الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 يوليو 2022

القضية 2 لسنة 25 ق جلسة 12 / 2 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 منازعة تنفيذ ق 72 ص 3123

جلسة 12 فبراير سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وتهاني محمد الجبالي،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (72)

القضية رقم 2 لسنة 25 قضائية "منازعة تنفيذ"

(1) طلب فض تناقض تنفيذ الأحكام "شرطه: تقديم صور رسمية منها".
وجوب إرفاق صور رسمية من الأحكام المطلوب فض التناقض بينها - مخالفة ذلك: عدم قبول الطلب.
(2) طلب فض التناقض "من شروطه أن تكون الأحكام فاصلة في الموضوع".
التناقض الذي يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لا يثور بين قضاءين أحدهما صادر في موضوع نزاع معين والأخر في الشق المستعجل منه.

---------------
1 - المقرر بقضاء المحكمة الدستورية العليا - إعمالاً للمادة (34) من قانونها - أنه يتعين دائماً أن ترفق بطلب الفصل في التنازع عند تقديمه إلى المحكمة صورة رسمية لكل من الحكمين حدي التنازع، تكون بذاتها مشتملة على مقوماتها بأكملها، متضمنة عناصره جميعاً، فإذا قدم المدعي أحدهما أو كليهما في وقت لاحق، كان الطلب غير مقبول.
2 - التناقض الذي يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لا يثور بين قضاءين أحدهما صادر في موضوع نزاع معين والأخر في الشق المستعجل منه، باعتبار أن ثانيهما لا يعرض إلا لهذا الشق على ضوء ظاهر الأوراق، دون قضاء قاطع في شأن مضمونها، وذلك خلافاً لإنهاء أولهما للخصومة المرددة بين أطرافها من خلال الفصل في موضوعها.


الإجراءات

بتاريخ الثاني والعشرين من شهر يناير سنة 2003، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم أولاً: بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 385 لسنة 1998 مدني جزئي بلقاس بفرض الحراسة القضائية على الأطيان الزراعية المبينة بصحيفة الدعوى والمؤيد استئنافياً في الاستئنافين رقمي 489، 493 لسنة 2000 مدني مستأنف المنصورة، وثانياً: في الموضوع بعدم الاعتداد بالحكم المطلوب وقف تنفيذه، والاعتداد بالحكم الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المؤرخ 12/ 5/ 1971 فيما نص عليه من الاعتداد بالتصرف بالبيع للأطيان محل النزاع من سراج الدين شاهين الديباوى إلى المدعي في الدعوى الماثلة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لاختلاف موضوع الحكم الصادر بفرض الحراسة على أطيان النزاع عن موضوع قرار اللجنة القضائية بهيئة الإصلاح الزراعي.
وبالعرض على السيد المستشار رئيس المحكمة قرر بتاريخ 23/ 2/ 2003 رفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أنه سبق أن صدر قرار من اللجنة القضائية بهيئة الإصلاح الزراعي بتاريخ 12/ 5/ 1971 بالاعتداد بالتصرف بالبيع الصادر للمدعي من والده المرحوم/ سراج الدين شاهين الديباوى بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 1/ 9/ 1969 للأطيان المبينة بدعواه وأنه تسلم الشهادة رقم (1144) بتاريخ 3/ 8/ 1999 من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لاتخاذ إجراءات شهر وتوثيق المحرر الناقل للملكية، إلا أن شقيقات المدعي وآخرين أقاموا ضده الدعوى رقم 385 لسنة 1998 مدني جزئي بلقاس بطلب فرض الحراسة القضائية على أعيان تركة والدهم ومنها الأرض الزراعية محل النزاع - فتدخل المدعي بطلب عارض لتثبيت ملكيته للأرض محل النزاع، كما تدخل مستأجرو تلك الأرض وأراض زراعية أخرى بطلب رفض الحراسة القضائية، وبجلسة 29/ 2/ 2000 حكمت محكمة أول درجة (قبل الفصل في الطلب العارض وطلب التدخل) في الشق المستعجل من الدعوى الأصلية بفرض الحراسة القضائية على أعيان التركة وتعيين الحارس القضائي صاحب الدور حارساً عليها، وندب مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم - وإذ لم يرتض المدعي (في الدعوى الماثلة) وآخر هذا القضاء فقد طعنا عليه بالاستئنافين رقم 489 لسنة 2000، رقم 493 لسنة 2000 مدني مستأنف المنصورة، بطلب إلغائه، فقررت المحكمة ضم الاستئنافين وقضت في 21/ 4/ 2002 بقبولهما شكلاً ورفضهما موضوعاً الأمر الذي ارتأى فيه المدعي أن تنفيذ هذا الحكم يمثل إهداراً لقرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي وعدواناً على ملكيته وحيازته لتلك الأرض فأقام دعواه الماثلة بالطلبات السابق بيانها.
وحيث إن المقرر بقضاء المحكمة الدستورية العليا - إعمالاً للمادة (34) من قانونها - أنه يتعين دائماً أن ترفق بطلبات الفصل في التنازع عند تقديمه إلى المحكمة صورة رسمية لكل من الحكمين حدي التنازع، تكون بذاتها مشتملة على مقوماتها بأكملها، متضمنة عناصره جميعاً، فإذا قدم المدعي أحدهما أو كليهما في وقت لاحق، كان الطلب غير مقبول.
وكان الثابت من الأوراق أن المدعي لم يرفق بصحيفة دعواه عند إيداعها قلم كتاب المحكمة سوى صورة رسمية من الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 489، 493 لسنة 2000 مدني مستأنف المنصورة، وصورة رسمية من شهادة صادرة من إدارة الملكية والحيازة بهيئة الإصلاح الزراعي بمضمون قرار اللجنة المشكلة بالهيئة والصادر بتاريخ 10/ 3/ 1971 لا تتضمن قرار اللجنة المشار إليها بأكمله، فضلاً عن عدم تقديم صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 385 لسنة 1998 مدني جزئي بلقاس بفرض الحراسة القضائية - باعتباره الحكم القابل للتنفيذ، بالإضافة إلى أن التناقض الذي يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لا يثور بين قضاءين أحدهما صادر في موضوع نزاع معين والآخر في الشق المستعجل منه، باعتبار أن ثانيهما لا يعرض إلا لهذا الشق على ضوء ظاهر الأوراق، دون قضاء قاطع في شأن مضمونها، وذلك خلافاً لإنهاء أولهما للخصومة المرددة بين أطرافها من خلال الفصل في موضوعها.
ولما كان ذلك، وكان البادي من الأوراق، أن الحكم الصادر بجلسة 29/ 2/ 2000 في الدعوى رقم 385 لسنة 1998 مدني جزئي بلقاس والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في 21/ 4/ 2002 في الاستئنافين رقمي 489، 493 لسنة 2000 مدني مستأنف المنصورة إنما اقتصر على الفصل في الشق المستعجل من تلك الدعوى وقضى بفرض الحراسة القضائية على الأعيان محل النزاع وتعيين حارس قضائي عليها لإدارتها، الأمر الذي لا يقيد محكمة الموضوع عند نظرها للموضوع ولا يعد حسماً للنزاع الموضوعي المعروض عليها، وهو على هذا الأساس لا يناقض الحجية المدعاة لقرار اللجنة القضائية بهيئة الإصلاح الزراعي المقدم بشأنها الشهادة المشار إليها، مما لا يتوافر معه مناط قبول دعوى التنازع وفقاً لشرائطها التي استلزمها المشرع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق