السفن
الأجنبية التي تباشر نشاطاً تجارياً في مصر. لكل منها وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها
في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في مصر ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو
عليه فيما يتعلق بهذا النشاط. يعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لمالك السفينة.
الموطن
العام للشخص . ماهيته . المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. م 40 مدني. مؤداه.
الموطن حالة واقعية لا مجرد رباط صناعي يخلقه القانون يصل به بين شخص معين ومكان
معين . أثره . جواز تعدد موطن الشخص أو انتفائه على وجه الإطلاق .
عدم
إتمام الإعلان في الموطن الذي حدده القانون. أثره. بطلانه. الاستثناء. تحقق الغاية
منه بحضور المدعى عليه بالجلسة
.
الاختصاص
المحلي. الأصل فيه يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم يحدد
القانون محكمة أخرى لنظر النزاع. تعدد المدعى عليهم. أثره. انعقاد الاختصاص
للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم. شرطه. م 49 مرافعات.
إلغاء
الخصم موطنه الأصلي وتعيين موطناً آخر لإعلانه فيه وأخطر خصمه به. أثره. عدم جواز
إعلانه إلا في الموطن الجديد. م 12/ 2 مرافعات.
توجيه
الطاعن خطاباً للمطعون ضدهما يخبرهما فيه بموطنه الجديد لإعلانه عليه بشأن عقد
البيع موضوع التداعي وهو ذات الموطن المبين بإنذار العرض الموجه منه لها وبصحيفة
الدعوى وليس في الموطن المعين بالعقد. قيام المطعون ضدها بإعلانه على العنوان
الأخير بصحيفة الاستئناف. أثره. بطلان الإعلان. عدم حضور الطاعن أمام محكمة
الاستئناف. مؤداه. انعدام الحكم.
قيام
المطعون ضدهما بإعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف في موطنه المختار لعدم إتمام إعلانه
بها في موطنه الأصلي لعدم الاستدلال عليه فيه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن
عدم إعلانه خلال الميعاد القانوني لا يرجع إلى فعلهما وإلى صحة الإعلان. صحيح.
مفاد
المادة 40 من القانون المدني أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بنية
الاستقرار ولو تخللت الإقامة فترات غيبة متقاربة أو متباعدة، وأنه يجوز أن يكون
للشخص في وقت واحد أكثر من موطن.
الموطن.
ماهيته. هو الذي اتخذه الطاعن في مراحل التقاضي السابقة على الطعن ولو كان له موطن
آخر بالبلدة التي بها مقر المحكمة التي أودع بها صحيفة الطعن.
مباشرة
الشخص الطبيعي أو الاعتباري نشاطاً تجارياً أو حرفة في مصر. أثره. اعتبار مكان
مزاولته النشاط موطناً له بالنسبة لهذا النشاط ولو كان موطنه الأصلي في الخارج.
السفن
الأجنبية التي تباشر نشاطاً تجارياً في مصر. لكل منها وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها
في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في مصر ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو
عليه فيما يتعلق بهذا النشاط
.
تحديد
الموطن. العبرة فيه بموطن من له سلطة القيام بالعمل الإجرائي خلال الميعاد. الطعن
المرفوع من مصلحة الضرائب التي يمثلها وزير المالية.
الإعلان
في الموطن الأصلي. كفاية تسليم الصورة إلى من يقرر أنه يقيم مع المراد إعلانه في
حالة غيابه. م 10 مرافعات.
تقدير
قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن. من الأمور
الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.
تحصيل
فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها. من سلطة محكمة
الموضوع.
مفهوم
الموطن في حكم المادة 947 من قانون المرافعات. انصرافه إلى المكان الذي يقيم فيه
المورث قبل وفاته لا إلى المكان الكائن به محل تجارته.
وجوب
اشتمال صحيفة الطعن على بيان موطن الخصم. م 253 مرافعات. الغرض منه تحقيق الغاية
من الإجراء. لا بطلان. م 20 مرافعات.
إعلان
الطاعنة بالحكم في عين النزاع والسابق إعلانها فيها بصحيفة الدعوى وصحيفة
الاستئناف باعتبارها موطناً أصلياً لها. صحيح. علة ذلك. إيداعها صحيفة الطعن قلم
كتاب محكمة النقض بعد انقضاء ميعاد الطعن. أثره. سقوط الحق في الطعن. م 215
مرافعات.
الموطن.
ماهيته. م 40 مدني. جواز أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد تقدير وجود
الموطن وبيان تفرده وتعدده من سلطة قاضي الموضوع. شرطه.
الموطن
في معنى المادة 40 مدني. المقصود به. لمحكمة الموضوع تقدير توافر عنصر الاستقرار
ونية الاستيطان.
تحصل
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها. من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت
قضاءها وفقاً للمستندات المطروحة بما يكفي لحمله.
البيانات
الواجب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض عليها. م 253/ 2 مرافعات . الغرض منها . إعلام
ذوي الشأن إعلاماً كافياً بها . بيان موطن المحامي الموكل عن الطاعنين بالصحيفة .
اعتباره موطناً مختاراً لهما . إغفال بيان موطنهما الأصلي . لا بطلان .
إعلان
صحف الدعاوى والطعون للأشخاص الذين لهم موطن معلوم بالخارج. تمامه بتسليم الصورة
للنيابة .
تحديد
المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بما يتحقق به الموطن في معنى المادة 40 مدني من
الأمور الواقعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع. شرطه.
وجوب
اشتمال صحيفة الطعن على بيان موطن الخصم. م 253 مرافعات. الغرض منه تحقق الغاية من
الإجراء. لا بطلان. م 20 مرافعات.
تقدير
عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن، هو من الأمور الواقعية
التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع
.
إغفال
بيان اسم الموظف الذي تسلم صحيفة الطعن بالنقض. لا بطلان. بيان موطن المحامي
الموكل عن الطاعنين. إغفال بيان موطنهم بالصحيفة. لا بطلان.
الأجنبي
- سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً - الذي يباشر نشاطاً تجارياً أو حرفة في
مصر. المكان الذي يزاول فيه نشاطه. باعتباره موطناً له بالنسبة لهذا النشاط ولو
كان موطنه الأصلي بالخارج.
الموطن
ماهيته تقدير عنصر الاستقرار فيه ونية الاستيطان هو مما يستقل به قاضي الموضوع.
عدم
اعتداد المحكمة الاستئنافية بالموطن الذي تم فيه إعلان الحكم الابتدائي. استناد
المحكمة في ذلك إلى شهادة صادرة من مصلحة الهجرة والجنسية بأن المحكوم عليها
وزوجها مهاجرين للخارج منذ أخر سنة 1970 ولم تحضر إلى مصر طوال سنة 1973 التي تم
خلالها الإعلان. لا خطأ.
مفاد
المادة 40 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الموطن هو المكان
الذي يقيم فيه الشخص عادة إقامة فعلية على نحو من الاستقرار على وجه يتحقق به شرط
الاعتياد ولو تخللها فترات غيبية متقاربة أو متباعدة.
دعوى
التعويض عن وفاة عامل نتيجة حادث سيارة مملوكة لرب العمل. ثبوت أن الأخير صاحب
السيارة النقل. جواز إعلانه في محله التجاري.
خضوع
أسهم الشركات الأجنبية لرسم الدمغة. مناطه. مقر الشركة. المقصود به. لا محل لأعمال
المادة 53 مدني بشأن الموطن.
موطن
الأعمال قيامه طالما بقى النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي تقدير توافر
العناصر الواقعية لموطن الأعمال من سلطة محكمة الموضوع.
إغفال
الخصم إخطار خصمه بتجنيده في الجيش أثره صحة إعلانه في موطنه الأصلي.
بيان
موطن المدعي بالصحيفة. وجوب أن يكن كافياً. البيان الناقص يستوي في أثره مع إغفاله.
عدم
بيان المدعي لموطنه الأصلي في صحيفة الدعوى. أثره. جواز إعلانه بالطعن في الحكم في
موطنه المختار المبين بالصحيفة. ترتب ذات الأثر متى كان بيان الموطن قاصراً عن
الاهتداء إليه.
استقلال
قاضي الموضوع بتقدير كفاية بيان الموطن الأصلي للمدعي في صحيفة الدعوى. شرطه. أن
يقيم قضاءه في ذلك على أسباب سائغة.
الجمعية
التعاونية الزراعية الواجب تقديم الإخطار بالدين إليها في حكم القانون 52 لسنة
1966. هي الواقع في دائرتها محل إقامة المدين دون أي تحديد آخر. القضاء بصحة إعلان
صحيفة الدعوى في ذلك المحل دون محل مباشرة المدين حرفة الزراعة. لا خطأ.
لا
يعيب الإعلان عدم ذكر غياب المحامين - أصحاب المكتب - وقت إجرائه في المحل
المختار، لأن ما تقتضيه المادة 12من قانون المرافعات السابق من وجوب ثبوت غياب
الشخص المطلوب إعلانه عن موطنه في حالة تسليم الصورة إلى وكيله أو خادمه أو غيرها
ممن ورد ذكرهم بهذه المادة وبيان ذلك في محضر الإعلان وصورته.
الموطن
الثابت للطاعن بالحكم المطعون فيه بمدينة الإسكندرية. وجوب إضافة ميعاد المسافة
بينه وبين مقر محكمة النقض المقرر بالطعن في قلم كتابها إلى ميعاد الطعن. لا يغير
من ذلك ثبوت وجود موطن آخر للطاعن بمدينة الجيزة في إعلان الطعن .
تحديد
موطن الأجنبي في حكم المادة 2 ق 99 لسنة 1949. استقلال قاضي الموضوع به.
إذا
كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين جميعاً يقيمون بناحية إبيار مركز كفر
الزيات، وإذ كان من الجائز أن يكون للشخص أكثر من موطن، وكان للطاعنين أن يضيفوا
ميعاد مسافة بين موطنهم التابع لمورثهم - كفر الزيات - وبين مقر محكمة النقض في
القاهرة التي قرروا بالطعن في قلم كتابها
.
تقدير
قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرها في الموطن. من الأمور الواقعية
التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
وجوب
تطبيق القانون الداخلى بشأن الموطن فى تحديد الاختصاص الخارجى. المقصود بتعريف
الموطن فى المادة 40/ 1 مدنى.
تعيين
البائع موطنا له فى عقد البيع. اتخاذه بعد العقد موطنا آخر. جواز إعلانه فى الموطن
الأخير.
مكتب
المحامى لا يعتبر موطنا له. إعلانه بالطعن فى هذا المكتب. بطلان الإعلان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق