الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 يوليو 2020

جِنَايَةُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ مَعَ الْبَهِيمَةِ ضَمِنَ إِتْلاَفَهَا نَفْسًا أَوْ مَالاً، لَيْلاً أَوْ نَهَارًا، سَوَاءٌ أَكَانَ مَالِكًا لِلْبَهِيمَةِ أَمْ لاَ، كَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَنَحْوِهِمَا، وَسَوَاءٌ أَكَانَ رَاكِبًا أَمْ سَائِقًا أَمْ قَائِدًا، وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمُ التَّعَدِّيَ، وَوَضَعَ آخَرُونَ قُيُودًا أُخْرَى؛ لأَِنَّ الْبَهِيمَةَ إِذَا كَانَتْ بِيَدِ إِنْسَانٍ فَعَلَيْهِ تَعَهُّدُهَا وَحِفْظُهَا، وَجِنَايَتُهَا تُنْسَبُ إِلَيْهِ.
أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الْبَهِيمَةِ شَخْصٌ يُمْكِنُ أَنْ تُنْسَبَ إِلَيْهِ جِنَايَتُهَا، فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَا أَتْلَفَتْهُ لَيْلاً فَعَلَى صَاحِبِهَا ضَمَانُهُ لِتَقْصِيرِهِ بِإِرْسَالِهَا لَيْلاً، وَلاَ يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَتْهُ نَهَارًا.

الدَّابَّةُ

تُطْلَقُ الدَّابَّةُ عَلَى: كُل مَا يَدِبُّ عَلَى الأَْرْضِ، فَكُل حَيَوَانٍ فِي الأَْرْضِ دَابَّةٌ

الأربعاء، 29 يوليو 2020

الْحَيَوَانُ

الْحَيَوَانُ: مَأْخُوذٌ مِنَ الْحَيَاةِ، وَيُطْلَقُ عَلَى كُل ذِي رُوحٍ، نَاطِقًا كَانَ أَوْ غَيْرَ نَاطِقٍ.

وَعَرَّفَهُ بَعْضُهُمْ: بِأَنَّهُ جِسْمٌ نَامٍ حَسَّاسٌ مُتَحَرِّكٌ بِالإِْرَادَةِ

وَالْحَيَوَانُ أَعَمُّ مِنَ الْعَجْمَاءِ.

عَجْمَاءُ

الْعَجْمَاءُ فِي اللُّغَةِ: الْبَهِيمَةُ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ عَجْمَاءَ لأَِنَّهَا لاَ تَتَكَلَّمُ، فَكُل مَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْكَلاَمِ أَصْلاً فَهُوَ أَعْجَمُ وَمُسْتَعْجِمٌ.

وَالأَْعْجَمُ أَيْضًا: الَّذِي لاَ يُفْصِحُ وَلاَ يُبَيِّنُ كَلاَمَهُ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْعَرَبِ، وَالْمَرْأَةُ عَجْمَاءُ.

وَالأَْعْجَمُ أَيْضًا: الَّذِي فِي لِسَانِهِ عُجْمَةٌ وَإِنْ أَفْصَح بِالْعَجَمِيَّةِ

وَتُطْلَقُ الْعَجْمَاءُ وَالْمُسْتَعْجِمُ عَلَى كُل بَهِيمَةٍ، كَمَا وَرَدَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: عَرَّفَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْعَجْمَاءَ بِأَنَّهَا: الْبَهِيمَةُ

عَجَم

انْظُرْ: أَعْجَمِيّ

عِجْل

انْظُرْ: بَقَر

عَجْفَاء

انْظُرْ: أُضْحِيَّة

عَجُز

انْظُرْ: أَلْيَة

الْمَيْسُورُ لاَ يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ

قَال ابْنُ السُّبْكِيِّ: هِيَ مِنْ أَشْهَرِ الْقَوَاعِدِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ


الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

قَال الْفُقَهَاءُ: الأَْصْل فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ

قَوْل اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} سورة البقرة / 185

وَقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}سورة الحج / 78.

وَيَتَخَرَّجُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ رُخَصُ الشَّارِعِ وَتَخْفِيفَاتُهُ، وَأَسْبَابُ التَّخْفِيفِ هِيَ: السَّفَرُ وَالْمَرَضُ وَالإِْكْرَاهُ وَالنِّسْيَانُ وَالْجَهْل وَالْعُسْرُ وَعُمُومُ الْبَلْوَى وَالنَّقْصُ. . إِلَخْ.

وَذَكَرَ الْفُقَهَاءُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى هَذِهِ الأَْسْبَابِ مِنْ آثَارِ.

وَمِنْهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرَضِ: التَّيَمُّمُ عِنْدَ مَشَقَّةِ اسْتِعْمَال الْمَاءِ، وَالْقُعُودُ فِي صَلاَةِ الْفَرْضِ، وَالتَّخَلُّفُ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ مَعَ حُصُول الْفَضِيلَةِ، وَالْفِطْرُ فِي رَمَضَانَ، وَتَرْكُ الصَّوْمِ لِلشَّيْخِ الْهَرَمِ مَعَ الْفِدْيَةِ.

وَمِنْ أَمْثِلَةِ مَا ذَكَرُوهُ بِالنِّسْبَةِ لِلنَّقْصِ: عَدَمُ تَكْلِيفِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ

الْقُدْرَةُ

الْقُدْرَةُ لُغَةً: الْقُوَّةُ عَلَى الشَّيْءِ وَالتَّمَكُّنُ مِنْهُ
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هِيَ الصِّفَةُ الَّتِي تُمَكِّنُ الْحَيَّ مِنَ الْفِعْل وَتَرْكِهِ بِالإِْرَادَةِ . 
وَالْقُدْرَةُ ضِدُّ الْعَجْزِ، فَهُمَا ضِدَّانِ

التَّيْسِيرُ

التَّيْسِيرُ لُغَةً: مَصْدَرُ يَسَّرَ، يُقَال: يَسَّرَ

الأَْمْرَ إِذَا سَهَّلَهُ وَلَمْ يُعَسِّرْ، وَلَمْ يَشُقَّ عَلَى غَيْرِهِ أَوْ نَفْسِهِ.

وَفِي الاِصْطِلاَحِ يُوَافِقُ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيَّ

وَالْعَجْزُ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ التَّيْسِيرِ

الرُّخْصَةُ

الرُّخْصَةُ فِي اللُّغَةِ هِيَ: اسْمٌ مِنْ (رَخَّصَ) تَقُول: رَخَّصَ لَهُ الأَْمْرَ أَيْ: أَذِنَ لَهُ فِيهِ بَعْدَ النَّهْيِ عَنْهُ، وَتَأْتِي بِمَعْنَى تَرْخِيصِ اللَّهِ لِلْعَبْدِ فِي أَشْيَاءَ خَفَّفَهَا عَنْهُ فَهِيَ إِذْنٌ بِمَعْنَى: التَّيْسِيرِ وَالتَّخْفِيفِ والتَّسْهِيل فِي الأَْمْرِ ، يُقَال: رَخَّصَ الشَّرْعُ لَنَا فِي كَذَا: إِذَا يَسَّرَهُ وَسَهَّلَهُ

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هِيَ مَا شُرِعَ مِنَ الأَْحْكَامِ لِعُذْرٍ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ الْمُحَرِّمِ ، وَلَوْلاَ الْعُذْرُ لَثَبَتَتِ الْحُرْمَةُ. فهِيَ اسْمٌ لِمَا بُنِيَ عَلَى أَعْذَارِ الْعِبَادِ، وَهُوَ مَا يُسْتَبَاحُ بِعُذْرٍ مَعَ قِيَامِ الْمُحَرَّمِ، 

وَذُكِرَ فِي الْمِيزَانِ: أَنَّ الرُّخْصَةَ اسْمٌ لِمَا تَغَيَّرَ عَنِ الأَْمْرِ الأَْصْلِيِّ إِلَى تَخْفِيفٍ وَيُسْرٍ، تَرْفِيهًا وَتَوْسِعَةً عَلَى أَصْحَابِ الأَْعْذَارِ

وَعَلَى ذَلِكَ فَالْعَجْزُ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الرُّخْصَةِ

عَجْزٌ

الْعَجْزُ لُغَةً: مَصْدَرُ الْفِعْل عَجْزٌ، يُقَال: عَجَزَ عَنِ الأَْمْرِ يَعْجِزُ عَجْزًا، وَعَجَّزَ فُلاَنٌ رَأْيَ فُلاَنٍ: إِذَا نَسَبَهُ إِلَى خِلاَفِ الْحَزْمِ، كَأَنَّهُ نَسَبَهُ إِلَى الْعَجْزِ.

وَالْعَجْزُ: الضَّعْفُ، وَالتَّعْجِيزُ: التَّثْبِيطُ . 

وَفِي الْمِصْبَاحِ: أَعْجَزَهُ الشَّيْءُ: فَاتَهُ . 

وَفِي مُفْرَدَاتِ الرَّاغِبِ: الْعَجْزُ: أَصْلُهُ التَّأَخُّرُ عَنِ الشَّيْءِ، وَصَارَ فِي التَّعَارُفِ اسْمًا لِلْقُصُورِ عَنْ فِعْل الشَّيْءِ، وَهُوَ ضِدُّ الْقُدْرَةِ

وَهُوَ فِي الاِصْطِلاَحِ قَال الرَّافِعِيُّ: لاَ نَعْنِي بِالْعَجْزِ عَدَمَ الإِْمْكَانِ فَقَطْ، بَل فِي مَعْنَاهُ خَوْفُ الْهَلاَكِ. . . وَاَلَّذِي اخْتَارَهُ الإِْمَامُ فِي ضَبْطِ الْعَجْزِ أَنْ تَلْحَقَهُ مَشَقَّةٌ تُذْهِبُ خُشُوعَهُ

وَيَقُول الأُْصُولِيُّونَ: جَوَازُ التَّكْلِيفِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقُدْرَةِ الَّتِي يُوجَدُ بِهَا الْفِعْل الْمَأْمُورُ بِهِ، وَهَذَا شَرْطٌ فِي أَدَاءِ حُكْمِ كُل أَمْرٍ، حَتَّى أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الطَّهَارَةَ بِالْمَاءِ لاَ تَجِبُ عَلَى الْعَاجِزِ عَنْهَا بِبَدَنِهِ، بِأَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ حَقِيقَةً، وَلاَ عَلَى مَنْ عَجَزَ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ إِلاَّ بِنُقْصَانٍ يَحِل بِهِ، أَوْ مَرَضٍ يُزَادُ بِهِ

الإِْدْلاَل

الإِْدْلاَل: مِنْ أَدَل، وَالأَْدَل: الْمَنَّانُ بِعَمَلِهِ، وَالإِْدْلاَل وَرَاءَ الْعُجْبِ، فَلاَ مُدِل إِلاَّ وَهُوَ مُعْجَبٌ، وَرُبَّ مُعْجَبٍ لاَ يُدِل

قَال ابْنُ قُدَامَةَ: الْعُجْبُ إِنَّمَا يَكُونُ بِوَصْفِ كَمَالٍ مِنْ عِلْمٍ أَوْ عَمَلٍ، فَإِنِ انْضَافَ إِلَى ذَلِكَ أَنْ يَرَى حَقًّا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ سُمِّيَ إِدْلاَلاً، فَالْعُجْبُ يَحْصُل بِاسْتِعْظَامِ مَا عَجِبَ بِهِ، وَالإِْدْلاَل يُوجِبُ تَوَقُّعَ الْجَزَاءِ، مِثْل أَنْ يَتَوَقَّعَ إِجَابَةَ دُعَائِهِ وَيُنْكِرُ رَدَّهُ

الْكِبْرُ

الْكِبْرُ: هُوَ ظَنُّ الإِْنْسَانِ بِنَفْسِهِ أَنَّهُ أَكْبَرُ مِنْ غَيْرِهِ، وَالتَّكَبُّرُ إِظْهَارٌ لِذَلِكَ، وَصِفَةُ " الْمُتَكَبِّرِ " لاَ يَسْتَحِقُّهَا إِلاَّ اللَّهُ تَعَالَى، وَمَنِ ادَّعَاهَا مِنَ الْمَخْلُوقِينَ فَهُوَ فِيهَا كَاذِبٌ، وَلِذَلِكَ صَارَ مَدْحًا فِي حَقِّ الْبَارِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَذَمًّا فِي الْبَشَرِ، وَإِنَّمَا شَرَفُ الْمَخْلُوقِ فِي إِظْهَارِ الْعُبُودِيَّةِ

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْكِبْرِ وَالْعُجْبِ هِيَ: أَنَّ الْكِبْرَ يَتَوَلَّدُ مِنَ الإِْعْجَابِ

عُجْب

مِنْ مَعَانِي الْعُجْبِ - بِالضَّمِّ - فِي اللُّغَةِ: الزَّهْوُ 

وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

قَال الرَّاغِبُ الأَْصْفَهَانِيُّ: الْعُجْبُ: ظَنُّ الإِْنْسَانِ فِي نَفْسِهِ اسْتِحْقَاقَ مَنْزِلَةٍ هُوَ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ لَهَا

وَقَال الْغَزَالِيُّ: الْعُجْبُ هُوَ اسْتِعْظَامُ النِّعْمَةِ وَالرُّكُونُ إِلَيْهَا، مَعَ نِسْيَانِ إِضَافَتِهَا إِلَى الْمُنْعِمِ

قَال ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ: الْعُجْبُ فَرْحَةٌ فِي النَّفْسِ بِإِضَافَةِ الْعَمَل إِلَيْهَا وَحَمْدِهَا عَلَيْهِ، مَعَ نِسْيَانِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الْمُنْعِمُ بِهِ، وَالْمُتَفَضِّل بِالتَّوْفِيقِ إِلَيْهِ، وَمَنْ فَرِحَ بِذَلِكَ لِكَوْنِهِ مِنَّةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَاسْتَعْظَمَهُ، لِمَا يَرْجُو عَلَيْهِ مِنْ ثَوَابِهِ، وَلَمْ يُضِفْهُ إِلَى نَفْسِهِ، وَلَمْ يَحْمَدْهَا عَلَيْهِ، فَلَيْسَ بِمُعْجَبٍ

الْعَقِيقَةُ

الْعَقِيقَةُ: مَا يُذَكَّى مِنَ النَّعَمِ، شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ مِنْ وِلاَدَةِ مَوْلُودٍ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أَنْثَى

الطلبان 3131 ، 6470 لسنة 82 ق جلسة 3 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 92 ص 622

 جلسة 3 من أكتوبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي أبو الخير ، محمود خضر ، عبد الباسط سالم وخالد إلهامي نواب رئيس المحكمة .
------------

(92)

الطعنان رقما 3131 & 6470 لسنة 82 القضائية

(1) دعوى البطلان . قانون " تفسيره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . قضاة " صلاحيتهم " . نيابة عامة . حكم " بطلانه " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
المادة 146 مرافعات . مفادها ؟
مجرد حضور القاضي الذى اعتمد مذكرة نيابة النقض بالجلسة المعروض فيها الطعن ضمن باقي القضاة الذين سمعوا المرافعة وأصدروا الحكم . لا يُنبئ بذاته عن تكوينه رأياً خاصاً في الطعن .
رأي نيابة النقض في مذكرتها المقدمة في الطعن في ذات مرحلة التقاضي فيه أمام محكمة النقض وكخطوة أولى ‏في نظر الطعن . استشاري . غير ملزم للمحكمة . اعتماد القاضي لتلك المذكرة أثناء فترة عمله بنيابة النقض ‏. أثره ؟
مثال لرفض محكمة النقض دعوى بطلان حكمين صادرين منها لعدم صلاحية أحد قضاتها لاعتماده مذكرة نيابة النقض الجنائي .
(2) دعوى البطلان . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " بطلانه " . نظام عام . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
تتابع جلسات نظر الطعن وانتظامها . مفاده : حضور جميع قضاة الدائرة جميع الجلسات وسماعهم المرافعة في الطعن في موضوع الدعوى . النعي ببطلان الحكم لمخالفة النظام العام لاشتراك قاضيين دون سماعهما للمرافعة . غير مقبول .
مثال .
(3) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " " بطلانه " " بيانات الديباجة " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
حضور القاضي الجلسات المعروض فيها الطعن ونظره . لا ينبئ بذاته عن تكوينه رأياً في الطعن .
النعي بعدم إيراد الحكم الصادر في الطعن في موضوع الدعوى اسم قاضيين لم يشتركا في إصداره وعدم توقيعهما على مسودته وعدم تذييله باسميهما وعدم حضورهما جلسة النطق به . غير مقبول .
توقيع جميع قضاة المحكمة على الحكم . غير لازم . كفاية توقيعه من رئيس المحكمة . علة ذلك ؟
(4) دعوى البطلان . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . قضاة " صلاحيتهم " . حكم " بطلانه " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
نظر دائرة محكمة النقض التي نقضت الحكم موضوع الطعن والفصل فيه بنفس الأعضاء أو غيرهم . جائز . أساس ذلك ؟
اشتراك القاضي في نظر الطعن وفي إصدار الحكم بنقض الحكم وتحديد جلسة لنظر الموضوع . لا يمنعه من نظر الموضوع والاشتراك في إصدار الحكم فيه ولو أبدت المحكمة في المرحلة الأولى رأياً في الموضوع . مادام لم يدع طالب البطلان عدم التزامها في المرحلة الثانية بذلك الرأي .
(5) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " . دعوى البطلان .
إيداع أسباب حكم محكمة النقض في ميعاد معين والتوقيع عليه من القاضي مصدره . غير لازم ولو صدر منها في موضوع الدعوى . قصر ذلك الالتزام على الأحكام الصادرة من محاكم المخالفات والجنح والجنايات . علة وأساس ذلك ؟
(6) دعوى البطلان . حكم " بطلانه " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الطعن في أحكام محكمة النقض . غير جائز . علة وأساس ذلك ؟
المجادلة في سلامة ‏شكل الطعن والأسباب الموضوعية . لا تصلح بذاتها سبباً وأساساً لطلب بطلان ‏الحكم الصادر من محكمة النقض .
مثال .
 (7) محكمة النقض " الإجراءات أمامها " " سلطتها " .
إحالة دعوى إلى الهيئة العامة بمحكمة النقض . مناطه : نظر طعن ‏أمام دائرة بها رأت العدول عن ‏مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة. تقديم طلب بالإحالة . غير مقبول.
(8) دعوى البطلان . حكم " بطلانه " .
النعي بأسباب لا تخرج عن أسباب طلبي بطلان الحكمين الصادرين من محكمة النقض في الطعن ولا أثر لها في نظرهما والفصل فيهما . غير مقبول .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أن : " يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية ... 5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى الشهادة فيها . " يدل على أن المعول عليه في إبداء الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي إفتاء كان أو مرافعة أو قضاء أو شهادة هو أن يقوم القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يُشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن القاضي .... الذي اعتمد مذكرة نيابة النقض لم يكن ضمن الهيئة التي أصدرت الحكم في ذلك الطعن بتاريخ 11/1/2010 ولم يثبت اشتراكه في إصداره خلافاً لما يزعمه الطالب بأسباب طلبه ، وإن كان قد حضر الجلسة التي عُرض فيها الطعن ضمن غيره من القضاة الذين سمعوا المرافعة وأصدروا الحكم ، وكان مجرد حضوره الجلسة لا يُنبئ بذاته عن تكوينه رأياً خاصاً في الطعن ولا يكشف ذلك سوى اشتراكه في إصدار الحكم في الطعن وهو ما لم يحدث ، كما أن اعتماد القاضي .... لمذكرة نيابة النقض الجنائي قد انصب على ما أصاب الحكم المطعون فيه من عوار دون تناول موضوع الدعوى أو الخوض فيها ودون أن يكون القاضي قد باشر عملاً من أعمال التحقيق أو الاتهام التي تقوم بها النيابة العامة أو إبداء رأي خاص بصفته قاضياً في خصومة حقيقية بين أطراف وأن رأي نيابة النقض في مذكرتها المقدمة في الطعن في ذات مرحلة التقاضي فيه أمام محكمة النقض وكخطوة أولى في نظر الطعن يُعد رأياً استشارياً للمحكمة وغير ملزم لها ولا يُقيدها فيما انتهت إليه ، ومن ثم فإن النعي ببطلان الحكم الأول الصادر بتاريخ .... في الطعن القاضي بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع لعدم صلاحية القاضي .... لاشتراكه في إصدار هذا الحكم وببطلان الحكم الثاني الصادر بتاريخ .... القاضي في موضوع الدعوى بإدانة الطالب وذلك تبعاً ونتيجة لبطلان الحكم الأول الصادر بتاريخ .... يكون على غير أساس .
2- لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات التي عُرض فيها الطعن رقم .... لسنة .... قضائية أن الجلسات من جلسة .... حتى جلسة .... - تاريخ صدور الحكم في الطعن في موضوع الدعوى بالإدانة - جاءت متتابعة ومنتظمة بما يكشف حضور جميع قضاة الدائرة وهم .... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... أعضاء في جميع جلسات نظر الطعن وأن من ثبت اشتراكه منهم كالقاضي .... و.... في إصدار الحكم الصادر بتاريخ .... في الطعن في موضوع الدعوى يدل على سماعه المرافعة في الطعن الصادر فيه الحكم ، ومن ثم فإن النعي ببطلان الحكم الصادر بتاريخ .... لمخالفته النظام العام لاشتراك القاضيين المذكورين في إصدار هذا الحكم دون سماعهما للمرافعة يكون على غير أساس .
3- لما كان مجرد حضور القاضي الجلسات التي عُرض فيها الطعن ونظره لا يُنبئ بذاته عن تكوينه رأياً في الطعن ، وكان الثابت أن القاضيين .... و.... لم يشتركا في إصدار الحكم الصادر بتاريخ .... في الطعن في موضوع الدعوى ، وكان تعييب هذا الحكم بعدم إيراده اسم القاضيين .... و.... وعدم توقيعهما على مسودته وعدم تذييله باسميهما وعدم حضور جلسة النطق بالحكم لا وجه لكل ذلك ما دام أن القاضيين لم يشتركا في إصدار الحكم ، هذا ويكفي أن يوقع على الحكم رئيس المحكمة فلا يشترط أن يوقع جميع قضاة المحكمة عليه وتوقيع رئيس المحكمة على الحكم هو بمثابة إقرار بما حصل ، ومن ثم فإن ما يُثيره الطالب في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
4- من المقرر أنه لا مانع قانوناً من أن تنظر محكمة النقض في طعن أمامها وتقضي بنقض الحكم المطعون فيه وتحدد جلسة لنظر الموضوع ثم تنظر الدائرة التي أصدرت الحكم نفسها – بنفس الأعضاء أو بغيرهم – الموضوع وتفصل فيه ، وقد جرت أحكام محكمة النقض على الالتزام بذلك وذلك وفق مفهوم نص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 : " .... وفي جميع الأحوال إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها نظر الموضوع أياً كان سبب الطعن ، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة للمحاكمة عن الجريمة التي وقعت .... " ، وقد نصت هذه المادة في موضع آخر منها قريب : " .... ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه ، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه بحالته يجوز لها أن تُحدد جلسة تالية لنظره والحكم فيه . " وقد التزمت محكمة النقض بذلك المعنى على أساس أن نظر الطعن أمام دائرة واحدة بمحكمة النقض والفصل فيه في مرحلتين قضاء في خصومة قضائية واحدة – وهي خصومة خاصة – أمام محكمة واحدة هي محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان اشتراك القاضي في نظر الطعن وفي إصدار الحكم فيه ونقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع في المرحلة الأولى منه لا يمنعه بعد ذلك في المرحلة الثانية من نظر الموضوع والاشتراك في إصدار الحكم ، ومن ثم لا مانع من اشتراك بعض قضاة الدائرة في نظر الطعن وإصدار الحكم فيه في المرحلة الأولى ثم اشتراكهم في نظر الطعن وإصدار الحكم فيه في المرحلة الثانية ولو كانت المحكمة في المرحلة الأولى أبدت رأياً سابقاً في الموضوع ما دام أن الطالب لم يدع أن المحكمة لم تلتزم في المرحلة الثانية عند الفصل في الموضوع بذلك الرأي . لما كان ذلك ، فإن ما أثاره الطالب في هذا الشأن يكون غير سديد .
5- لما كان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا يوجب إيداع أسباب الأحكام الصادرة من محكمة النقض والتوقيع عليها من رئيس الدائرة التي تصدرها في ميعاد معين وجرت أحكام محكمة النقض على عدم الالتزام بإيداع أسباب الحكم في ميعاد معين ، وكان الواضح من صياغة نص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية - على أنه " يُحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره ، وإذا كان الحكم صادراً من المحكمة الجزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بخطه يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب ، فإذا لم يكن قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب ولا يجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية أيام المقررة إلَّا لأسباب قوية ، وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ما لم يكن صادراً بالبراءة وعلى قلم الكتاب أن يُعطي صاحب الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور" - أن الالتزام بإيداع أسباب الحكم في ميعاد معين والتوقيع عليه من القاضي الذي يصدره يقتصر على الأحكام الصادرة من محاكم المخالفات والجنح ومحاكم الجنايات ولا ينصرف إلى أحكام محكمة النقض ولو صدر الحكم منها في موضوع الدعوى عندما تنظر الموضوع بعد الفصل في الطعن بالنقض لثاني مرة ولا يعني أن تتحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع - أي محكمة جنايات أو محكمة جنح مستأنفة - حين تنظر في الموضوع وتلتزم أن تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت " المادة 39 من قانون النقض " وتكون لها سلطات التحقيق النهائي التي قررها القانون لهذه المحكمة وحقوق الدفاع التي يقررها القانون لهم أن تلتزم المحكمة – أي محكمة النقض – إيداع أسباب الحكم الذي تصدره في ميعاد معين ، ومن ثم فإن ما يُثيره الطالب في هذا الخصوص يكون غير سديد .
6- لما كان وضع محكمة النقض يقتضي كقمة للقضاء الجنائي وتقتضي وظيفتها كسلطة رقابة على تطبيق سائر المحاكم للقانون ، وسلطة توحيد تفسير القانون وضوابط تطبيقه في الدولة أن تكون أحكامها غير قابلة للطعن بطريق ما إذ لا وجود لمحكمة أعلى منها يُطعن أمامها في أحكامها بالإضافة إلى أن إجازة هذا تُخل بما يتعين أن تتميز به أحكام محكمة النقض من ثبات واستقرار ويُخل كذلك بالقاعدة التي تُقرر حيازة الحكم الصفة الباتة إذا استنفذ طريق الطعن بالنقض فيه ، وتطبيقاً لذلك فقد نصت المادة 38 من قانون النقض على أنه : " إذا رُفض الطعن موضوعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب ما . " مما يعني عدم جواز الطعن بطريق ما . لما كان ذلك ، وكان ما يُثيره الطالب في أسباب طلبي بطلان الحكمين الصادرين بتاريخي .... ،.... بشأن عدم صلاحية جميع القضاة أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم الصادر بتاريخ .... لسبق إبدائهم رأياً في موضوع الدعوى في الدفاع بتناقض أقوال الشهود بعدم توافره أوردوه سلفاً في الحكم الصادر بتاريخ.... ولأن الحكم الثاني الصادر في موضوع الدعوى بإدانة الطالب كان معيباً بنفس العيوب التي بسببها سبق لمحكمة النقض بهيئة مغايرة الحكم بتاريخ .... في الطعن الأول رقم .... لسنة .... ق بنقض حكم الإدانة الأول الصادر من محكمة جنايات .... من نتيجته نشوء قيام تعارض بين حكمين صادرين من محكمة النقض الأول بتاريخ .... بنقض حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ.... والثاني بتاريخ .... بالإدانة وكذا نشوء تصادم حكم الإدانة الصادر بتاريخ.... مع حكم جنائي آخر بات صادر سلفاً في الجنحة المنسوخة من نفس الجناية والمقيدة برقم .... لسنة .... رقم .... لسنة .... جنح مستأنف .... والمقيدة ضد شخص آخر وما يُثيره الطالب أيضاً في أسباب الطلبين بشأن الشكل في الطعن بالنقض رقم ..... لسنة ..... ق والادعاء بتزوير تقرير طعن النيابة في حكم براءته وإيصال إثبات تاريخ إيداع أسباب الطعن وكعب كل منهما ، كل ذلك لا يخرج عن كونه مجادلة معادة في سلامة شكل الطعن وفى أسباب موضوعية لا تصلح بذاتها سبباً وأساساً لطلب البطلان .
7- لما كان الطلب بإحالة الطلبين للهيئة العامة لدوائر محكمة النقض للنظر في التعارض بين الحكمين الصادرين من محكمة النقض الأول بتاريخ .... في الطعن رقم .... لسنة .... ق والثاني بتاريخ .... في الطعن رقم ..... لسنة .... ق لا مجال ولا وجه لإثارته ، ذلك أن إحالة دعوى إلى الهيئة العامة بمحكمة النقض تكون عند نظر طعن أمام دائرة بها رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة .
8- لما كان باقي ما يُثيره الطالب في أوراقه المتعددة المقدمة لمحكمة النقض كطلب الرجوع وما تعلق به من التماس بإعادة النظر وتظلم ومذكرات دفاع وطلبات وشكاوى عديدة ، والحديث عن عدم إجراء إعلان الطعن رقم ..... لسنة .... ق لا يخرج عن أسباب طلبي البطلان ولا أثر له في نظرهما والفصل فيهما ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطلبين رقمي ... ، ... لسنة ... القضائية ببطلان الحكمين الصادرين في الطعن رقم .... لسنة ... ق بتاريخ .....، ... .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطالب بأنه ضرب المجنى عليه .... عمداً بجسم صلب راض " فأس " فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية بيسار الرأس ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمـلاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات .
    فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة " بهيئة مغايرة " قضت حضورياً ببراءته مما أُسند إليه .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع . وبجلسة .... قضت حضورياً بمعاقبة المتهم " الطالب " بالسجن لمدة خمس سنوات .
فتقدم الطالب بطلبين لمحكمة النقض طلب فيهما بطلان الحكمين الصادرين في الطعن رقم .... لسنة ... القضائية ، وقررت المحكمة ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت الطالب .... في قضية الجناية رقم .... لسنة .... مركز .... ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم .... لسنة ....) بأنه : ضرب .... بجسم صلب راض " فأس " فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته ، وإذ قضت محكمة جنايات .... حضورياً بمعاقبة المتهم – الطالب – بالسجن لمدة خمس سنوات . فطعن المحكوم عليه – الطالب – في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة ... القضائية فقُضي في الطعن بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، ومحكمة الإعادة قضت حضورياً ببراءته مما أسند إليه ، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة .... القضائية ، وبتاريخ ...... قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع ، وبجلسة .... قضت المحكمة بمعاقبة المتهم – الطالب – بالسجن لمدة خمس سنوات ، فتقدم الطالب – .... – بطلبين لمحكمة النقض طلب فيهما بطلان الحكمين الصادرين في الطعن رقم .... لسنة .... القضائية الأول بتاريخ .... والثاني .... وخُصص لكل منهما ملفاً وتم قيدهما برقمي .... ، .... لسنة .... القضائية ، وإذ كان الطلبان عن موضوع واحد ومن أطراف واحدة فقررت المحكمة ضمهما ونظرهما معاً أمام هذه المحكمة وإصدار حكم واحد فيهما . وأسس الطالب الطلبين على أن القاضي .... كان ضمن الهيئة التي قضت في الطعن سالف الذكر بتاريخ ..... بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وكان قد سبق له أثناء فترة عمله محامياً عاماً بنيابة النقض إعداد واعتماد مذكرة النيابة المقدمة في الطعن مما يجعله غير صالح لنظر الطعن وممنوعاً من الاشتراك في إصدار الحكم في الطعن ، وأن نفس القاضي غير صالح للاشتراك في نظر الطعن سالف الذكر وإصدار الحكم فيه بتاريخ .... بإدانة الطالب وذلك تبعاً ونتيجة لبطلان الحكم الصادر بتاريخ .... لثبوت عدم صلاحية القاضي للاشتراك في إصدار هذا الحكم ، وأن جميع القضاة أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم الثاني الصادر بتاريخ .... في موضوع الدعوى في ذلك الطعن بإدانة الطالب غير صالحين لنظر الطعن وإصدار الحكم فيه لسبق إبدائهم رأياً في موضوع الدعوى أوردوه سلفاً في الحكم الأول الصادر بتاريخ ..... في الطعن وذلك فيما يتعلق بأقوال الشهود ، وكذلك لأن الحكم الثاني جاء معيباً بنفس العيوب التي بسببها سبق لمحكمة النقض بهيئة مغايرة الحكم بتاريخ ..... بنقض حكم الإدانة السابق الصادر من محكمة جنايات .... ومن نتيجته نشوء قيام تعارض بين حكمين صادرين من محكمة النقض في الجناية الأولى بتاريخ .... بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة والثاني بتاريخ .... في موضوع الدعوى بالإدانة ، وكذا نشوء تصادم بين حكم الإدانة الثاني مع حكم جنائي آخر بات صادر سلفاً في الجنحة المنسوخة من نفس الجناية وأن الحكم الثاني الصادر بتاريخ .... في موضوع الدعوى بإدانة الطالب خالف النظام العام في أن اثنين من القضاة الذين أصدروا الحكم وهما .... و.... لم يكونا من القضاة الذين سمعوا المرافعة في الطعن في الموضوع الذى أُدين فيه الطالب وفي أن اثنين من القضاة الذين سمعوا المرافعة في الطعن في الموضوع وهما .... و.... لم يورد الحكم اسميهما ولم يوقعا على مسودته ولم يحضرا جلسة النطق بالحكم رغم وجوب ذلك ولا يكفي توقيع رئيس الدائرة ، وفي أن الحكم الأول الصادر بتاريخ ..... قضى بقبول طعن النيابة العامة شكلاً رغم التزوير الحاصل في ورقة تقرير الطعن وفي إيصال مذكرة إيداع أسباب الطعن وحصول الطعن بعد الميعاد ، وفى أن الحكم الثاني الصادر بتاريخ ..... بإدانة الطالب لم يتم التوقيع عليه وإيداع أسبابه في الميعاد القانوني باعتبار أن الحكم صادر من محكمة النقض بصفتها محكمة موضوع وليس مجرد محكمة قانون لكونه ليس صادراً في طعن ، وبجلسة .... قررت المحكمة الحكم لجلسة .... ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة . وإذ كان النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أن : " يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية .... 5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى الشهادة فيها . " يدل على أن المعول عليه في إبداء الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي إفتاء كان أو مرافعة أو قضاء أو شهادة هو أن يقوم القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يُشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن القاضي .... الذي اعتمد مذكرة نيابة النقض لم يكن ضمن الهيئة التي أصدرت الحكم في ذلك الطعن بتاريخ .... ولم يثبت اشتراكه في إصداره خلافاً لما يزعمه الطالب بأسباب طلبه وإن كان قد حضر الجلسة التي عُرض فيها الطعن ضمن غيره من القضاة الذين سمعوا المرافعة وأصدروا الحكم ، وكان مجرد حضوره الجلسة لا يُنبئ بذاته عن تكوينه رأياً خاصاً في الطعن ولا يكشف ذلك سوى اشتراكه في إصدار الحكم في الطعن وهو ما لم يحدث ، كما أن اعتماد القاضي .... لمذكرة نيابة النقض الجنائي قد انصب على ما أصاب الحكم المطعون فيه من عوار دون تناول موضوع الدعوى أو الخوض فيها ودون أن يكون القاضي قد باشر عملاً من أعمال التحقيق أو الاتهام التي تقوم بها النيابة العامة أو إبداء رأي خاص بصفته قاضياً في خصومة حقيقية بين أطراف وأن رأي نيابة النقض في مذكرتها المقدمة في الطعن في ذات مرحلة التقاضي فيه أمام محكمة النقض وكخطوة أولى في نظر الطعن يُعد رأياً استشارياً للمحكمة وغير ملزم لها ولا يُقيدها فيما انتهت إليه ، ومن ثم فإن النعي ببطلان الحكم الأول الصادر بتاريخ .... في الطعن القاضي بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع لعدم صلاحية القاضي .... لاشتراكه في إصدار هذا الحكم وببطلان الحكم الثاني الصادر بتاريخ .... القاضي في موضوع الدعوى بإدانة الطالب وذلك تبعاً ونتيجة لبطلان الحكم الأول الصادر بتاريخ .... يكون على غير أساس. لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات التي عُرض فيها الطعن رقم .... لسنة .... قضائية أن الجلسات من جلسة .... حتى جلسة .... - تاريخ صدور الحكم في الطعن في موضوع الدعوى بالإدانة - جاءت متتابعة ومنتظمة بما يكشف حضور جميع قضاة الدائرة وهم .... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... أعضاء في جميع جلسات نظر الطعن وأن من ثبت اشتراكه منهم كالقاضي .... و.... في إصدار الحكم الصادر بتاريخ .... في الطعن في موضوع الدعوى يدل على سماعه المرافعة في الطعن الصادر فيه الحكم ، ومن ثم فإن النعي ببطلان الحكم الصادر بتاريخ .... لمخالفته النظام العام لاشتراك القاضيين المذكورين في إصدار هذا الحكم دون سماعهما للمرافعة يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان مجرد حضور القاضي الجلسات التي عُرض فيها الطعن ونظره لا يُنبئ بذاته عن تكوينه رأياً في الطعن ، وكان الثابت أن القاضيين .... و.... لم يشتركا في إصدار الحكم الصادر بتاريخ .... في الطعن في موضوع الدعوى ، وكان تعييب هذا الحكم بعدم إيراده اسم القاضيين .... و.... وعدم توقيعهما على مسودته وعدم تذييله باسميهما وعدم حضور جلسة النطق بالحكم لا وجه لكل ذلك ما دام أن القاضيين لم يشتركا في إصدار الحكم ، هذا ويكفي أن يوقع على الحكم رئيس المحكمة فلا يشترط أن يوقع جميع قضاة المحكمة عليه وتوقيع رئيس المحكمة على الحكم هو بمثابة إقرار بما حصل ، ومن ثم فإن ما يُثيره الطالب في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان لا مانع قانوناً من أن تنظر محكمة النقض في طعن أمامها وتقضي بنقض الحكم المطعون فيه وتحدد جلسة لنظر الموضوع ثم تنظر الدائرة التي أصدرت الحكم نفسها – بنفس الأعضاء أو بغيرهم – الموضوع وتفصل فيه ، وقد جرت أحكام محكمة النقض على الالتزام بذلك وذلك وفق مفهوم نص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 : " ...... وفي جميع الأحوال إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها نظر الموضوع أياً كان سبب الطعن ، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة للمحاكمة عن الجريمة التي وقعت .... . " ، وقد نصت هذه المادة في موضع آخر منها قريب : " ..... ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه بحالته يجوز لها أن تُحدد جلسة تالية لنظره والحكم فيه . " وقد التزمت محكمة النقض بذلك المعنى على أساس أن نظر الطعن أمام دائرة واحدة بمحكمة النقض والفصل فيه في مرحلتين قضاء في خصومة قضائية واحدة – وهي خصومة خاصة – أمام محكمة واحدة هي محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان اشتراك القاضي في نظر الطعن وفي إصدار الحكم فيه ونقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع في المرحلة الأولى منه لا يمنعه بعد ذلك في المرحلة الثانية من نظر الموضوع والاشتراك في إصدار الحكم ، ومن ثم لا مانع من اشتراك بعض قضاة الدائرة في نظر الطعن وإصدار الحكم فيه في المرحلة الأولى ثم اشتراكهم في نظر الطعن وإصدار الحكم فيه في المرحلة الثانية ولو كانت المحكمة في المرحلة الأولى أبدت رأياً سابقاً في الموضوع ما دام أن الطالب لم يدع أن المحكمة لم تلتزم في المرحلة الثانية عند الفصل في الموضوع بذلك الرأي . لما كان ذلك ، فإن ما أثاره الطالب في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا يوجب إيداع أسباب الأحكام الصادرة من محكمة النقض والتوقيع عليها من رئيس الدائرة التي تصدرها في ميعاد معين وجرت أحكام محكمة النقض على عدم الالتزام بإيداع أسباب الحكم في ميعاد معين ، وكان الواضح من صياغة نص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية - على أنه " يُحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره ، وإذا كان الحكم صادراً من المحكمة الجزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بخطه يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب ، فإذا لم يكن قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب ولا يجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية أيام المقررة إلَّا لأسباب قوية ، وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ما لم يكن صادراً بالبراءة وعلى قلم الكتاب أن يُعطي صاحب الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور " - أن الالتزام بإيداع أسباب الحكم في ميعاد معين والتوقيع عليه من القاضي الذي يصدره يقتصر على الأحكام الصادرة من محاكم المخالفات والجنح ومحاكم الجنايات ولا ينصرف إلى أحكام محكمة النقض ولو صدر الحكم منها في موضوع الدعوى عندما تنظر الموضوع بعد الفصل في الطعن بالنقض لثاني مرة ولا يعني أن تتحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع - أي محكمة جنايات أو محكمة جنح مستأنفة - حين تنظر في الموضوع وتلتزم أن تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت " المادة 39 من قانون النقض " وتكون لها سلطات التحقيق النهائي التي قررها القانون لهذه المحكمة وحقوق الدفاع التي يقررها القانون لهم أن تلتزم المحكمة – أي محكمة النقض – إيداع أسباب الحكم الذي تصدره في ميعاد معين ، ومن ثم فإن ما يُثيره الطالب في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان وضع محكمة النقض يقتضي كقمة للقضاء الجنائي وتقتضي وظيفتها كسلطة رقابة على تطبيق سائر المحاكم للقانون وسلطة توحيد تفسير القانون وضوابط تطبيقه في الدولة أن تكون أحكامها غير قابلة للطعن بطريق ما إذ لا وجود لمحكمة أعلى منها يُطعن أمامها في أحكامها بالإضافة إلى أن إجازة هذا تُخل بما يتعين أن تتميز به أحكام محكمة النقض من ثبات واستقرار ويُخل كذلك بالقاعدة التي تُقرر حيازة الحكم الصفة الباتة إذا استنفذ طريق الطعن بالنقض فيه ، وتطبيقاً لذلك فقد نصت المادة 38 من قانون النقض على أنه : " إذا رُفض الطعن موضوعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب ما . " مما يعني عدم جواز الطعن بطريق ما . لما كان ذلك ، وكان ما يُثيره الطالب في أسباب طلبي بطلان الحكمين الصادرين بتاريخي .... ، .... بشأن عدم صلاحية جميع القضاة أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم الصادر بتاريخ .... لسبق إبدائهم رأياً في موضوع الدعوى في الدفاع بتناقض أقوال الشهود بعدم توافره أوردوه سلفاً في الحكم الصادر بتاريخ .... ولأن الحكم الثاني الصادر في موضوع الدعوى بإدانة الطالب كان معيباً بنفس العيوب التي بسببها سبق لمحكمة النقض بهيئة مغايرة الحكم بتاريخ ..... في الطعن الأول رقم ..... لسنة .... ق بنقض حكم الإدانة الأول الصادر من محكمة جنايات .... من نتيجته نشوء قيام تعارض بين حكمين صادرين من محكمة النقض الأول بتاريخ .... بنقض حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ .... والثاني بتاريخ .... بالإدانة وكذا نشوء تصادم حكم الإدانة الصادر بتاريخ .... مع حكم جنائي آخر بات صادر سلفاً في الجنحة المنسوخة من نفس الجناية والمقيدة برقم .... لسنة .... رقم .... لسنة .... جنح مستأنف .... والمقيدة ضد شخص آخر وما يُثيره الطالب أيضاً في أسباب الطلبين بشأن الشكل في الطعن بالنقض رقم .... لسنة .... ق والادعاء بتزوير تقرير طعن النيابة في حكم براءته وإيصال إثبات تاريخ إيداع أسباب الطعن وكعب كل منهما ، كل ذلك لا يخرج عن كونه مجادلة معادة في سلامة شكل الطعن وفى أسباب موضوعية لا تصلح بذاتها سبباً وأساساً لطلب البطلان . لما كان ذلك ، وكان الطلب بإحالة الطلبين للهيئة العامة لدوائر محكمة النقض للنظر في التعارض بين الحكمين الصادرين من محكمة النقض الأول بتاريخ .... في الطعن رقم .... لسنة ... ق والثاني بتاريخ .... في الطعن رقم .... لسنة .... ق لا مجال ولا وجه لإثارته ذلك أن إحالة دعوى إلى الهيئة العامة بمحكمة النقض تكون عند نظر طعن أمام دائرة بها رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة . لما كان ذلك ، وكان باقي ما يُثيره الطالب في أوراقه المتعددة المقدمة لمحكمة النقض كطلب الرجوع وما تعلق به من التماس بإعادة النظر وتظلم ومذكرات دفاع وطلبات وشكاوى عديدة ، والحديث عن عدم إجراء إعلان الطعن رقم .... لسنة .... ق لا يخرج عن أسباب طلبي البطلان ولا أثر له في نظرهما والفصل فيهما ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطلبين رقمي ....، .... لسنة.... القضائية ببطلان الحكمين الصادرين في الطعن رقم .... لسنة .... ق بتاريخ ....، .... .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2525 لسنة 5 ق جلسة 30 / 9 / 2015 مكتب فني 66 ق 90 ص 616

 جلسة 30 من سبتمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة  وعضوية السادة القضاة / هاني عبد الجابر ، عصام عباس ، خلف عبد الحافظ وأحمد مصطفى نواب رئيس المحكمة .
---------------

(90)

الطعن رقم 2525 لسنة 5 القضائية

(1) قانون " تفسيره " . مشغولات ذهبية . عقوبة " العقوبة التكميلية " " تطبيقها " . غرامة . مصادرة . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
    المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 . مؤداها ؟
العبرة في جواز الطعن بالعقوبة المقررة قانوناً لا بما قضت به المحكمة .
المادة 21 من القانون 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة المستبدلة بالقانون 15 لسنة 2002 . مفادها؟
الطعن بالنقض في الحكم الصادر ببراءة الطاعن من جريمة عرض مشغولات ذهبية غير مدموغة للبيع والمصادرة . جائز . علة وأساس ذلك ؟
(2) مصادرة . مشغولات ذهبية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " بطلانه " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
 قضاء الحكم ببراءة الطاعن من جريمة عرض مشغولات ذهبية غير مدموغة للبيع والمصادرة وخلوه من الأسباب التي أقام عليها قضاءه بالمصادرة . يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قضى ببراءة الطاعن مما أسند إليه والمصادرة ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 لا تُجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت العبرة في جواز الطعن بالنقض بالعقوبة المقررة في القانون لا بما تقضي به المحكمة ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة التعامل في المشغولات الذهبية أو عرضها للبيع غير المدموغة المسندة للطاعن وفقاً لنص المادة 21 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة المستبدلة بالقانون 15 لسنة 2002 هي الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالمصادرة أن تقضي بغرامة إضافية توازي قيمة المشغولات غير المدموغة محل الجريمة وتسلم لصاحبها وذلك بعد دمغها على نفقته . ويبين من هذا النص في صريح لفظه ومفهوم دلالته أن المصادرة المنصوص عليها في القانون أو الغرامة الإضافية عقوبة تكميلية وجوبية يقضي بإحداهما في جميع الأحوال على النحو الذى نظمه القانون ، مما يقتضي أن يسبغ عليها وصف العقوبة الجنائية البحت وما لذلك من أثر في العقوبة المقررة لتلك الجريمة ، فإن الطعن يكون جائزاً .
 2- لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان الأسباب التي أقام عليها قضائه بالمصادرة ، مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : وهو تاجر حاز بقصد البيع مشغولات ذهبية غير مدموغة ، وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 6 ، 21/1 ، 28 من القانون رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانونين 3 لسنة 1994 ، 15 لسنة 2002 .
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً بتغريم المتهم 100 جنيه .
استأنف الطاعن ، وقضي في الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام والمصادرة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة الطاعن مما أسند إليه والمصادرة ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 لا تُجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت العبرة في جواز الطعن بالنقض بالعقوبة المقررة في القانون لا بما تقضي به المحكمة ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة التعامل في المشغولات الذهبية أو عرضها للبيع غير المدموغة المسندة للطاعن وفقاً لنص المادة 21 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة المستبدلة بالقانون 15 لسنة 2002 هي الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالمصادرة أن تقضي بغرامة إضافية توازي قيمة المشغولات غير المدموغة محل الجريمة وتسلم لصاحبها وذلك بعد دمغها على نفقته . ويبين من هذا النص في صريح لفظه ومفهوم دلالته أن المصادرة المنصوص عليها في القانون أو الغرامة الإضافية عقوبة تكميلية وجوبية يقضي بإحداهما في جميع الأحوال على النحو الذى نظمه القانون ، مما يقتضي أن يسبغ عليها وصف العقوبة الجنائية البحت وما لذلك من أثر في العقوبة المقررة لتلك الجريمة، فإن الطعن يكون جائزاً .
 ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بالمصادرة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه وعلى الرغم من عدم إدانته عن جريمة عرض مشغولات ذهبية غير مدموغة للبيع قضى بمصادرتها دون أن يورد أسباباً لقضائه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك بأن البيّن من الحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان الأسباب التي أقام عليها قضائه بالمصادرة وذلك مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 22570 لسنة 4 ق جلسة 15 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 14 ص 157

 جلسة 15 من يناير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نافع فرغلي ، نجاح موسى ، محمد طاهر ود. أحمد البدري نواب رئيس المحكمة .
--------------

(14)

الطعن رقم 22570 لسنة 4 القضائية

(1) بناء . حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه. تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها".
   حكم الإدانة . بياناته ؟
إغفال الحكم بيان الواقعة والاكتفاء في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه الاستدلال به على ثبوت التهمة . قصور .
مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة بجريمة استئناف أعمال بناء سبق إيقافها من الجهة الإدارية .
(2) بناء . عقوبة " تطبيقها " . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .
الفقرة الثالثة من المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن البناء . مؤداها ؟
إدانة الحكم الطاعن بجريمة استئناف أعمال بناء سبق إيقافها من الجهة الإدارية المختصة بالغرامة والإزالة . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . مادامت قضت بنقضه ولم تطعن النيابة فيه . علة وأساس ذلك ؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        1- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المسـتوجبة للعــــــقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مضمون الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلَّا كان قاصراً ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على مجرد قوله : " حيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما جاء بمحضر ضبط الواقعة من أن المتهم - أعمال استئناف - وحيث إن ما نسب إلى المتهم ثابت قبله ثبوتاً كاملاً مما ورد بمحضر ضبط الواقعة على النحو السالف ولم يدفع المتهم هذا الاتهام بدفاع مقبول تطمئن إليه المحكمة ومن ثم يتعين معاقبته بمواد الاتهام .... " فخلا بذلك من بيان واقعة الدعوى واكتفي في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت الجريمة بعناصرها القانونية كافة مما يعيبه بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة .
2ـــ لما كانت المادة 102 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 قد نصت في فقرتها الثالثة على معاقبة كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى رغم إعلانه بذلك بالحبس المشار إليه في الفقرة الأولى - مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه - مما مؤداه أن عقوبة الحبس في هذه الجريمة وجوبية ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم الطاعن مائتي جنيه والإزالة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إلَّا أنه لا سبيل إلى تدارك هذا الخطأ في الحكم وتصحيحه لأن الطاعن وحده هو الذى طعن فيه بالاستئناف ثم بالنقض - دون النيابة العامة - فلا يجوز أن يضار بطعنه ، كما تشير هذه المحكمة أيضاً إلى أن الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة الإزالة على الرغم من أن نص المادة 102 السابق الإشارة إليه لم يرصدها كعقوبة للجريمة التي دين الطاعن بها ، مما كان يؤذن معه لهذه المحكمة أن تصحح الحكم بإلغاء ما قضى به من عقوبة الإزالة ، إلَّا أنه نظراً لما شابه من قصور في التسبيب له الصـدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القــــانون الموجبة للتصحيح ، فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما أنزله من عقوبة الإزالة إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه ، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى إليها ألَّا تقضى بتلك العقوبة إذا رأت إدانة الطاعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري .
وطلبت عقابه طبقاً لمواد القانون رقم 119 لسنة 2008 .
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً بتغريم المتهم مائتي جنيه والإزالة .
استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... ( بهيئة استئنافية ) قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
   عارض ، وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
     فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمـة
        حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استئناف أعمال بناء سبق إيقافها من الجهة الإدارية المختصة ، قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مضمون محضر الضبط الذى استند إليه في قضائه بالإدانة ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة في حقه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
     وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مضمون الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلَّا كــان قاصـــراً ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على مجرد قوله " حيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما جاء بمحـضر ضــبط الواقعة من أن المتهم - أعمال استئناف - وحيث إن ما نسب إلى المتهم ثابت قبله ثبوتاً كاملاً مما ورد بمحضر ضبط الواقعة على النحو السالف ولم يدفع المتهم هذا الاتهام بدفاع مقبول تطمئن إليه المحكمة ومن ثم يتعين معاقبته بمواد الاتهام .... " . فخلا بذلك من بيان واقعة الدعوى واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت الجريمة بعناصرها القانونية كافة مما يعيبه بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة تنوه إلى أنه لما كانت المادة 102 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 قد نصت في فقرتها الثالثة على معاقبة كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري رغم إعلانه بذلك بالحبس المشار إليه في الفقرة الأولى - مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه - مما مؤداه أن عقوبة الحبس في هذه الجريمة وجوبية ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم الطاعن مائتي جنيه والإزالة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إلَّا أنه لا سبيل إلى تدارك هذا الخطأ في الحكم وتصحيحه لأن الطاعن وحده هو الذى طعن فيه بالاستئناف ثم بالنقض - دون النيابة العامة - فلا يجوز أن يضار بطعنه ، كما تشير هذه المحكمة أيضاً إلى أن الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة الإزالة على الرغم من أن نص المادة 102 السابق الإشارة إليه لم يرصدها كعقوبة للجريمة التي دين الطاعن بها مما كان يؤذن معه لهذه المحكمة أن تصحح الحكم بإلغاء ما قضى به من عقوبة الإزالة ، إلَّا أنه نظراً لما شابه من قصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح ، فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما أنزله من عقوبة الإزالة إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه ، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى إليها ألَّا تقضى بتلك العقوبة إذا رأت إدانة الطاعن .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ