الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 أغسطس 2024

الطعن 1144 لسنة 22 ق جلسة 6/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 134 ص 344

جلسة 6 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى فاضل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن.

------------------

(134)
القضية رقم 1144 سنة 22 القضائية

تنظيم. 

اعتماد خط تنظيم بمرسوم. صدور مرسوم بنزع ملكية جزء من الأملاك الخارجة عن خط التنظيم المعتمد. ليس معناه العدول عن المرسوم الخاص بالتخطيط.

-------------------
إن صدور مرسوم بنزع ملكية جزء من الأملاك الخارجة عن خط التنظيم المعتمد ليس معناه العدول عن هذا المرسوم الخاص به وتعديله بل يظل هذا المرسوم باعتماد خط التنظيم قائما إلى أن يعدل بآخر, أما صدور المرسوم بنزع الملكية فليس إلا نفاذا له. إذ أن الأمر العالي الخاص بأحكام التنظيم الصادر في 8 أغسطس سنة 1889 واللائحة الصادرة تنفيذا له بقرار من وزير الأشغال في 8 سبتمبر سنة 1889 صريحان في أنه بمجرد الإقرار على رسم خط التنظيم من ناظر الأشغال العمومية وصدور أمر عال (مرسوم) باعتماده يسوغ للحكومة أن تنزع شيئا فشيئا وبالطرق القانونية الأراضي المبينة بالرسم, ومن تاريخ صدور الأمر العالي المشار إليه لا يجوز إقامة بناء على الأرض اللازم نزع ملكيتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بتسوير أرضه البارزة عن خط التنظيم, وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و5 و11 من دكريتو سنة 1889. ومحكمة جنح دشنا الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 50 قرشا وإزالة موضوع المخالفة على مصاريفه. فاستأنف. ومحكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 1 و11/ 1 و19 من دكريتو 8 أغسطس سنة 1889 والمادة 10 من قرار الأشغال والمادة 395/ 2 من قانون العقوبات بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للغرامة وجعلها 25 قرشا وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطعن يتحصل في أن الحكم إذ دان الطاعن بإقامة سور خارج خط التنظيم, قد أخطأ في تطبيق القانون, لأن المرسوم الصادر في سنة 1933 باعتماد خط التنظيم قد نسخه المرسوم الصادر في سنة 1946 بنزع الملكية طبقا لتخطيط جديد, وليس من اللازم لنسخ ذلك المرسوم أن يصدر مرسوم آخر بنسخه, ما دام مرسوم نزع الملكية على أساس الرسم الجديد يفيد بذاته العدول عن الرسم الأول وعن المرسوم الصادر باعتماده.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت في حق الطاعن أنه أقام السور المنوه عنه بمحضر المخالفة على أرض تقع خارج خط التنظيم الذي تم اعتماده عام 1933 ثم عرض لدفاعه الذي أبداه في وجه الطعن ورد عليه بقوله: "إن صدور مرسوم بنزع ملكية جزء من الأملاك الخارجة عن خط التنظيم المعتمد ليس معناه العدول عن هذا المرسوم الخاص به وتعديله إذ يظل هذا المرسوم باعتماد خط التنظيم قائما إلى أن يعدل بآخر, وليس صدور المرسوم بنزع الملكية إلا نفاذا له" ولما كان ما أثبته الحكم من ذلك صحيحا في القانون وكان الأمر العالي الخاص بأحكام التنظيم الصادر في 8 من أغسطس سنة 1889 واللائحة الصادرة تنفيذا له بقرار من وزير الأشغال في 8 من سبتمبر سنة 1819 صريحين في أنه بمجرد الإقرار على رسم خط التنظيم من ناظر الأشغال العمومية وصدور أمر عال (مرسوم) باعتماده يسوغ للحكومة أن تنزع شيئا فشئيا وبالطرق القانونية الأراضي المبينة بالرسم ومن تاريخ صدور الأمر العالي المشار إليه لا يجوز إقامة بناء على الأرض اللازم نزع ملكيتها. لما كان ذلك, وكان المرسوم الصادر في سنة 1933 باعتماد خط التنظيم لم يصدر مرسوم بإلغائه أو تعديله, فان الطعن يكون على غير أساس في موضوعه متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق