العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)
الاجتماع السادس والثلاثون للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( ۱۷ من نوفمبر ۲۰۱۳ م )
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة)
انتهينا من المادة ۱۸۷ والآن مع "المادة ۱۸۸.
"تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس، وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس وعدد كاف من رؤساء للهيئة والمستشارين، والمستشارين المساعدين، وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية وذلك كله على النحو المبين في القانون"
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
أنا لا أفهم معنى عدد كاف يا سيادة الرئيس النص في دستور ۷۱ يقول ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا ويبين الشروط الواجب توافرها في الأعضاء وحقوقهم وحصاناتهم" لأن سيادتك تعلم آن دستور ۲۰۱۲ نكاية في بعض نواب المحكمة الدستورية ورئيسها حددوا العدد به والرئيس يكون العدد ١٠ ومن قبل كانوا ۱۹ أو ۲۱ المهم كلمة "كاف" في الدستور غير صحيحة إما أتركها للقانون ينظمها وأفضل من عدد كاف.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
عدد كاف هو هذا الكلام المنضبط وليس ٩ + ١ أو ۱۱ + ۱.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق