الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 فبراير 2016

(الطعن 5170 لسنة 62 ق جلسة 25 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 48 ص 229)

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين ومحمد الجابري نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
--------------------
- 1 إعلان " اعلان الاحكام ". حكم " الطعن فى الحكم . ميعاد الطعن ".
اعلان الحكم بتسليم صورة الاعلان الى اى من وكلاء المطلوب اعلانه ا او العاملين فى خدمته او مساكنيه من الازواج والاقارب والاصهار او لجهة الادارة اعتباره قد تم فى موطنه الاصلى وفقا لنص م 213 / 3 مرافعات اثره بدء سريان ميعاد الطعن للمحكوم عليه فى حالة الاعلان. لجهة الادارة اوالنيابة العامة اثبات عدم علمه بواقعة الاعلان لسبب لايرجع الى فعله او تقصيره او بكافة طرق الاثبات .
إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213/3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمعلن إليه ـ وعلى ما جرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ إذا ما تم الإعلان لجهة الإدارة أو النيابة العامة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
- 2  إعلان " اعلان الاحكام ". حكم " الطعن فى الحكم . ميعاد الطعن ".
تقديم الخصم جواز سفره امام محكمة الموضوع ليدلل على انه كان خارج البلاد فترة اعلانه بالحكم على عل النيابة العامة وعدم علمه بواقعة الاعلان. التفات الحكم المطعون فيه عن التحدث عن دلالة هذا المستند قصور .
إذ كان الثابت من الأوراق أنه لدى إعلان الطاعن بحكم محكمة أول درجة وردت إجابة المحضر تفيد بأنه لا يقيم بالناحية ومقيم بالخارج بالعراق مع زوجته فتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة بتاريخ 1990/2/22 فقدم الطاعن جوازي سفر يفيدان خروجه من البلاد بتاريخ 1988/6/16 ودخوله البلاد في 1990/9/18 لكي يثبت أنه كان خارج البلاد خلال فترة إعلانه بحكم أول درجة وقدم مذكرة بجلسة 1991/5/14 أمام محكمة الاستئناف تمسك فيها بدفاعه، وكان من المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيبا بالقصور. وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لجوازي السفر رغم ثبوت دلالتهما في أن الطاعن كان خارج البلاد بالعراق خلال فترة إعلانه بحكم محكمة أول درجة الذي تم في مواجهة النيابة هذا إلى أن التحريات أفادت بأنه خارج البلاد وبالتالي لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لذلك فإنه يتعين قبول الاستئناف شكلا لأن الميعاد ما زال مفتوحا. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الاستئناف.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 122 لسنة 1989 أمام محكمة دمياط الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها خالية. وقال في بيان ذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/3/83 استأجر الطاعن منه العين محل النزاع وأنه امتنع عن سداد الأجرة عن المدة من 1/12/1987 حتى تاريخ رفع الدعوى بالرغم من تكليفه بالوفاء بذلك فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 384 لسنة 22 ق دمياط - وبتاريخ 5/8/1992 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة لوجوده خارج البلاد بالعراق ولم يعلم بصدور الحكم المستأنف وإعلانه إلا صدفة بعد عودته من الخارج فسارع بالطعن عليه بالاستئناف وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بإعلان حكم محكمة أول درجة الباطل في مواجهة النيابة بعد أن أفادت التحريات الإدارية بأنه خارج البلاد ورتب على ذلك القضاء بسقوط الحق في الاستئناف فإنه يكون معيباً ومستوجبا نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضى به المادة 213/3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمعلن إليه - وعلى ما جرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض - إذا ما تم الإعلان لجهة الإدارة أو النيابة العامة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه لدى إعلان الطاعن بحكم محكمة أول درجة وردت إجابة المحضر تفيد بأنه لا يقيم بالناحية ومقيم بالخارج بالعراق مع زوجته فتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة بتاريخ 22/2/1990 فقدم الطاعن جوازي سفر يفيدان خروجه من البلاد بتاريخ 16/6/1988 ودخوله البلاد في 18/9/1990 لكي يثبت أنه كان خارج البلاد خلال فترة إعلانه بحكم أول درجة وقدم مذكرة بجلسة 14/5/1991 أمام محكمة الاستئناف تمسك فيها بدفاعه، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيبا بالقصور. وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لجوازي السفر رغم ثبوت دلالتهما في أن الطاعن كان خارج البلاد بالعراق خلال فترة إعلانه بحكم محكمة أول درجة الذي تم في مواجهة النيابة هذا إلى أن التحريات أفادت بأنه خارج البلاد وبالتالي لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لذلك فإنه يتعين قبول الاستئناف شكلا لأن الميعاد مازال مفتوحا. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الاستئناف ومن ثم يتعين أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 3360 لسنة 58 ق جلسة 25 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 47 ص 223)

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس.
---------------------
- 1  ضرائب " الضرائب على الدخل . الضريبة العامة على الإيراد " . نظام عام " اجراءات ربط الضريبة".
التفرقة فى اجراءات ربط ضريبة الايراد العام بين الممولين الذين يتقدمون بإقراراتهم فى الميعاد وبين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم او قدموها بعد الميعاد . مؤداها .عدم جواز تطبيق الاجراءات المخصصة للطائفة الاولى على افراد الطائفة الثانية. علة ذلك. تعلقها بالنظام العام .
مؤدى نصوص المواد 12، 16، 19، 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد ـ بعد تعديله بالقانون رقم 254 لسنة 1953 وقبل تعديله بالقانون رقم 75 لسنة 1969 والقانون رقم 46 لسنة 1978 ـ والمادتين 6، 9 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون أن المشرع فرق بين إجراءات ربط ضريبة الإيراد العام التي تتبع بالنسبة للممولين الذين يتقدمون بإقراراتهم في الميعاد وبين تلك التي يجب إتباعها في خصوص الممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم أو قدموها بعد الميعاد. فأوجب على المصلحة إخطار أفراد الطائفة الأولى على النموذج رقم "5" بالعناصر التي تراها أساسا لربط الضريبة عليهم ثم إخطارهم على النموذج رقم "6" بربط الضريبة واكتفى بربط الضريبة على أرباب الطائفة الثانية مباشرة مع إرسال تنبيه إليهم بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول بصدور الورد على النموذج رقم "8" متضمنا الضريبة المفروضة ووجوب أدائها وأنه لذلك لا يسوغ تطبيق الإجراءات المخصصة للممولين الذين يتقدمون بإقراراتهم في الميعاد على الممولين الذي لم يتقدموا بإقراراتهم أو قدموها بعد الميعاد ذلك أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة اربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها.
- 2  تقادم " التقادم المسقط ". ضرائب " الضرائب على الدخل . الضريبة العامة على الإيراد ".
عدم تقديم المطعون ضده الاقرارات الواجبة عن سنوات المحاسبة . قيام المامورية بربط الضريبة عنها طبقا للاجراءات المخصصة للممولين الذين تقدموا باقراراتهم فى الميعاد باخطاره بالنموذجين 5 ،6 ضريبة عامة . مؤداه . انعدام اثر الاخطار فى قطع التقادم وسقوط حق المصلحة عن تلك السنوات على علة ذلك .
إذ كان الثابت من الملف الفردي للمطعون ضده أنه لم يقدم الإقرارات الواجب تقديمها عن أي من سنوات المحاسبة.... وقامت المأمورية بربط الضريبة عنها طبقا للإجراءات المخصصة للممولين الذين تقدموا بإقراراتهم في الميعاد وذلك بإخطارها المطعون ضده بالنموذجين 5، 6 ضريبة عامة ولم يتم إخطاره بالنموذج 8 ضرائب مما مؤداه انعدام أثر الإخطار بالنموذجين 5، 6 في قطع التقادم بالنسبة لسنوات المحاسبة وهو ما يرتب سقوط حق مصلحة الضرائب عن تلك السنوات بالتقادم لعدم اتخاذ أي إجراء صحيح قاطع لهذا التقادم حتى إحالة النزاع إلى لجنة الطعن بتاريخ 1977/11/1 وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه يكون على غير أساس إذ لمحكمة النقض أن تصحح التقريرات الخاطئة دون أن تنقض الحكم.
- 3  التماس اعادة النظر " حالاته ".  نقض " حالاته ".  
الحكم لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه . سبيل الطعن عليه هو التماس اعادة النظر. الطعن فيه بطريق النقض. شرط صدوره. من المحكمة وهى مدركه حقيقة الطلبات وانها تقضى بما لم يطلبه الخصوم .
من المقرر أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. أما إذا لم يبين من الحكم أنه قصد تجاوز طلبات المطعون عليه وأن يحكم له بأكثر مما طلبه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بالتماس إعادة النظر وفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض ما قررته مأمورية الضرائب المختصة من تحديد الإيراد العام للمطعون ضده عن السنوات من 1955 حتى 1966 قضى بسقوط حق الطاعنة بالتقادم عن هذه السنوات مجتمعة دون أن يظهر من الحكم أنه قصد تجاوز طلبات المطعون ضده مما يفصح عن أن المحكمة الاستئنافية لم تكن مدركة لنطاق الاستئناف ولا لطلبات المطعون ضده الأمر الذي يكون معه الطعن بطريق النقض غير جائز بالنسبة لسنتي 1965، 1966.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي الإيراد العام للمطعون ضده في السنوات من 1955 حتى 1967 وأخطرته بالتقدير فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد تقديرات المأمورية مع حفظ حق المطعون ضده في تعديل الأرباح التجارية وفقا لما يستقر عليه التقدير النهائي لها وخصم الضرائب من الوعاء عند تقديم المستندات الخاصة بها. طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم 35 لسنة 1983 ضرائب الجيزة الابتدائية. ندبت المحكمة خبيرا - وبعد أن قدم تقريره حكمت في 26/1/1985 بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 560 لسنة 102 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 16/6/1988 بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق مصلحة الضرائب في محاسبة المطعون ضده عن الضريبة العامة على الإيراد في سنوات الخلاف المنتهية في آخر ديسمبر سنة 1966 بالتقادم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئيا وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين حاصل أولهما أن الحكم أقام قضاءه بتقادم دين الضريبة في سنوات الخلاف على انقضاء مدة التقادم دون اتخاذ إجراء قاطع لها قبل سريان القانون رقم 46 لسنة 1978 الذي جعل مدة التقادم تبدأ من تاريخ الإخطار بمزاولة النشاط بالنسبة لمن لم يقدم إقراره في حين أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أعلن بالنماذج في الميعاد واعترض عليها بما يفيد وصول إخطارات النماذج له
وحيث إن هذا النعي بالنسبة للسنوات من 1955 حتى 1964 غير سديد ذلك أن مؤدى نصوص المواد 12، 16، 19، 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد - بعد تعديله بالقانون رقم 254 لسنة 1953 وقبل تعديله بالقانون رقم 75 لسنة 1969 والقانون رقم 46 لسنة 1978 - والمادتين 6، 9 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون أن المشرع فرق بين إجراءات ربط ضريبة الإيراد العام التي تتبع بالنسبة للممولين الذين يتقدمون بإقراراتهم في الميعاد وبين تلك التي يجب إتباعها في خصوص الممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم أو قدموها بعد الميعاد. فأوجب على المصلحة إخطار أفراد الطائفة الأولى على النموذج رقم "5" بالعناصر التي تراها أساسا لربط الضريبة عليهم ثم إخطارهم على النموذج رقم "6" بربط الضريبة واكتفى بربط الضريبة على أرباب الطائفة الثانية مباشرة مع إرسال تنبيه إليهم بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول بصدور الورد على النموذج رقم "8" متضمنا الضريبة المفروضة ووجوب أدائها وأنه لذلك لا يسوغ تطبيق الإجراءات المخصصة للممولين الذين يتقدمون بإقراراتهم في الميعاد على الممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم أو قدموها بعد الميعاد ذلك أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها. لما كان ذلك وكان الثابت من الملف الفردي للمطعون ضده أنه لم يقدم الإقرارات الواجب تقديمها عن أي من سنوات المحاسبة السالفة البيان وقامت المأمورية بربط الضريبة عنها طبقا للإجراءات المخصصة للممولين الذين تقدموا بإقراراتهم في الميعاد وذلك بإخطارها المطعون ضده بالنموذجين 5، 6 ضريبة عامة ولم يتم إخطاره بالنموذج 8 ضرائب مما مؤداه انعدام أثر الإخطار بالنموذجين 5، 6 في قطع التقادم بالنسبة لسنوات المحاسبة المشار إليها وهو ما يرتب سقوط حق مصلحة الضرائب عن تلك السنوات بالتقادم لعدم اتخاذ أي إجراء صحيح قاطع لهذا التقادم حتى إحالة النزاع إلى لجنة الطعن بتاريخ 1/11/1977 وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه يكون على غير أساس إذ لمحكمة النقض أن تصحح التقريرات الخاطئة دون أن تنقض الحكم
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من سبب الطعن من أن المطعون ضده قد حدد طلباته أمام المحكمة بسقوط الضريبة المستحقة عن السنوات من 1955 حتى 1964 بالتقادم وإذ قضى الحكم بسقوط هذه الضريبة عن السنوات من 1955 حتى 1966 فإنه يكون قد قضى للمطعون ضده بأكثر مما طلبه وذلك بالنسبة لسنتي 1965، 1966 وهو ما يعيبه بمخالفة القانون
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. أما إذا لم يبين من الحكم أنه قصد تجاوز طلبات المطعون عليه وأن يحكم له بأكثر مما طلبه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بالتماس إعادة النظر وفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض ما قررته مأمورية الضرائب المختصة من تحديد الإيراد العام للمطعون ضده عن السنوات من 1955 حتى 1966 قضى بسقوط حق الطاعنة بالتقادم عن هذه السنوات مجتمعة دون أن يظهر من الحكم أنه قصد تجاوز طلبات المطعون ضده مما يفصح عن أن المحكمة الاستئنافية لم تكن مدركة لنطاق الاستئناف ولا لطلبات المطعون ضده الأمر الذي يكون معه الطعن بطريق النقض غير جائز بالنسبة لسنتى1965، 1966.

(الطعن 140 لسنة 57 ق جلسة 25 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 46 ص 219)

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي وإبراهيم الضهيري وحسين دياب وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.
--------------
عمل " نظام العاملين بشركات القطاع العام . تقييم الشهادات العسكرية ".
تقييم الشهادات العسكرية المبنية بالجدول رقم 2 المرفق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 كشهادة متوسطة. شرطه .قضاء مدة ثلاث سنوات على الاقل بالخدمة العسكرية .بما فيها مدة الدراسة بالمنشاة التعليمية مخالفة ذلك. خطا فى تطبيق القانون .
النص في المواد الثانية والرابعة والثامنة من القانون رقم 72 لسنة 1974 بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة وعلى أن "...." و.... أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية القرار رقم 205 لسنة 1974 بشأن تنظيم منح الشهادات المبينة في الجدولين المرفقين بالقانون رقم 72 لسنة 1974 ونص في مادته الثالثة على أن "....." مفاده أن المشرع اشترط لحصول الفرد على إحدى الشهادات المبينة بالجدول رقم "2" المرفق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 والاعتداد بها كمؤهلات متوسطة شروط منها قضاءه مدة ثلاث سنوات على الأقل بالخدمة العسكرية بما فيها مدة الدراسة بالمنشأة التعليمية العسكرية والتي تنتهي بالنجاح مستبعدا منها مدة التقصير مع الحصول في نهاية المدة على شهادة قدوة حسنة أو خدمة حسنة باعتبار أن الخدمة الحسنة يدخل في مدلولها القدوة الحسنة. يؤكد ذلك ما ورد ببند الملاحظات بالجدول رقم "2" الملحق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 سالف البيان من أن تمنح هذه الشهادات للأفراد المتطوعين بالإعدادية أو الابتدائية نظام قديم بشرط قضاء مدة مكملة لمدة التدريب تعادل في مجموعها ثلاث سنوات خدمة حسنة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بالشهادات العسكرية الحاصل عليها الطاعنون كمؤهلات متوسطة بمقولة إنهم لم يحصلوا على شهادة قدوة حسنة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1665 سنة 1982 عمال شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها - شركة ...... - بطلب الحكم بإعادة تسوية حالة كل منهم وترقية الأول إلى الدرجة الثانية في 21/11/1980 والثاني للدرجة السادسة في 1/5/1976 ورد أقدمية الطاعن الثالث في الدرجة السادسة إلى 1/1/1974 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقالوا بيانا لها إنهم التحقوا بالعمل لدى الشركة بعد حصولهم على مؤهلات عسكرية متوسطة وتمت تسوية حالتهم على هذا الأساس طبقا لأحكام القانونين رقمي 72 لسنة 1974، 11 لسنة 1975 ثم عادت الشركة وألغت هذه التسوية على سند من عدم انطباق أحكام القانون الأول عليهم لعدم حصولهم على درجة أخلاق قدوة حسنة في نهاية مدة الدراسة وإذ كان تطبيق أحكام هذا القانون لا يستلزم الحصول على هذه الدرجة فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان ندبت المحكمة خبيراً ثم أعادت إليه المأمورية وبعد تقديم تقريره الثاني حكمت بتاريخ 27/4/1985 برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 839 لسنة 102 ق القاهرة وبجلسة 9/12/1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى استنادا إلى ما أورده الخبير في تقريره من أنه يشترط لتطبيق القانون رقم 72 لسنة 1974 على حالتهم وتقييم الشهادات العسكرية الحاصلين عليها باعتبارها مؤهلات متوسطة الحصول على شهادة قدوة حسنة في نهاية مدة الدراسة وهو ما لم يتحقق بالنسبة لهم. وإذ كان تطبيق هذا القانون لا يشترط الحصول على درجة أخلاق معينة. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 72 لسنة 1974 بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة على أن (تحدد الفئة الوظيفية "180/360 جنيه" للحاصلين على الشهادات العسكرية المنصوص عليها في الجدول رقم 2 المرفق عند تعيينهم في الجهات المشار إليها في المادة "1") وفي المادة الرابعة منه على أن (يشترط لحصول الفرد على إحدى الشهادات المبينة في الجدول رقم 2 المرفق ما يأتي: 1- أن يتطوع للخدمة بعد حصوله على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو الإعدادية العامة أو أي شهادة أخرى معادلة -2- أن يلتحق بالمنشآت التعليمية العسكرية وتمضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ التحاقه بها بما في ذلك مدة الدراسة التي انتهت بنجاح مستبعدا منها مدة التقصير، وأن يحصل في نهاية المدة على شهادة قدوة حسنة) والنص في المادة 8 منه على أن "مع عدم الإخلال بحكم المادتين 3، 4 يصدر وزير الحربية قرارا بتنظيم منح الشهادات المبينة في الجدولين المرفقين ويجوز له بعد موافقة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إضافة شهادات أخرى إلى الجدولين المرفقين أو نقل شهادات من أي من الجدولين إلى الجدول الآخر طبقا لظروف الخدمة بالقوات المسلحة" وبناء على هذا التفويض أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية القرار رقم 205 لسنة 1974 بشأن تنظيم منح الشهادات المبينة في الجدولين المرفقين بالقانون رقم 72 لسنة 1974 ونص في مادته الثالثة على أن (تمنح الشهادات الموضحة في الجدولين المرفقين بالقانون المشار إليه بعاليه من إدارة وأفرع السجلات العسكرية بالشروط الآتية: أ- .... ب- قضاء الفرد سنتين بالنسبة لخريجي المنشآت التعليمية الواردة بالجدول رقم 2 خدمة حسنة بما في ذلك مدة التدريب بالمنشآت التعليمية جـ- تثبيت الخدمة الحسنة إذا كان الفرد قد خدم بالقوات المسلحة مدة خدمة حسنة سنتين أو ثلاثة طبقا لما توضح بالفقرة "ب" عاليه قبل إنهاء خدمته" مفاده أن المشرع اشترط لحصول الفرد على إحدى الشهادات المبينة بالجدول رقم 2 المرفق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 والاعتداد بها كمؤهلات متوسطة شروط منها قضاءه مدة ثلاث سنوات على الأقل بالخدمة العسكرية بما فيها مدة الدراسة بالمنشأة التعليمية العسكرية والتي تنتهي بالنجاح مستبعدا منها مدة التقصير مع الحصول في نهاية المدة على شهادة قدوة حسنة أو خدمة حسنة باعتبار أن الخدمة الحسنة يدخل في مدلولها القدوة الحسنة، يؤكد ذلك ما ورد ببند الملاحظات بالجدول رقم "2" الملحق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 سالف البيان من أن تمنح هذه الشهادات للأفراد المتطوعين بالإعدادية أو الابتدائية نظام قديم بشرط قضاء مدة مكملة لمدة التدريب تعادل في مجموعها ثلاث سنوات خدمة حسنة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بالشهادات العسكرية الحاصل عليها الطاعنون كمؤهلات متوسطة بمقولة إنهم لم يحصلوا على شهادة قدوة حسنة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

(الطعن 2157 لسنة 62 ق جلسة 24 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 45 ص 208)

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي، سيد قايد وعبد الله فهيم نواب رئيس المحكمة.
-------------------
- 1  حكم" الطعن فى الحكم ". نقض .
توجيه الطعن بالنقض الى خصم معين. مناطة . ان يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه .
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته.
- 2  استئناف " جواز الاستئناف " . إيجار " الطعن فى قرارات لجان تحديد الأجرة ".  حكم " الطعن في الحكم " . نقض .
الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف  فى المنازعات المتعلقة بتحديد القيمة الايجارية عدم جواز الطعن عليها باى وجه من اوجه الطعن. المادتان 18 ، 20 ق 49 لسنة 1977.الحكم الصادر من محكمة اول درجة ومن محكمة الاستنئاف فى الطعن على قرار لجنة تحديد الاجرة الوارد على مدى خضوع المكان لاحكام قانون ايجار الاماكن من عدمه .خضوعه من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة فى قانون المرافعات. علة ذلك .
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن النص في المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن ـ الذي يحكم واقعة الدعوى ـ على أن "يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة.... أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر..." والنص في المادة 20 من ذات القانون على أنه "لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون ويكون حكمها غير قابل الطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن" يدل على أن ما وضعه المشرع من قيد على الطعن في حكم المحكمة الابتدائية، أو ما فرضه من حظر على الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إنما يقتصر على ما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية للمبنى، ذلك أن علة هذا الاستثناء من القواعد العامة للطعن في الأحكام ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور ـ هي أن مصلحة المواطنين ملاكا ومستأجرين تقتضي الاكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بالمراحل التي سبقت الإشارة إليها وهي التقدير المبدئي مع الترخيص ثم التحديد بمعرفة اللجنة وما قد يصدر عن الهيئة المختصة بالطعن في حالة التقدم إليها بت... ومن ثم فإنه متى كان الطعن على القرار واردا على مدى خضوع المكان لأحكام قانون إيجار الأماكن من عدمه، فإنه لا يعد منازعة ناشئة عن تقدير القيمة الإيجارية وفقا للمعايير التي حددها القانون وبالتالي فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة أو من محكمة الاستئناف في هذه الحالة يخضع في قابليته للطعن للقواعد الواردة في قانون المرافعات.
- 3  التزام " انقضاء الالتزام . الوفاء " نقد .
التزام المدين بالوفاء بعملة اجنبية. صحيح. وجوب الوفاء به عن طريق احد المصارف او الجهات الاخرى المرخص له بالتعامل فى النقد الأجنبي. ق 97 لسنة 1976
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه وإن كان الأصل في الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان، وإذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي يدل على أن المشرع أجاز التعامل في النقد الأجنبي سواء كان ذلك في داخل البلاد أو في خارجها، مما مؤداه أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح، وأنه وإن وضع النص قيدا على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات الوفاء بالتزامه.
- 4  استئناف "الحكم فى الاستئناف" . حكم " تسبيب الأحكام " .  دعوى "  الدعوى الفرعية ".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الاصلية وبإجابة الشركة المطعون ضدها الى طلبها فى الدعوى الفرعية. مؤداه .الغاء الحكم المستأنف فى الدعويين الاصلية والفرعية . اشتماله على قضاء ضمني بقبول الدعوى الفرعية .
قضاء محكمة الاستئناف في موضوع الاستئناف ـ الذي طرح عليها الدعوى الفرعية المقامة من الشركة المطعون ضدها الأولى ـ بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وبإجابة الشركة المطعون ضدها إلى طلبها في الدعوى الفرعية مما مؤداه، أن ينصرف قضاؤها بإلغاء الحكم المستأنف إلى ما قضى به في الدعويين الأصلية والفرعية لأن الحكم الصادر في أي منهما هو الوجه المقابل للدعوى الأخرى كما ينطوي هذا القضاء على قضاء ضمني بقبول الدعوى الفرعية.
- 5  استئناف " تسبيب الحكم الاستئنافي"
محكمة الاستئناف. عدم التزامها بالرد على اسباب الحكم الابتدائي الذى الغته .شرطه .اقامة قضاءها على اسباب تكفى لحمله .
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه لا إلزام على محكمة الاستئناف بأن ترد على ما جاء بحكم أول درجة الذي ألغته طالما أقامت قضائها على أسباب تكفي لحمله.
- 6  إيجار "  أسباب الإخلاء " .
ثبوت ان الغرض الاساسى من الايجار ليس المكان فى ذاته وانما اشتمل عليه من عناصر مادية او معنوية خضوعه لأحكام القانون المدنى فى شان تحديد الاجرة وامتداد العقد العبرة فى وصف بحقيقة الحال وقت التعاقد وما انصرفت اليه ارادة المتعاقدين .
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه وإن كانت تشريعات الإيجار الاستئنافية المتعاقبة قد أخضعت لأحكامها كافة الأماكن أيا كان الغرض الذي أجرت من أجله إلا أن شرط ذلك أن يكون المكان بذاته هو محل الاعتبار في التعاقد، بحيث أنه إذا كان الغرض الرئيسي من الإيجار ليس المكان في حد ذاته وإنما اشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية وأن المكان لم يكن إلا عنصرا ثانويا فإن الإجارة تخرج عن نطاق التشريعات السابقة ـ في خصوص تحديد الأجرة وامتداد العقد ـ وتخضع في ذلك لأحكام القواعد العامة في القانون المدني، هذا والعبرة في وصف العين المؤجرة هي بحقيقة الحال وقت التعاقد وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين.
- 7  إثبات " القرائن القضائية " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة "
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والقرائن المقدمة فيها- من سلطة محكمة الموضوع شرطه.
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة وقرائن ومستندات فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه دون معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغا له سنده من الأوراق وبما يكفي لحمله.
-------------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 632 لسنة 1979 أمام محكمة بنها الابتدائية طعنا على قرار اللجنة المختصة بتقدير القيمة الإيجارية للعين محل النزاع التي يستأجرها من الشركة المطعون ضدها الأولى طالبا الحكم بتخفيض أجرتها إلى مبلغ 164.163 جنيه، وجهت الشركة المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية بطلب الحكم باعتبار الأجرة المتعاقد عليها هي واجبة السداد تأسيساً على أن العين المؤجرة لا تخضع لقوانين إيجار الأماكن، ندبت المحكمة خبيراً ثم حكمت بعدم قبول الدعوى المقدمة من الشركة المطعون ضدها الأولى وبتعديل القرار المطعون فيه على النحو الوارد بمنطوق الحكم. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 241 لسنة 13 ق طنطا "مأمورية بنها" وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً قضت بتاريخ 4/2/1992 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده الثاني بصفته مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له، كما قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الدفع السابق وفي الموضوع برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضده الثاني بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له، أنه ليس خصما حقيقيا في النزاع، فلا تقوم مصلحة للطاعن في اختصامه
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لما كان المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته، ولما كان المطعون ضده الثاني بصفته قد اختصم في الدعوى دون أن توجه إليه طلبات من الطاعن، أو من الشركة المطعون ضدها الأولى وكان موقفه من الخصومة سلبياً ولم تصدر عنه منازعة أو يحكم له أو عليه بشيء ما، وقد أسس الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق به فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول
وحيث إن الطعن بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأولى استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قبل الاستئناف المقام من الشركة المطعون ضدها للحكم الصادر من محكمة أول درجة رغم أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف طبقا لنص المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لتأسيسه على أسباب موضوعية وهو أمر متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المادة 18من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن ـ الذي يحكم واقعة الدعوى ـ على أن "يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة .... أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ...." والنص في المادة 20 من ذات القانون على أنه "لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون ... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن" يدل على أن ما وضعه المشرع من قيد على الطعن في حكم المحكمة الابتدائية، أو ما فرضه من حظر على الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إنما يقتصر على ما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية للمبنى، ذلك أن علة هذا الاستثناء من القواعد العامة للطعن في الأحكام ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور ـ هي أن مصلحة المواطنين ملاكا ومستأجرين تقتضي الاكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بالمراحل التي سبقت الإشارة إليها وهى التقدير المبدئي مع الترخيص ثم التحديد بمعرفة اللجنة وما قد يصدر عن الهيئة المختصة بالطعن في حالة التقدم إليها به ... ومن ثم فإنه متى كان الطعن على القرار واردا على مدى خضوع المكان لأحكام قانون إيجار الأماكن من عدمه، فإنه لا يعد منازعة ناشئة عن تقدير القيمة الإيجارية وفقا للمعايير التي حددها القانون وبالتالي فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة أو من محكمة الاستئناف في هذه الحالة يخضع في قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات لما كان ذلك وإن كان الطاعن بصفته قد أقام دعواه طعنا على قرار اللجنة المختصة بتقدير القيمة الإيجارية للعين محل النزاع مستندا في ذلك إلى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 إلا أن الشركة المطعون ضدها الأولى دفعت الدعوى بعدم سريان تشريعات إيجار الأماكن على العين المؤجرة لأن الغرض من الإجارة لم يكن المكان في حد ذاته وإنما ما اشتمل عليه من منقولات وعناصر أخرى تفوق في أهميتها المكان، وقد فصلت محكمة أول درجة في النزاع على هذا الأساس مما يكون معه الحكم الصادر منها في هذه الحالة خاضعا بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات ويكون الطعن عليه بطريق الاستئناف مقبولا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الأجرة المتفق عليها في عقد إيجار العين محل النزاع مقدرة بالدولار الأمريكي وهو ما لا يجوز للشركة المطعون ضدها الأولى - وهي من شركات القطاع العام - التعامل به طبقا لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي مما يكون اتفاقها على تقاضي الأجرة بالنقد الأجنبي مخالفا للقانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه باعتبار الأجرة المتفق عليها هي الواجبة السداد مخالفا النظر المتقدم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الأصل في الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان، وإذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي على أن "لكل شخص طبيعي أو معنوي من غير الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام أن يحتفظ بما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي من غير عمليات التصدير السلعي وللسياحة وللأشخاص الذين أجيز لهم الاحتفاظ بالنقد طبقا للفقرة السابقة الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل أو الخارج والتعامل داخليا على أن يتم هذا التعامل عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام هذا القانون في جمهورية مصر العربية" يدل على أن المشرع أجاز التعامل في النقد الأجنبي سواء كان ذلك في داخل البلاد أو في خارجها، مما مؤداه أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح، وأنه وإن وضع النص قيدا على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بالتزامه، لما كان ذلك فإن التزام الطاعن في عقد الإيجار المبرم مع الشركة المطعون ضدها الأولى بأداء الأجرة المستحقة عليه بالدولار الأمريكي يكون التزاما صحيحا لا مخالفة فيه للقانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى في موضوع الطلب العارض المبدي من الشركة المطعون ضدها باعتبار الأجرة المتفق عليها هي الواجبة السداد دون أن يقضي بإلغاء ما قضى به الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول هذا الطلب شكلا أو يحكم مجددا بقبوله ويورد أسبابا لقضائه المخالف للحكم سالف الذكر الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قضت في موضوع الاستئناف - الذي طرح عليها الدعوى الفرعية المقامة من الشركة المطعون ضدها الأولى - بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وبإجابة الشركة المطعون ضدها إلى طلبها في الدعوى الفرعية مما مؤداه أن ينصرف قضاؤها بإلغاء الحكم المستأنف إلى ما قضى به في الدعويين الأصلية والفرعية لأن الحكم الصادر في أي منهما هو الوجه المقابل للدعوى الأخرى كما ينطوي هذا القضاء على قضاء ضمني بقبول الدعوى الفرعية، لما كان ذلك وكان لا إلزام على محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن ترد على ما جاء بحكم أول درجة الذي ألغته طالما أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم خضوع العين المؤجرة محل النزاع لقانون إيجار الأماكن تأسيساً على أن الغرض من الإجارة لم يكن المبنى في حد ذاته وإنما ما اشتمل عليه من أشياء مادية ومعنوية تفوق في أهميتها المكان مستدلا على ذلك بما جاء بإقراره في البند الأول من عقد الإيجار بمعاينته المكان المؤجر وملحقاته وبصلاحيته للغرض المؤجر من أجله ومما ورد بتقرير مكتب خبراء وزارة العدل المؤرخ 27/2/1984 ومن ظروف العقد وملابساته، في حين أن إقراره بالعقد لا يدل بذاته على أن ملحقات جراج تصلح للغرض من الإجارة وهو استعمال العين مصنعاً للبلاستيك وأن لجنة خبراء وزارة العدل خلصت في تقريرها إلى أن المكان المؤجر كان بحالة سيئة عند التأجير، كما أن ظروف التعاقد وملابساته التي استند إليها الحكم لا يستفاد منها أن الإجارة انصبت على مشتملات وملحقات تصلح للغرض المؤجر من أجله المكان كمصنع وإذ كان مؤدى ما تقدم أن تكون الإجارة قد انصبت في حقيقتها على مكان خال مما تسري عليه قوانين إيجار الأماكن فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كانت تشريعات الإيجار الاستثنائية المتعاقبة قد أخضعت لأحكامها كافة الأماكن أيا كان الغرض الذي أجرت من أجله إلا أن شرط ذلك أن يكون المكان بذاته هو محل الاعتبار في التعاقد، بحيث أنه إذا كان الغرض الرئيسي من الإيجار ليس المكان في حد ذاته وإنما اشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية وأن المكان لم يكن إلا عنصرا ثانويا فإن الإجارة تخرج عن نطاق التشريعات السابقة - في خصوص تحديد الأجرة وامتداد العقد - وتخضع في ذلك لأحكام القواعد العامة في القانون المدني، هذا والعبرة في وصف العين المؤجرة هي بحقيقة الحال وقت التعاقد وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين، كما وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة وقرائن ومستندات فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغا له سنده من الأوراق وبما يكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار العين محل النزاع مؤجرة بما اشتملت عليه من عناصر مادية ومعنوية تفوق في أهميتها المكان في حد ذاته مرتبا على ذلك عدم خضوع أجرتها للأحكام الواردة بقوانين إيجار الأماكن على ما استخلصه مما جاء بعقد الإيجار ومن إقرار المستأجر بمعاينته المكان المؤجر وبصلاحيته وملحقاته للانتفاع بالغرض المؤجر من أجله ومما جاء بمحضر التسليم المرفق بالعقد وتقرير مكتب خبراء وزارة العدل المؤرخ 27/2/1984 من أن الشركة المطعون ضدها هي التي أقامت المباني والتجهيزات الموضحة بمحضر التسليم وأنها تفوق في أهميتها قيمة المباني المؤجرة وإذ كان هذا الذي استند إليه الحكم واستخلصه سائغاً، مردودا لأصله الثابت بالأوراق وبما يكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 8027 لسنة 64 ق جلسة 23 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 44 ص 204)

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، أنور العاصي وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة.
------------------
- 1  تعويض  . مسئولية " مسئولية حارس الشئ ".
هيئة كهرباء مصر . اختصاصها تشغيل وصيانة شبكة الكهرباء على الشبكات الرئيسية فى انحاء الجمهورية وتخطيط عمليات الصيانة الاساسية واعمال التجديدات والاحلال ومتابعة تنفيذها .اخنصاص شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين بمحافظات سوهاج وقنا واسوان على الضغوط 11 ك ف 380 فولت والقيام باعمال الصيانة والتجديدات والاحلال ق 12 لسنة 1976 وقرارى رئيس مجلس الوزراء 26 ، 376 لسنة 1979 . مؤداه اختصاص هذه الشركة بمزوالة جزء من نشاط الهيئة .
إن القانون 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر عهد إلى هذه الهيئة وحدها لتشغيل وصيانة شبكة الكهرباء وتنظيم حركة الأحمال على الشبكات الرئيسية في أنحاء الجمهورية، وكانت تعتبر بهذه المثابة صاحبة السيطرة الفعلية عليها والمتولية حراستها، إلى أن صدر بتاريخ 1978/3/6 قرار رئيس مجلس الوزراء بتأسيس شركة توزيع كهرباء مصر العليا - التي عدل اسمها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 376 لسنة 1979 إلى شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد ـ وبينت المادة الثالثة من القرار الأول الغرض من تأسيس هذه الشركة بأنه توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين بمحافظات سوهاج وقنا وأسوان على الضغوط 11 ك ف 380 فولت، وعهد ذات القرار في الفقرة الخامسة من المادة الحادية عشرة منه إلى هيئة كهرباء مصر تخطيط عمليات الصيانة الأساسية وأعمال التجديدات والإحلال ومتابعة تنفيذها، بما مؤداه أن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد اختصت بمزاولة جزء من نشاط هيئة كهرباء مصر المنوط بها طبقا للقانون 12 لسنة 1976 سالف الذكر هو توزيع وبيع الطاقة للمستهلكين في مناطق معينة والقيام بأعمال الصيانة وأعمال التجديدات والإحلال التي تتولى الهيئة المشار إليها تخطيطها والإشراف على تنفيذها.
- 2  تعويض . حكم "عيوب التدليل " . مسئولية " مسئولية حارس الشئ "
تمسك الشركة بان هيئة كهرباء مصر هى المسئولة عن حراسة المحول جهد 33 ك ف المتسبب فى حدوث الاضرار بزراعة المطعون ضدهم .الزام الشركة بالتعويض دون تحديد الفعلية على هذا المحول. قصور .
لما كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها المبين بوجه النعي واستدلت على ذلك بما أثبته خبراء الدعوى في تقاريرهم بأن المسئولية تقع على الجهة المشرفة على المحول جهد 33 ك ف وهى هيئة كهرباء مصر، فالتفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض الذي قدره دون أن يبين الجهة المسئولة عن المحول جهد 33 ك ف وهل هي هيئة كهرباء مصر كما انتهى الخبراء في تقاريرهم أم الشركة الطاعنة بحكم اختصاصها بمزاولة بعض نشاط الهيئة, وهو أمر متعلق بواقع كان على المحكمة تحقيقه ليتسنى لها تحديد صاحب السيطرة الفعلية على المحول المتسبب في حدوث الأضرار بزراعة المطعون ضدهم والمسئول عن حراسته في معنى المادة 178 من القانون المدني بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الخامس والسادس ومورث المطعون ضدهن الأربعة الأول أقاموا على الشركة الطاعنة وآخرين الدعوى 475 لسنة 1981 مدني مأمورية الأقصر الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إليهم مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضا عن إتلاف محصول القصب بأطيانهم البالغ مساحتها 8 ط 13 ف بسبب عدم وصول مياه الري لها نتيجة احتراق المحول الكهربائي المغذي لمحطة مشروع ري غرب إسنا، ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيرين وقدما تقريريهما حكمت بتاريخ 26/10/1986 بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض الذي قدرته، استأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف 191 لسنة 11 ق قنا (مأمورية الأقصر) ومحكمة الاستئناف بعد أن ندبت خبيرا وقدم تقريره قضت بتاريخ 21/6/1994 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم مسئوليتها عن الإشراف على محولات الجهد 33 ك ف التي تغذي محطة محولات إسنا بالتيار الكهربائي اللازم لتشغيل محطة رفع المياه، وأن هيئة كهرباء مصر هي المسئولة عن ذلك، ودللت على ذلك بما أثبته الخبراء بتقاريرهم من مسئولية الهيئة عن الإشراف على المحول المتسبب في الأضرار التي لحقت بزراعة المطعون ضدهم، فالتفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع وقضى بإلزامها بالتعويض مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن القانون 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر عهد إلى هذه الهيئة وحدها تشغيل وصيانة شبكة الكهرباء وتنظيم حركة الأحمال على الشبكات الرئيسية في أنحاء الجمهورية، وكانت تعتبر بهذه المثابة صاحبة السيطرة الفعلية عليها والمتولية حراستها، إلى أن صدر بتاريخ 6/3/1978 قرار رئيس مجلس الوزراء بتأسيس شركة توزيع كهرباء مصر العليا - التي عدل اسمها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 376 لسنة 1979 إلى شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد ـ وبينت المادة الثالثة من القرار الأول الغرض من تأسيس هذه الشركة بأنه توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين بمحافظات سوهاج وقنا وأسوان على الضغوط 11 ك ف 380 فولت، وعهد ذات القرار في الفقرة الخامسة من المادة الحادية عشرة منه إلى هيئة كهرباء مصر تخطيط عمليات الصيانة الأساسية وأعمال التجديدات والإحلال ومتابعة تنفيذها، بما مؤداه أن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد اختصت بمزاولة جزء من نشاط هيئة كهرباء مصر المنوط بها طبقا للقانون 12 لسنة 1976 سالف الذكر هو توزيع وبيع الطاقة للمستهلكين في مناطق معينة والقيام بأعمال الصيانة وأعمال التجديدات والإحلال التي تتولى الهيئة المشار إليها تخطيطها والإشراف على تنفيذها، لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها المبين بوجه النعي واستدلت على ذلك بما أثبته خبراء الدعوى في تقاريرهم بأن المسئولية تقع على الجهة المشرفة على المحول جهد 33 ك ف وهي هيئة كهرباء مصر، فالتفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض الذي قدره دون أن يبين الجهة المسئولة عن المحول جهد 33 ك ف وهل هي هيئة كهرباء مصر كما انتهى الخبراء في تقاريرهم أم الشركة الطاعنة بحكم اختصاصها بمزاولة بعض نشاط الهيئة, وهو أمر متعلق بواقع كان على المحكمة تحقيقه ليتسنى لها تحديد صاحب السيطرة الفعلية على المحول المتسبب في حدوث الأضرار بزراعة المطعون ضدهم والمسئول عن حراسته في معنى المادة 178 من القانون المدني بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

(الطعن 2659 لسنة 61 ق جلسة 21 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 43 ص 199)

جلسة 21 من يناير سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، أحمد علي خيري، خيري فخري وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
--------------
(43)
الطعن رقم 2659 لسنة 61 القضائية
(3 - 1) حكم "حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي. إثبات. تقادم "تقادم مسقط: وقف التقادم". مسئولية "المسئولية التقصيرية". تعويض "تقادم دعوى التعويض".
 (1) حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
(2)
دعوى التعويض الناشئة عن جريمة. امتناع سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية. انفصال الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية. مؤداه. وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور طوال المحاكمة الجنائية. انقضاؤها بحكم بات. أثره. عودة سريان تقادم دعوى التعويض. علة ذلك.
 (3)
الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية. ماهيته. رفع الدعوى الجنائية عن الاتهام بالسرقة. اعتباره مانعاً من سريان تقادم دعوى التعويض اللاحقة التي يرفعها المتهم الصادر حكم ببراءته منه طوال فترة المحاكمة الجنائية وحتى صدور حكم بات فيها
.
-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفى الوصف القانوني لهذا الفعل وفى نسبته إلى فاعله.
2 - مؤدى نص المادة 172 من القانون المدني أنه إذا كان الفعل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإذا ما انفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية فإذا ما انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم بات في موضوعها فعندئذ يعود سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهي ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض.
3 - لما كان البين من الحكم البات الصادر في الجنحة رقم.... أن دعامته في قضائه ببراءة المطعون عليه من تهمة الاستيلاء على الثلاث سندات - التي أسندها إليه الطاعن - هي عدم صحة "كذب" هذا الادعاء، وكانت دعامة المطعون عليه في مطالبة الطاعن بالتعويض هي ذات الدعامة المتقدمة وما لحقه من جراء ذلك من أضرار مادية وأدبية ترتبت عليها، فإنها تكون أساساً مشتركاً بين الدعويين - الجنائية والمدنية - ويكون السير في الدعوى الجنائية مانعاً للمطعون عليه في رفع دعواه المدنية، ولا يبدأ سريان تقادمها إلا من تاريخ صدور حكم بات فيها إعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني التي تنص على أنه "(1) لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً... إلخ" وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ورفض دفع الطاعن بسقوط دعوى المطعون عليه بالتقادم على ما أورده في مدوناته من أن الدعوى الجنائية مانع من السير في إجراءات الخصومة في الدعوى المدنية، وأن المطعون عليه أقام دعواه بالتعويض قبل انقضاء ثلاث سنوات من صدور الحكم في الدعوى الجنائية، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2172 لسنة 1984 مدني الإسكندرية الابتدائية في 28/4/1984 بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 30000 جنيه. وقال بيانا لذلك إن الطاعن اتهمه بالاستيلاء منه دون حق على ثلاث سندات إذنية, وأبلغ كذبا بذلك, وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 6815 لسنة 1980 جنح باب شرق وقضي ببراءته من هذا الاتهام وبرفض الدعوى المدنية قبله وصار هذا الحكم باتا, وإذ كشف ذلك عن عدم صحة ما أسنده إليه الطاعن وأن قصده من اتهامه له هو التشهير به, وقد لحقه من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليه مبلغ 8000 جنيه تعويضا. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 998 لسنة 45ق, وأقام المطعون عليه استئنافا فرعيا قيد برقم 1331 لسنة 46ق الإسكندرية, وبتاريخ 6/3/1991 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بسقوط دعوى المطعون عليه بالتقادم الثلاثي- عملا بنص المادة 172 من القانون المدني - لانقضاء ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ عمله بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه, إذ تم الإبلاغ في 3/8/1980, ومثل بجلسة 24/4/1981 أمام محكمة الجنح ثم أقام دعواه الماثلة بتاريخ 28/4/1984 بعد سقوط الدعوى بالتقادم, غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على ما ذهب إليه من أن قيام الدعوى الجنائية كان مانعا قانونيا من السير في دعوى المطعون عليه المدنية بمطالبته بالتعويض لوحدة الفعل المكون للأساس المشترك بينهما دون أن يبين ماهية هذا الأساس رغم اختلاف المحل واستقلاله في كل منهما, فلا يتوقف الفصل في الدعوى المدنية على صدور حكم في الدعوى الجنائية وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية, وفي الوصف القانوني لهذا الفعل وفي نسبته إلى فاعله, وأن مؤدى نص المادة 172 من القانون المدني أنه إذا كان الفعل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإذا ما انفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية فإذا ما انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم بات في موضوعها فعندئذ يعود سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهي ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعا قانونيا يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض. لما كان ذلك وكان البين من الحكم البات الصادر في الجنحة رقم 6815 لسنة 1980 باب شرق أن دعامته في قضائه ببراءة المطعون عليه من تهمة الاستيلاء على الثلاث سندات - التي أسندها إليه الطاعن - هي عدم صحة "كذب" هذا الادعاء, وكانت دعامة المطعون عليه في مطالبة الطاعن بالتعويض هي ذات الدعامة المتقدمة وما لحقه من جراء ذلك من أضرار مادية وأدبية ترتبت عليها, فإنها تكون أساسا مشتركا بين الدعويين- الجنائية والمدنية - ويكون السير في الدعوى الجنائية مانعا للمطعون عليه في رفع دعواه المدنية, ولا يبدأ سريان تقادمها إلا من تاريخ صدور حكم بات فيها إعمالا لحكم الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني التي تنص على أنه "(1) لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا ... الخ", وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر, ورفض دفع الطاعن بسقوط دعوى المطعون عليه بالتقادم على ما أورده في مدوناته من أن الدعوى الجنائية مانع من السير في إجراءات الخصومة في الدعوى المدنية, وأن المطعون عليه أقام دعواه بالتعويض قبل انقضاء ثلاث سنوات من صدور الحكم في الدعوى الجنائية, فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.