التزام
الشركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور تحققه بذات ما تحققت
به مسئولية المؤمن له أو المتسبب فى أدائه وهو الحكم البات من المحكمة الجنائية أو
الحكم النهائى من المحكمة المدنية.
تمسك
الطاعنة لأول مرة أمام محكمة النقض في دعوى التعويض عن الضرر المادي بأن المطعون
ضدهما كانا قد بلغا سن الرشد وأن الأوراق خلت مما يفيد أن مورثهما كان يعولهما قبل
وفاته . سبب جديد . أثره . عدم قبوله
.
الحكم
بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد. شرطه. حدوث ضرر استثنائي وثبوت سوء نية
المدين. م 231 مدني. عدم تقديم المطعون ضده (الدائن) الدليل على قيام هذين الأمرين
أو طلبه سلوك طريق معين لإثبات توافرهما
.
استخلاص
الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع .
انفراد
الدائن بالخطأ أو استغراق خطئه خطأ المدين بحيث كان هو السبب المنتج للضرر . أثره
. سقوط حق الدائن في التعويض فلا يكون مستحقاً أصلاً
.
التحديد
القانوني لمسئولية الناقل البحري في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند
الشحن والمعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية لما يمكن أن يحكم به عليه. كيفية
احتسابه. المادة الثانية من بروتوكول بروكسل لسنة 1968.
تكييف
الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي
يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض
.
قبول
شركة التأمين الطاعنة مبلغ من المال من الشركة المطعون ضدها الثانية كقسط وحيد
لوثيقة تأمين أبرمتها الأخيرة لصالح المطعون ضده الأول. عدم اعتباره خطأ يرتب
مسئوليتها عن التعويض
.
المساس
بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون
أو بمصلحة مالية له فإنه يتوافر بمجرده الضرر المادي. حق الإنسان في الحياة وسلامة
جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه .
التأمين
الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات. سريانه على الوفاة والإصابات
البدنية الناجمة عن تلك الحوادث
.
إعفاء
الحكم المطعون فيه الشركة المطعون ضدها من مسئولية التعويض عن عجز البضاعة في حدود
1% تأسيساً على أنها من الزيوت والشحوم التي تشحن صباً وتتعرض للنقص بسبب التصاق
جزء منها بأنابيب الشحن والتنكات أثناء الشحن والتفريغ وأن العرف المدعم
بالمستندات قد جرى بذلك. صحيح.
حق
الإنسان في سلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه.
مؤداه. المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر
المادي. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات.
القضاء
ببراءة سائق السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة لقيام سبب أجنبي. أثره. انقطاع
علاقة السببية بين فعله والنتيجة الضارة وانتفاء قرينة الخطأ المفترض في جانب حارس
الشيء بالمادة 178 مدني. امتناع إعمال هذه القرينة على القاضي المدني. علة ذلك.
السبب الأجنبي سبب قانوني عام للإعفاء من المسئولية جنائية أو مدنية مؤسسة على خطأ
مفترض أو واجب الإثبات. لازمه. وقف الدعوى المدنية لحين صدور حكم بات في الدعوى
الجنائية.
عدم
تمسك المطعون ضدهم المضرورين بانتفاء علمهم بتاريخ وقوع الحادث. أثره. بدء سريان
تقادم دعواهم المباشرة قبل المؤمن منذ هذا التاريخ. رفع دعوى جنائية قبل قائد
السيارة المتسببة في الحادث وانقضاء الدعوى الجنائية فيها بوفاة المتهم. .بدء
سريان تقادم دعوى المطعون ضدهم من اليوم التالي لهذا الانقضاء.
استخلاص
علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه. واقع. استقلال قاضي الموضوع به.
لمحكمة النقض بسط رقابتها عليه. شرطه.
انتهاء
الحكم المطعون فيه إلى ثبوت علم الطاعنتين بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه من
تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات على تاريخ التصديق على الحكم
الغيابي العسكري بإدانة تابع المطعون ضده. عدم تمثيل الطاعنتين في هذه الجنحة.
قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي برغم عدم التلازم بين
الأمرين. خطأ.
استخلاص
علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه. استقلال قاضي الموضوع به. لمحكمة
النقض بسط رقابتها عليه. شرطه.
محكمة
الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير
أهل الخبرة المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها واستخلاص الخطأ الموجب
للمسئولية متى كان استخلاصها سائغاً.
نقض
الحكم فيما انتهى إليه من نفي مسئولية المطعون ضده الرابع. مؤداه. إمكان تحققها
بالنسبة له والتأثير في مسئولية الحارس المطعون ضده الأول. فعل الغير يرفع
المسئولية عن الأعمال الشخصية أو يخفف منها. شرطه. اعتبار هذا الفعل خطأ في ذاته
وإحداثه وحده الضرر أو مساهمته فيه. أثره. وجوب نقض الحكم بالنسبة للمطعون ضده
الأول.
إقامة
الولي الطبيعي على المطعون ضده الأول دعوى تعويض ضد الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني
والثالث وتركه الخصومة قبل الطاعنة وقضاء الحكم بإثبات الترك. معاودة المطعون ضده
الأول اختصامها بعد بلوغه سن الرشد بدعوى جديدة بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على
صيرورة الحكم بات. أثره. سقوط حقه فيها بالتقادم.
وقوع
تلف بعهدة أرباب العهد. قرينة قانونية على ثبوت الخطأ في جانبهم. ارتفاع القرينة
بإثباتهم قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادتهم التي ليس في إمكانهم
التحوط لها. م 45 من لائحة المخازن والمشتريات.
المساءلة
عن التعويض. قوامها. خطأ المسئول.
صاحب
الحق. استعماله حقه استعمالاً مشروعاً. عدم مسئوليته عما ينشأ عن ذلك من ضرر
للغير. اعتبار استعماله للحق استعمالاً غير مشروع. شرطه. انتفاء كل مصلحة له في
استعماله. المادتان 4، 5 مدني.
وصف
الفعل بأنه خطأ. من مسائل القانون. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
المسئولية
عن الإبلاغ عن الجرائم. مناطها. ثبوت كذب البلاغ وصدوره عن سوء قصد أو عن تسرع
ورعونة وعدم احتياط.
قرار
النيابة بحفظ الأوراق. التظلم منه لدى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة. من
الحقوق المقررة للمدعي بالحق المدني. المادتان 167، 210 إجراءات جنائية. قضاؤها
بالبراءة لتشككها في إسناد التهمة إلى المتهم. عدم دلالته بذاته على كذب البلاغ.
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالتعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي
تأسيساً على أنه عمد إلى التظلم لدى محكمة الجنايات.
استخلاص
الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع التقديرية ما دام استخلاصها سائغاً.
المساءلة
بالتعويض قوامها خطأ المسئول عنه.
رجوع
العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل. مناطه. ثبوت أن إصابة العامل قد نشأت عن
خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية. م 68/ 2 ق 79 لسنة 1975.
مساءلة
العامل مدنياً. شرطه. وقوع خطأ شخصي. م 78 ق 47 لسنة 1978. عدم جواز الرجوع إلى
النص العام المقرر بالمادة 175 مدني.
مسئولية
الإدارة مع تابعها الموظف عن تعويض المضرور عما يصيبه من ضرر بسبب خطأ الموظف
مرفقياً أو شخصياً. م 174 مدني. رجوعها على الأخير بما حكم به عليها من تعويض.
قصره على حالة الخطأ الشخصي دون المصلحي أو المرفقي.
للمضرور
دعوى مباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. م 5 ق 652 لسنة
1955. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. سريان القواعد
العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها في شأن هذا التقادم.
التأمين
الإجباري من المسئولية. نطاقه. اقتصاره على المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة
الأشخاص في حوادث السيارات. المادتان 5 ق 652 لسنة 1955 و6 ق 449 لسنة 1955. أثره.
عدم امتداده إلى تغطية المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات الترام. علة ذلك. عدم
اعتبارها من السيارات في مفهوم قانون المرور.
تكييف
الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. من مسائل القانون. خضوعه لرقابة
محكمة النقض.
دعوى
ضمان المهندس المعماري والمقاول لعيوب البناء. م 651 مدني. أساسها. المسئولية
العقدية التي تنشأ عن عقد المقاولة. تخلف العقد. أثره. عدم التزام المهندس
المعماري قبل رب العمل بالضمان.
مسئولية
الناقل البحري عن هلاك أو تلف البضاعة نتيجة خطأ عمدي منه أو خطأ جسيم. إطلاقها عن
الحد الأقصى لها المنصوص عليه ببروتوكول سنة 1968. ما عدا ذلك. تقييده بالتحديد
القانوني الوارد بالبروتوكول عند توافر شروطه.
قضاء
المحكمة الجنائية ببراءة المبلغ من جريمة البلاغ الكاذب لعدم توافر أركانها.
التزامها ببحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض. مؤداه. الخطأ المدني
الناجم عن جريمة البلاغ الكاذب اعتباره مطروحاً على المحكمة الجنائية من خلال
الدعوى المدنية التابعة. قضاؤها برفضها. قضاء ضمني بانتفاء الخطأ بكافة صوره.
استخلاص
الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً
وله أصل ثابت بالأوراق.
التحديد
القانوني لمسئولية الناقل البحري في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند
الشحن والمعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية لما يمكن أن يُحكم به عليه. كيفية
احتسابه. المادة الثانية من بروتوكول بروكسل لسنة 1968.
مدير
المدرسة الخاصة وناظرها. اختصاصهما بالاختصاصات المقررة لمدير ونظار المدارس
الرسمية المناظرة. م 26 من قرار وزير التعليم 306 لسنة 1993. الشئون الفنية
والإدارية والمالية والمخزنية مسئولياتهما واختصاصاتهما. م 1، 3، 4 من قرار وزير
التعليم 120 لسنة 1989.
دعوى
المؤمن له قبل المؤمن في التأمين من المسئولية. بدء سريان مدة سقوطها من وقت
مطالبة المضرور للمؤمن له ودياً أو قضائياً بعد وقوع الحادث المؤمن منه. م 752
مدني.
دعوى
المؤمن له قبل المؤمن إذا كانت الواقعة التي يستند إليها فيها جريمة رفعت عنها
الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له طوال مدة
المحاكمة الجنائية. عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو
بسبب آخر.
دعوى
المضرور بالتعويض قبل المؤمن له. إقامة الأخير دعوى ضمان فرعية قبل المؤمن بعد
انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على إقامة الدعوى الأصلية. أثره. سقوط الحق في رفع دعوى
الضمان بالتقادم الثلاثي. علة ذلك. القضاء برفض الدفع بسقوطها على أنها رُفعت
أثناء سريان وثيقة التأمين. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
رفع
الدعوى الجنائية قبل الدعوى المدنية المرفوعة عن الفعل ذاته أو أثناء السير فيها.
أثره. التزام المحكمة المدنية بوقف السير في الدعوى أمامها لحين الفصل نهائياً في
الدعوى الجنائية. تعلقه بالنظام العام.
قانون
التأمين الإجباري على السيارات. إلحاقه بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد
بالمادة السادسة من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من
التأمين. إلغاء القانون الأخير. لا أثر له على بقاء هذا البيان.
التأمين
الإجباري من المسئولية. نطاقه. اقتصاره على المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة
الأشخاص في حوادث السيارات. المادتان 5 ق 652 لسنة 1955 و6 ق 449 لسنة 1955. أثره.
عدم امتداده إلى تغطية المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات المترو. علة ذلك. عدم
اعتبارها من السيارات في مفهوم قانون المرور.
حجية
الحكم. تعلقها بالنظام العام. للمحكمة القضاء بها من تلقاء نفسها.
عدم
تقديم الطاعنة الحكم المشار إليه بوجه النعى لمحكمة الموضوع.
الطعن
بالنقض المبنى على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه.
التناقض
فى الاصطلاح القانونى لا يختلف عن معناه اللغوي.
التزام
شركات التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور من حوادث السيارات.
تكييف
الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه خضوعه لرقابة محكمة النقض استخلاص
الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً
المنازعة فى ذلك جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
تعيين
عناصر الضرر المطالب بالتعويض عنه من مسائل القانون خضوعها لرقابة محكمة النقض عدم
بيان الحكم كنه عناصر الضرر قصور فى أسبابه الواقعية أثره بطلان الحكم.
استحقاق
التعويض عند عدم تنفيذ الإلتزام أو التأخر فى تنفيذه شرطه إعذار المدين مالم ينص
على غير ذلك م 218 مدنى لا يغنى عنه كون التعويض مقدراً فى العقد أو حلول أجل
الوفاء وتأخر المدين فى أدائه.
التأمين
الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات نطاقه ق 652 لسنة 1955
وقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 المنفذ له عدم شموله قائد السيارة
النقل باعتباره من عمالها عدم ورود قائد السيارة بين من حرمهم شرط الوثيقة من
التأمين ليس من مقتضاه إفدته من التأمين.
الحكم
نهائياً بإدانة المتهم في جريمة الإصابة الخطأ. وجوب تقيد المحكمة المدنية بحجية
بشأن خطأ المتهم وعلاقة السببية بينه وبين الضرر.
التزام
المهندس المعمارى والمقاول التزام بنتجة هى بقاء البناء الذى يشيدانه سليماً
ومتيناً لمدة عشر سنوات بعد تسليمة م 651 مدنى مسئولية صاحب العمل عن فعل المقاول
المتفق معه على القيام بالعمل وتضامنه معه
.
دعوى
المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى
الجنائية.
تكييف
الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب
للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً.
استخلاص
الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع التقديرية.
وجوب
تقديم طلب ترخيص السيارة وثيقة تأمين عن الحوادث التي تقع منها. م 6 ق 449
المستبدلة بالمادة 11 ق 66 لسنة 1973.
الأصل
عدم خضوع القاضي قي نطاق عمله للمساءلة القانونية. الاستثناء. وروده على سبيل
الحصر. م 494 مرافعات.
طلب
التعويض عن دعوى المخاصمة لدى محكمة المخاصمة. خضوعه للقاعدة العامة التي استنها
المشرع لمساءلة من انحرف عن استعمال حق التقاضي.
علاقة
مجلس الشعب بأعضائه رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها في هذا
الشأن.
استخلاص
علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. من مسائل الواقع. استقلال قاضي
الموضوع به. شرطه. أن يكون استخلاصه سائغاً ومن أنه أن يؤدي إلى النتيجة التي
انتهى إليها الحكم.
استخلاص
خطأ المدين الذي ينتفي معه قيام القوة القاهرة. من سلطة محكمة الموضوع مادام
استخلاصها سائغاً. تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
التأمين
من المسئولية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه إلا الراكبين
المسموح بركوبهما دون غيرهما فلا يشمل قائد السيارة لأنه من عمالها. تعلق ذلك
بالنظام العام.
استخلاص
الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع التقديرية.
تحديد
مسئولية الجاني عن الجريمة. تعلقها بالنظام العام. لا يصح أن تكون محلاً لصلح أو
تحكيم. مؤداه. بطلان الالتزام القائم على ثبوت الاتهام في حكم المحكمين.
توكيل
العميل للبنك في تحصيل شيك مسحوب على بنك في دولة أخرى ليس له فيها فرع. مفاده.
التصريح له في اختيار بنك مراسل في تلك الدولة ليستعين به في تحصيل قيمة الشيك.
شرطه. ألا يكون قد فرض عليه العميل بنكاً معيناً.
سقوط
دعوى التعويض بالتقادم. م 172 مدني. بدء سريان التقادم من تاريخ العلم الحقيقي
بوقوع الضرر والمسئول عنه. استخلاص هذا العلم من سلطة محكمة الموضوع. انتفاء
التلازم الحتمي بين ذلك العلم وبين تاريخ وقوع الضرر من شخص بعينه.
دعوى
المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات خضوعها
للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت الفعل المسبب
للضرر. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها في شأن هذا
التقادم.
دعوى
المؤمن له قبل المؤمن. بدء سريان مدة تقادمها من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له
بالتعويض. إقامة المضرور دعوى تعويض ضد المؤمن له وتابعه استناداً للحكم الجنائي
البات الصادر بإدانة الأخير.
التزام
الناقل البحري. التزام بتحقيق غاية. هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى
المرسل إليه في ميناء الوصول أياً كانت طريقة التسليم المتفق عليها في العقد.
انتفاء مسئوليته إذا أثبت أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو بسبب أجنبي لا
يد له فيه.
إلزام
شركة التأمين بتعويض المضرور. شرطه. أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً
عليها لديها تأميناً إجبارياً وقت وقوعه بوثيقة سارية المفعول وأن تثبت مسئولية
قائدها عن الضرر.
التأمين
الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. نطاقه. م 5 ق 652 لسنة 1955.
عدم امتداده لتغطية الأضرار التي تحدثها السيارة بالأشياء والأموال. مؤداه. الحكم
للمضرور بالتعويض المؤقت لا يقيد شركة التأمين إلا بالنسبة لتعويض الأضرار الناشئة
عن وفاة أو إصابة الأشخاص.
التقادم
الثلاثي لدعوى التعويض عن العمل غير المشروع. بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقي
للمضرور بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه. م 172/ 1 مدني. القضاء ببدء سريان
التقادم من تاريخ صدور قرار النيابة العسكرية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
لوفاة المتهم.
خلو
سند الشحن مما يشير إلى أن السفينة مؤجرة بمشارطه موقوتة أو أن من وقعه كان نائباً
عن ملاك السفينة الأصليين. أثره. مسئولية الشركة التي يحمل سند الشحن اسمها قبل
الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في سند الشحن وعن كل فقد أو تلف يلحق
بالبضاعة.
التحديد
القانوني لمسئولية الناقل البحري في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند
الشحن والمعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية لما يمكن أن يحكم به عليه. كيفية
احتسابه. المادة الثانية من بروتوكول بروكسل لسنة 1968.
إساءة
استعمال الحق. مناطه. معيار الموازنة بين مصلحة صاحب الحق وبين الضرر الواقع على
الغير. معيار مادي دون النظر للظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور.
تكييف
الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
حق
التأديب المقرر لجهة العمل على العاملين بها حق يهدف إلى حسن سير العمل لا تقوم به
المسئولية المدنية إلا إذا أقام العامل الدليل على انحرافها في استعمال هذا الحق.
التأمين
الإجباري على السيارات - عدا الخاصة -. سريانه لصالح الغير والركاب دون عمالها. م
5 ق 652 لسنة 1955. مؤداه. أن التأمين لا يفيد منه محصل سيارة النقل العام للركاب
لأنه من عمالها.
دعوى
المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها
للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت وقوع الفعل
المسبب للضرر.
دعوى
المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى
الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة
الجنائية. عودة سريانه منذ صدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة الجنائية لسبب
آخر. رفع الدعوى الجنائية مانع قانوني في معنى المادة 382/ 1 مدني.
الأثر
المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم أو استبدال مدته. لا يتعدى من
رفعها ومن رفعت عليه. الحكم للمضرور بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يستبدل
مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفاً فيه.
دعوى
التعويض. ماهيتها. وسيلة المضرور القضائية للحصول على تعويض عما أصابه من ضرر. شرط
قبولها. إثبات المضرور أنه صاحب الحق الذي مسه الضرر.
تعيين
القانون حقوق الحمل المستكن على سبيل الحصر. م 29 مدني وق 119 لسنة 1952 بشأن
الولاية على المال. الحق في التعويض عن الضرر الشخصي المباشر الذي يلحق به نتيجة
الفعل الضار الذي يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً. ليس من بين هذه الحقوق التي
عينها القانون.
محكمة
الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة
إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها
.
تسلم
رب العمل البناء نهائياً دون تحفظ. لا يسقط ضمان المقاول والمهندس عن العيوب
الخفية.
تمسك
المقاول بأن تسلم رب العمل المبني محل عقد المقاولة بموجب محضر تسليم دون اعتراض
منه يدل على قبوله الأعمال المتعلقة بالتشطيبات الظاهرة
.
حجز
ما للمدين لدى الغير الإداري. إجراءاته عدم حلول ميعاد أداء حق الحاجز وعدم توقيع
أية حجوزات أخرى لدى المحجوز لديه.
محكمة
الموضوع سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وصف الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا
الوصف عنه من مسائل القانون خضوعه لرقابة محكمة النقض.
استخلاص
وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع ما دام كان
سائغاً.
قضاء
المحكمة الجنائية ببراءة قائد السيارة ورفض الدعوى المدنية قبله لانتفاء الخطأ
الشخصي في جانبه.
المحافظ
هو وحده صاحب الصفة في تمثيل محافظته فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام
القانون.
المحافظ
دون غيره من ممثلي الوحدات المحلية. هو صاحب الصفة في التعامل مع الغير فيما يتعلق
بمرفق النقل العام داخل المحافظة ووحداتها المحلية الأخرى وما يقع من حوادث من
سيارات نقل الركاب الخاضعة لإشرافها.
عدم
التمسك أمام محكمة الموضوع بمساهمة المجني عليه في الخطأ ووجوب مراعاة ذلك في
تقدير التعويض. النعي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. سبب جديد. غير مقبول.
اختلاف
الضرر وتحديد الخطأ الذي أحدث كل ضرر وتعدد المسئولين واستقلال كل منهم بما أحدثه.
دعوى
التعويض المدنية التي تتبع الدعوى الجنائية. لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
اختلاف
الضرر وتحديد الخطأ الذي أحدث كل ضرر وتعدد المسئولين واستقلال كل منهم بما أحدثه.
دعوى
التعويض المدنية التي تتبع الدعوى الجنائية. لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
تعدد
المسئولين عن الفعل الضار. أثره. التزامهم متضامنين بالتعويض.
تقدير
التعويض من سلطة قاضي الموضوع ما دام لا يوجد نص يلزمها بإتباع معايير معينة. شرطه
ذلك.
تقرير
هذا التعويض لا يحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر
استناداً إلى المسئولية التقصيرية.
استخلاص
علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. استقلال محكمة الموضوع به متى كان
تحصيلها سائغاً.
القضاء
ببراءة قائد السيارة مرتكب الحادث لانتفاء الخطأ في جانبه.
التأميم.
أثره. عدم انقضاء المشروع المؤمم. احتفاظه بشخصيته الاعتبارية التي كانت له قبل
التأميم وذمته المالية المستقلة. مسئوليته عن جميع التزاماته السابقة على التأميم.
قرار
لجنة التقييم بقيد مديونيات الملاك السابقين للمنشأة ضمن خصوم الشركة المؤممة.
أثره. لا يؤدي بذاته إلى اندماج مستحقاتهم قبل الدولة في أصول الشخص المعنوي الذي
حل عن الشركة المؤممة.
القضاء
برفض طلب التعويض المؤقت أمام المحكمة الجنائية لانتفاء المسئولية التقصيرية. مانع
من المطالبة بتعويض آخر على ذات الأساس أمام المحكمة المدنية.
تقدير
الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض. استقلال قاضي الموضوع بها. شرطه.
التأمين
الإجباري على السيارة الخاصة لا يغطي المسئولية المدنية عن إصابة ركابها. م 6 ق
449 لسنة 1955. لا محل لقصر حكم النص على مالك السيارة أو أفراد أسرته دون باقي
الركاب.
ضمان
المقاول والمهندس المعماري لعيوب البناء. نطاقه. شموله التهدم الكلي أو الجزئي وما
يلحق البناء من عيوب أخرى تهدد متانته أو سلامته. الأصل مسئوليتهما عن هذا الضمان
بالتضامن إذا كانت العيوب ناشئة عن تنفيذ البناء.
عدم
استظهار الحكم المدة المؤداه عنها الضريبة للوقوف على نطاق مدة سريان الوثيقة
لتحديد مسئولية شركة التأمين عن التعويض. قصور.
محكمة
الموضوع. التزامها بتقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى
التعويض. عدم تقيدها بطبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور أو النص القانوني
الذي اعتمد عليه. لا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه
المحكمة من تلقاء نفسها.
اختصاص
محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض. مناطه. م 10 ق 47 لسنة 1972.
المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية
- دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية. اختصاص محاكم القضاء العادي وحدها
بنظرها.
تكييف
محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه خضوعه لرقابة محكمة
النقض. استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع
ما دام استخلاصها سائغاً.
تمسك
المسئول عن التعويض أمام محكمة الموضوع بوقوع خطأ من جانب مورث المضرور تمثل في
تواجده بالعربة المخصصة لنقل الأشياء لا الأشخاص ساهم في إحداث الضرر الذي لحق به.
دفاع جوهري يترتب على ثبوت صحته تقدير التعويض على قدر الخطأ. التفات الحكم عند
هذا الدفاع وعدم العناية بتحقيقه وقضاؤه بالإلزام بكامل التعويض. قصور
الأصل
في المساءلة المدنية. وجوب تعويض كل من لحقه ضرر. يستوي في ذلك الضرر المادي
والضرر الأدبي سواء ترتب على العمل غير المشروع الموت أم اقتصر الأمر على مجرد
الإصابة.
حجية
الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو
البراءة وعلى الأسباب المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة. لا حجية
للأسباب غير الضرورية.
تعيين
العناصر المكونة للضرر والتي تدخل في حساب التعويض. من مسائل القانون التي تخضع
لرقابة محكمة النقض.
الضرر
المادي. هو المساس بحقوق الشخص المالية وبحقه في سلامة جسمه.
التمسك
بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي. م 172 مدني. رفض الدفع دون تناول مدة سقوط
دعوى المسئولية واكتمالها. قصور وخطأ.
عدم
مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله. الاستثناء. مسئوليته إذا انحرف
عن واجبات وظيفته أو أساء استعمالها.
تكييف
محكمة الموضوع للفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
مسئولية
مالك السفينة عن أعمال ربانها. المادة 30 من قانون التجارة البحري. نطاقه. تأجير
السفينة للغير بمشارطة إيجار موقوتة. عدم انتفاء مسئولية المالك إلا إذا كان
المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير
.
التأمين
من المسئولية. عدم اقتصاره على مسئولية المتعاقد مع المؤمن. جواز شموله مسئولية من
وقع منه الحادث ولو لم يكن المتعاقد من المؤمن مسئولاً عن عمله.
التأمين
عن الخطأ العمدي. غير جائز. تعلق ذلك بالنظام العام. م 768 مدني. تكييف الفعل
المؤسس عليه طلب التعويض أو مبلغ التأمين بأنه خطر احتمالي أم إرادي - خطأ عمدي -
من المسائل التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة النقض. استخلاص الخطر الموجب
للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع.
جريمة
إعطاء شيك بدون رصيد. تحققها بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له
مقابل وفاء قابل للسحب. سبب إعطاء الشيك أو الباعث عليه لا أثر له في قيام
المسئولية الجنائية وإن كان يعتد به عند المطالبة بقيمة الشيك.
علاقة
السببية. توافرها. شرط لازم لقيام المسئولية والقضاء بالتعويض. مقتضاها. اتصال
الخطأ بالضرر اتصال السبب بالمسبب
.
مسئولية
مالك السفينة عن أعمال ربانها. المادة 30 من قانون التجارة البحري. نطاقه. تأجير
السفينة للغير بمشارطة إيجار موقوته.
الدائن
بدين بحري متعلق بسفينة. جواز توقعيه الحجز التحفظي عليها ضماناً لدينه سواء كان
المسئول عن الدين وقت نشوئه هو مالك السفينة
.
هلاك
العين المؤجرة هلاكاً كلياً. أثره. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه أياً كان سبب
الهلاك.
من
المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض. قضاء الحكم بالتعويض بصورة مجملة
دون بيان عناصر الضرر. قصور.
اختصاص
المحاكم العادية بطلب التعويض عن أعمال الإدارة المادية. مناطه. تحقيق مخالفة
القرار للقوانين وأضراره بالمدعي.
عدم
مسئولية القاضي كأصل عما يصدر عنه من تصرفات أثناء عمله. الاستثناء. مسئوليته عن
التضمينات إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها
.
تقرير
الحكم عند تقدير التعويض مساهمة المجني عليه في الخطأ لتوجهه منفرداً إلى منطقة
الألغام دون أن يبين المصدر الذي استقى منه علم المجني عليه .
تكييف
محكمة الموضوع للفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ
الموجب للمسئولية وعلاقة السببية من سلطة محكمة الموضوع
.
الحكم
نهائياً بإدانة الطاعن بتهمتي الإصابة الخطأ والقيادة بحالة ينجم عنها الخطر. يقيد
المحكمة المدنية عند فصلها في دعوى التعويض عن إتلاف السيارة التي اصطدم بها. علة
ذلك. الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية المادتان 456 إجراءات جنائية،
102 إثبات.
اختلاف
مصدر إلزام مرتكب الفعل الضار عن مصدر إلزام شركة التأمين مع تحقق شروط مسئوليتها.
أثره. تضامنهما في أداء التعويض. للدائن التنفيذ به كله قبل أيهما. توقف رجوع
الموفى على الآخر على ما بينهما من علاقة.
الدعوى
المدنية. وجوب الحكم بوقف السير فيها عند رفع الدعوى الجنائية عن ذات الفعل حتى
يتم الفصل نهائياً فيها. تعلق هذه القاعدة بالنظام العام، المواد 265/ 1، 456 ق
إجراءات جنائية، 102 إثبات.
التأمين
على سيارات النقل. سريانه لمصلحة الغير ولصالح الراكبين المسموح بركوبهما أياً كان
مكان وجودهما بالسيارة في غرفة قيادتها أو في صندوقها. م 16 بق 449 لسنة 1955.
مسئولية
المشتري التضامنية مع الوارث. مناطها. علم المشتري بأن المنقولات التي باعها له
الوارث آلت إليه بطريق الميراث وأنه لم يؤد عنها رسم أيلولة. "المادتين 43،
45 من القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات".
تعيين
العناصر المكونة للضرر التي يجب دخولها في حساب التعويض. من مسائل القانون. خضوعها
لرقابة محكمة النقض. مؤدى ذلك. التزام محكمة الموضوع ببيان عناصر الضرر الذي قضت
من أجله بالتعويض.
التعويض
عن الضرر المادي. شرطه. تحقق الضرر بالفعل أو أن يكون وقوعه في. المستقبل حتمياً.
مناطه. ثبوت أن المجني عليه وقت وفاته كان يعول المضرور فعلاً على نحو مستمر
ودائم. إغفال الحكم استظهار مصدر هذه الإعانة قصور. مجرد وقوع الضرر في المستقبل.
غير كاف للقضاء بالتعويض.
استخلاص
الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما من سلطة محكمة الموضوع. استظهار الحكم من
تحقيقات محكمة النقض ما لحق عملية فرز الأصوات وإعلان النتيجة من أخطاء أدت إلى
إعلان فوز منافس المطعون ضده رغم أحقيته هو علاوة على تراخي رئيس اللجنة التشريعية
ورئيس مجلس الشعب في عرض النتيجة على المجلس في الوقت المناسب. قضاؤه بالتعويض
تأسيساً على ما لحقه من أضرار نتيجة ذلك. سائغ.
تحديد
إجراءات خاصة للقضاة للتقرير بعدم صلاحيتهم وردهم وتنحيتهم المواد 146 - 165
مرافعات. عدم خروج ذلك عن القاعدة العامة في مساءلة المنحرف عن استعمال حق
التقاضي. حق القاضي الذي تقرر رده أن يلجأ للقضاء للحكم له على طالب الرد بالتعويض
سواء قبل الفصل في طلب الرد أو بعده. سلطة محكمة الموضوع في الفصل في الطلبين معاً
أو في كل منهما مستقلاً عن الأخر.
تقادم
دعوى التعويض الناشئة عن جريمة. وقف سريانه طوال مدة المحاكمة الجنائية. علة ذلك.
عودة سريانه من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات أو بصيرورة الحكم
الصادر فيها باتاً أو بأي سبب آخر من أسباب الانقضاء.
مالك
السفينة هو المسئول عن الخسارة الناشئة عن أعمال ربانها وعن الوفاء بما التزم به
في شأن السفينة وتفسيرها. م 30/ 1 من قانون التجارة البحري. تقييد سلطته في
الاستدانة في محل إقامة ملاك الفينة أو وكلائهم. م 47 من ذات القانون. علة ذلك.
عدم
مسئولة القاضي كأصل عما يصدر عنه من تصرفات أثناء عمله. الاستثناء. مسئوليته عن
التضمينات إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها في أحوال معينة على سبيل
الحصر. علة ذلك.
مالك السفينة هو المسئول عن الخسارة
الناشئة عن أعمال ربانها وعن الوفاء بما التزم به في شأن السفينة وتفسيرها. م 30/
1 من قانون التجارة البحري. تقييد سلطته في الاستدانة في محل إقامة ملاك الفينة أو
وكلائهم. م 47 من ذات القانون. علة ذلك.
عدم مسئولة القاضي كأصل عما يصدر عنه
من تصرفات أثناء عمله. الاستثناء. مسئوليته عن التضمينات إذا انحرف عن واجبات
وظيفته وأساء استعمالها في أحوال معينة على سبيل الحصر. علة ذلك.
التعويض الاختياري أو المعاش
الاستثنائي. لا يمنعان من المطالبة بالتعويض المناسب الكافي لجبر الضرر. شرطه. أن
يراعي القاضي خصم التعويض الاختياري أو ما تقرر من معاش من جملة التعويض.
مسئولية الحكومة عن الأضرار التي تلحق
الأفراد بسبب الاضطرابات والقلاقل لا تقوم إلا إذا ثبت أن القائمين على شئون الأمن
قد امتنعوا عن القيام بواجباتهم وقصروا في إدارتها تقصيراً يمكن وصفة في الظروف
الاستثنائية التي وقع فيها الحادث بأنه خطأ.
الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن
في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات خضوعها للتقادم الثلاثي الوارد بالمادة 752
مدني.
دعوى المضرور قبل المؤن إذا كان أساس
الفعل غير المشروع جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية.
تكييف الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا
الوصف عنه خضوعه لرقابة محكمة النقض.
تأسيس طلب التعويض على ما قضى به
ببراءة المطعون ضده عما أبلغت به الطاعنة جهات الاختصاص من امتناعه عن تسليمها بعض
منقولات الزوجية
.
الحكم الجنائي البات الصادر في الدعوى
الجنائية بإدانة المتهم وفي الدعوى المدنية بإلزامه بالتضامم مع شركة التأمين
بأداء التعويض المؤقت. حجيته أمام المحاكم المدنية. نطاقها. ما فصل فيه في الدعوى
الجنائية وفي المسائل الأساسية التي حسمها في الدعوى المدنية.
التعويض المستحق لأفراد القوات
المسلحة في حالات الاستشهاد والوفاه والإصابة والفقد بسبب الخدمة أو العمليات
الحربية وما في حكمها. المقررة بالقانون 90 لسنة 1975. غير مانع من مطالبة المضرور
بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر.
التزام مقاول البناء بضمان سلامة
المبنى مدة عشر سنوات بعد تسليمه. التزام بنتيجة الإخلال بهذا الالتزام. قيامه
بمجرد ثبوت عدم تحقق النتيجة دون حاجة لإثبات خطأ ما.
المقاول الذي يعمل بإشراف رب العمل.
عدم مساءلته عن تهدم البناء أو عيوبه إذا كان ذلك ناشئاً عن الخطأ في التصميم الذي
وضعه رب العمل ما لم يكن المقاول على علم بهذا الخطأ وأقره أو كان الخطأ من الوضوح
الذي لا يخفى أمره على المقاول المجرب.
تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس
عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ
الموجب للمسئولية وعلاقة السببية من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.
اعتبار المتبوع في حكم الكفيل
المتضامن كفالة مصدرها القانون. أثره تضامن المتبرعين في حالة تعددهم. م 795 مدني.
تحقق الشرط الجزائي – أثره. افتراض
وقوع الضرر. م 224 مدني نفي ذلك أو إثبات أن التعويض مبالغ فيه وقوع عبء إثباته
على المدين.
استخلاص الفعل المؤسس عليه طلب
التعويض. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. (مثال بشأن
استخلاص غير سائغ).
عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من
تصرفات أثناء عمله. الاستثناء حالاته. م 494 مرافعات. الخطأ المهني الجسيم. تحصيل
القاضي لفهم الواقع واستنباطه الحلول القانونية بعد إمعان واجتهاد ولو بالمخالفة
لأحكام القضاء وآراء الفقه. خروجه عن دائرة هذا الخطأ.
الدفاع حق مشروع للخصم ومناطه بأن
يكون استعماله بالقدر اللازم لاقتضاء حقوقه التي يدعيها والذود عنها. انحرافه في
استعماله لهذا الحق أو تجاوزه بنسبة أمور شائعة لغيره ماسة باعتباره وكرامته. خطأ
يوجب مسئوليته.
حق الالتجاء للقضاء عدم جواز الانحراف
به ابتغاء مضارة الغير مخالفة ذلك. إساءة لاستعمال الحق تستوجب التعويض.
مسئولية وحدات الحكم المحلي عن حراسة
شبكات الإنارة العامة في المدن والقرى. أساسها.
محكمة الموضوع. التزامها بتحديد الأساس
القانوني الصحيح للمسئولية في دعوى التعويض. عدم تقيدها بأسانيد المضرور. لا يعد
ذلك تغييراً للسبب فيها. علة ذلك.
مسئولية وحدات الحكم المحلي عن حراسة
شبكات الإنارة العامة في المدن والقرى. أساسها. مجال تطبيق قرار رئيس الجمهورية
رقم 380 لسنة 1976 اقتصاره على نطاق سريان القانون رقم 52 لسنة 1975 الذي صدر في
ظله. دون القانون رقم 43 لسنة 1979 المتعارض مع أحكامه.
أعمال الحفظ التي يحق للشريك على
الشيوع اتخاذها بغير موافقة باقي الشركاء. ماهيتها م 830 مدني. التزام جميع
الشركاء كل بقدر حصته بنفقات هذه الأعمال.
المضرور من حادث السيارة المؤمن عليها
إجبارياً. حقه في الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عما أصابه من
ضرر نتيجة الحادث
.
الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم
فيها من قطع التقادم أو استبدال مدته. لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه. الحكم
بالتعويض لا يقطع التقادم.
النص في البند "ج" من الشرط
الخامس من وثيقة التأمين على جواز رجوع المؤمن على المؤمن له بقيمة ما أداه من
تعويض للمضرور
.
ترتب مسئوليتين - جنائية ومدنية - عن
الفعل الواحد. إقامة دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية. أثره. وجوب وقف السير
فيها حتى تمام الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية. م 265 إجراءات جنائية.
رجوع المؤمن على المؤمن له بقية ما
أداه من التعويض. عدم تقيده بالحالات المنصوص عليها في البند الخامس من وثيقة
التأمين الإجباري.
إقامة المشرع قرينة قانونية مقتضاها
إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز في عهدته التي تسلمها
فعلاً.
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة
المدنية. نطاقها. المادتان 102 ق الإثبات. 456. إجراءات جنائية.
التضامن بين المتهمين في المسئولية .
معناه . المقضي له بالتعويض أن ينفذ على أيهم بجميع المحكوم به .
علاقة الدولة بالعاملين بها. ماهيتها.
التزامها بأداء العمل المنوط بهم بعناية الشخص الحريص. مصدره القانون. الإخلال
بهذا الالتزام إذا ما أضر بالدولة. أثره. مسئوليتهم عن تعويضها .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في تقدير محكمة
الموضوع ما دام كان هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه .
وثيقة التأمين الإجباري على السيارات.
سريانها للمدة المؤداة عنها الضريبة مضافاً إليها مهلة الثلاثين يوماً التالية
لانتهاء تلك المدة. م 4 ق 652 لسنة 1955.
مسئولية شركة التأمين عن تعويض
الأضرار الناجمة عن حوادث السيارات بالغاً ما بلغ. م 5/ 1 ق 652 لسنة 1955. مؤداه.
جواز الاستئناف المقام منها عن الحكم الصادر بالتعويض ولو قبله المسئول .
المسئولية عن الأضرار الناشئة عن
حوادث السيارات والتأمين المعقود لتغطيتها. موضوع غير قابل للتجزئة - شركة التأمين
فيه ضامنة بالتأمين للمسئول عن الحادث. مؤدى ذلك. استفادة أي منهما من الحكم
الصادر لصالح الآخر
.
سقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي.
م 172 مدني. بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقي بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه.
العلم الظني لا يبدأ به بالتقادم
.
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم
المدنية. نطاقها. لا يمنع تجرد الفعل من صفة الجريمة أن يولد خطأ مدنياً يستوجب
التعويض . مثال: تسببه في قيام المشاجرة ووقوع الحادث
.
التأمين الإجباري العادي على سيارات
النقل. استمرار سريانه لمصلحة الغير والركاب المسموح لهم بركوبها. م 5 ق 562 لسنة
1955. لا يغير من ذلك إلغاء القانون 449 لسنة 1955 الذي أحالت إليه المادة سالفة
الذكر. عدم تحديد القانون الأخير لهؤلاء الركاب. مؤداه. وجوب الرجوع في هذا الخصوص
لقانون المرور الذي وقع الحادث في ظله.
الالتزام بالتعويض عن كل خطأ سبب
ضرراً للغير. شموله كل فعل أو قول خاطئ ولو تجرد من صفة الجريمة - المادة 163
مدني. مؤدى ذلك. التزام المحكمة المدنية ببحث كل فعل أو قول يعتبر خروجاً على
الالتزام القانوني المفروض على الكافة بعدم الإضرار بالغير دون سبب مشروع.
بطلان الشرط الوارد بوثيقة التأمين.
شرطه. م 750/ 3 مدني. الاتفاق في الوثيقة على استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه
من التأمين جائز. متى كانت هذه الحالات محددة تحديداً واضحاً في شرط خاص ولو كان
ضمن الشروط المطبوعة في الوثيقة.
التأمين الإجباري من المسئولية
المدنية الناشئة عن حوادث السيارات. نطاقه. ق 652 لسنة 1955، وقرار وزير المالية
والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 المنفذ له. عدم شمول ركاب الجرارات الزراعية.
دعوى التعويض عن المسئولية. للمحكمة
من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس القانوني الصحيح للدعوى. لا يعد ذلك تغييراً للسبب
فيها.
نقل جوي. دعوى المسئولية لوفاة الراكب
أو إصابته. وجوب رفعها خلال سنتين اعتباراً من تاريخ الوصول أو من اليوم الذي كان
يتعين فيه وصول الطائرة أو من تاريخ وقف النقل المواد 17، 22، 24، 25، 28، 29 من
اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكول لاهاي.
مسئولية المؤجر عن الهلاك الكلي
الراجع لخطئه، انحصارها في تعويض المستأجر عما أصابه من ضرر بسبب انفساخ الإيجار
قبل انتهاء مدته.
تلف العين المؤجرة أو هلاكها أو
حريقها. قرينة قانونية على ثبوت الخطأ في جانب المستأجر م 583/ 1 مدني.
نفي خطأ المستأجر عن التلف أو الهلاك.
التأمين الإجباري على السيارات
الخاصة. لا يغطي المسئولية المترتبة عن وفاة أو إصابة ركابها.
المادتان 748، 753 مدني تحكمان كل
عقود التأمين. وجوب الأخذ بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له أو
المستفيد.
استعمال السيارة المؤمن عليها في غير
الغرض المخصص لها. للمؤمن الرجوع على المؤمن له دون مساس بحق المضرور قبل المؤمن.
المادتان 17 و19 ق 652 لسنة 1955.
إحالة القانون في تحديد نطاقه إلى
بيان محدد في قانون آخر. اعتبار هذا البيان جزءاً من القانون دون توقف على سريان
القانون الآخر.
التعويض عن الضرر المادي. شرطه. تحقق
الضرر بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً.
تكييف العقد بأنه وديعة بأجر. مؤداه.
التزام المودع لديه ببذل عناية الشخص العادي في المحافظة على الشيء المودع. عدم
تنفيذ هذا الالتزام. خطأ يرتب المسئولية. نفي المسئولية لا يكون إلا بإثبات السبب
الأجنبي.
الاتفاق مقدماً على تقدير التعويض
الذي يلتزم به المسئول. التزام محكمة الموضوع بالقضاء به عند ثبوت المسئولية ما لم
يكن مبالغاً فيه أو لم يثبت تحقق الضرر.
جواز الحكم بالتعويض مقابل النفقات
الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد. م 188 مرافعات.
عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي.
خطأ يستوجب المسئولية. له درؤها بإثبات قيام السبب الأجنبي.
التأمين من المسئولية المدنية على
السيارة النقل. لا يفيد منه إلا من سمح له بركوبها. لا يغير من ذلك إلغاء القانون
رقم 449 لسنة 1955 بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
التأمين من المسئولية المدنية بالنسبة
للسيارة النقل. نطاقه. إصابة راكب واحد.
التأمين على سيارات النقل. سريانه
لمصلحة الغير والركاب دون عمالها. م 5 ق 562 لسنة 1955. لا يغير من ذلك إلغاء
القانون 449 سنة 1955 الذي أحالت إليه المادة سالفة الذكر.
التأمين عن المسئولية المدنية على
سيارة النقل. استفادة الراكبين المسموح بركوبهما منه دون تخصيص بأن يكونا من أصحاب
البضاعة المحمولة عليها أو من النائبين عنهم. م 16 ق 446 سنة 1955. علة ذلك.
التعويض عن الضرر المادي الذي لحق
المضرور نتيجة وفاة شخص آخر ثبوت أن المتوفى كان يعول المضرور فعلاً وقت وفاته على
نحو مستمر وإن فرصة الاستمرار محققه احتمال وقوع الضرر. لا يكفي للحكم بالتعويض.
التعويض المستحق لأفراد القوات
المسلحة عند الوفاة أو العجز بسبب الخدمة. ق 116 لسنة 1964. لا يحول دون مطالبة
المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر استناداً إلى المسئولية التقصيرية.
عدم جواز الجمع بين التعويضين.
تقاعد الوكيل عن المطالبة بدين موكله.
واقعة مادية يستفيد المدين من أثارها القانونية. للموكل مساءلة الوكيل عنها.
دعوى المؤمن له قبل المؤمن في التأمين
من المسئولية. وقف سريان تقادمها طوال مدة المحاكمة الجنائية.
إشراف وزارة التربية والتعليم مالياً
وإدارياً على المدارس الخاصة. أثره. اعتبارها نائبة نيابة قانونية عن صاحب المدرسة
م 45 ق 160 لسنة 1958.
عقد النقل البحري. عدم انقضائه إلا
بتسليم البضاعة كاملة وسليمة للمرسل إليه. انتفاء مسئولية الناقل إذا أثبت أن
العجز أو التلف راجع إلى عيب في البضاعة أو إلى القوة القاهرة أو إلى خطأ الغير.
ولا يغير من ذلك مجرد تفريغ البضاعة بالدائرة الجمركية على ذمة استلام المرسل إليه.
مسئولية الناقل الجوي عن التعويض
كاملاً غير محدود. اتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتوكول لاهاي.
مسئولية الوكيل بالعمولة للشراء.
مناطها. م 82 من قانون التجارة.
إقامة الحكم قضاءه بمسئولية أحد
الخصوم على ما يكفي لحمله. قضاءه برفض الدعوى بالنسبة لآخرين عن وقائع مغايرة. لا
تناقض.
دعوى المضرور قبل شركة التأمين ق 256
لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات. دعوى مباشرة. عدم التزام المضرور
باختصام المؤمن له في الدعوى.
التأمين عن المسئولية عن حوادث
السيارات، ق 652 لسنة 1955. نطاقه. التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن فعل
المؤمن له أو تابعه أو غيرهما ممن يقود السيارة المؤمن عليها. للمؤمن حق الرجوع
على الغير المسئول.
سقوط دعوى التعويض بالتقادم. م 172
مدني. بدء سريان التقادم من تاريخ العلم الحقيقي بوقوع الضرر والمسئول عنه. انتفاء
التلازم بين هذا العلم وبين تاريخ وقوع الجريمة وصدور الحكم فيها. استخلاص العلم
من سلطة محكمة الموضوع.
حجية الأحكام الصادرة في المسائل
المدنية. اقتصارها على الخصوم فيها دون الخارجين عنها. مثال في ثبوت المسئولية
التقصيرية.
فسخ عقد الإيجار. ليس له أثر رجعي.
رجوع أحد الطرفين - بعد فسخ العقد - على الآخر بإدعاء عدم تنفيذ التزاماته الناشئة
عن العقد خلال المدة التي انقضت قبل فسخه. إعمال قواعد المسئولية التقصيرية دون
العقدية. خطأ.
الحكم الصادر في دعوى الحيازة. تنفيذه
على مسئولية طالب التنفيذ. تحقق مسئوليته إذا ثبت عدم أحقيته بحكم نهائي من محكمة
الموضوع متى كان سيء النية.
سلطة محكمة النقض في مراقبة محكمة
الموضوع في وصفها للفعل أو الترك بأنه خطأ تقصيري أو غير خطأ.
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة
المدنية. نطاقه. استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقريره
مساهمة فيه. لا حجية له
.
تحدى مالك العقار بأن مسئوليته قبل
تابع المستأجر عقدية وليست تقصيرية. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة
أمام محكمة النقض.
تأجير السفينة بمشارطه إيجار موقوتة.
عدم انتفاء مسئولية المالك إلا إذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير .
مسئولية القاضي عن تصرفاته إبان عمله.
تحديد أحوالها. ورودها في القانون على سبيل الحصر.
التأمين من المسئولية. عدم اقتصاره
على مسئولية المتعاقد مع المؤمن. جواز شموله مسئولية من وقع منه الحادث ولو لم يكن
المتعاقد مع المؤمن مسئولاً عن عمله.
مسئولية شركة التأمين المؤمن لديها عن
حوادث السيارات. التزامها بتغطية مسئولية أي شخص يقع منه الحادث متى ثبت خطؤه.
اعتبار الحادث قوة قاهرة شرطه. سقوط
الأمطار وأثرها على الطريق الترابي. أمر مألوف يمكن توقعه في مثل ظروف الحادث
موضوع الدعوى.
ثبوت أن تخطي الطالب في الإعارة
للخارج مشوب بإساءة استعمال السلطة. أثره. وجوب تعويضه عما لحقه من أضرار أدبية
ومادية.
التعويض عن الضرر المادي نتيجة وفاة
شخص آخر. شرطه. ثبوت أن المتوفى كان يعول طالب التعويض فعلاً على نحو مستمر وأن
فرصة الاستمرار كانت محققة.
حق العامل أو ورثته قبل الهيئة العامة
للتأمين والمعاشات عن إصابات العمل. اختلافه عن حقه في التعويض قبل المسئول عن
الفعل الضار. جواز الجمع بين الحقين.
تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه
لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع ما
دام استخلاصها سائغاً.
الاتفاق على إعفاء الناقل من
المسئولية عن الضرر الذي يلحق البضاعة قبل الشحن أو بعد التفريغ. لا محل لإعمال
شرط الإعفاء طالما خلت الأوراق مما يفيد حصول الضرر خلال هاتين الفترتين.
يكفي لعدم مساءلة من أبلغ كذباً عن
التعويض عن الواقعة التي أبلغ بها أن تقوم لديه شبهات تبرر اتهام من اتهمه وتؤدى
إلى اعتقاده بصحة ما نسبه إليه.
تأجير السفينة بمشارطة إيجار موقوتة.
للمستأجر إصدار سندات شحن لصالح الغير. مسئوليته عن تنفيذها باعتباره ناقلاً. عدم
انتفاء مسئولية مالك السفينة إلا إذا كان الغير يعلم بتأجيرها. وجوب الرجوع في ذلك
إلى سند الشحن .
غصب العقار. فعل ضار. الريع هو بمثابة
تعويض لصاحب العقار المغتصب. تعدد المسئولين عن هذا الفعل الضار. أثره. التزامهم
متضامنين بالتعويض.
عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من
تصرفات أثناء عمله. الاستثناء. مسئوليته إذا انحرف عن واجبات وظيفته أو أساء
استعمالها. أحوال مساءلته عن التضمينات. ورودها على سبيل الحصر.
اشترك أحد القضاة في المداولة دون
سماعه للمرافعة أو عدم إثبات تخلف أحدهم عند النطق بالحكم مع توقيعه على مسودته
وحلول غيره محله. أثره. بطلان الحكم. عدم جواز مخاصمة القاضي لهذا السبب طالما لم
ينص القانون على مساءلته.
مؤدى حكم المادة 224 من القانون
المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى وجد شرط جزائي في العقد بأن
تحققه يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته وإنما يقع
على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة.
التأمين الإجباري من حوادث سيارات
النقل. سريانه لصالح الراكبين المصرح بركوبهما بجوار قائد السيارة. عدم امتداد
التأمين لغيرهما من الراكبين في صندوق السيارة.
إساءة استعمال الحق. مناطه. معيار
الموازنة بين مصلحة صاحب الحق وبين الضرر الواقع على الغير. معيار مادي دون النظر
للظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور.
التزام صاحب الفندق بالمحافظة على
سلامة نزلائه. التزام ببذل عناية كفاية إثبات الدائن قيام العقد دون حاجة لإثبات
الخطأ. للمدين نفي مسئوليته بإثبات أنه بذل عناية الشخص العادي في تنفيذ التزامه.
التأمين على سيارات النقل سريانه
لمصلحة الغير والركاب دون عمالها م 5 ق 562 لسنة 1955.
الحريق بالعين المؤجرة اعتباره نوعاً
من التلف مسئولية المستأجرين عن أعمال مستخدميه
.
رفض الدعوى استناداً إلى مسئولية
المستأجر عن فعله وفعل تابعيه فحسب. خطأ في القانون.
مفاد نص المادة 41 من القانون 63 لسنة
1964 بشأن التأمينات الاجتماعية الذي وقع في ظله الحادث محل التداعي.
إصابة العامل نتيجة خطأ من تابع رب
العمل جواز رجوع العامل عليه استناداً إلى مسئوليته عن أعمال تابعه.
تكييف محكمة الموضوع الفعل بأنه خطأ
من عدمه خضوعه لرقابة محكمة النقض.
حق العامل المصاب قبل هيئة التأمينات
الاجتماعية اختلافه عن حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار.
إنفاق الوالد على ولده. واجب مفروض
عليه قانوناً. عدم جواز المطالبة بالتعويض عن هذا الإنفاق قبل من تسبب في وفاة
الابن.
الرعاية المرجوة من الابن لأبويه. أمر
احتمالي. تفويت الأمل في هذه الرعاية. أمر محقق. وجوب تعويضهما عن الكسب الفائت
بفقد ابنهما.
دعوى المؤمن له قبل المؤمن. بدء سريان
مدة التقادم من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض.
القضاء ابتدائياً للمضرور بتعويض
إجمالي عن الضررين المادي والأدبي قصر المحكمة الاستئنافية التعويض على أحد هذين
العنصرين.
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير
المشروعة. ماهيتها. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون
لا العقد.
التعويض عن الضرر المادي الذي لحق
بالمضرور نتيجة وفاة شخص آخر. ثبوت أن المتوفى كان يعول المضرور فعلاً وقت وفاته
على نحو مستمر وأن فرصة الاستمرار محققة.
مسئولية أمين النقل. مسئولية عقدية.
تحققها بإثبات عدم تسليم البضائع للمرسل إليه دون حاجة لإثبات الخطأ في جانب
الناقل. انتفاء مسئوليته متى أثبت وجود قوة قاهرة أو عيب في البضاعة أو خطأ من
المرسل.
إثبات السمسار أن عدم إتمام الصفقة
راجع لخطأ العميل. أثره. حقه في الرجوع عليه بالتعويض لإخلاله بالتزاماته
التعاقدية في عقد السمسرة.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه
يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق
على العلاقة بين طرفي الدعوى وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون التكييف أو
الوصف الذي أنزله الخصوم على تلك العلاقة.
مسئولية ربان السفينة عن العجز في
البضاعة قبل مصلحة الجمارك. نفاذها لحين حصول المطابقة بعد إتمام القيد والمراجعة.
اختلافها عن مسئوليته أمام صاحب الرسالة.
الحكم نهائياً بإدانة التابع في جريمتي
القتل خطأ والتسبب في حصول حادث القطار. وجوب تقيد المحكمة المدنية بحجيته في
إثبات الخطأ عنه الفعل في دعوى التعويض عن إتلاف السيارة التي اصطدم بها القطار.
قضاؤها أن خطأ قائد السيارة استغرق خطأ التابع. خطأ
.
الحكم ابتدائياً بإلزام المتبوع
متضامنين بتعويض المضرور. استئناف المتبوع وحده. القضاء بإلزامه بتعويض أقل مما
قضى به ابتدائياً. لا يتضمن إساءة للمتبوع باستئنافه.
التأمين من المسئولية المدنية بالنسبة
للسيارة النقل نطاقه التزام شركة التأمين بتغطية المسئولية الناشئة عن إصابة
الراكبين المسموح بركوبهما أياً كان مكان وجودهما بالسيارة أو صاعدين إليها أو
نازلين منها ق 449 لسنة 1955.
دعوى التعويض عن المسئولية. للمحكمة
من تلقاء نفسها أن تجدد الأساس القانوني الصحيح للدعوى. لا يعد ذلك تغييراً للسبب
فيها.
بنك بور سعيد قبل تحويله إلى شركة
مساهمة بالقرار الجمهوري 872 لسنة 1965. اعتباره مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي. عدم
سريان نظم إعانة غلاء المعيشة على العاملين به. اللائحة 3546 لسنة 1962.
المراد بالعلم لبدء سريان التقادم
الثلاثي المقرر بنص المادة 172 من القانون المدني هو العلم الحقيقي الذي يحيط
بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم
ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته
مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم.
المصفى يعتبر وكيل عن الشركة لا عن
دائنيها وهو وإن كان لا يسأل قبل الشركاء إلا عن خطئه اليسير متى كان يباشر أعمال
التصفية بدون مقابل إلا أنه يسأل بالنسبة للدائنين عن كل خطأ يرتكبه سواء كان
يسيراً أم جسيماً طالما قد ألحق ضرراً بهم.
إذ كان الثابت أن الضرر الذي لحق
بأجولة الدقيق موضوع التداعي قد نجم عن اندفاع المياه على رصيف الميناء من ماسورة
عادم الباخرة المشار إليها، وكان هذا التصرف من ربانها يعتبر انحرافاً عن السلوك
المألوف وعن السلوك الواجب اتباعه قانوناً طبقاً لنص المادتين 2، 3 من قرار وزير
الحربية رقم 56 لسنة 1962.
التأمين الإجباري عن المسئولية
الناشئة عن حوادث السيارات. التزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرور متى كانت
السيارة مؤمناً عليها لديها. وجوب تغطية مسئولية المؤمن له ومن يسأل عنهم.
التأمين من المسئولية عن حوادث
السيارات. ق 652 لسنة 1955. نطاقه. التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية
الناشئة عن فعل المؤمن له وتابعه أو غيرهما ممن يقود السيارة المؤمن عليها. للمؤمن
الرجوع على الغير بالتعويض الذى أداه للمضرور.
رفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم،
والقضاء يمسئولبة المدعى عليه عن التعويض مع ندب خبير لتقديره، حكم لا تنتهى به
الخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيه اسنقلالا.
تنص المادة 708/ 1 من القانون المدنى
على "أنه إذا أناب الوكيل عنه فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له فى ذلك،
كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو .
مفاد نص المادة 707/ 1 من القانون
المدنى أن الوكلاء لا يكونون متضامنين فى التزاماتهم قبل الموكل إلا إذا كانت
الوكالة غير قابلة للانقسام
.
دعوى التعويض المرفوعة من إدارة النقل
العام بالاسكندرية ضد قائد سيارتها عن التلفيات التى أحدثها بها نتيجة خطئه.
استنادها إلى إخلائه بالالتزامات الناشئة عن القانون التى تفرضها عليه وظيفته.
سقوطها بالتقادم العادى.
نصت المادتان الرابعة والخامسة من
التقنين المدنى على أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن
ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى
الإضرار بالغير .
القانون - وعلى ما جرى به قضاء
المحكمة - لا يمنع من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته
عليه العمل غير المشروع، ذلك أنه إذا كانت الفرصة أمرا محتملا فأن تفويتها أمر
محقق يجب التعويض عنه.
وفاء البنك بقيمة شيك مذيل بتوقيع
مزور على الساحب. وفاء غير مبرئ لذمة البنك قبله. شرطه. الا يقع خطأ من جانب
العميل.
مطالبة المسئول بتعويض الضرر الذى
أصاب العامل. ليس للمسئول توجيه دعوى الضمان لهيئة التأمينات الاجتماعية.
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة
المدنية. مناطها. تقدير المحكمة المدنية للتعويض المستحق للضرور نتيجة خطأ المتهم
بعد إنقاصه بنسبة الخطأ المسند للمجني عليه وولده. الذي ساهم في إحداث الضرر. لا
خطأ.
عقد النقل. عدم انقضائه إلا بتسليم
البضاعة المنقولة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه. تسليم البضاعة إلى
السلطات الجمركية. غير مبرئ لذمة الناقل قبل المرسل إليه.
المفاوضات بين الناقل والمرسل إليه
لتسوية النزاع. صلاحيتها سبباً لوقف تقادم دعوى المسئولية عن تلف البضاعة. شرطه.
عدم صلاحيتها سبباً لقطع التقادم.
التأمين الإجباري عن حوادث السيارات.
لشركة التأمين استرداد التعويض الذي دفعته للمضرور من مالك السيارة المؤمن له إذا
ما ثبت أن قائد السيارة مرتكب الحادث قد قادها بموافقة المؤمن له بدون رخصة قيادة.
طلب الطاعن أمام محكمة أول درجة
تعويضه عن الضرر الذي أصابه نتيجة رفض عطائه. مطالبته أمام محكمة الاستئناف بتعويض
على الضرر الذي لحقه بسبب ما نسبته إليه المطعون عليها من وقائع في دفاعها أمام
محكمة الدرجة الأولى. طلب جديد. لا يجوز قبوله في الاستئناف.
القوة القاهرة. ماهيتها. أثرها.
انقضاء التزام المدين في المسئولية العقدية، وانتفاء علاقة السببية بين الخطأ
والضرر في المسئولية التقصيرية.
التقادم الثلاثي في المادة 172 مدني.
تقادم استثنائي. قصره على دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع. الالتزامات
الناشئة مباشرة من القانون يسري عليها التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374
مدني.
الحكم بإلزام شركة المطاحن والمخابز
بالتعويض عن وفاة عامل بأحد المخابز عدم التحقق من أن الشركة كان لها كيان قانوني
وقت الحادث مع أن القرار الجمهوري 2472 لسنة 1965 لا يكفي لإثبات ذلك. خطأ وقصور.
خطابات الضمان مقابل تسليم سند شحن
نظيف. لا حجية لها قبل الغير حامل السند. هذه الخطابات لا مخالفة فيها لمعاهدة
بروكسل طالما لم تتضمن اتفاقاً بإعفاء الناقل من المسئولية أو لم تكن مشوبة بالغش.
معاهدة بروكسل لسندات الشحن. وجوب
إعمال ما ورد بها من أحكام خاصة بالتحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري. لا
عبرة بمخالفتها لما هو مقرر بشأن التحديد الاتفاقي للمسئولية.
ضمان المهندس المعماري لتهدم البناء
وللعيوب التي تهدد سلامته. أساسه المسئولية الناشئة عن عقد المقاولة. إغفال الحكم
استظهار العلاقة بين المهندس وصاحب البناء لبيان ما إذا كانت ناشئة عن عقد مقاولة
أم عن مجرد مشورة قدمها المهندس بالمجان. قصور.
سقوط دعوى التعويض بالتقادم. م 172
مدني. بدء سريان التقادم من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر والشخص
المسئول عنه.
إقامة الدعوى بالتعويض عن الخطأ
العقدي. غير مانع من بناء الحكم على خطأ تقصيري. انتهاء الحكم إلى إعمال أحكام
المسئولية التقصيرية في حق الطاعنين. القضاء عليهما متضامنين بالتعويض دون إعذار
سابق. لا خطأ.
استناد الحكم في القضاء بالتعويض إلى
أحكام المسئولية التقصيرية. النعي عليه فيما قرره من العدول عما ورد بعقد الإيجار
بشأن كيفية تقدير التعويض عن الزراعة. غير منتج.
انتهاء الحكم المطعون فيه صحيحاً في -
الدعوى الأصلية - إلى أن المطعون ضدهما هما المسئولان عن طريق العين المؤجرة وليست
الشركة الطاعنة. تأييده الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض في الدعوى الفرعية، رغم
تأسيس ذلك القضاء على أن تلك الشركة هي المسئولة عن الحريق. تناقض.
تأجير السفينة للغير بمشارطة إيجار
موقوتة. عدم انتفاء مسئولية المالك إلا إذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا
التأجير أو كان عليه أن يعلم به أو منح ائتمانه للمستأجر شخصياً رغم جهله بصفته.
دعوى التعويض عن إتلاف سيارة. تأسيسها
على فعل غير مشروع نشأ عنه في ذات الوقت. جريمة قتل خطأ. وقت مدة تقادمها طوال مدة
المحاكمة الجنائية. عودة سريان التقادم بصدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة
بسبب آخر.
انتهاء الحكم إلى أن التعاقد على شحن
البضاعة تم بمشارطة إيجار لا تخضع لأحكام معاهدة سندات الشحن. تحصيله في حدود -
سلطته الموضوعية - لما ورد بسند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون نقل
البضائع بحراً الصادر بانجلترا في سنة 1924.
استخلاص محكمة الموضوع للخطأ الموجب
لمسئولية محامي قبل موكله أو نفي ذلك مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية متى كان
استخلاصها سائغاً. المنازعة في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
علاقة الموظف بالدولة ماهيتها وجوب
أداء الموظف عمله بعناية الشخص الحريص.
عدم سريان التقادم الثلاثي المنصوص
عليه في المادة 172 مدني على الالتزامات التي مصدرها القانون.
دعوى التعويض. عدم تقيدها بطبيعة
المسئولية التي استند إليها المضرور أو النص القانوني الذي اعتمد عليه.
محكمة الموضوع تطبيقها خطأ قواعد
المسئولية التقصيرية دون قواعد المسئولية الواجبة التطبيق.
الدعوى المدنية. وجوب الحكم بوقف
السير فيها عند رفع الدعوى الجنائية عن ذات الفعل.
خضوع العلاقة بين ناظر الوقف
والمستحقين فيه لأحكام الوكالة.
ضمان ناظر الوقف إن كان الناظر بغير
أجر للغبن الفاحش إذا أجر عقار الوقف بأقل من أجر المثل.
جواز أن يكون هناك خطأ مدني دون أن
يوجد خطأ جنائي. الحكم ببراءة العامل من الجريمة المسندة إليه. غير مانع من اعتبار
ما وقع منه إخلالاً بالتزامات العقد الجوهرية.
تأسيس القضاء بالتعويض على وقوع خطأ
من البنك يستوجب مسئوليته ببيعه الغلال المرهونة لديه دون التنبيه على المدين
بالوفاء قبل استصدار إذن بالبيع من القاضي. لا خطأ.
تكييف الفعل بأنه خطأ أو غير خطأ.
خاضع لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع
ما دام استخلاصها سائغاً.
نسبة خطأ لكل من مالك العقار والمحافظ
أدى إلى انهياره. نقض الحكم في خصوص قضائه بنفي المسئولية عن المحافظ. أثره. وجوب
نقضه بالنسبة للمالك. علة ذلك.
فصل الحكم بندب خبير في أسبابه
المرتبطة بالمنطوق في وقوع الخطأ من الطاعن وبأنه قد تسبب عنه ضرر للمطعون ضده.
حكم قطعي أنهى الخصومة في شق منها. جواز الطعن فيه استقلالاً.
اتفاق البنك الطاعن والمطعون عليها
الثانية على فتح اعتماد مستندي لصالح المطعون عليها الأولى مقابل رهن البضاعة
المبيعة منها إلى المطعون عليها الثانية. قبول المطعون عليها الأولى تنفيذ
الاتفاق. تسليمها - من بعد - البضاعة للمطعون عليها الثانية دون الطاعن وقبل سداد
قيمة الاعتماد. مسئوليتها عن مقابل ما ضاع على البنك الطاعن من الرهن الضامن
للوفاء بهذه القيمة.
تخفيض الفوائد أو عدم القضاء بها
وفقاً للمادة 229 مدني. عدم تطلبه رفع الدائن خصومة إلى القضاء. كفاية لجوئه في
المطالبة بحقه إلى إجراءات لا طائل من بطئها.
رفض الحكم بأسباب سائغة دفاع الطاعن
بصدد وقوع الحادث مفاجأة. النعي عليه في هذا الخصوص جدل في تقدير الدليل وهو ما
تستقل به محكمة الموضوع. عدم إثارته أمام محكمة النقض.
أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من
القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن
حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن، ونص على أن تخضع هذه الدعوى
للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني
.
إعفاء الحكم المطعون فيه الشركة المؤمنة
من المسئولية عن العجز في هذه البضائع في حدود 1% منها تأسيساً على أنها من الزيوت
والشحوم وتتعرض للنقص بسبب التصاق جزء منها بالتانكات والأنابيب أثناء الشحن
والتفريغ، وأن العرف جرى على ذلك. لا خطأ.
حق محكمة النقض في مراقبة محكمة
الموضوع في وصفها للفعل أو الترك بأنه خطأ يستوجب المسئولية المدنية.
ناظر الوقف مسئول عن تحصيل الأجرة
المستحقة عن فترة سابقة على توليه النظر طالما أنه تسلم الأحكام الصادرة بشأنها
لتحصيل قيمتها.
تقادم المنازعات الناشئة عن عقد النقل
البحري. خضوعه لنص المادتين 271 من قانون التجارة البحري، 3/ 6 من معاهدة بروكسل.
إخلال الموظف بالالتزامات التي تفرضها
عليه وظيفته إذا أضر بالدولة. أثره. مساءلته طبقاً للقواعد العامة.
التزام المقاول بضمان عيوب البناء.
التزام بنتيجة. تحقق الضمان إذا تبين وجود العيب في البناء خلال عشر سنوات من وقت
التسليم ولو لم تنكشف آثار العيب إلا بعد انقضاء هذه المدة.
صدور قرار من السلطة القائمة على
أعمال التنظيم بهدم البناء الآيل للسقوط. تنفيذ هذا القرار في غير أحوال الخطر
الداهم والضرورة القصوى بإخلاء العقار وهدمه. شرطه. صدور حكم قضائي بذلك. التزام
المالك وجهة التنظيم به.
الاستيلاء على عقار ليكون مدرسة.
إساءة استعماله وإحداث تغيير به وقطع بعض أشجاره. لا يدخل في نطاق الاستعمال غير
العادي بل هو خطأ جسيم يستوجب تعويضاً مستقلاً عن الضرر الناشئ عنه.
استيلاء وزارة التربية والتعليم على
عقار بناء على القانون 76 لسنة 1947. التزامها برده عند انتهاء الاستيلاء بالحالة
التي كان عليها وقت الاستلام. إخلالها بهذا الالتزام يوجب عليها التعويض.
استخلاص المحكمة ركن الخطأ الموجب
للمسئولية لإساءة استعمال حق التقاضي من أوراق الدعوى ووقائعها استخلاصاً سائغاً.
النعي عليه فيما قرره من حجية الحكمين السابقين الصادرين في موضوع النزاع بين
الخصوم أنفسهم. غير منتج.
إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة
229 مدني. شرطه. ثبوت كيدية الدفاع والقصد إلى إطالة أمد التقاضي إضراراً بالمدين.
لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع
في وصفها للفعل أو الترك بأنه خطأ مما يستوجب المسئولية المدنية أو غير خطأ.
اعتبار التزام الطبيب التزاماً يبذل
عناية. مقتضاه. عبء إثبات عدم بذل العناية الواجبة يقع على المريض. إثبات المريض
واقعة ترجح إهمال الطبيب. انتقال عبء الإثبات إلى الطبيب.
عدم سريان التقادم الثلاثي المنصوص
عليه في المادة 172 مدني على الالتزامات التي مصدرها القانون. يسري عليها التقادم
العادي المنصوص عليه في المادة 374 مدني.
عدم مساءلة الحكم للناقل استناداً إلى
شرط الإعفاء الوارد بالعقد، لا خطأ مهما كان خطأ عمال الناقل يسيراً أو جسيماً.
المادة 217/ 2 من القانون المدني.
تنفيذ الأحكام والقرارات الجائز
تنفيذها مؤقتاً يجري على مسئولية طالب التنفيذ. وجوب رد ما يكون قد استوفاه إذا
ألغى الحكم أو القرار المنفذ به مع تعويض الضرر الناشئ عن التنفيذ.
للمضرور في حوادث السيارات دعوى
مباشرة قبل المؤمن. خضوعها للتقادم الثلاثي. نشوء حق المضرور من وقت وقوع الحادث
مستقلاً عن حق المؤمن له قبل المؤمن.
مسئولية الوقف - باعتباره شخصاً
اعتبارياً - قبل الغير عن الخطأ الذي يقع من ممثله ويضر بهذا الغير.
استيلاء جهة الإدارة على أرض مؤقتاً
بقصد نزع الأتربة اللازمة لمشروع ذي منفعة عامة. التزامها بتعويض ذوي الشأن عن
قيمة الأتربة ومقابل عدم الانتفاع وعما نقص من خصوبتها بسبب نزع تلك الأتربة. قيام
هذا الالتزام سواء قامت جهة الإدارة بتنفيذ المشروع بنفسها بالطريق المباشر أو
بواسطة مقاول عهدت إليه بالتنفيذ.
رفض الحكم الابتدائي الدفع بالتقادم
الثلاثي المؤسس على المادة 172 مدني استناداً إلى أن أساس الدعوى المسئولية
العقدية. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أساس المسئولية التقصيرية مع إحالته
إلى أسباب الحكم الابتدائي واتخاذه أسباباً له. تناقض.
الضرر الذي يلحق بالزوج والأقارب ضرر
شخصي مباشر. قصر الشارع الحق في التعويض عنه على الزوج والأقارب حتى الدرجة
الثانية.
التزام الشاحن - بموجب خطابات الضمان
- بضمان ما يترتب على عدم مطابقة البضاعة عند التسليم للبيانات الواردة في سند
الشحن .
الحكم الجنائي الصادر بالبراءة إذا
كان مبنياً على عدم العقاب على الفعل قانوناً لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر
لا يحوز قوة الشيء المحكوم به
.
وإن كان يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي
بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين
عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر منها على حدة .
ثبوت حصول الضرر نتيجة خطأ تابع
الوزارة رغم الجهالة به. استخلاص الحكم بأسباب سائغة أن هذا الفاعل ليس أجنبياً عن
طرفي المشاجرة التي نشبت بين عمال مصلحة السكة الحديد ومستخدميها العاملين بالقطار
وعدم تطبيقه حكم المادة 165 مدني. لا خطأ.
النص في وثيقة التأمين على التزام المؤمن
بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث
السيارة، وسريان هذا الالتزام لصالح الركاب من حوادث سيارات النقل فيما يختص
بالراكبين المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون 449 لسنة
1955 .
مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية
المخالفة للقانون مصدرها القانون لا العمل غير المشروع. اعتبارها تصرفات قانونية
لا أعمالاً مادية. سقوطها بالتقادم العادي.
عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل
التزاما بضمان سلامة الراكب. التزام بتحقيق غاية. يكفى الراكب اثبات اصابته أثناء
تنفيذ العقد
نفى الحكم المسئولية عن أمين النقل
الأول استنادا إلى أن البضائع محل عقد النقل قد سلمت إلى أمين النقل الثانى تنفيذا
للمكاتبات التى تمت بين الأخير والشاحن
عدم سريان أحكام قانون المعاشات رقم 5
سنة 1909 عليهم. إنهاء خدمة موظفي ومستخدمي المجالس البلدية والمحلية عند بلوغهم
سن الستين جائز في القانون لا موجب للمسئولية المدنية في هذه الحالة.
إدخال ريالات "ماريا تريزا"
للقطر المصري كعملة محظور قانوناً. جواز ذلك بعد تشويهها. اعتبارها من السبائك
الفضية واستحقاق رسم جمركي عليها. الدفع من المستوردين بالجهل بما أوجبه القانون
الجمركي لا يقبل. إغفال تحصيل الرسم الجمركي لا يحمل مظنة الخطأ التقصيري الموجب
للتعويض.
لم يحدد الشارع سجوناً معينة لتنفيذ
الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية وللجهة المكلفة بتنفيذ تلك الأحكام تنفيذها
في أحد السجون العامة أو في أي سجن من سجون مصلحة الحدود حسبما تمليه الظروف ويطبق
على المحكوم عليه عند التنفيذ أحكام ولوائح السجن الذي تم التنفيذ فيه.
عدم سريان أحكام قانون المعاشات رقم 5
سنة 1909 عليهم. إنهاء خدمة موظفي ومستخدمي المجالس البلدية والمحلية عند بلوغهم
سن الستين جائز في القانون لا موجب للمسئولية المدنية في هذه الحالة.
عدم اعتبار النص في عقد التأمين على
أنه لا يشمل بصفة خاصة ما يقع من الحوادث والأضرار نتيجة لتحميل السيارة بأكثر من
حمولتها المقررة رسمياً أو نتيجة لعدم العناية بها من الشروط القائمة على التعسف
والمناقضة لجوهر العقد. لا مخالفة فيها للنظام العام.
استناد الحكم في قضائه بالتعويض إلى
عدم ثبوت المبرر في فصل العامل يتحقق به الخطأ الموجب للمسئولية دون حاجة إلى
إثبات سوء النية أو إساءة استعمال حق الفصل.
تقدير الحكم للتعويض عن فصل تعسفي في
حدود حقه المطلق على هدي العناصر التي أشار إليها الحكم والتي تستوجب الم 39 ق 317
سنة 1952 مراعاتها عند التقدير. لا محل للنعي عليه بالقصور أو الخطأ في القانون.
اعتبار الانحراف في مباشرة حق
الالتجاء إلى القضاء واستعماله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير موجب
للمسئولية. سواء اقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة أو لم تقترن به تلك النية،
طالما كان الهدف بالدعوى مضارة الخصم.
إقامة مصلحة السكة الحديد المجازات
وحراستها لتنظيم حركة اجتيازها. التعويل على ما أخذت المصلحة نفسها به. اعتبار
المرور مأموناً عند فتح البوابة وإذن الحارس بالمرور. غير منتج في نفي المسئولية
عنه قول الحكم إنه لم يكن يعلم بقدوم القطار.
تمسك المضرور بأن المقاول الذي عهد
إليه المالك يجهل أصول المقاولة عدم الرد على هذا الدفاع.
متى كان الحكم قد استقر على نفي
المسئولية التقصيرية بناء على أسباب سائغة استخلصها نتيجة لفهم سليم للواقع وتطبيق
صحيح للقانون فإنه لا يكون ثمت محل للنعي عليه في ذلك.
جرى قضاء محكمة النقض بأنه كلما كان
الضرر متغيراً تعين على القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه
عند الحكم.
اتفاق المدين وضامنه في الدين على أن
يقوم الضامن بوفاء الدين. قيام الدائن باتخاذ إجراءات الحجز العقاري تنفيذاً لحكم
صادر ضد المدين عن دين خاص به وللحكم الصادر ضده هو والضامن عن الدين المضمون.
انعدام مسئولية الضامن قبل المدين
.
إذا تعاقد الشريك المتضامن غير المدير
باسم الشركة مع الغير في غير أغراضها فإن تعاقده وإن لم يكن ملزماً للشركة إلا أنه
يلزمه شخصياً قبل الغير الذي تعاقد معه. وعلى ذلك فإذا كان الحكم قد قرر مسئولية
ذلك الشريك شخصياً عن كفالة عقدها منتحلاً فيها صفة غير صحيحة وهي أنه مدير للشركة
حالة كونه غير مدير لها وليس من أغراض الشركة ضمان الغير فإن الحكم يكون قد أصاب
في القانون.
إذا كان تلف الشيء المؤجر لم ينشأ عن
فعل المستأجر أو عن فعل خدمه وإنما نشأ عن فعل شخص آخر غير هؤلاء فلا محل لمساءلة
المستأجر طبقاً للمادة 463 من القانون المدني المختلط عن رد الشيء المؤجر في نهاية
عقد الإيجار بحالته أو رد قيمته.
صدور هبات وقروض من مورثة لم تكن
حالتها العقلية تسمح لها بأي تصرف. مسئولية من كان يتولى إدارة أموالها عن هذه
الهبات والقروض.
انقضاء عقد اشتراك المياه مع المجلس
البلدى بعلم المجلس وموافقته بمنع المياه فعلا عن منزل المشترك.
مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل عن تلف
البضاعة مفترضة أصلا طبقا للمادتين 91 و92 من قانون التجارة، ولا يعفيه منها إلا
إقامته الدليل على القوة القاهرة
مسئولية أمين النقل. ترتبها فى ذمته
عند عدم قيامه بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه وعدم درء هذه المسئولية عنه إلا
باثباته أن عدم التسليم أو الضياع راجع لسبب قهرى
النص فى عقد توريد المياه على تحميل
المشترك التزام مراقبة وصيانة وحفظ المواسير الفرعية ومسئولية ما ينجم عن عدم
القيام بهذا الالتزام من أضرار.
تمسك مصلحة السكة الحديد بوجوب التحقق
مما إذا كان فقد المتاع حصل أثناء النقل. عدم الرد أو الإشارة إلى هذا الدفاع فى
الحكم. إغفال لدفاع جوهرى وقصور.
اعتبار مصلحة البريد أمينة للنقل
ووكيلة بالعمولة فى الوقت نفسه. اعتبار عملها هذا عملا تجاريا تحكمه المواد 90 وما
بعدها من القانون التجارى.
حق المحاكم فى تقرير مسئولية الحكومة
عن الضرر الذى يصيب الغير نتيجة إهمالها أو تقصيرها فى تنظيم المرفق العام أو
الإشراف عليه.
مناط الحكم بتعويض لصاحب الأرض التى
تعطلت زراعتها بقيام الحكومة بانشاء مصرف. هو ثبوت أن صاحب الأرض هو المضرور
الفعلى.
تراخى الحكومة فى منح الترخيص بحجة
وجوب أداء الامتحان دون بحث مؤهلات وشهادات طالب الترخيص. وجوب مساءلتها عن هذا
الخطأ.
تمسك رجال البوليس بانعدام مسئوليتهم
اعتمادا على حالة الدفاع الشرعى. شروط توافر هذه الحالة. ثبوت عدم توافر هذه
الشروط.
لم تشترط المادة 409 من القانون
المدنى القديم لقيام مسئولية المقاول والمهندس المعمارى غير حدوث الخلل فى البناء
مجرد عدم تنفيذ المدين لالتزامه
التعاقدى يكون ركن الخطأ. لا يعفيه سوى إثبات القوة القاهرة أو خطأ الدائن. المادة
119 مدنى قديم.
استخلاص المحكمة أن الشرط الوارد فى
العقد هو شرط تهديدى. من حقها عدم إعمال هذا الشرط وتقدير التعويض وفقا للقواعد
العامة.
حكم. تقريره أن الضرر الذي لحق
بالمحكوم له كان نتيجة مباشرة لخطأ المدعى عليه وأنه ليس من شأن اشتراك المصاب في
الخطأ أن يمحو مسئولية المدعى عليه. هو تقرير موضوعي لا خطأ فيه.
حكم. تقريره أن رب العمل غير ملزم قبل
صدور القانون رقم 41 لسنة 1944 بإعطاء العامل شهادة خلو طرف، وأنه لم يثبت أن
ضرراً أصاب العامل بسبب عدم إعطائه هذه الشهادة. خطأ الحكم في الأساس الأول لا
يستوجب نقضه متى صح قيامه على الأساس الثاني وحده.
متى كان الحكم إذ بنى مسئولية الطاعن
عن التعويض لعدم تنفيذ التزامه بتسليم المبيع على أن القول بتعليق البيع بسفينة
معينة على شرط وصول البضاعة سالمة لا يؤثر في التزام البائع بشحن البضاعة فإذا لم
تشحن البضاعة أصلاً كما هو الحال في الدعوى اعتبر البائع مقصراً سواء أكان عدم
شحنها راجعاً إلى فعله شخصياً أم إلى فعل الغير المتعاقد معه.
مسئولية محام لخطئه في الدفاع عن
موكله. حكم. تسبيبه. إقامته على خطأ المحامي في الدفاع أمام محكمة أول درجة وعدم
حضوره في الاستئناف رغم اتفاقه مع الموكل على ذلك. لا تناقض.
دفع البائع مسئوليته عن تأخره في
تسليم المبيع بأن المشتري لم يقم بدفع الثمن قبل التسليم وفقاً لشرائط العقد.
إطراح الحكم هذا الدفاع لأن البائع لم يظهر استعداده لتسليم المبيع بينما أنذره
المشتري بأنه مستعد لدفع الثمن عند التسليم.
قضاؤه بمسئولية الطاعنة عن غرق ابن
المطعون عليهما في حمام للسباحة. تأسيسه هذه المسئولية على أن الطاعنة هي التي
عينت ملاحظي الحمام وهي التي تندب من يقوم منهم بالملاحظة والإشراف. في هذا ما
يكفي لإقامة الحكم.
تأسيسه مسئولية الطاعنة عن الضرر الذي
لحق المطعون عليهما على أسباب مسوغة. بحثه أسباب الخطأ الأخرى التي تنازع الطاعنة
في ثبوتها. غير مجد. تحدث الحكم بعد ذلك عن المسئولية عن أعمال الغير ممن هم تحت
الرعاية وفقاً لنص المادة 151 مدني قديم. تزيد لا يضيره الخطأ فيه.
إن نظرية إساءة استعمال الحق مردها
إلى قواعد المسئولية فى القانون المدنى، لا إلى قواعد العدل والإنصاف المشار إليها
فى المادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية. فإذا كان الحكم قد أسس قضاءه على
تلك النظرية فإنه يكون قد أعمل القانون المدنى فى الدعوى لا قواعد العدل والإنصاف.
إنه وإن كان لرجال الحفظ عند القيام
بمهام وظائفهم واضطلاعهم بالمحافظة على الأمن العام والعمل على استتباب السكينة
وصيانة الأرواح والأموال أن يتخذوا من الوسائل ما يكفل تحقيق هذه الأغراض ولا تكون
ثمة مسئولية عليهم إذا هم في سبيل القيام بهذه الواجبات.
التضمينات المترتبة على عدم الوفاء.
متى تستحق؟ تكليف المتعهد بالوفاء تكليفاً رسمياً. متى لا يكون لهذا التكليف محل؟
ثبوت أن الوفاء أصبح متعذراً. إعلان المتعهد إصراره على عدم الوفاء. لا محل
للتكليف.
إن المقاول من الباطن يعتبر في
القانون رقم 64 لسنة 1936 الخاص بإصابات العمل من أصحاب العمل. وإذن فعلاقة
المقاول من الباطن بالعامل المصاب إذا كان من أعضاء أسرته الذين قد يلزم بأن
يعولهم لا تخضع لأحكام هذا القانون بمقتضى المادة الثانية منه، وبالتالي لا تخضع
لهذه الأحكام علاقة المقاول الأصلي بذلك العامل.
إن تعهد الزوج بتعويض زوجته إذا طلقها
ليس فيه مخالفة لأحكام الشريعة ولا للنظام العام. لكن هذا التعهد ينتفي الالتزام
به إذا كان الزوج لم يطلق زوجته إلا بناء على فعل أتته هي اضطره إلى ذلك. وهذا من
الأمور الموضوعية التي تقدّرها المحكمة بحسب ظروف كل دعوى وملابساتها.
إن مسئولية المخدوم عن أعمال خادمه لا
تقوم على مجرّد اختياره، بل هي في الواقع قوامها علاقة التبعية التي تجعل للمخدوم
أن يسيطر على أعمال التابع ويسيره كيف يشاء بما يصدره إليه من الأوامر والتعليمات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق