الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأحد، 4 أغسطس 2024

الطعن 1157 لسنة 22 ق جلسة 6/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 139 ص 357

جلسة 6 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى فاضل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن.

-----------------

(139)
القضية رقم 1157 سنة 22 القضائية

تموين. 

صاحب مصنع حلوى. عقابه طبقا للقرار رقم 504 لسنة 1945 والقرار رقم 568 لسنة 1945. لا محل له بعد صدور القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1952 بإلغاء التدابير التموينية الخاصة بالسكر فيما عدا الاستهلاك المحلي.

-----------------
إنه بعد صدور قرار وزارة التموين رقم 113 لسنة 1952 بإلغاء التدابير التموينية الخاصة بالسكر فيما عدا الاستهلاك العائلي الذي نشر بالعدد رقم 127 من الوقائع المصرية الصادر في 4 من ديسمبر سنة 1952 الذي نص فيه على إلغاء القرار رقم 568 لسنة 1945 الخاص بالحلوى المعروفة بالفندان, وعلى قصر أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945 على السكر المخصص للاستهلاك العائلي, بعد صدور هذا القرار وبناء على المادة 5 من قانون العقوبات والمادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية يصبح لا وجه لعقاب صاحب مصنع الحلوى بموجب القرار رقم 568 لسنة 1945 أو القرار رقم 504 لسنة 1945.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بوصفه صاحب المحل المبين بالمحضر أولا: صنع الحلوى المعروفة باسم الفندان دون أن يخلطها بمسحوق الفستق أو اللوز أو الفول السوداني. ثانيا: لم يمسك سجلا منتظما يثبت فيه البيانات التي تتطلبها المادة 2/ 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945 وطلبت عقابه بالمواد 1و2و3 من القرار رقم 568 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 318 لسنة 1946 و2/ 2و54/ 1 من القرار رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 115 لسنة 1949 و1و56و57و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة الجنح المستعجلة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55و56/ 1 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة ستة شهور على نفقته وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبتدئ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا عن التهمة الأولى وتغريمه مائة جنيه عن التهمة الثانية. فاستأنف المتهم ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بموجب القرار رقم 568 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 318 لسنة 1946 والقرار رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 115 لسنة 1949 ولما كان قد صدر في 28 من أغسطس سنة 1952 قرار وزارة التموين رقم 113 لسنة 1952 بإلغاء التدابير التموينية الخاصة بالسكر فيما عدا الاستهلاك العائلي ونشر بالعدد رقم 127 من الوقائع المصرية الصادر في 4 من ديسمبر سنة 1952. وقد نص فيما نصت عليه المادة الثانية منه على إلغاء القرار رقم 568 لسنة 1945 الخاص بالحلوى المعروفة بالفندان كما نص في المادة الأولى على أن يخصص السكر الذي تنتجه الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية للاستهلاك العائلي ويقصر عليه سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945 المشار إليه. لما كان ذلك فان الواقعة التي دين الطاعن بها قد أصبحت ولا عقاب عليها ويتعين لذلك نقض الحكم وبراءة الطاعن عملا بالمادة الخامسة من قانون العقوبات والمادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق