الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 أغسطس 2022

الطعن 13632 لسنة 83 ق جلسة 1 / 1 / 2019

الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ج) المدنية
برئاسة السيد القاضي / عبد الله عيد حسن نـائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / جمال عبد الـمولى ، عـدلى فوزى محمود فتحى مهـران نواب رئـيس المحكمة وخليفه محمد القاضى بالمحكمـة

وأمين السر السيـد / أحمد إبراهيم الجناينى .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء الموافق 25 ربيع أخر سنة 1440هـ الموافق 1 من يناير سنة 2019 م
أصدرت القرار الآتى
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13632 لسنة 83 قضائية

المرفوع من :
.......المقيم/ بطنطا ..... تبع قسم أول طنطا .
ضـد
أولاً: ورثة المرحومة / ..... وهم السادة والسيدات :
......المقيمون/ بطنطا شارع ..... تبع قسم اول .
------------------
" المـحكمـة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص من سائر أوراق الدعوى وتقارير الخبراء المرفقة من أن جميع اعتراضات الطاعن عليها فى غير محلها وأن أياً من الطاعن أو المطعون ضدهما الحادي عشر والثاني عشر لم يقدموا ما يفيد اختصاص الأخيرين بأرض التداعي الثابت أنها تركة مخلفة عن المورث وتخص الورثة جميعاً ومنهم باقى المطعون ضدهم ، وهو وما رتب عليه الحكم قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بأحقية المطعون ضدهم من الأول للخامسة ومورثة المطعون ضدهم من السادس للعاشر والمطعون ضدهم من الحادي عشر للثالثة عشر ومورثة المطعون ضده الرابع عشر فى نصف مساحة العقار المتنازع عليه وتثبيت ملكيتهم له ، وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها وكافية لحمل قضائه فإن النعى عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم وقائع الدعوى وتقدير الدليل فيها مما لا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض ، كما أن الثابت بالأوراق أن طلبات المدعين بصحيفة الدعوى المبتدأة تنحصر فى فرز وتجنيب حصصهم الميراثية بما لا تكون معه من دعاوى الاستحقاق العقارية التى يجب تضمين الطلبات فيها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى وتقدم شهادة بالتأشير بهذه الطلبات فى السجل العيني ، وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون صحيح ويكون النعي عليه فى ذلك على غير أساس مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن .
لذلك
أمرت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق