الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 نوفمبر 2024

الطعن 1005 لسنة 18 ق جلسة 10 / 4 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 44 ص 126

جلسة 10 من إبريل سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة، محمد صلاح الدين السعيد، جمال الدين إبراهيم وريده، محمد نور الدين العقاد - المستشارين.

-------------------

(44)

القضية رقم 1005 لسنة 18 القضائية

عاملون مدنيون - مؤسسات عامة - العاملون بالمؤسسة العامة لهيئة مديرية التحرير - فصل - فصل بغير الطريق التأديبي - اختصاص.
صدور قرار بفصل أحد العاملين بالمؤسسة العامة لهيئة مديرية التحرير بغير الطريق التأديبي استناداً إلى رداءة صحيفته الوظيفية مستدلاً على ذلك بالجزاءات التأديبية التي وقعت عليه أثناء خدمته وخلو الأوراق مما يثبت أن جهة الإدارة قد استندت في إصدار قرار الفصل إلى حكم صادر ضد هذا العامل من محكمة الجنح في تاريخ سابق على تعيينه بأربع سنوات - مقتضى ذلك عدم جواز تكييف هذا القرار على أنه قرار بإنهاء الخدمة لارتكاب جريمة مخلة بالشرف والأمانة - إذا كان الثابت أن قرار الفصل قد صدر من رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لهيئة مديرية التحرير فإنه يكون مشوباً بعيب عدم الاختصاص - أساس ذلك أن القرار المذكور كان يجب أن يصدر من رئيس الجمهورية وحده.

-------------------
إن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر من رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لهيئة مديرية التحرير، وأبلغ فحواه إلى إدارة شئون العاملين بالمؤسسة بكتاب مراقبة الشئون القانونية المؤرخ 15 من ديسمبر سنة 1964 الذي جرى بأن رئيس مجلس الإدارة وافق على عدم عودة المدعي إلى العمل لتحريضه العمال على الإضراب في 12 من نوفمبر سنة 1957، وأنه كان قد سبق صدور هذا القرار أن المدعي انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوماً في شهر سبتمبر سنة 1964 وتبين أنه كان محبوساً خلالها تنفيذاً للعقوبة المحكوم بها عليه من محكمة الجنح المستأنفة بسوهاج في 17 من مارس سنة 1953، وأن الإدارة القانونية بالمؤسسة أفتت في 28 من أكتوبر سنة 1964 بإعادته إلى العمل - وبصحة تعيينه بالمؤسسة في 5 من يناير سنة 1957 - باعتبار أن الجريمة التي حكم عليه فيها - وهي المنصوص عليها في المادة 342 عقوبات - لا تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ولا تصلح سبباً لإنهاء خدمته، وعند عرض هذه المذكرة على رئيس مجلس الإدارة أشار باستطلاع رأي الجهة التي يعمل بها المدعي عما إذا كانت في حاجة إليه، كما طلب بحث ملف خدمته وإعادة العرض، وقد أجاب مدير التنفيذ المختص على إشارة رئيس المجلس بأنه لا يوافق على عودة المدعي للعمل لسابقة مجازاته تأديبياً في 12 من نوفمبر سنة 1957 للتحريض على الإضراب وترك مكان العمل. وقد اعتمد رئيس مجلس الإدارة هذا الرأي ومن ثم صدر قرار الفصل مستنداً إلى هذا السبب، وقد أفصحت المؤسسة في مذكرات دفاعها أن المدعي فصل بغير الطريق التأديبي لرداءة صحيفته بسبب توقيع الجزاء التأديبي سالف الذكر عليه، وأيضاً لسبب مجازاته مرتين بخصم ربع يوم من أجره في سنة 1958 وسنة 1963 لارتكابه مخالفة الغياب عن العمل. وقالت أن القرار صدر من رئيس مجلس الإدارة المختص بإصداره طبقاً للمادة 13 من اللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 2270 لسنة 1960 التي تخول رئيس المجلس سلطة فصل العاملين - من غير شاغلي الوظائف الرئيسية - بغير الطريق التأديبي.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن القرار المطعون فيه قد انطوى على فصل المدعي بغير الطريق التأديبي استناداً من مصدره إلى رداءة صحيفة المدعي الوظيفية إبان عمله بهيئة مديرية التحرير مستدلاً على ذلك بالجزاءات التأديبية الثلاثة سالفة البيان التي وقعت عليه أثناء الخدمة ومستخلصاً منها عدم صلاحيته للاستمرار في وظيفته، هذا وليس في الأوراق ما يثبت أن جهة الإدارة قد استندت في إصدار القرار المذكور إلى الحكم الصادر ضد المدعي من محكمة الجنح المستأنفة بسوهاج في 17 من مارس سنة 1953 في جريمة تبديد الأموال المحجوز عليها التي تقع من المالك المعين حارساً عليها. وكان عدم استنادها إليه أمراً مقبولاً، إذ أن هذا الحكم سابق على تعيين المدعي في خدمتها بأربع سوات، ولو كانت إرادة مصدر القرار قد اتجهت حقاً إلى إنهاء خدمة المدعي استناداً إلى صدور الحكم المذكور باعتبار أنه صدر في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، لإصداره قراراً صريحاً بإنهاء خدمته استناداً إلى هذا السبب عملاً بالمادة 56 من لائحة العاملين الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 ولما كان الأمر كذلك وكان حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب، بتكييفه للقرار المطعون فيه بأنه قرار بإنهاء الخدمة لارتكاب جريمة مخلة بالشرف والأمانة، فإنه يكون قد أخطأ في تحصيل الواقع وفي استخلاص كنه القرار على نحو يخالف ما ورد بالأوراق وما أقرت به الجهة الإدارية التي أصدرت القرار.
ومن حيث إن الثابت أن القرار المطعون فيه قد صدر من رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لهيئة مديرية التحرير، فإنه يكون مشوباً بعيب عدم الاختصاص، وذلك للأسباب التي تضمنها حكم المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية والسابق إيرادها تفصيلاً، وهي أسباب صحيحة قانوناً تقرها هذه المحكمة وتؤيد النتيجة التي انتهت إليها، والتي مؤداها أن القرار المذكور كان يجب أن يصدر من رئيس الجمهورية وحده. أما قول المؤسسة أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة كان مختصاً بإصدار قرار الفصل عملاً بالمادة 13 من القرار الجمهوري رقم 2270 لسنة 1965 باللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي، فقول مردود عليه بأن تطبيق أحكام هذه اللائحة على العاملين بهيئة مديرية التحرير كان مقصوراً على فترة اندماجها في الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي في سنة 1957، وقد انتهت هذه الفترة في 3 من ديسمبر سنة 1962 بصدور القرار الجمهوري رقم 3318 لسنة 1962 الذي جعل هيئة مديرية التحرير مؤسسة عامة مستقلة وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية، وقضى بخضوع العاملين فيها للائحة نظام العاملين بالمؤسسات العامة الصادر بالقرار الجمهوري رقم 1528 لسنة 1961.
ومن حيث إنه وإن كان عيب عدم الاختصاص الذي شاب القرار المطعون فيه يكفي بذاته للحكم بإلغائه إلا أن المحكمة ترى استكمالاً لبحث كافة جوانب المنازعة أن تنظر الأسباب التي قام عليها، فبالنسبة لواقعة الإضراب يتضح أنها وقعت في 12 من نوفمبر سنة 1957، وجوزي المدعي عنها تأديبياً بخصم ثلاثة أيام من مرتبه، ومفاد توقيع هذا الجزاء البسيط إن هذه المخالفة كانت في تقدير جهة الإدارة مخالفة هينة لا تشكل خطراً من جانب المدعي على حسن سير العمل- أما المخالفتان الأخريان المتحصلتان في غياب المدعي فهما من المخالفات التافهة التي تقع كثيراً أثناء العمل وليس أدل على ذلك من أن الجزاء عن كل منهما كان خصم ربع يوم من أجر المدعي. وعلى ذلك فإن هذه المخالفات البسيطة لا تصلح سبباً لحمل قرار الفصل المطعون فيه، مما يجعله خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير ذلك فقد تعين الحكم بإلغائه وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق