الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 أغسطس 2024

الطعن 797 لسنة 42 ق جلسة 21 / 11 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 330 ص 1718

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقي العصار، زكى الصاوي صالح، حسن النسر ويحيى العموري.

-----------------

(330)
الطعن رقم 797 لسنة 42 القضائية

محاماة "أتعاب المحامي". استئناف.
قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامي. استئنافه. وجوب أن يكون بصحيفة تعلن للخصم في الميعاد المحدد. م 113 ق 61 لسنة 1968. لا محل لتطبيق أحكام قانون المرافعات في هذه الحالة.

----------------
من المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص، وإذ نصت المادة 113 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 على أنه "يجوز للمحامي وللموكل استئناف القرارات الني يصدرها مجلس النقابة الفرعية في طلبات التقدير وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام محكمة الاستئناف التي يقع بدائرتها مكتب المحامي إذا كانت قيمة الطلب تجاوز مائتين وخمسين جنيهاً خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار". فإن ذلك يدل على أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة في قانون المرافعات في خصوص إجراءات وميعاد رفع الاستئناف وأوجب في هذه الحالة - وعلى خلاف ما يقضى به ذلك القانون - أن يرفع الاستئناف بتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه تقدم بطلب إلى مجلس نقابة المحامين الفرعية بالمنصورة لتقدير أتعابه في القضية رقم 1269 سنة 1972 مدني المنصورة الابتدائية واستئنافها رقم 431 سنة 24 ق مدنى المنصورة والقضية رقم 1888 سنة 1972 مدنى المنصورة الابتدائية، وبتاريخ 28/ 9/ 1974 أصدر المجلس قراره بالزام الطاعنين متضامنين بأن يؤديا للمطعون عليه مبلغ 375 جنيهاً. استأنف الطاعنان هذا القرار أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 401 سنة 26 ق مدني. وبتاريخ 6/ 5/ 1975 حكمت المحكمة بسقوط حق المستأنفين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى فيهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض من وجهين: أولهما أن المحكمة قضت بسقوط حقهما في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على أنهما لم يلتزما ما نصت عليه المادة 113 من قانون المحاماة فلم يعلنا المستأنف ضده - المطعون عليه - إلا بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في تلك المادة وهو عشرة أيام من تاريخ إعلانها بقرار مجلس نقابة المحامين الفرعية بتقدير الأتعاب، في حين أنه لما كانت المادة المذكورة لم توجب إعلان ورقة التكليف بالحضور للخصم خلال تلك المدة، وكانت نصوص قانون المرافعات قد ناطت بقلم كتاب المحكمة قيد الدعوى وتحديد الجلسة التي تنظر فيها ثم تسليم صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين لإعلانها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه، وطبقاً لما تقضى به المادة 68 من ذلك القانون، وكانت المادة 69 من القانون المذكور قد نصت على أنه لا يترتب البطلان على عدم مراعاة الميعاد سالف البيان، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذه القواعد وقضى بسقوط حقهما في الاستئناف، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. والوجه الثاني - أن الحكم المطعون فيه قد شابه التناقض، فهو إذ قضى بسقوط حقهما في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد أسس قضاءه هذا على أن الحق في الاستئناف سقط لإعلانه للمستأنف عليه بعد الميعاد.
وحيث إن النعي مردود، بأن من المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وإذ نصت المادة 113 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 على أنه "يجوز للمحامي وللموكل استئناف القرارات التي يصدرها مجلس النقابة الفرعية في طلبات التقدير وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام محكمة الاستئناف التي يقع بدائرتها مكتب المحامي إذا كانت قيمة الطلب تجاوز مائتين وخمسين جنيهاً...... خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار". فإن ذلك يدل على أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة في قانون المرافعات في خصوص إجراءات وميعاد رفع الاستئناف، وأوجب في هذه الحالة - وعلى خلاف ما يقضى به ذلك القانون - أن يرفع الاستئناف بتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن القرار محل الاستئناف أعلن للطاعنين في 5/ 10/ 1974، 8/ 10/ 1974 على التوالي، وأن ميعاد الاستئناف - طبقاً للمادة 113 من قانون المحاماة، وبعد احتساب ميعاد المسافة - ينتهي بالنسبة للطاعن الأول في 18/ 10/ 1974 ويمتد إلى يوم 20/ 10/ 1974 التالي مباشرة لعطلة عيد الفطر، وينتهي بالنسبة للطاعنة الثانية في 21/ 10/ 1974، فإن المحكمة إذ قضت بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف تأسيسا على أنه رفع بعد الميعاد لإعلان المطعون عليه بصحيفة الاستئناف في 23/ 10/ 1974، لا تكون قد خالفت القانون، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق