الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 أغسطس 2024

الطعن 618 لسنة 23 ق جلسة 18/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 305 ص 837

جلسة 18 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل أعضاء.

-------------------

(305)
القضية رقم 618 سنة 23 القضائية

(أ) تقرير التلخيص. 

خلوه من التوقيع. لا يبطل الإجراءات.
(ب) حكم. 

خطأ مادي واضح لا يقدح في سلامة الحكم.
(ج) تفتيش.

المادة 51 من قانون الإجراءات. محل الاستناد إليها. لا يجوز التحدي بها في صدد التفتيش الذي يقوم به مأمور الضبطية القضائية بإذن من سلطة التحقيق.
(د) ضبط متعلقات الجريمة. عدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 55 وما بعدها. لا يترتب عليه بطلان.

-----------------
1 - إنه وإن كانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية قد استلزمت توقيع المقرر على التقرير إلا أنها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من هذا التوقيع, وما دام غرض الشارع قد تحقق بوضع التقرير وتلاوته بمعرفة أحد أعضاء الهيئة فلا تجوز إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه قد وقع في خطأ مادي من الكاتب بوضع نقطة على الحاء المهملة فيما جاء به عن الحكم الابتدائي وقوله إنه خالف الصواب, فهذا الخطأ وهو من الوضوح بحيث لا يدع مجالا للشك في المراد من الحكم لا يصح أن يؤسس عليه الطعن في هذا الحكم بمقولة إنه استند إلى ما يصفه بأنه خالف الصواب.
3 - مادام الحكم قد أثبت أن التفتيش تم بانتداب من سلطة التحقيق فإن استناد الطاعن إلى المادة 51 لا محل له, ذلك بأن هذه المادة محلها دخول رجال الضبطية القضائية المنازل وتفتيشها في الأحوال التي أجاز لهم القانون ذلك فيها, أما التفتيش الذي يقوم به مأمور الضبطية القضائية بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق فإنه تسري عليه أحكام المادة 92 الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق والتي تنص على إجراء التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك, والمادة 199 الخاصة بالتحقيق بمعرفة النيابة والتي تحيل على الإجراءات التي يتبعها قاضي التحقيق والمادة 200 التي تجيز للنيابة أن تكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصها.
4 - إن قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 وما بعدها (في خصوص المضبوطات المتصلة بالجريمة) مما يجعل الأمر فيها راجعا إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبطية القضائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز مواد مخدرة "حشيشا" دون مسوغ قانوني بقصد الإتجار. وطلبت عقابه بالمواد 1و2و35/ 1 - 2و40و41و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة مركز الزقازيق الجزئية دفع الحاضر مع المتهم بأربعة دفوع وهى: (أولا) بطلان إنشاء إدارة مكافحة المخدرات. (وثانيا) بطلان الإذن الصادر من النيابة بالتفتيش ارتكانا على المادتين 50و51 من قانون الإجراءات. (وثالثا) بطلان التفتيش لأنه لم يكن في حضور المتهم. (ورابعا) بطلان إجراءات التحريز المنصوص عليها في المادة 55 من قانون الإجراءات. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا: (أولا) برفض الدفوع الأربعة المقدمة من الدفاع عن المتهم. (وثانيا) بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وبتغريمه مائتي جنيه مع المصادرة بلا مصاريف. استأنف وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الزقازيق الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة. والمحكمة قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. "وقد ذكرت في أسباب الحكم أن الدفوع في غير محلها". فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجه الأول أن المحكمة فصلت في الدعوى بناء على تقرير تلاه أحد أعضائها ولم يوقع عليه فهو باطل بطلانا يشمل الإجراءات التي تمت, إذ التوقيع على التقرير إجراء جوهري نصت عليه المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه وإن كانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية قد استلزمت توقيع المقرر على التقرير إلا أنها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من هذا التوقيع ومادام غرض الشارع قد تحقق بوضع التقرير وتلاوته بمعرفة أحد أعضاء الهيئة على ما يبين من الاطلاع على محضر الجلسة فإن هذا الوجه يكون غير سديد.
وحيث إن الطاعن يقول في الوجه الثاني إن الحكم المطعون فيه ذكر أن الحكم الابتدائي قد خالف الصواب في بيان الواقعة وأدلة الثبوت فيها وتقدير العقوبة والتطبيق القانوني للأسباب التي تقرها المحكمة وتأخذ بها وهو تناقض بين واستناد إلى ما يصفه هو بأنه يخالف الصواب.
وحيث إن هذا الوجه مؤسس على خطأ مادي من الكتاب بوضع نقطة على الحاء المهملة وهذا الخطأ من الوضوح بحيث لا يدع مجالا لما يخوض فيه الطاعن من الجدل ومجرد تلاوة عبارة الحكم تدل على أن المحكمة تقر الحكم المستأنف للأسباب التي أقيم عليها.
وحيث إن الوجه الثالث مبني على أن الحكم الابتدائي لم يأخذ بشهادة شهود نفي الطاعن قولا منه بأن حضورهم في أثناء التفتيش أمر غير طبيعي ولا مسوغ له مع أن الحكم أثبت في صدره أن شيخ البلد محمود محمد رسلان كان يصاحب المحقق عند دخوله منزل المتهم.
وحيث إن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه مردود بأن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تشير في حكمها صراحة إلى عدم أخذها بما قرره شهود النفي, بل يكفي أن يبين من الحكم ولو ضمنا أنها لم تجد في أقوال هؤلاء الشهود ما تطمئن إليه, على أن الذي يبين من مراجعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إذ اطرح شهادة شهود النفي قد أورد ما يبرر هذا الاطراح.
وحيث إن مبني الوجه الأخير أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وشابه القصور وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الدفاع عنه تمسك بالمادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب لصحة تفتيش المنزل حضور صاحبه, والثابت أن الطاعن ضبط فوق سطح بعيد عن منزل المتهم الذي ضبط به المخدر وهذا لا يتصور معه أن يكون ضبط المخدر قد تم في حضور المتهم كما تقول المحكمة وكذلك فإن تحريز المضبوطات تم بغير حضوره ودون أن تعرض عليه ويعمل عن ذلك محضر خاص يوقع عليه منه كما توجبه المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع من الطاعن ورد عليه "بأن التفتيش حصل على مرأى من الطاعن وفي حضوره" ومع هذا فإن الحكم قد أثبت أن التفتيش تم بانتداب من سلطة التحقيق مما يجعل استناد الطاعن إلى المادة 51 لا محل له, ذلك بأن هذه المادة محلها دخول رجال الضبطية القضائية المنازل وتفتيشها في الأحوال التي أجاز لهم القانون ذلك فيها, أما التفتيش الذي يقوم به مأمور الضبطية القضائية بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق فإنه تسري عليه أحكام المادة 92 الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق والتي تنص على إجراء التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك, والمادة 99 الخاصة بالتحقيق بمعرفة النيابة والتي تحيل على الإجراءات التي يتبعها قاضي التحقيق والمادة 200 التي تجيز للنيابة أن تكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصها - لما كان ذلك, وكان الحكم قد أثبت أيضا استنادا إلى أوراق الدعوى أن المضبوطات عرضت على المتهم فور العثور عليها فأنكر صلته بها وأن محرر المحضر وضع هذه المضبوطات في حرز مختوم بختمه وأن وكيل النيابة المحقق فض هذا الحرز في حضور المتهم وبعد معاينته أعاد ختمه. لما كان ذلك, وكان قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 وما بعدها مما يجعل الأمر فيها راجعا إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبطية القضائية, فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق