الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 يونيو 2022

الطعن 280 لسنة 76 ق جلسة 28 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 53 ص 343

جلسة 28 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل فوزي، علي شرباش، جاد مبارك وأشرف سمير نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(53)
الطعن رقم 280 لسنة 76 القضائية

(1 ، 2) نقض "إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الكفالة".
(1) وجوب إيداع كفالة الطعن بالنقض قبل إيداع صحيفته أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك أو حصوله مشوباً بخطأ أو نقص. أثره. بطلان الطعن. تعلقه بالنظام العام. مؤداه. لكل ذي مصلحة طلب توقيعه وللمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.

(2) عدم إيداع الطاعن كامل مبلغ الكفالة حتى فوات ميعاد الطعن. أثره. بطلان الطعن.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 254 من قانون المرافعات في فقرتها الأولى - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتبارا من 1/ 10/ 1992 والذي أقيم الطعن في ظل أحكامه - يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهريا لازما هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها خزانة المحكمة التي عينها على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له، وإغفال هذا الإجراء أو حصوله مشوبا بخطأ أو نقص يوجب البطلان، ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام.

2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يودع كامل مبلغ الكفالة المبين في الفقرة الأولى من المادة 254 المشار إليها حتى فوات ميعاد الطعن واقتصر على إيداع مبلغ خمسة وسبعين جنيها، فإن الطعن يكون باطلا.

---------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيه - في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الأول ومورثته ومورث المطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة والمطعون ضدها الثامنة الدعوى رقم ... لسنة 1997 أمام محكمة سوهاج الابتدائية "مأمورية أخميم" بطلب الحكم - وفقا لطلباته الختامية - بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 10/ 2/ 1994، 1/ 12/ 1996 والمتضمنين بيع مورثتهم له الأطيان محل النزاع مع التسليم وإجراء التغيير في بيانات السجل العيني. تدخل والد المطعون ضدهما التاسع والعاشر بصفته وليا طبيعيا عليهما هجوميا بطلب الحكم برفض الدعوى بالنسبة لمساحة 13 قيراطا و6 أسهم من هذه الأطيان لملكيته لها. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره تدخل المطعون ضده الحادي عشر هجوميا بطلب الحكم برفض الدعوى وتثبيت ملكيته لمساحة 16 قيراط و13 سهما من أطيان التداعي بالتقادم الطويل المكسب للملكية. حكمت المحكمة في تدخل المطعون ضده الحادي عشر بالرفض، وفي تدخل والد المطعون ضدهما التاسع والعاشر برفض الدعوى الأصلية بالنسبة لمساحة ثلاثة عشر قيراطا وسهمين الموضحة الحدود والمعالم ومساحة بتقرير الخبير، وفي الدعوى الأصلية بصحة ونفاذ عقد البيع الأول وبالنسبة للعقد الثاني بصحته ونفاذه فيما عدا المساحة الأخيرة. استأنف المطعون ضده الأول ومورثته والمطعون ضده الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 76 ق أسيوط "مأمورية سوهاج"، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة 76 ق لدى ذات المحكمة، وبعد أن ضمت الاستئنافين وأحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 12/ 12/ 2005 يكون في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة ونفاذ عقدي البيع سالفي البيان وبرفض الدعوى وفي الاستئناف الثاني بالرفض. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن لعدم إيداع الطاعن كامل مبلغ الكفالة. عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن لعدم إيداع الطاعن كامل مبلغ الكفالة، إذ إن البين من الأوراق أن الطعن أقيم بتاريخ 14/ 1/ 2006 وأودع الطاعن خلال الأجل المقرر له كفالة مقدارها خمسة وسبعين جنيها فقط، حال أنه كان يجب عليه طبقا لنص المادة 254/ 1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به اعتبارا من 1/ 10/ 1992 والذي أقيم الطعن في ظله إيداع كفالة مقدارها مائة وخمسة وعشرين جنيها، الأمر الذي يترتب عليه بطلانه.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 254 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأولى - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتبارا من 1/ 10/ 1992 والذي أقيم الطعن في ظل أحكامه - على أنه "يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيها إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة استئناف أو خمسة وسبعين جنيها إذا كان صادرا من محكمة ابتدائية أو جزئية "يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهريا لازما هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها خزانة المحكمة التي عينها على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له، وإغفال هذا الإجراء أو حصوله مشوبا بخطأ أو نقص يوجب البطلان، ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يودع كامل مبلغ الكفالة المبين في الفقرة الأولى من المادة 254 المشار إليها حتى فوات ميعاد الطعن واقتصر على إيداع مبلغ خمسة وسبعين جنيها، فإن الطعن يكون باطلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق