللجنة الى الموافقة عليه مع اقتراح التعديلات القليلة الآتية:
1 - تعديل المادة 159 من قانون المرافعات الواردة في المادة الثانية من المشروع، بحيث يصبح نصها بعد تعديلها كالآتى:
"تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو اثبات التنازل عنه، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ومصادرة الكفالة. وتضاعف الغرامة اذا كان الرد مبنيا على الوجه الرابع من المادة 148، أو اذا كان طلب الرد مقدما لمرة أخرى في ذات الدعوى من نفس طالب الرد".
"وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم. ويعفى طالب الرد من الغرامة اذا تنازل عن الطلب في الجلسة الأولى، أو اذا كان التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته".
وعلة هذا التعديل هى ما رأته اللجنة من وجوب مضاعفة الغرامة على طالب الرد اذا عاد وقدم طلب رد جديدا في ذات الدعوى بعد اخفاقه في طلبه الأول، ومما يدل عليه ذلك من امعانه في الكيدية، واصراره على تعطيل السير في الدعوى.
كما رأت اللجنة كذلك اعفاء طالب الرد من الغرامة اذا تنازل عن طلبه بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته، لأن تنازله عن الرد في هذه الحالات، يكون له ما يبرره مما لا يسوغ معه توقيع جزاء عليه.
2 - تصحيح صياغة الفقرة الثانية من المادة 210 من قانون المرافعات الواردة في المادة الثانية من المشروع، باستبدال عبارة "ثمانية الأيام التالية" بعبارة "ثمانية أيام التالية" الواردة في هذه الفقرة.
3 - تعديل المادة 499 من قانون المرافعات الواردة في المادة الثانية من المشروع، يجعل الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذه المادة "ألفى جنيه" بدلا من "ثلاثة آلاف جنيه" وذلك حتى تتسق مع نسبة الزيادة في الغرامات التى جرى عليها المشروع وهى عشرة أمثال.
4 - استبعاد الفقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات المضافة بمقتضى المادة الثالثة من المشروع، وكذلك استبعاد المادة التاسعة من المشروع، وذلك بناء على طلب السيد المستشار وزير العدل حيث سبق تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
5 - تعديل الفقرة الثانية من المادة 171 من قانون المرافعات المضافة للمادة الثالثة من المشروع، بحذف عبارة "وما يكون مرفقا بها من مستندات" الواردة في هذه الفقرة، حيث رأت اللجنة عدم جواز تقديم مستندات بعد اقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم.
6 - تعديل المادة 44 مكررا من قانون المرافعات المضافة بالمادة الرابعة من المشروع، وذلك بتحديد ميعاد ثلاثة أيام لاعلان ذوى الشأن بقرار النيابة الصادر بالاجراء الوقتى، وكذلك بأن يكون قرار قاضى الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ قرار النيابة بناء على طلب المتظلم، وبذلك يصبح نص المادة 44 مكررا بعد تعديله كالآتى:
"يجب على النيابة - متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرار وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا. ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة وكيل نيابة عن الفئة الممتازة على الأقل، وعلى النيابة اعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من صدوره".
"ويكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن، في جميع الأحوال، أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم اعلانه بالقرار. ويحكم القاضى في التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار أو بتعديله أو بالغائه، وله - بناء على طلب المتظلم - أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الى أن يفصل في التظلم".
واللجنة - اذ تتشرف بعرض تقريرها عن المشروع المعروض - لترجو المجلس الموقر الموافقة على ما انتهى اليه هذا التقرير وعلى مواد المشروع على النحو المبين بالجدول المرافق.

رئيس اللجنة
المستشار يوسف نصار