الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 16 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مراقبة - تطبيقها في حق النساء





إنه وإن كان المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 لم ينص صراحة على إلغاء المادة 31 من القانون رقم 24 لسنة 1923 إلا أنه لما كان قد نص في المادة الرابعة منه على عدم سريان أحكام التشرد على النساء إلا إذا اتخذن للتعيش وسيلة غير مشروعة.الحكم كاملاً




إن القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والأشخاص المشتبه فيهم قد أورد جميع الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس أياً كانت الجهة التي قضت بها، ومهما كان السبب الذي استوجبها. ولذلك يكون حكم المادة 31 منه التي نصت على أن أحكامه لا تسرى على النساء ولا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة كاملة.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق