الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أغسطس 2020

الطعن 92 لسنة 9 ق جلسة 10 / 11 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمد طلال الحمصي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 17 محرم 1436 هـ الموافق 10 من نوفمبر سنه 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 92 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 


الطاعن / ..... وكيله المحامي /...... 
المطعون ضدهما / 1- .... وكيله المحامي /..... 2- بنك .... الوطني وكيله المحامي /.... 

الوقائــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بان الطاعن أقام بتاريخ 29/05/2011 الدعوى رقم 146/2011 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المطعون ضدهما بموضوع مطالبة وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 21/2/2005 بين المدعي والمدعى عليه الأول اتفقا أن يحل الثاني محل الأول في المشروعات التي يخصه نصيب فيها مشاركة مع باقي أطرافها وتضمن الاتفاق أن يلتزم الطرف الثاني في سبيل إتمام إجراءات التنازل عن تلك الحصص بالعمل على إنهاء ونقل الكفالات والضمانات البنكية المستحقة على الطرف الأول نظير تعامله كشريك في شركة الشرق الأوسط لمواد البناء على مصنع رأس الخيمة ومن هذه الضمانات التي اتفق الطرفان أن يتحملها الطرف الثاني مبلغ أربعمائة ألف درهم قيمة ضمان بنكي من بنك رأس الخيمة حيث قام البنك بتحصيل مبلغ خمسمائة ألف درهم من مستحقات المدعي لديه وفاء للضمان البنكي المشار إليه. وأن المدعي تحصل على حكم استئناف رقم 362/2008 بصحة ونفاذ حوالة الدين الواردة في البند رابعاً من عقد الاتفاق المشار إليه وتأيد الحكم تمييزاً برقم 25/6 ق تاريخ 27/03/2011م، وأن المدعي لم يخل بأي التزام ومازال مستعداً للتنازل عن حصته في المشروعات المتفق عليها إلى المدعى عليه الأول الذي أخل بالتزامه ولم ينقل الضمان البنكي مما دعا البنك لاقتطاع هذا المبلغ من مستحقات المدعي لديه، ولما كان تنفيذ هذا الالتزام وهو سداد الضمان البنكي ممكناً فقد أقام المدعي هذه الدعوى لإلزامه بذلك وطلب احتياطياً فسخ الاتفاق المحرر بين الطرفين وإعادة الحال إلى ما كان عليه وإلزام المدعى عليه الأول بمبلغ مائة ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحقه من أضرار. 
باشرت محكمة أول درجة بنظر الدعوى فقدم المدعى عليه دعوى متقابلة سجلت برقم 328/2011 بتاريخ 15/12/2011 بمواجهة المدعي في الدعوى الأصلية (الطاعن) بموضوع مطالبة وأشار بوقائع دعواه إلى الاتفاق الجاري بينه وبين المدعي الأصلي بتاريخ 21/2/2005 والبنود الواردة فيه ومنها البند الثالث المتضمن أن توقيع المدعى عليه .... على العقد إقرار منه باستلام مبلغ المائتي ألف درهم المتفق عليها كمقابل للتنازل عن حصص المدعى عليه وأن المبلغ يبقى أمانة لديه لحين إتمام التنازل فإن أتمها استحق المبلغ ولا يحق للمدعي المطالبة به وأنه قد ورد البند الرابع مخالف لما جاء في الثالث حيث تضمن التزام المدعي بأن يعمل على إنهاء أو نقل الكفالات والضمانات البنكية المستحقة على الطرف الأول نظير تعامله لشريك في شركة .... لمواد البناء مع مصنع .... للإسمنت وعلق المدعى عليه بهذا العقد إجراءات التنازل عن حصته للمدعي حال قيام الأخير بإنهاء الضمانات المشار إليها. وقد توجه المدعي لإنهاء الإجراءات المنصوص عليها في البند الرابع وفوجئ بعدم تلبية طلبه لعدم صفته في شركة الشرق الأوسط لعدم وجود اسمه رسمياً في عقد الشركة فتوجه للمدعى عليه ليقوم بتنفيذ التزامه لدى الجهات الرسمية ليصبح للمدعي صفة رسمية إلا أنه لم يقم بأي شيء من إجراءات التنازل عن حصته للمدعي رغم قبضه الثمن بل أقام عليه دعوى رقم 65/2007 للحكم له بحواله الدين الذي في ذمته بصفته شريكاً في شركة ..... لمواد البناء إلى ذمة المدعي حيث رفضت الدعوى ولكن الغي الحكم بالاستئناف رقم 362/2008 والحكم بصحة حوالة الدين الواردة في البند الرابع بين طرفي العقد المؤرخ 21/12/2005 وهو ما يكون معه المدعي قد نفذ جميع الالتزامات الواقعة على عاتقه بموجب العقد المذكور من حيث دفعه مبلغ مائتي ألف درهم وإلزامه بحوالة الدين الواردة في البند الرابع من العقد. وبقي المدعي ينتظر المدعى عليه لإجراء التنازل دون جدوى وقام بتوجيه إنذار عدلي له بتاريخ 22/5/2011 برقم 7585/2011 لإتمام إجراءات التنازل لدى الجهات الرسمية إلا أنه لم يقم بأي إجراء مما اضطر المدعي لتقديم هذه الدعوى بطلب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وإلا إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد. 
وبعد ضم الدعويين الأصلية والمتقابلة للارتباط واستكمال إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة أول درجة بتاريخ 31/12/2012 حكمها المتضمن ما يلي : أولاً عدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني لرفعها على غير ذي صفة. ثانياً: برفض الدفع المبدى من المدعى عليه في الدعوى الثانية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. ثالثاً: في موضوع الدعويين بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 21/12/2005 وإلزام المدعى عليه الأول في الدعوى رقم 328/2011 مدني كلي بأن يؤدى للمدعي فيها مبلغ مائتي ألف درهم وإلزامه بمصاريف الدعويين ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 
لم يقبل المدعي في الدعوى الأصلية رقم 146/2011 المدعى عليه في الدعوى المتقابلة رقم 328/2011 بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 53/2013. 

وبتاريخ 26/3/2014 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنف بالمصروفات. 

لم يقبل المستأنف المدعي / المدعى عليه بالتقابل بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 21/5/2014 جرى إعلانها للمطعون ضده الأول بتاريخ 24/6/2014 فقدم مذكرة جوابية بتاريخ 15/6/2014 وجرى إعلانها للمطعون ضده الثاني بتاريخ 26/6/2014 فقدم وكيله مذكرة جوابية بتاريخ 2/7/2014. 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 10/7/2014 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن موضوعاً ومن ثم تقرر حجز الطعن للحكم في الموضوع لجلسة اليوم. 

المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة، 
وعن أسباب الطعن ، حيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعي فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون بقبول دعوى المطعون ضده والقضاء بفسخ العقد ، وقال شرحاً لهذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث الأسباب التي ساقها بصحيفة استئنافه وأهمها عدم فصل الحكم الابتدائي في الطلب الأصلي المطروح على المحكمة وهو إلزام المطعون ضده بمبلغ خمسمائة ألف درهم قيمة الضمان المسدد من الطاعن لبنك رأس الخيمة رغم الاتفاق على ذلك بموجب عقد مصدق لدى كاتب العدل بتاريخ 21/12/2005 بسداد هذا المبلغ وقد صدر حكم بات بصحة هذه الحوالة. 

ومن حيث أن الحكم لم يبين سند توجهه بالفصل في الطلب الاحتياطي دون الأصلي وقد خالف حجية حكم حاز حجية الأمر قضى بصحة حوالة الدين وفق الاتفاق سند الدعوى 362/2008 استئناف مدني الذي أصبح باتاً بحكم الطعن 2/2011 تمييز رأس الخيمة تاريخ 27/3/20111 وأن الحكم خالف اتفاق الطرفين من وجوب بدء المشترى بالسداد كما أن المطعون ضده ليس له أحقيه بطلب فسخ العقد كونه فشل بتنفيذ ما نص عليه العقد، فإن هذا الطعن سديد، ذلك أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم واستخلاص وقائع الدعوى الصحيحة من الأدلة المقدمة منها ومن ثم تطبيق القانون على هذه الوقائع بعد تكييفها التكييف القانوني السليم ، وأنه لا رقابه لمحكمة التمييز عليها في ذلك إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضه لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب قانونية تكفي لحمله. وفي هذه الدعوى نجد أن المدعي "الطاعن" قد أقام دعواه الماثلة رقم 146/2011 بتاريخ 29/5/2011 بعد أن صدر حكم محكمة تمييز رأس الخيمة في الطعن 2/2011 بتاريخ 27/3/2007 الذي قضى برفض طعن المدعى عليه .... وتأييد حكم الاستئناف رقم 362/2008 تاريخ 25/10/2010 الذي قضى بصحة حوالة الدين الواردة في البند الرابع بين طرفي العقد (.... و .....) المؤرخ 21/12/2005. وجاء بحكم النقض رقم 2/2011 تاريخ 27/3/2011 ما مؤداه أن : الاتفاق المؤرخ 21/12/2005 المبرم بين الطاعن والمطعون ضده (.... و ....) ينطوي على حوالة دين انعقدت بين طرفيها المذكورين وأن هذه الحوالة وإن كانت غير نافذة بحق الدائن إلا أنها صحيحة ونافذة بين طرفيها وأن الحكم المستأنف رتب على ذلك صحة الحوالة بين عاقديها مما يتفق وحكم القانون. وانتهى حكم النقض إلى : "أن ما يثيره الطاعن ..... حول رفض المطعون ضده .... الحضور أمام الجهات الرسمية لإتمام إجراءات تنازله للطاعن عن حصته في الشركة المطعون ضدها الخامسة (.... لتجارة مواد البناء) بفرض صحته لا يجعل تنفيذ الطاعن .... لالتزامه بنقل حوالة الدين الواردة بالبند الرابع من الاتفاق المبرم بينهما مستحيلاً ولا يترتب عليه فسخ هذا الاتفاق، فضلاً عن أن هذا الدفع في حقيقته دفعاً بعدم التنفيذ كما قرر صائباً الحكم المطعون فيه". وحيث تنص المادة 49/1 من قانون الإثبات على أن : الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. وعليه فإن ما فصل فيه حكم النقض رقم 2/2011 تاريخ 27/3/2011 من حيث صحة الحوالة المتفق عليها في البند الرابع من العقد الموقع بين الطاعن والمطعون ضده بتاريخ 21/12/2005 وأن الدفع برفض البائع .... الحضور أمام الدوائر الرسمية لإتمام إجراءات التنازل عن حصته في الشركة للمشترى (....) لا يجعل تنفيذ المشترى ..... لالتزامه بنقل الحوالة مستحيلاً ولا يترتب عليه فسخ ذلك الاتفاق ، هذا القضاء قد حاز قوة الأمر المقضي به فلا يجوز قبول دليل ينقضه ، وبعبارة أوضح لا يجوز معاودة مناقشة هذه المسألة من خلال دعوى أخرى. لما كان ذلك وكان حكم النقض قد توصل إلى أن حقيقة الدفع المشار إليه هو دفع بعدم التنفيذ كما قرر حكم الاستئناف رقم 362/2008 وأن الدفع برفض الحضور للتنازل لا يجعل تنفيذ المشترى بنقل الحوالة مستحيلاً وأنه لا يترتب عليه فسخ ذلك الاتفاق فلا يجوز بحث مسألة فسخ الاتفاق بعد حكم النقض المشار إليه. وبالبناء على ما تقدم، فقد كان على محكمة الاستئناف – مراعاة لحجية الأمر المقضي به بحكم النقض 2/2011 – أن تبحث في موضوع الطلب الأصلي الوارد في الدعوى الأصلية رقم 146/2011 المقامة من الطاعن والمتضمن مطالبة المطعون ضده بمبلغ خمسمائة ألف درهم قيمة الضمان البنكي المسدد منه لبنك رأس الخيمة في ضوء ما جاء في الاتفاق الموقع بين طرفي الدعوى بتاريخ 21/12/2005 وفي ضوء ما جاء بحكم النقض بأن الحوالة صحيحة ونافذة وأن تنفيذ المشترى لالتزامه بنقل الحوالة ليس مستحيلاً ولا يبرر فسخ الاتفاق وأن تبدي رأيها بالطلب الأصلي سلباً أو إيجاباً ومن ثم تحدد موقفها من الطلب الاحتياطي الوارد بصحيفة دعوى الطاعن والادعاء المتقابل الذي قدمه المطعون ضده، ومن جهة أخرى فقد قدم الطاعن أمام المحكمة الابتدائية حافظة مستندات حول شركة الشرق الأوسط لمقاولات البناء والشرق الأوسط لتجارة مواد البناء ولم تتعرض المحكمة لهذه المستندات وأثرها على المطالبة موضوع الطلب الأصلي في الدعوى 146/2011. لما كان ذلك وكان ما توصلت إليه محكمة الموضوع بأن إرادة الطرفين قد التقت بالمطالبة بفسخ العقد في غير محله لأن ادعاء الطاعن أصلياً كان المطالبة بما أوجبه العقد من حيث حوالة الدين والتي اكتسب الحكم حولها حجية الأمر المقضي أما طلبه الاحتياطي بطلب الفسخ فيتقرر في ضوء ما تتوصل إليه المحكمة بشأن الطلب الأصلي سلباً أو إيجاباً على النحو الذي سبق الإشارة إليه. وعليه وإذ لم تراع محكمة الاستئناف ما تقدم فقد جاء حكمها مخالفاً للقانون مما يتعين نقضه والإحالة لورود أسباب الطعن عليه.

الطعن 26 لسنة 9 ق جلسة 22 / 9 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------ 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية 
برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 
في الجلســة العلنية المنعقـدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 27 ذو القعدة 1435 هـ الموافق 22 من سبتمبر سنة 2014 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 26 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعنة : مقاولات .... يمثلها مديرها / ..... وكيلاها المحاميان .... و ......

المطعون ضدهم : 1- ...... وكيله المحامي ..... 2 - ......... 

الــــــوقائع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي المطعون ضده الأول قد أقام بتاريخ 4/12/2011 الدعوى رقم ( 313/2011 ) أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما : ..... بموضوع ( إثبات حالة – ندب خبير ) وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 4/1/2001 تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليهما على تنفيذ إنشاء فيلا وسور للمدعي حسب الرسومات والمواصفات التي تم عملها مع المدعى عليها الأول وتم الاتفاق على أن تقوم المدعى عليها الثانية بالعمل تحت إشراف الأولى وقد التزم المدعى عليهما بضمان سلامة الهياكل الرئيسية للبناء وأساساته لمدة عشر سنوات وتفاجأ المدعي بوجود تشققات بأسقف الفيلا وقام بإخطار البلدية حيث ورد بتقريرها أن الفيلا بها تساقط طبقة التغطية الخرسانية بسبب صدأ حديد التسليح وتساقط الأصباغ بسبب الرطوبة وتشققات أسفل الأسقف وتبين ضعف قوة تحمل الخرسانة وأن السكن بوضعه الحالي غير آمن وقد طالب المدعى عليهما بالالتزام بالضمان وامتنعا عن ذلك فأقام هذه الدعوى . 

باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى وفي جلسة 19/2/2012 قدم وكيل المدعي لائحة إدخال المطعون ضدهما (الثالث والرابع) خصوماً جدد في الدعوى (الثالث بصفة مالك الرخصة قبل التنازل الذي تحتج به المدعى عليها الأولى والرابع بصفته المهندس المسؤول المباشر عن إنشاء الفيلا محل العقد ). 

وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة بتاريخ 2/5/2013 حكمها المتضمن : أولاً : عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثالث . ثانياً : إلزام المدعى عليهما الثانية ( مقاولات ... ) والرابع ( .... ) بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ ( 300 ألف درهم ) كتعويض له عن كافة الأضرار التي أصابته وإلزامهما بالمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 

لم يقبل المدعي بذلك الحكم كما لم يقبل به المدعى عليهما الثانية والرابع فطعنوا عليه بالاستئناف رقم ( رقم ( 387/2013 ) من المدعي والاستئناف رقم ( 376 /2013 ) من المدعى عليها الثانية والاستئناف رقم ( 367/2013 ) من المدعى عليه الرابع . 

وبعد ضم الاستئنافات الثلاثة واستكمال الإجراءات أمام محكمة الاستئناف أصدرت بتاريخ 29/12/2013 حكمها المتضمن قبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع برفضها جميعاً وتأييد الحكم المستأنف ولخسارة كل واحد من المستأنفين استئنافه إلزام كل مستأنف بمصروفات استئنافه . 

لم تقبل المدعى عليها الثانية ( مقاولات .... ) بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 27/2/2014 وجرى إعلانها للمطعون ضدهم الأول والثالث والرابع بتاريخ 31/3/201وللمطعون ضدها الثانية بالنشر بتاريخ 5/6/2014 وقد وردت مذكرات جوابية : من الأول بتاريخ 10/4/2014 و من الثالث بتاريخ 13/4/2014 ومن الرابع بتاريخ 15/4/2014.  وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 3/7/2014 رفض طلب وقف التنفيذ وحجز الطعن للحكم بجلسة هذا اليوم . 

المحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن والرد عليه من المطعون ضدهم الأول والثالث والرابع أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة 
وعن سببي الطعن : حيث ينعى الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ بتطبيق القانون من حيث أن المدعي لم يطالب بفسخ العقود وفقاً لأحكام المادتين 877 و 895 من قانون المعاملات المدنية .  
فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن هذه الدعوى قد أقيمت للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت صاحب البناء بعد تسليمه وتنفيذ عقد المقاولة . ولما كانت المادة 880 من قانون المعاملات المدنية التي تحكم موضوع الدعوى تنص على أنه : إذا كان عقد مقاولة إقامة مبان أو منشآت ثابتة أخرى يضع المهندس تصميمها على أن ينفذها المقاول تحت إشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ، وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته إذا لم يتضمن العقد مدة أطول . وعليه فإن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أشارت إليها المادة 880 سالفة الذكر لا تقتضي المطالبة بفسخ عقد المقاولة لأن العقد قد تم تنفيذه وتم تسليم البناء. أما ما جاء في المادة 877 معاملات مدنية التي يشير إليها الطاعن فتتعلق بالتنفيذ المعيب أو المنافي للشروط وذلك خلال تنفيذ أعمال المقاولة . وحيث توصل الحكم لهذه النتيجة فقد صادف صحيح القانون مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة . 

وحيث ينعى الطاعن في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب من حيث إنه لم يبين الأسس التي استند إليها . 

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن محكمة الاستئناف وبعد أن أشارت لواقعة الدعوى وأساسها وتكييفها القانوني كدعوى تستند لأحكام المادة 880 من قانون المعاملات المدنية على النحو الذي سبق بيانه فقد استعرضت البينة المقدمة لإثبات الدعوى وبصفتها محكمة موضوع فقد أقرت محكمة الدرجة الأولى فيما اعتمدت عليه من بينات في ضوء ردها على أسباب الطعن الاستئنافي المقدم من المهندس المشرف وأحالت إليه تفادياً للتكرار . 
وحيث جاء الحكم المطعون فيه مستوفياً لأسبابه الكافية لحمل النتيجة التي توصل إليها فإن الطعن مستوجب الرفض من هذه الجهة أيضاً .

الأربعاء، 26 أغسطس 2020

الطعن 610 لسنة 54 ق جلسة 3 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 55 ص 323

جلسة 3 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ امين امين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور وصلاح خاطر ومحمد عباس مهران وطلعت الإكيابى.

------------

(55)
الطعن رقم 610 لسنة 54 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن وايداع الاسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن وايداع اسبابه بعد الميعاد المحدد في المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 دون عذر. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
 (2)دعوى جنائية "رفعها". جمارك. تهريب جمركي.
الخطاب في المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك. موجه من الشارع الى النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق دون غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها اتخاذ اجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانونا.
(3) جمارك. مأمورو الضبط القضائي.
لرجال خفر السواحل صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر السواحل.
استمرار هذه الصفة لصيقة بهم في دوائر اختصاصهم فيما يتعلق بجرائم التهريب حتى بعد صدور قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقرار وزير الخزانة 71 لسنة 1963.

--------------

1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1981 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 3 من يناير سنة 1982 وقدمت اسباب طعنها في ذات اليوم متجاوزة بذلك - في الطعن وتقديم الاسباب - الميعاد الذى حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض، واذ لم يثبت ان قام بالنيابة الطاعنة عذر يبرر تجاوزها الميعاد المذكور، فان طعنها يكون غير مقبول شكلا.
2 - إن قضاء محكمة النقض - بهيئتها العامة - قد جرى على ان المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك اذ نصت على انه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية واتخاذ آية اجراءات في جرائم التهريب الا بناء على طلب كتابي من المدير العام للجمارك او من ينيبه" فقد دلت على ان الخطاب موجه فيها من الشارع الى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية التي لا تبدأ الا بما تتخذه هذه السلطة من اعمال التحقيق ولا ينصرف فيها الخطاب الى غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها اتخاذ اجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانونا.
3 - إن الواقعة كما صار اثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود وكان لا ينال من سلامة اجراءات الضبط ان تتم على ايديهم لان صفة الضبط القضائي التي أضفاها عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود وهذه الصفة ما زالت قائمة ولصيقة بهم في دائرة اختصاصهم فيما يتعلق بجرائم التهريب حتى بعد صدور قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قرار وزير الخزانة رقم 71 لسنة 1963 بتحديد موظفي الجمارك - الذين لهم صفة الضبط القضائي بالتطبيق لنص المادة 25 من القانون المشار اليه لان هذا القانون لم يلغ اختصاص رجال حرس الحدود في مراقبة جرائم التهريب في الجهات الخاضعة لها ولم يسلب من رجالها صفة الضبط القضائي المخولة لهم قانونا وليس من شأن المادة 25 منه والقرار الوزاري الصادر اعمالا لها ما يخلع عن رجال حرس الحدود تلك الصفة في دوائر عملهم لان هذا القرار الصادر في شأن موظفي مصلحة الجمارك فحسب باعتباره كاشفا ومحددا للوظائف التي يعتبر العاملون فيها - في هذه المصلحة الاخيرة - من مأموري الضبط القضائي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بانهما شرعا في تهريب البضائع المبينة بالأوراق بدون أداء الرسوم الجمركية. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 3، 4، 121، 124/ 1 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980، 54، 47 من قانون العقوبات وادعى وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 42088.020 جنيها على سبيل التعويض ومحكمة جنح ميناء بور سعيد قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني في 10 من مايو سنة 1981 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم الاول - المطعون ضده - سنتين مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه للإيقاف وغرامة الفى جنيه وتعويض يعادل مثلى الرسوم والمصادرة وبراءة المتهم الثاني مما نسب اليه. فاستأنف المحكوم عليه الاول ومحكمة بور سعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا في 17 من نوفمبر سنة 1981 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم - المطعون ضده - مما اسند اليه.
فطعنت ادارة قضايا الحكومة عن وزير المالية بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الجمارك كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

من حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1981 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 3 من يناير سنة 1982 وقدمت اسباب طعنها في ذات اليوم متجاوزة بذلك - في الطعن وتقديم الاسباب - الميعاد الذى حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض، واذ لم يثبت ان قام بالنيابة الطاعنة عذر يبرر تجاوزها الميعاد المذكور، فان طعنها يكون غير مقبول شكلا.
وحيث ان الطعن المقدم من مصلحة الجمارك قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التهريب الجمركي الموجهة اليه والغاء الحكم الابتدائي الذى قضى بالتعويض قد بنى على الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه اسس البراءة على ما انتهى اليه من بطلان محضر الاستدلال بما يتضمنه من ضبط البضائع المهربة لاتخاذ الاجراء قبل صدور الطلب من مدير عام الجمارك او من ينيبه طبقا لحكم المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك مع ان القانون حين علق رفع الدعوى او اتخاذ الاجراءات على صدور الطلب قصد اجراءات التحقيق التي تجريها النيابة العامة دون اجراءات الاستدلال التي تصح قبل الطلب كما استند الحكم في قضائه بالبراءة الى ان القبض على المطعون ضده تم بمعرفة رجال حرس الحدود الذين تنتفى عنهم صفة الضبطية القضائية مع أن تلك الصفة اضفاها عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 ولم تسلب منهم حتى بعد صدور قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقرار وزير الخزانة رقم 71 لسنة 1963 بتحديد موظفي الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائي.
وحيث انه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه اورد بمدوناته "انه لما كانت الدعوى العمومية مما يتوقف رفعها على طلب يصدر من مدير مصلحة الجمارك او من ينيبه وكانت اجراءات القبض والتفتيش التي اتخذها مأمور الضبط القضائي والتي اسفرت عن ضبط السبائك قد اتخذت قبل صدور هذا الطلب فان هذه الاجراءات تكون قد وقعت باطلة ويمتد هذا البطلان الى كل ما يترتب عليها" لما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض - بهيئتها العامة - قد جرى على ان المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك اذ نصت على انه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية او اتخاذ اية اجراءات في جرائم التهريب الا بناء على طلب كتابي من المدير العام للجمارك او من ينيبه" فقد دلت على ان الخطاب موجه فيها من الشارع الى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية التي لا تبدأ الا بما تتخذه هذه السلطة من اعمال التحقيق ولا ينصرف فيها الخطاب الى غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها اتخاذ اجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانونا. لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بما يخالف هذا النظر وأبطل اجراءات الاستدلال التي اتخذت قبل الطلب يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكانت الواقعة كما صار اثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود وكان لا ينال من سلامة اجراءات الضبط ان تتم على ايديهم لان صفة الضبط القضائي التي اضفاها عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود وهذه الصفة ما زالت قائمة ولصيقة بهم في دائرة اختصاصهم فيما يتعلق بجرائم التهريب حتى بعد صدور قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قرار وزير الخزانة رقم 71 لسنة 1963 بتحديد موظفي الجمارك - الذين لهم صفة الضبط القضائي بالتطبيق لنص المادة 25 من القانون المشار اليه لان هذا القانون لم يلغ اختصاص رجال حرس الحدود في مراقبة جرائم التهريب في الجهات الخاضعة لها ولم يسلب من رجالها صفة الضبط القضائي المخولة لهم قانونا وليس من شأن المادة 25 منه والقرار الوزاري الصادر اعمالا لها ما يخلع عن رجال حرس الحدود تلك الصفة في دوائر عملهم لان هذا القرار صادر في شأن موظفي مصلحة الجمارك فحسب باعتباره كاشفا ومحددا للوظائف التي يعتبر العاملون فيها - في هذه المصلحة الاخيرة - من مأموري الضبط القضائي. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى بطلان القبض والتفتيش الذي أجري بمعرفة رجال حرس الحدود يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، وكان الخطأ الذي انطوى عليه الحكم قد حجبه عن تقدير ادلة الدعوى. فانه يتعين نقضه والاحالة في خصوص الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضده مصاريفها.


الطعن 4188 لسنة 54 ق جلسة 26 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 52 ص 306

جلسة 26 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: محمد احمد حسن والسيد عبد المجيد العشري والصاوي يوسف.

----------

(52)
الطعن رقم 4188 لسنة 54 القضائية

 (1)إثبات "بوجه عام" "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف. لا قصور.
(2) مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". استدلالات. مواد مخدرة. تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير اذن".
كل اجراء يقوم به مأمور الضبط القضائي في الكشف عن الجريمة. صحيح ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض عليها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة.
التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ومسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها. لا يجافى القانون.
القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها موضوعي. مثال؟
 (3)طعن "الصفة في الطعن". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم قبول أسباب الطعن التي لا تتصل بشخص الطاعن.
 (4)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
المنازعة في تقدير محكمة الموضوع للدليل. جدل موضوعي. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

-------------
1 - لما كان الحكم قد بين الواقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شاهد الاثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فانه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
2 - من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم. فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضا منهم للجناة ما دام أن ارادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة وما دام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة وإذ كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد اقامت قضاءها على أسباب سائغة.
3 - الاصل انه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم الا ما كان متصلا بشخص الطاعن.
4 - من المقرر ان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته، والتعويل على قوله مهما وجه اليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك، ومن ثم فان ما اثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر حكم ببراءته احرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الاحوال المصرح بها قانونا، وامرت بإحالتهما الى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول الملحق بالقانون الاول مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المحكوم عليه... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة احراز مخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أنه لم يورد مضمون أدلة الثبوت التي عول عليها في الادانة ومؤداها، واقر القبض على الطاعن وتفتيشه مع انه تم بغير اذن من النيابة العامة، كما اطرح بأسباب غير سائغة الدفع ببطلان القبض والتفتيش، ولم يفطن الى ان مجرد تلقى مأمور الضبط القضائي معلومات مصدره السرى عن حضور الطاعن لبيع المادة المخدرة لا يعفيه من استصدار اذن من النيابة بالتفتيش اذ لا تتوفر به حالة التلبس التي تبيح له اجراء التفتيش بغير اذن وانما يجب لقيام هذه الحالة ان يشاهد مأمور الضبط الجريمة متلبسا بها وأن تتم هذه المشاهدة بطريق مشروع دون تحريض منه على ارتكاب الجريمة أو اختلاق لحالة التلبس بها، هذا الى أن مأمور الضبط القضائي قام بتفتيش مسكن المتهم الآخر بالرغم من وقوعه خارج دائرة اختصاصه واخيرا فان كلا من المتهم الآخر و..... قرر أنه لا يعرف الطاعن على خلاف ما ذهب اليه محرر المحضر من أن ثانيهما حضر صحبة الطاعن، وفى هذا كله ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى - بالنسبة للطاعن - في قوله: "انه بتاريخ 26/ 5/ 1983 قام الرائد..... بضبطه المتهم المذكور (الطاعن) ومعه كمية من مخدر الحشيش وذلك عندما تظاهر انه يريد شراء كمية من المخدرات فاحضر المتهم الكمية المتفق عليها حيث تم ضبطه وضبط ما معه من مخدرات" واورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من تقرير المعامل الكيماوية بالطب الشرعي ومما شهد به بالتحقيقات الرائد...... رئيس مباحث قسم حدائق القبة الذي حصل مضمون أقواله بما يتطابق وما اثبته الحكم في بيان واقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين تلك الواقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى اقوال شاهد الاثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فانه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله: "وحيث ان الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانعدام السند القانوني قد جاء مرسلا لا دليل عليه في الاوراق خاصة وقد اطمأنت المحكمة الى ما قرره الضابط من انه القى القبض على المتهم بعد ان أحضر كمية من المخدرات لبيعها مما يكون معه ذلك الدفع ظاهر الفساد يتعين الالتفات عنه". واذ كان هذا الذى رد به الحكم على الدفع مفاده ان المحكمة قد استخلصت - في حدود سلطتها الموضوعية ومن الأدلة السائغة التي أوردتها - أن لقاء الضابط بالطاعن جرى في حدود اجراءات التحري المشروعة قانونا وأن القبض على الطاعن وضبط المخدر المعروض للبيع تم بعد ما كانت جناية بيع هذا المخدر متلبسا بها بتمام التعاقد الذى تظاهر فيه الضابط برغبته في شرائه من الطاعن، ولما كان من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم. فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضا منهم للجناة ما دام ان ادارة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة وما دام انه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة واذ كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد اقامت قضاءها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فان الحكم يكون سليما فيما انتهى اليه من رفضه الدفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش تأسيسا على توافر حالة التلبس التي يبيحها كما انه لما كان الطاعن قد أوجد نفسه طواعية في أظهر حال من حالات التلبس فان قيام الضابط بضبطه وتفتيشه يكون صحيحا منتجا لأثره ولا عليه ان هو لم يسع للحصول على اذن من النيابة العامة بذلك اذ لم يكن في حاجه اليه. ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. واذ كان ما يثيره الطاعن من أن مأمور الضبط قام بتفتيش مسكن المتهم الآخر بالرغم من وقوعه خارج دائرة اختصاصه مردودا بانه ما دام هذا الاجراء يتعلق بغيره، فانه لا يجوز له الطعن ببطلانه - بفرض صحة ما ذهب اليه - اذ الاصل انه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم الا ما كان متصلا بشخص الطاعن. وأما ما ساقه الطاعن من دعوى مخالفة ما ذهب اليه محرر المحضر من أن.... حضر صحبة الطاعن الى مكان الضبط لما قرره المتهم الآخر و... من انهما لا يعرفان الطاعن، فإنه لما كان مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن استنادا الى اقوال الشاهد هو اطراح ضمني لما عداها مما يخالفها، واذ كان من المقرر ان وزن اقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته، والتعويل على قوله مهما وجه اليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك، ومن ثم فان ما اثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


الطعن 1020 لسنة 54 ق جلسة 28 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 79 ص 479

جلسة 28 من مارس 1985

المؤلفة برياسة السيد المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.

---------------

(79)
الطعن رقم 1020 لسنة 54 القضائية

(1) نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
جواز الطعن بالنقض في الحكم بعدم الاختصاص. اذا كان منهياً للخصومة على خلاف ظاهره.
 (2)محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والحكم فيها". اختصاص "اختصاص. محكمة الجنايات". اجراءات المحاكمة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
التزام محكمة الجنايات بالفصل في الجنحة ما دامت لم تتبين انها كذلك الا بعد تحقيق مخالفة ذلك والقضاء بعدم الاختصاص خطأ في القانون.

-----------------
1 - حيث ان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصهم يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره، لأن محكمة الجنح سوف تقضى حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لو رفعت اليها فان الطعن بالنقض يكون جائزا.
2 - حيث ان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الدعوى احيلت اصلا الى محكمة الجنايات بوصفها جناية هتك عرض وسرقة بالإكراه وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان المحكمة لم تر ان الواقعة تعد جنحة لعدم توافر الاكراه الا بعد تلاوة اقوال الشهود وسماع مرافعة الدفاع على المطعون ضده. ولما كان النص في المادة 383 من قانون الاجراءات على انه "اذا رأت محكمة الجنايات ان الواقعة كما هي مبينة في أمر الاحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها ان تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها الى المحكمة الجزئية. اما اذا لم تر ذلك الا بعد التحقيق، تحكم فيها" يدل على ان المشرع يميز بين حالتين تتغاير كل منها عن الاخرى الاولى منهما إذا رأت محكمة الجنايات ان الواقعة الواردة بأمر الاحالة تشكل جنحة وكان ذلك قبل تحقيقها بالجلسة فقد اجاز لها ان تحيلها الى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها والثانية منها اذا لم يتضح ذلك لتلك المحكمة الا بعد اجراء التحقيق بالجلسة فقد الزمها المشرع في هذه الحالة بنظرها وهو ما افصح عنه بقوله "تحكم فيها" لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا المنطق وقضى بعدم اختصاص المحكمة رغم اختصاصها بنظر الدعوى فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده:
اولا: هتك عرض.... الذى لم يبلغ عمره ستة عشرة سنة بالتهديد بأن اشهر في وجهه آلة حادة "مطواة" وهدده بها قاصدا من ذلك شل مقاومته وخلع عنه سرواله واولج قضية في دبره. ثانيا: سرق الاشياء المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات المملوكة للمجنى عليه سالف الذكر بالإكراه الواقع بأن استدرجه الى مكان خال واشهر في وجهه مطواه قاصدا من ذلك شل مقاومته وتمكن بهذه الوسيلة من الاكراه من اتمام السرقة. واحالته الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتهم الى النيابة العامة لتقدمها للمحكمة الجزئية المختصة فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث ان ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى واعادتها الى النيابة العامة لتقديمها للمحكمة الجزئية المختصة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك ان المحكمة لم تر ان الواقعة تعد جنحة الا بعد تلاوة امر الاحالة واقوال الشهود وسماع المرافعة مما كان يتعين الحكم فيها باعتبارها كذلك عملا بالمادة 382/ 2 من قانون الاجراءات الجنائية ولما كان الحكم المطعون فيه يعد منهيا للخصومة فان محكمة الجنح ستقضى حتما بعدم اختصاصها. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصهم يعد منهيا للخصومة على خلاف ظاهره، لأن محكمة الجنح سوف تقضى حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لو رفعت اليها فان الطعن بالنقض يكون جائزا.
وحيث ان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه الدعوى احيلت اصلا الى محكمة الجنايات بوصفها جناية هتك عرض وسرقة بالإكراه وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان المحكمة لم تر ان الواقعة تعد جنحة لعدم توافر الاكراه الا بعد تلاوة اقوال الشهود وسماع مرافعة الدفاع على المطعون ضده. ولما كان النص في المادة 383 من قانون الاجراءات على انه "اذا رأت محكمة الجنايات ان الواقعة كما هي مبينة في امر الاحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة. فلها ان تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها الى المحكمة الجزئية. اما اذا لم تر ذلك الا بعد التحقيق، تحكم فيها" يدل على ان المشرع يميز بين حالتين تتغاير كل منها عن الأخرى الاولى منهما اذا رأت محكمة الجنايات ان الواقعة الواردة بأمر الاحالة تشكل جنحة وكان ذلك قبل تحقيقها بالجلسة فقد اجاز لها ان تحيلها الى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها والثانية منها اذا لم يتضح ذلك لتلك المحكمة الا بعد اجراء التحقيق بالجلسة فقد ألزمها المشرع في هذه الحالة بنظرها وهو ما افصح عنه بقوله "تحكم فيها" لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا المنطق وقضى بعدم اختصاص المحكمة رغم اختصاصها بنظر الدعوى فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن الفصل في موضوع الدعوى فانه يكون متعينا مع النقض الاحالة.


الطعن 2311 لسنة 54 ق جلسة 3 / 4 / 1985 مكتب فني 36 ق 87 ص 521

جلسة 3 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة، وفتحي خليفة.

-------------

(87)
الطعن رقم 2311 لسنة 54 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وايداع الاسباب. اجراءاته". اثبات "بوجه عام".
اثبات ايداع اسباب الطعن قلم الكتاب في الميعاد منوط بالطاعن.
الايصال الصادر من قلم الكتاب دون غيره هو الذى يصلح في اثبات تقديم اسباب الطعن بالنقض في الميعاد. مثال.

---------------
لما كان الأصل أن الطعن بطريق النقض ان هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى افصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذى ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذى حدده وتقديم الاسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضا والتي هي شرط لقبول الطعن ويكونان معا وحدة اجرائية لا يغنى أحدهما عن الاخر، فان على من قرر بالطعن - أيا كانت صفته - أن يثبت ايداع أسباب طعنه قلم الكتاب خلال الميعاد الذى حدده القانون للتقرير بالطعن والا كان الطعن غير مقبول شكلا، ولما كان القانون وان لم يشترط طريقا معينا لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد الا أن ما يجرى عليه العمل من اعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع اثبات تاريخ ورقم الايداع على الاسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها ايصالا من واقع السجل مثبتا للإيداع اصطيانا لهذه العملية الاجرائية من عبث يساير مرامي الشارع من اثبات حصول هذا الاجراء بالأوضاع التي رسمها لذلك، وكان المعول عليه في هذا الشأن هو ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من اقرار بحصول الايداع ولا يقوم مقام هذا الاقرار أي تأشيرة من خارج هذا القلم ولا يغنى عنه تاريخ تحرير الأسباب اذ أنه ليس دليلا عن حصول للإِيداع في ذلك التاريخ.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم... ذرع نباتات ممنوع زراعتها (الحشيش والافيون) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا. واحالته الى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءته مما اسند اليه والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1983 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 24 من يناير سنة 1984 وأرفقت بالملف تقريرا بأسباب طعنها محررا في ذات التاريخ الا أنه لا يحمل ما يدل على اثبات تاريخ ايداعه في السجل المعد لهذا الغرض في قلم الكتاب ويبين من كتاب نيابة سوهاج الكلية المؤرخ 27 من فبراير سنة 1984 أن اسباب هذا الطعن لم تثبت في دفتر اثبات التاريخ الخاص بالطعن بالنقض على أساس انها مقدمة من النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الاصل أن الطعن بطريق النقض إن هو الا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى افصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذى ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذى حدده وتقديم الاسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضا والتي هي شرط لقبول الطعن ويكونان معا وحدة اجرائية لا يغنى أحدهما عن الاخر، فان على من قرر بالطعن - أيا كانت صفته - أن يثبت ايداع أسباب طعنه قلم الكتاب خلال الميعاد الذى حدده القانون للتقرير بالطعن والا كان الطعن غير مقبول شكلا. ولما كان القانون وان لم يشترط طريقا معينا لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد الا أن ما يجرى عليه العمل من اعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع اثبات تاريخ ورقم الايداع على الاسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها ايصالا من واقع السجل مثبتا للإيداع اصطيانا لهذه العملية الاجرائية من عبث يساير مرامي الشارع من اثبات حصول هذا الاجراء بالأوضاع التي رسمها لذلك، وكان المعول عليه في هذا الشأن هو ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من اقرار بحصول الايداع ولا يقوم مقام هذا الاقرار أي تأشيرة من خارج هذا القلم ولا يغنى عنه تاريخ تحرير الاسباب اذ أنه ليس دليلا عن حصول للإيداع في ذلك التاريخ. ولما كانت النيابة العامة الطاعنة وان قررت بالطعن في الميعاد بتقرير في قلم الكتاب، الا أنها لم تراع في تقديم أسباب طعنها الاصول المعتادة المثبتة لحصول الايداع قلم الكتاب ولم تقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله في الميعاد فان الطعن منها يكون غير مقبول شكلا.


الطعن 7906 لسنة 54 ق جلسة 21 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 48 ص 289

جلسة 21 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال انور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.

--------------

(48)
الطعن رقم 7906 لسنة 54 القضائية

نصب. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة النصب. ما يلزم لتوافرها؟
مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة. عدم كفايتها لتحقق هذه الجريمة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها. ضرورة أن تكون مصحوبة بأعمال مادية خارجية تحمل المجنى عليه الاعتقاد بصحتها.

---------------
لما كانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تنطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الاحتيالية التي استعملها الطاعن وباقي المتهمين والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه للمال فإنه يكون مشوبا بالقصور في استظهار اركان جريمة النصب التي دان الطاعن بها الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح مما يوجب نقضه والاحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه توصل - وآخران - بطريق الاحتيال الى الاستيلاء على المبلغ المبين بالمحضر المملوك لـ..... وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ذلك بأن أوهمه أحد المتهمين الآخرين بأن أوراق سفره غير مستوفاة وأنه لا يمكنه السفر الا بمساعدة أحد العاملين بميناء القاهرة الجوي واستعان في ذلك بالمتهمين الثاني (الطاعن) والثالث لتأكيد مزاعمه فانخدع المجنى عليه بذلك وسلم المبلغ للمتهم الآخر. وطلبت عقابهم بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح النزهة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم الطاعن ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر أركان جريمة النصب في حقه وماهية الطرق الاحتيالية التي اقترفها. مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث أن الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى مما مؤداه أن المجني عليه أبلغ شرطة ميناء القاهرة الجوي بأنه اتفق مع المتهمين.... و.... - الطاعن - على انهاء إجراءات سفره مقابل مبلغ 250 جنيه بطريق غير مشروع عن طريق المتهم الثالث بعد أن أوهماه أن هذا الأخير سيعمل على إنهاء إجراءات السفر فدفع له المبلغ المتفق عليه وإذ تبين له أنه وقع ضحية عملية نصب من المتهمين الثلاثة ابلغ بالواقعة، عرض لأقوال المتهمين الأول والثاني - الطاعن - وشاهد الاثبات في قوله "وإذ سئل المتهم الأول قرر أنه حضر مع المتهم الثاني والمجنى عليه إلى ميناء القاهرة الجوي لتوديع المجنى عليه وكان معهم المتهم الثالث وأنهم لم يتمكنوا من تسفير المجنى عليه واتفقا معه على مبلغ 500 جنيه في بادئ الأمر و250 جنيه بعد تفسيره وتقابل مع المتهم الثالث وسلمه مبلغ 250 جنيه وجواز السفر وتذكرة الطائرة لإنهاء إجراءات سفر المجنى عليه الا أن المذكور لم يعد - وبسؤال المتهم الثاني قرر بمضمون ما قرره الأول - وبسؤال.... قرر أنه كان يجلس مع المجني عليه على مقهى يتحدثان في موضوع سفره وتدخل في الحديث المتهم الأول وعرفه أنه في مقدوره مساعدته على السفر نظير المبلغ المذكور وأنه والمجني عليه توجها الى المطار وقام المتهم الثالث باستلام المبلغ وجواز سفر المجني عليه وتذكرته وطلب منهم الانتظار لحين انتهاء إجراءات السفر". وخلص الحكم من ذلك الى القول "وحيث ان التهمة ثابتة في حق المتهمين من أقوال المجني عليه ومن اعتراف المتهمين الأول والثاني بمحضر جمع الاستدلالات ومن أقوال الشاهد.... بتحقيقات النيابة وبذلك يتعين عقاب المتهمين عما نسب إليهم بمادة الاتهام عملا بالمادة 304 من قانون الاجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكانت الجريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تنطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الاحتيالية التي استعملها الطاعن وباقي المتهمين والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه للمال فإنه يكون مشوبا بالقصور في استظهار أركان جريمة النصب التي دان الطاعن بها الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح مما يوجب نقضه والاحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.


الطعن 4789 لسنة 54 ق جلسة 13 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 39 ص 242

جلسة 13 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي. نواب رئيس المحكمة، ومحمود بهي الدين عبد الله.

-------------

(39)
الطعن رقم 4789 لسنة 54 القضائية

(1) قانون "تفسيره". تهريب جمركي. عقوبة "تطبيقها".
العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها بالمادة 122 من القانون 66 لسنة 1963؟
(2) عقوبة "العقوبة التكميلية" "تطبيق العقوبة" "عقوبة الجرائم المرتبطة". ارتباط. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". مواد مخدرة. تهريب جمركي. جمارك.
العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة. تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم. دون العقوبات التكميلية.
العقوبة التكميلية في واقع أمرها عقوبات نوعية يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد.
مثال لخطأ في تطبيق القانون بإغفال توقيع العقوبة التكميلية في جريمة احراز وتهريب مخدر.

-------------
1 - ان المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 قد أوجبت إلى جانب الحكم بالحبس والغرامة القضاء بتعويض يعادل مثلى الضرائب المستحقة، فاذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلاً لثلثي قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكثر.
2 - من المقرر أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الاصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب الى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء الى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية، كالمصادرة ومراقبة الشرطة التي هي في واقع الامر عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبات المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر جريمتي احراز الجوهر المخدر وتهريبه مرتبطين وبرغم هذا أغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه في المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 - وهو على ما يبين من المفردات المضمومة أربعمائة وسبعون جنيها - فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بالتعويض بالإضافة الى باقي العقوبات المقضي بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: (أولا): جلب الى جمهورية مصر العربية جوهرا مخدرا (حشيشاً) وأجزاء من نباته وبذوره دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الادارية المختصة. (ثانيا): هرب البضائع الممنوعة المبينة بالتحقيقات موضوع التهمة الأولى بأن أدخلها الى جمهورية مصر العربية بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها. وطلبت احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. ومحكمة جنايات السويس قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37/ أ و42/ أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 و61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 والملحق بالقانون الاول والمواد 204/ 2 و313 و381/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاثة سنوات وتغريمه مبلغ ألف جنيه والمصادرة بعد أن استبعدت فعل الجلب واعتبرته بقصد الاستعمال الشخصي والتعاطي.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دان المطعون ضده بجريمتي احراز جوهر مخدر بقصد التعاطي والتهريب الجمركي قد خالف القانون، ذلك بأنه أغفل القضاء بالتعويض المنصوص به المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963.
ومن حيث ان المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 قد أوجبت الى جانب الحكم بالحبس والغرامة القضاء بتعويض يعادل مثلى الضرائب المستحقة، فاذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الاصناف الممنوعة كان التعويض معادلا لثلثي قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكثر. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العقوبة الاصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الاصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب الى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء الى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية، كالمصادرة ومراقبة الشرطة التي هي في واقع الأمر عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبات المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الاشد. وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر جريمتي أحراز الجوهر المخدر وتهريبه مرتبطين وبرغم هذا أغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه في المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 - وهو على ما يبين من المفردات المضمومة أربعمائة وسبعون جنيها - فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بالتعويض بالإضافة الى باقي العقوبات المقضي بها