الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 6 سبتمبر 2025

الطعن 642 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 642 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. أ. ا. ا. ش. م. ع.

مطعون ضده:
ا. ا.
س. ا. ل.
ش. ر. ع. ا.
ح. ر. ع. ا.
ط. ج. . ا.
ر. ع. م. ا.
ع. ر. ع. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/654 استئناف تجاري بتاريخ 30-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضدهم الأربعة الأول الدعوى رقم 153 لسنة 2022 تجاري مصارف دبي، بطلب الحكم بعدم نفاذ تصرف المطعون ضده الأول بنقل ملكية العقارات التي كانت مملوكة له إلى المطعون ضدهم من الثانية إلى الرابع في حدود مبلغ المديونية وقدره (137,613,880.77) درهم في حق البنك الطاعن مع ما يستجد من فوائد، ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك بدبي لإلغاء التصرفات الواردة على العقارات المبينة بالصحيفة، في حدود مبلغ المديونية، والحجز على تلك العقارات لصالح البنك المدعي تمهيداً لبيعها على ذمة ملفات التنفيذ أرقام 2580 لسنة 2017، 2393 لسنة 2020، 2523 لسنة 2016، 6621 لسنة 2022 تجاري دبي، وقال بياناً لذلك: إن المطعون ضده الأول مدين للبنك الطاعن بالمبلغ سالف الذكر بموجب الأحكام النهائية الصادرة في الدعاوى الأتية: 1- الدعوى رقم 1585 لسنة 2014 تجاري كلي بإلزامه بسداد مبلغ (3,052,439.71) درهم وفوائده القانونية، والذي صار (3,950,829.40) درهم شاملاً الفوائد المقضي بها، 2- الحكم الصادر في الدعوى رقم 2239 لسنة 2014 تجاري دبي بإلزامه وآخرين بسداد مبلغ وقدره (46,264,928.5) درهم وفوائده، والذي صار شاملاً الفائدة المقضي بها حتى 25-1-2020 مبلغ وقدره (73,135,913.50) درهم، 3- الحكم الصادر في الدعوى رقم 934 لسنة 2015، والمترصد عنه في ذمته مبلغ (3,497,658.77) درهم سداد مبلغ (9,422,230.90) درهم، 4- الحكم الصادر في الدعوى رقم 3186 لسنة 2021 والمستأنفة برقم 906 لسنة 2021 أمر أداء بإلزامه وآخرين بأن يؤدوا للبنك الطاعن مبلغ (53,216,880.77) درهم والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية، وقام البنك المدعي بفتح ملفات تنفيذ ضد المطعون ضده الأول لتنفيذ هذه الأحكام، والتي بلغ مجموعها مبلغ (137,613,880.58) درهم، وقد قام المطعون ضده الأول بعد نشأة حق البنك الطاعن في اقتضاء مديونيته بالتصرف في العقارات المملوكة له لأبنائه المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابع بهدف إخراجها من الضمان العام للدائنين، وذلك بأن وهب لهم بتاريخ 20-11-2018 قطعة الأرض رقم 112 عود ميثاء، وقطع الأراضي أرقام 250 و120 و119 بمنطقة القرهود، ووهب لأبنه المطعون ضده الرابع بتاريخ 26-12-2018 قطعة الأرض رقم 1999 الكائنة بمنطقة وادي الصفا 3، كما وهب لأبنائه المذكورين بتاريخ 28-8-2019 قطعة الأرض رقم 191 الكائنة بمنطقة هور العنز شرحة، ولما كانت تلك الأراضي الموهوبة تقدر وفقاً لتقرير دائرة الأراضي والأملاك بمبلغ (208,574,605) درهم، ومن ثم كانت دعواه، وأثناء تداولها أدخل البنك الطاعن المطعون ضدهم الخامسة والسادس والسابع خصوماً في الدعوى بطلب الحكم بعدم نفاذ تصرفات المطعون ضده الأول للوحدات العقارية المبينة بطلب الإدخال بالبيع إلى الخصوم المدخلين، ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك بدبي لإلغاء التصرفات الواردة على تلك العقارات في حدود مبلغ المديونية والحجز عليها لصالح البنك الطاعن تمهيداً لبيعها على ذمة ملفات التنفيذ أرقام 2580 لسنة 2017، 2393 لسنة 2020، 2523 لسنة 2016، 6621 لسنة 2022 تجاري دبي، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 28 مارس 2024 في موضوع الدعوى والإدخال برفض الدعوى، استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 654 لسنة 2024 تجاري دبي، وبتاريخ 30 أكتوبر 2024 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الشق ثانياً من الحكم المستأنف والخاص برفض الدعوى، والقضاء بعدم نفاذ تصرفات المطعون ضده الأول بالبيع أو الهبة في الأموال والعقارات المبينة تفصيلا بصحيفة افتتاح الدعوى وتقرير الخبير المنتدب لصالح باقي المطعون ضدهم وذلك في مواجهة البنك الطاعن في حدود مبلغ 77/137,613,880 درهم وإخطار دائرة الأراضي والأملاك بدبى بذلك، طعن المطعون ضده الرابع في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 1322 لسنة 2024 تجاري، وطعن فيه المطعون ضدهم الأول والثانية والثالثة بطريق التمييز بالطعن رقم 1334 لسنة 2024 تجاري، كما طعنت -الخصمة المدخلة- المطعون ضدها الخامسة في هذا الحكم بذات الطريق بالطعن رقم 1341 لسنة 2024 تجاري، كما طعن ? أيضاً ? الخصم المدخل- المطعون ضده السادس في هذا الحكم بذات الطريق بالطعن رقم 1392 لسنة 2024 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الطعون الأربعة للارتباط وليصدر فيها حكم واحد، حكمت بتاريخ 17مارس 2025 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 30 إبريل 2025 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 27 مايو 2025 بطلب نقضه، وأودع محاموا كل من المطعون ضدهم الأول والخامسة والسادس مذكرات جوابية بدفاعهم طلب فيها كل منهم رفض الطعن، وقدم محامي المطعون ضده الرابع مذكرة جوابية بدفاعه تستبعدها المحكمة لتقديمها بعد الميعاد القانوني، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن البنك الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالبطلان، وفي بيان ذلك يقول: إن عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى يتعلق بالنظام، وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم وأصدرت الحكم السابق المنقوض بتاريخ 30 أكتوبر 2024 كانت مشكلة برئاسة القاضي أحمد عمر محمد وعضوية القاضيين نص الدين أحمد علي ومحمد سعد خليل، أما الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ووقعت عليه مشكلة برئاسة القاضي أحمد عمر محمد وعضوية القاضيين محمد سعد خليل وياسر عبدالرحمن محمود الفيل، ومن ثم فقد سبق لعضوين منها نظر الدعوى في ذات الدرجة أمام محكمة الاستئناف قبل النقض والإحالة، بما يجعلهما غير صالحين لنظر الدعوى التي سبق لهما إبداء رأي فيها وفقا لنص المادة 116 من قانون الإجراءات المدنية، وهو ما يرتب بطلان الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . حيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك إن من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى والذي يجعله غير صالح لنظرها عملًا بما جرى عليه البند (ز) من نص الفقرة الأولى من المادة 116 من قانون الإجراءات المدنية ـ هو أن يكون قد سبق له نظرها في مرحلة أو درجة أخرى من درجات التقاضي، أما سبق نظره لها في ذات الدرجة فإنه لا يصلح سببًا لعدم الصلاحية ولا يبطل حكمه، وإذا كان النص في المادة 116 من قانون الإجراءات المدنية يدل على أن علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضيًا هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله السابق استنادًا إلى أن وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى والفصل فيها أساسه أن يكون له حكم أو عمل قضائي يكشف عن رأيه في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يٌشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن مراكز وحجج الخصوم وزنًا مجردًا أخذًا بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه، إلا أن المحكمة المحال إليها تلتزم بالحكم الناقض في النقاط القانونية التي فصل فيها إعمالًا لنص المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم فإن إصدارها لهذا القضاء لا يحول دونها والفصل في أي طعن لاحق في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم لقيام حجية القضاء السابق الذي تلتزم به وهو ما تنتفي معه خشية التشبث بأي رأي مخالف لها على نحو قد يشل تقديرها أو يتأثر به قضاؤها؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدائرة مصدرة الحكم المطعون فيه بتشكيلها المشار إليه بوجه النعي قد سبق لعضوين منها نظر الدعوى في ذات الدرجة أمام محكمة الاستئناف ولم يسبق لهما نظرها في درجة أُخرى مما لا يبطل معه حكمها، كما أن المحكمة المحال إليها تلتزم بالحكم الناقض في النقاط القانونية التي فصل فيها إعمالا لنص المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية وهو ما تنتفي معه خشية التشبث بأي رأي مخالف لها على نحو قد يشل تقديرها أو يتأثر به قضاؤها، فضلا عن أن البين من منطوق الحكم الناقض الصادر من محكمة التمييز بتاريخ 17-3-2025، أنه لم يتضمن الإحالة إلى دائرة أُخرى مشكلة من قضاة آخرين خلاف القضاة الذين أصدروا الحكم المنقوض، فمن ثم فإن صدور حكم الاستئناف بعد الإحالة من الدائرة بالتشكيل المبين بمحضر جلسة النطق بالحكم لا مخالفة فيه للقانون، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس . 
وحيث إن البنك الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول: إن المطعون ضده السابع (أرتور أفريكيان) لم يطعن بالتمييز في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 654 لسنة 2024 تجارى بتاريخ 30-10-2024، ولم ينضم إلى الطاعنين في الطعون السابقة، فيكون قد قَبِلَ الحكم الاستئنافي، وبناء عليه فإن صدور الحكم في الاستئناف بعد النقض والإحالة بتأييد حكم أول درجة فيما قضى به من رفض الدعوى في حق المطعون ضدهم جميعا دون الإحاطة بصفة الطاعنين في حكم التمييز الصادر بالنقض والإحالة تكون فيه مخالفة للقانون، ذلك أن نقض الحكم بطلب من بعض الخصوم لا يترتب عليه زوال ذات الحكم بآثاره في مواجهة من لم يطعن عليه بالتمييز مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بإنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن الصفة تتوافر في المدعى عليه متى كان مسئولاً أصالة أو تبعاً عن الحق المدعى به أو كان مشتركاً في المسؤولية عنه أو في المركز القانوني المطلوب حمايته حال ثبوت أحقية المدعي فيه، ومتى كان هدف الدائن من إستعمال دعوى عدم نفاذ تصرف المدين هو إلا يسرى في حقه هذا التصرف، فإنه من الطبيعي أن يكون خصم الدائن في هذه الدعوى هو كل شخص اشترك في هذا التصرف، فيرفع الدائن الدعوى على المدين، ومن تصرف له المدين، وإذا كان المتصرف له قد تصرف بدوره إلى خلف ثان وجب إدخال هذا أيضاً في الدعوى؛ لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن البنك الطاعن قد أقام دعواه بعدم نفاذ تصرفات المطعون ضده الأول لباقي المطعون ضدهم للعقارات المبينة بالصحيفة في مواجهته، ومنها الوحدة العقارية للمطعون ضده السابع، وإذ قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 30-10-2024 بعدم نفاذ تصرفات المطعون ضده الأول بالبيع أو الهبة في الأموال والعقارات المبينة تفصيلا بصحيفة افتتاح الدعوى وتقرير الخبير المنتدب لصالح باقي المطعون ضدهم وذلك في مواجهة البنك الطاعن في حدود مبلغ 77/137,613,880 درهما، وإخطار دائرة الأراضي والأملاك بدبي بذلك، فطعن من ضمن من طعنوا على هذا القضاء المطعون ضده الأول- المدين المُتصرف- بالتمييز بالطعن رقم 1334 لسنة 2024 تجاري، واختصم المتصرف إليه -المطعون ضده السابع - في ذات الطعن ، فيكون لا محل لما أورده البنك الطاعن بوجه النعي من أن المطعون ضده السابع لم يطعن على الحكم الاستئنافي المنقوض، ذلك أنه تم اختصامه في صحيفة الطعن المقام من المطعون ضده الأول، لوجود تبعية وارتباط بين مركز الأخير (كطاعن) ومركز غيره من الخصوم، بحيث لا يستقيم في العقل والمنطق اعتبار الحكم الناقض مقصور الأثر على الطاعن دون غيره ممن كانوا خصوماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المنقوض، فإن أثر النقض يمتد ليشمل هؤلاء الأخيرين، ومن ثم فإن المطعون ضده السابع (المتصرف إليه) يفيد من طعن المطعون ضده الأول (المتصرف)، باعتبار أن طلب عدم نفاذ التصرف بالنسبة للمتصرف والمتصرف إليه يكون غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً، ويكون النعي على غير أساس . 
وحيث إن البنك الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول طلبه بعدم نفاذ تصرفات المطعون ضده الأول -كمدين- في حقه -كدائن- تأسيسا على تقرير خبير الوساطة العقارية المنتدب في الدعوى على الرغم مما شابه من عوار فضلا عن تعرضه إلى مسائل قانونية تخرج عن اختصاصه وهي طبيعة أرض المنحة، وشرط تاريخ نشوء الدين، لا سيما أن عمله يقتصر على الأعمال الفنية فقط دون أن يتجاوزها، وأنه بموجب تعليمات صادرة عن صاحب السمو حاكم دبي بتاريخ 20-9-1994 بشأن الأراضي الممنوحة من الحكومة للمواطنين في إمارة دبي، فإن هذه الأراضي تخضع لعدد من القيود والقواعد بشأن استخدامها إذ لا يجوز بيعها أو رهنها أو التصّرف فيها بأي شكل آخر إلا بإذن خاص من سمو الحاكم، وهذا التشريع يخص على وجه التحديد الأرض الممنوح حق الانتفاع بها للمواطنين، ومراعاة لهذه الشروط فإن البنك أكد في كافة مراحل تداول الدعوى أن طلباته تنصّب على ما أقامه المطعون ضده الأول من منشآت ومباني على أراضي المنحة التي حصل فيها على إذن من صاحب السمو ووهبها إلى أبنائه المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابع، ولما كان الممنوح له صاحب حق انتفاع على أرض المنحة، فإن ما يقيمه من مباني ومنشآت عليها يكون إنفاذا لحقه العيني (حق الانتفاع) في استعمال واستغلال الأرض، ومن ثم يكون لدائنيه التنفيذ بحقوقهم عليها دون أرض المنحة، كما أن البنك الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن تصرفات المدين بالبيع والهبة المتداعى بشأنها حصلت بعد نشوء الدين المطالب به، وأن مسألة تسجيل رهن تأميني على العقارات لم يكن محل جدل أو نظر في الدعوى، لأن دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين لا يُشترط فيها إقامة الدليل على تسجيل رهن وفق المقرر قانونا، وتاريخ نشوء الدين كان ضمن تكليف الخبرة وكان على الحكم الفصل في هذا الأمر دون الاكتفاء بالإحالة إلى تقرير الخبرة لكونها مسألة قانونية يحب على المحكمة التصدي لها، لا سيما أن موضوع الدعوى ينحصر في طلب عدم نفاذ تصرفات مدين في حق الدائن فقد كان لزاما أن تبحث المحكمة شروط الدعوى وعناصرها وعدم إقامة الحكم على أسس مستمدة من رأي خبير تثمين ووساطة عقارية حول مسائل قانونية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أنه عملا بنص المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022، إذا نُقض الحكم وأُحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد، فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وأن المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هي الواقعة التي تكون قد طُرحت على محكمة التمييز وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة، ويحوز حكمها في هذا الخصوص قوة الأمر المقضي في حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض، كما من أنه من المقرر أن القانون بمعناه الأعم ، يدخل في مجاله كافة ما يصدره صاحب السمو حاكم دبي من أوامر أياً كان الشكل الذى تصدر به يستوى في ذلك إصدار سموه له في شكل قانون أو مرسوم أو تعليمات وكلها في مرتبة واحدة لصدورها من سموه وهو صاحب السلطة في إصدار كافة التشريعات بإماره دبي، ومن المقرر أيضاً أن تعليمات وأوامر سمو حاكم دبي بشأن الأراضي الممنوحة من الحكومة للمواطنين يجب الالتزام بها وإعمالها بأثر فوري ومباشر لتعلقها بالنظام العام، ومن المقرر كذلك أن التعليمات التي أصدرها صاحب السمو حاكم دبي المنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 215 الصادر في 8-11-1994 بشأن الأراضي الممنوحة من الحكومة للمواطنين في إمارة دبي ونص فيها على أنه ((أولاً: يحظر التصرف بالأراضي الممنوحة أو التي تمنح من الحكومة للمواطنين في إمارة دبي بطريق البيع أو الرهن أو الهبة أو المبادلة أو الإستثمار بالإشتراك مع الغير أو الإجارة لمدة طويلة تزيد على ثلاث سنوات إلا بإذن خاص من الحاكم. ثانياً: يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أي تصرف يتم خلافاً لأحكام البند الأول)) وهي تعليمات آمرة وتتعلق بالنظام العام بما يوجب الإلتزام بها وعدم نفاذ أية تصرفات أوعقود بيع متعلقة بأية قطعة أرض ممنوحة من الحكومة للمواطنين بدون إذن من سمو الحاكم ومن المقرر " ان مفاد التعليمات الصادرة من سمو الحاكم في 20-9-1994 بشأن الأراضي الممنوحة من الحكومة للمواطنين في إمارة دبي والمعمول بها من تاريخ نشرها في 8-11-1994، أن الدعوى بصحة ونفاذ أي من التصرفات المشار إليها في هذه التعليمات ومن ضمنها الهبة، يقتضي الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية الشيء الموهوب، وانه لا يجاب الموهوب له إلى طلبه إلا إذا كان انتقال ملكية الأرض الموهوبة إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين، فإذا كانت الأرض محل التصرف منحه من صاحب السمو حاكم دبي فلا يجوز التصرف فيها بالهبة إلا بإذن خاص من سموه، إعمالا للتعليمات المشار إليها، وإلا كان التصرف باطلا بطلانا مطلقا، وانه متى صدر هذا الإذن أضحى التصرف صحيحا لا يلحقه أي بطـلان، كما من المقرر -أيضاً- أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها، بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بُني عليها -دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم- وذلك متى اطمأنت المحكمة إلى هذه النتيجة والأسباب التي بُنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافا إليها باقي العناصر المقدمة في الدعوى ودون أن تكون مُلزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو بأن تتتبع الخصوم في كافة أوجه دفاعهم لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به، وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنها التقرير، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق، ودون ما حاجة لإلزام الخبير بأن يؤدي المأمورية على وجه معين إذ حسبه أن يقوم بها على النحو الذى يراه محققا للغاية التي نُدب إليها؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به برفض دعوى البنك الطاعن في خصوص عدم نفاذ تصرفات المطعون ضده الأول في العقارات المملوكة له لأبنائه المطعون ضدهم من الثانية إلى الرابع تأسيساً على ما اطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها من أن الأراضي محل التداعي التي تم منحها للأبناء هي هبة من والدهم المطعون ضده الأول وتمت بإجراءات صحيحة بإذن من سمو الحاكم وكان البنك الطاعن لا يماري في ذلك، وكانت تعليمات وأوامر سمو حاكم دبي بشأن الأراضي الممنوحة من الحكومة للمواطنين يجب الالتزام بها وإعمالها بأثر فوري ومباشر لتعلقها بالنظام العام، إذ إن سموه هو صاحب السلطة في إصدار كافة التشريعات بإماره دبي، ورتب الحكم على ذلك أن تصرف المطعون ضده الأول في الأرض محل التداعي قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون، وأطرح الحكم ما أثاره البنك الطاعن بوجه النعي من أنه استهدف التصرفات بهبة العقارات المباني والمنشآت المقامة على أرض المنحة والتي لا تكون مشمولة بالنظام القانوني في تملك أرض المنحة، تأسيساً على أن طلباته بصحيفة الدعوى كانت بعدم نفاذ التصرفات على تلك القطع من الأراضي وليس على المنشآت المقامة عليها، فضلا عن أن المطعون ضده الأول إذا كان لا يملك التصرف في الأرض المقامة عليها تلك المنشآت إلا بإذن من سمو الحكم، والتي آلت إليه بالعطاء وسُجلت بإجراءات قانونية سليمة، فإنه بالتبعية لا يملك التصرف فيما يقام عليها من منشآت إلا بإذن، وهو من الحكم تسبيب سائغ وله أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم يكون النعي على غير أساس. 
وحيث إن البنك الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول: إنه يفترض في المدين حسن النية فيما يصدر عنه من التصرفات، وما دام الدائن لم يحصل على ضمان خاص لحقه فهو متروك للضمان العام، لكن إذا لم يكن المدين حسن النية وكان القصد من تصرفه الإضرار بالدائن بإنقاص الضمان العام جاز للدائن أن يطعن في هذا التصرف حتى لا ينصرف إليه أثره، وأنه تقدم بدعوى عدم نفاذ تصّرف مدينه في حقه، ولم يطلب بطلان تصرف المدين، وأنه من أهم شروط دعوى عدم النفاذ أن يكون التصرف تال في الوجود لحق الدائن لأن تصرف المدين في ماله قبل نشوء حق الدائن يجعل المال المتصرف فيه خارج الضمان العام، فلا يكون للدائن أن يدعي أنه اعتمد على وجود هذا المال ولا يمكن أن يتصّور وجود غش في جانب المدين، والعبرة بتاريخ وجود حق الدائن لا بتاريخ استحقاقه أو المطالبة به قضائيا، وأن حق البنك الطاعن كان سابقا للمطالبات القضائية إذ نشأ منذ تاريخ كفالة التسهيلات المصرفية، كما خلت الأوراق مما يُثبت أن المدين وبعد تصرفه بهبة وبيع كل ما لديه من أموال عقارية انقلب بعد ذلك موسرا لزيادة طرأت في ماله وأقبل عن طواعية لسداد ديون البنك، بل الثابت أن المطعون ضده الأول ليس له مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه غير العقارات التي تصرف فيها، فاستمر إعساره باقيا على حاله، وبهذه المثابة فإن ما تضمنه الحكم بأن المتصرف إليهم لم يثبُت أنه كان لديهم علم بالعيب الذي شاب ملكية المدين ومن ثم فهم حسني النية، ولا يغير من ذلك أن تاريخ البيع بعد نشوء حق البنك في المديونية طالما لم يثبُت تواطؤهم مع المطعون ضده الأول يكون مخالفا للقانون، ذلك أن حسن النية سواء لدى المدين المتصرف أو الخلف الخاص للمتصرف (الموهوب له أو المشتري) لم يجعل منه المشّرع شرطا لقبول دعوى عدم نفاذ التصرف، كما أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي اعتنق تقرير الخبرة المنتدبة على الرغم مما شابه من قصور، إذ أعرض عن تحديد تاريخ نشوء الدين من التسهيلات المصرفية ولم يُثبت اطلاعه على بنود اتفاقية التسهيلات ولم يكن مأذونا ولا مخولا ببحث تاريخ استحقاق الدين أو تاريخ مباشرة الدائن لدعوى المطالبة القضائية بالدين أو تاريخ صيرورة الحكم نهائيا أو تاريخ فتح ملف تنفيذي للحكم الصادر في الدعوى، فتاريخ نشوء الدين كشرط لصحة دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين لا يعني تاريخ السند التنفيذي المنفذ به، وقد تمسك بأن المطعون ضده الأول التزم بسداد الديون موضوع التسهيلات المصرفية ككفيل متضامن، وقد صدرت الأحكام المنفذ بها وفق هذا الأساس، والتزام الكفيل بسداد الدين المكفول المترصد في ذمة المدين الأصلي لا يغير من الأمر شيئا لأن الكفيل المتضامن يكون في مركز المدين بالتبعية لدين مضمون بكفالة شخصية تضامنية والتزامه بصفته كفيلا يجعل منه مدينا في علاقته بالبنك الدائن ويُلزمه شخصيا بوفاء الدين بضم ذمته إلى ذمة المدين الأصلي لضمان الوفاء بالدين المكفول، وكانت المديونيات المقضي بها في الدعاوى أرقام 1585، 2239 لسنة 2014، 934 لسنة 2015 تجاري نشأت قبل عام 2014، والمبلغ المقضي به في الاستئناف رقم 906 لسنة 2021 يتعلق بخطابات ضمان تم تسجيلها في أعوام 2014 - 2015 - 2016 بناء على طلب الجهات المستفيدة من هذه الخطابات وتسييل خطابات الضمان حصل في تاريخ سابق لتصرفات المطعون ضده الأول في العقارات والوحدات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . و حيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة (9) من القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي المستبدلة بالمادة (9) من القانون رقم (7) لسنة 2019 (أ) ... ، (ب) مع مراعاة أحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية رقم (5) لسنة 1985 تعتبر التصرفات العقارية المنشئة للحقوق العقارية والتي تسجل في السجل العقاري لدى الدائرة نافذة في مواجهة الكافة حتى ولو كان من أجرى التصرف العقاري مديناً لدى الغير، ما لم يكن التصرف العقاري قد قصد به الإضرار بحقوق الغير، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الشخص حسن النية، ومن المقرر أن أموال المدين هي الضمان العام للدائنين وهذا الضمان يخول للدائن أن يراقب أموال المدين، وما دخل منها في ذمة المدين وما خرج، حتى يأمن على ضمانه من أن ينقصه غش المدين أو تقصيره، ومن بين هذه الطرق دعوى عدم نفاذ تصرف المدين وهي دعوى يدفع فيها الدائن عن نفسه نتائج غش المدين إذا عمد هذا إلى التصرف في ماله اضراراً بحق الدائن بإنقاص الضمان العام فيطعن الدائن في هذا التصرف ليجعله غير نافذ في حقه مع بقائه قائماً بين المدين ومن صدر له التصرف، فيعود المال إلى الضمان العام تمهيداً للتنفيذ عليه، وحتى يجوز للدائن استعمال هذه الدعوى يجب أن يكون حقه سابقاً على التصرف المطعون فيه ومستحق الأداء وخالياً من النزاع، والعبرة في ذلك بتاريخ نشوء حق الدائن لا بتاريخ استحقاقه ولا بتاريخ تعيين مقداره والفصل فيما يثار بشأنه من نزاع ، كما أنه من المقرر ? وفق ما انتهت إليه الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي في القرار الصادر في الطعن رقم 6 لسنة 2024 ق. ? إن مبدأ حسن النية في التصرفات العقارية يعود جذوره إلى القانون الروماني، ويهدف إلى تحقيق الأمن العقاري بالعمل على تحصين الملكية العقارية وتنظيم وتيسير تداولها وانتقالها، بما يكفل استقرار المعاملات العقارية ويعزز في نفس الوقت الحماية المكفولة لحقوق الملاك وأصحاب الحقوق العينية عليها المتعاملين بحسن نية، وأن الأخذ بفكرة البطلان المطلق في العقود وامتداد أثرها إلى الغير يؤدي إلى زعزعة استقرار المعاملات ويتعارض مع مبدأ ضرورة حماية المتعاقد حسن النية الذي قام بتصرف معتقدا صحته، وأنه أبرمه مع صاحب الحق فيه - المالك - ذلك أن مقتضيات العدالة والثقة في المعاملات وحمايتها تقتضي حماية الأغيار حسني النية من مغبة عقود سلفهم الذين تعاقدوا معهم بعد أن اطمأنوا واعتقدوا بصحة تلك العقود، وأن المصلحة العامة تقتضي منحهم هذه الحماية لما فيها من رعاية للائتمان العام والاعتداد بالثقة المشروعة التي يعتمد عليها الناس في معاملاتهم، وتجد هذه الحماية سندها في المادة (9) من القانون رقم (7) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي والتي أقرت مبدا جوهريا مفاده أن كل من يكتسب حقا في عقار بحسن نية، استنادا إلى قيود السجل العقاري، لا يمكن انتزاع هذا الحق منه لأي سبب، 
وحيث إن حسن نية المشتري بالنسبة إلى دعاوى عدم نفاذ التصرف هو عدم علمه بعيب سند البائع وقت التعاقد معه، وفي دعاوى الاستحقاق - وفق القواعد العامة - هو عدم علمه بانعدام هذا السند بتاتا، وبالتالي فإن التصرف المبرم بين المالك الذي بطل تصرفه أو سند ملكيته والغير حسن النية يعد نافذا في مواجهة صاحب الحق - سواء في دعاوى عدم نفاذ التصرف ودعاوى الاستحقاق المشار إليها - متى كان الغير حسن النية، ولم يرتكب خطأ أو تقصيرا في تحري الحقيقة والوقوف عليها، ومن المقرر -أيضاً- وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز وهيئتها العامة، أنه ولئن كان من المقرر وفقا للأصل العام وعملا بحكم المادتين (1275) و(1277) من قانون المعاملات المدنية أن الملكية في العقارات وكذا في الحقوق العينية العقارية الأُخرى لا تنتقل فيما بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وأن عقد البيع غير المسجل لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى، إلا أنه متى كانت المادة (302) من الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 قد نصت في فِقرتها الأولى على أنه "يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه وذلك بدعوى تُرفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة، ويختصم فيها الدائن الحاجز والدائنون المشار إليهم في المادة (286) من هذا القانون والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني، وتقضي المحكمة في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا اشتملت صحيفة الدعوى على بيان دقيق لأدلة الملكية أو لوقائع الحيازة أو الاستحقاق التي تستند إليها الدعوى وأرفقت بها المستندات التي تؤيدها"، كما نصت المادة 304 من ذات القانون على أنه "إذا استحق المبيع كان للراسي عليه المزاد الرجوع بالثمن وبالتعويضات على الدائنين أو المدينين إن كان له وجه..." مما مُفاده أن المشرع أجاز لمن بيده أدلة ملكية أو وقائع حيازة أو الاستحقاق لعقار أن يرفع دعوى بطلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه، حتى إذا تم البيع فعلا بالمزاد العلني، إلا أنه فرق بين حالتين، الأولى: أنه عند رسو المزاد واعتماده من القاضي المختص وصدور حكم مرسي المزاد دون تسجيله باسم الراسي عليه المزاد، فإذا استحق المبيع لطالب الاستحقاق عند توافر شروط ذلك يكون للراسي عليه المزاد الرجوع بالثمن وبالتعويضات على الدائن أو المدين إن كان له وجه، والحالة الثانية: أنه إذا تم تسجيل حكم رسو المزاد باسم الراسي عليه المزاد في السجل العقاري المبدئي أو السجل العقاري حسب الأحوال فيكون هذا التسجيل سندا لملكية الأخير وبمقتضاه اكتسب حق الملكية للعقار كله أو بعضه حسبما سبق بيانه، ولا يكون لطالب الاستحقاق إلا المنازعة حول ثمن المبيع إن كان له مقتضى حسب القواعد العامة؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به برفض دعوى البنك الطاعن في خصوص عدم نفاذ تصرفات المطعون ضده الأول في الوحدتين العقاريتين المملوكتين له للمطعون ضدهما الخامسة والسادس (الخصمين المدخلين) تأسيساً على ما اطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها من أن البيع قد تم للمطعون ضدها الخامسة بتاريخ 30-11-2014 وللمطعون ضده السادس بتاريخ 17-12-2014 بإجراءات صحيحة وتم تسجيل بيع تلك الوحدات لدى دائرة الأراضي ولم يثبُت من الأوراق وجود علاقة بين المطعون ضده الأول والمطعون ضدهما الخامسة والسادس أو علمهما بعلاقة المديونية ما بين البنك الطاعن والمطعون ضده الأول وعما إذا كان الأخير مدينا أو معسرا من عدمه، ولم يثبُت أنه كان لديهما علم بالعيب الذي شاب ملكية المطعون ضده الأول، ومن ثم فهما حسنى النية واكتسبا مركزا قانونيا تقتضي قواعد العدالة والصالح العام احترامه وعدم المساس به وبحقوقه المكتسبة، لا سيما أن المطعون ضده الأول قد تصرف في الوحدات بالبيع للخصمين المدخلين بعقد صحيح وأصبحت مسجلة باسمهما بدائرة الأراضي والأملاك ولا يغير من ذلك أن تاريخ البيع بعد نشوء حق البنك الطاعن في المديونية، طالما لم يثبُت تواطؤهما مع المطعون ضده الأول أو علمهما بالمديونية، وأن البنك الطاعن لم يُثبت عكس ذلك، كما أن الثابت من الأوراق أن الوحدة المباعة للمطعون ضده السادس قد آلت إليه بموجب قرار قاضى التنفيذ بمحاكم دبى بإرساء مزاد العقار عليه بتاريخ 10-5-2021 وليس مباشرة من المطعون ضده الأول وتم إيداع قيمة الوحدة المباعة لدى شركة الإمارات للمزادات، وصدرت شهادة ملكية الوحدة من دائرة الأراضي والأملاك، وبمقتضاها اكتسب حق ملكية الوحدة وليس للبنك الطاعن سوى المنازعة في ثمن المبيع، وانتهى الحكم إلى أنه لا حاجة لندب لجنة خبراء لكفاية أوراق الدعوى في تكوين عقيدة المحكمة ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها وتقدير أعمال الخبير مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويكون النعي على غير أساس. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت البنك الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهم الأول والخامسة والسادس وأمرت بمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق