بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 641 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
م. أ. ل. ا. ا. م.
مطعون ضده:
ي. ل. م. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/143 استئناف تجاري بتاريخ 23-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت الدعوي رقم 4145 لسنة 2023 تجاري علي الطاعن بطلب الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره (547,167.30 درهم)"خمسمائة وسبعة وأربعون ألف ومائة وسبعة وستون درهم وثلاثون فلس" عن الفواتير خلال الفترة من 15/9/2021 حتى تاريخ 31/1/2023 والفائدة التأخيرية عن المبلغ بواقع (12%) من تاريخ كل فاتورة. وذلك على سند من القول إنه بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة بين الطرفين (المدعية والمدعى عليه) على أن تقوم المدعية بخدمات تحاليل عامة وخدمات طبية أخرى فيما يتعلق بالمشروع والفحوصات السريرية وفقاً للوائح، نظير التزام المدعى عليه بسداد قيمة تلك الخدمات خلال (14 يوم) من استلام الفواتير. لما كان ذلك، وكانت المدعية قد نفذت الأعمال المنوطة بها حسب العقد، وفي المقابل لم يلتزم المدعى عليه بسداد المستحقات المالية للخدمات التي قدمتها المدعية، حتى ترصد بذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (547,167.30 درهم)"خمسمائة وسبعة وأربعون ألف ومائة وسبعة وستون درهم وثلاثون فلس" عن الفواتير خلال الفترة من 15/9/2021 حتى تاريخ 31/1/2023 وفق كشف الحساب والفواتير المرفقة.
وحيث ظلت المدعية تطالب المدعى عليه بسداد المستحقات المالية المترصدة بذمته بكافة الطرق الودية الممكنة ورغم المطالبات الودية التي لم تجدي معه نفعاً وامتنع نهائياً عن السداد. الأمر الذي حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى ابتغاء الحكم لها بطلباتها السابقة. ندب القاضي المشرف علي مكتب إدارة الدعوي خبيراً حسابياً فيها وبعد ان اودع تقريره أدخلت المدعية خصماً جديداً في الدعوي غير مختصم في الطعن هو مركز ارمادا الطبي. اعادت المحكمة المأمورية الي الخبير السابق ندبه وأضاف اليه خبيراً آخر من دائرة الصحه وبعد ان قدمت الخبرة تقريرها التكميلي حكمت المحكمة حضورياً : أولا : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى الماثلة في مواجهة الخصم المدخل و انعقاد الاختصاص لمركز فض المنازعات الإيجارية بإمارة دبي . ثانيا: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 418,820.36 درهم إماراتي، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام. استأنف المدعي عليه ذلك الحكم بالاستئناف رقم 143 لسنة 2025 تجاري وصمم علي التمسك بالدفع المبدي منه امام محكمة اول درجة بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم وقدم وكيل المستأنف ضدها الاولي لائحة استئناف فرعي وبتاريخ 23/4/2025 قضت المحكمة أولا : بعدم جواز الاستئناف الفرعى . ثانيا : بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعي عليه في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 21/5/2025 بطلب نقضة ولم تقدم المطعون ضدهما مذكرة بالرد وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بالاول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدفع المبدي منه بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم رغم تمسكه به في الجلسة الاولي لنظر الموضوع كما ان الثابت بالأوراق ان العلاقة بين الطرفين الذي يحكمها العقد المؤرخ 10/1/2015 قد تضمن في البند الرابع عشر منه شرط الاتفاق علي التحكيم وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص بعجز الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 أنه يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعي عليه بذلك قبل ابدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى، وأنه يجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام في الموضوع إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضائه برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت للمحكمة بأن المدعى عليها لم تدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم في الجلسة الأولى لحضورها أمام مكتب إدارة الدعوى ، وكذلك في مذكرتها الأولى المودعة في النظام بتاريخ 16-10-2023م، وهو ما يستفاد منه تنازلها الضمني عن هذا الشرط وقبولها اختصاص المحاكم بالحكم في الدعوي ولا يجديها بعد ذلك التمسك بشرط التحكيم لأول مرة بالمذكرة المقدمة في الجلسة الثانية بتاريخ 27-12-2023م أمام المحكمة كون أن الساقط لا يعود ، مما يترتب عليه سقوط حقها في إبداء هذا الدفع ، الأمر الذي يكون معه الدفع قائم على غير ذي سند من الواقع والقانون، ويكون جديرا بالرفض على النحو الوارد في الأسباب دون المنطوق) وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعن بما يكون ما ورد بسبب النعي في هذا الخصوص علي غير أساس.
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب اذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإلزامه بالميلغ المقضي به معولاً في قضاؤه علي تقرير الخبير التكميلي المنتدب في الدعوي ولم تبين المحكمة أسباب اعتبار الفواتير المقدمة من المطعون ضدها دليل يصلح لمطالبة الأخيرة لها بالمبالغ المطالب بها رغم انها لم تكن موقعه او مؤرخة من الطرف الآخر وبالتالي لا تصلح كدليل في الدعوي كما لم تقدم المطعون ضدها الدليل علي موافقة الطاعن للأسعار الواردة بالفواتير لاسيما وان العقد سند الدعوي لم يتطرق الي التحاليل الطبية وانما تعلق بالخدمات السريرية فقط وقد أورد تقرير الخبرة اصطناع المطعون ضدها لتلك الفواتير وأقرت الأخيرة بذلك وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بتقرير الخبرة التكميلي رغم ما تقدم فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولها السلطة في تقدير عمل الخبير باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وانه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بالمأمورية على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير محكمة الموضوع التي متى رأت الأخذ بالتقرير محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. ومن المقرر كذلك انه لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يعتنق ذات أسباب الحكم الابتدائي الذي أيده وأحال إليه دون إضافة وذلك إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعنون في استئنافهم لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها وأنه ليس هناك ما يدعو إلى إيراد أسباب جديدة وطالما كانت الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف كافية لحمل قضائه ومتضمنة الرد المسقط لأسباب الاستئناف. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بالزام الطاعن بالمبلغ المقضي به علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات في أن المدعية ارتبطت مع المدعى عليها بعلاقة تعاقدية بموجب الاتفاقية المبرمة بتاريخ 07/01/2015م ،حيث اتفق الطرفان على قيام المدعية بتقديم خدمات تحاليل عامة والفحوصات السريرية والخدمات الطبية الأخرى للمدعى عليها والخصم المدخل وفقا لشروط وبنود الاتفاقية المبرمة فيما بين المدعية والمدعى عليه، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والتي تطمئن له المحكمة في النتيجة التي توصل إليها ومبنية على أسس واقعية وسليمة وانتهى في صلب تقريره إلى أن اجمالي المبالغ المستحقة لصالح المدعية في ذمة المدعى عليها على ضوء الاتفاقية المبرمة بتاريخ 07/01/2015 بقيمة 418,820.36 درهم . ولما كان الخبير ووفق ما تم بيانه انتهى الى انشغال ذمة المدعى عليها لصالح المدعية، ولما كان ذلك وكان ما قدمته المدعية من مستندات تكفي لوقوف المحكمة باستخلاص سائغ على صحة المطالبة بالمبالغ الواردة بها، الامر الذي ترى معه المحكمة والحال كذلك بالزام المدعى عليها بأن تؤدي مبلغ وقدره418,820.36 درهم للمدعية والذي انتهى إلية تقرير الخبرة ، ،وعلى النحو الوارد في المنطوق) وأضاف الحكم المطعون فيه دعماً لقضاء محكمة اول درجة ورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه (لما كانت محكمة أول درجة ندبت خبيرا في الدعوى انتهى في نتيجة تقريره إلى أحقية المدعية مطالبة المدعى عليها بسداد قيمة خدمات التحاليل العامة والفحوصات السريرية والخدمات الطبية الأخرى المقدمة لها بقيمة 423,770.25 درهم . وكانت محكمة أول قد عولت على تلك النتيجة التي انتهى إليها الخبير ، وكان ما انتهى اليه الحكم المستأنف ، واقام عليه قضاءه سائغاً وصحيحا وله أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضاءه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد الضمني المسقط لما يثيره المستأنف من حجج ، بما يضحى معه النعي برمته قائما على غير اساس ، وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب السائغة التي بنى عليها والتي تحمله ، والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها أسبابا مكملة لأسباب هذا القضاء . وكان الاستئناف لم يأت بجديد يؤثر في سلامة حكم محكمة أول درجة ، ومن ثم تقضى المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف) وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعن بما يضحي معه ما ورد بسبب النعي لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير ادلتها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز.
وحيث انه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق