الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 أبريل 2022

الطعن 135 لسنة 24 ق جلسة 3/ 7/ 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 279 ص 872

جلسة 3 من يوليه سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، وأنيس غالى, ومصطفى كامل المستشارين.

----------------

(279)
القضية رقم 135 سنة 24 القضائية

)أ) دعوى مدنية.

طلب الحكم باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا لدعواه لعدم حضوره في جلسات المرافعة. الحكم بالتعويض دون الرد على هذا الدفاع. قصور.
)ب) حكم. تسبيبه.

إيراد الأدلة على ثبوت التهمة. الرد صراحة على أدلة النفي. لا يلزم.

-----------
1 - إذا طلب المتهم الحكم باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا لدعواه لعدم حضوره في جلسات المرافعة بنفسه أو بوكيل عنه ولكن الحكم المطعون فيه قضى له بالتعويض دون أن يعرض لهذا الدفاع ويرد عليه - فإنه يكون مشوبا بالقصور.
2 - المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفادا ضمنا من الحكم بالإدانة اعتمادا على أدلة الثبوت على أوردها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولا - المتهم الأول ضرب خليل على عوض فأحدث به إصابته المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما. وثانيا - المتهم الثاني - ضرب المجنى عليه المذكور فأحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبي الابتدائي والتي لا تحتاج لعلاج. وطلبت عقابهما بالمادتين 241/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات. وقد ادعى بحق مدني خليل على عوض قبل المتهمين متضامين وطلب القضاء بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنح السيدة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام - بتغريم المتهم الأول خمسمائة قرش وتغريم المتهم الثاني مائة قرش وإلزامهما متضامنين بدفع قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامهما بمصاريف الدعوى المدنية بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن الأول (عبد الحميد محمد الشواربي) في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن الثاني بليغ حفني الشواربي، وإن كان قد قدم تقريرا بأسباب طعنه، إلا أنه لم يقرر بالطعن فيتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلا.
وحيث إن الطعن بالنسبة إلى الطاعن الأول عبد الحميد محمد الشواربى قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مبنى الوجه الأول هو أن الدفاع عن الطاعن طلب في جلستي 32 من سبتمبر سنة 1952 و2 من ديسمبر سنة 1952 الحكم باعتبار المدعى بالحقوق المدنية نازلا عن دعواه المدنية لعدم حضوره في أية جلسة من جلسات القضية إلا في الجلسة الأولى. وذلك استنادا إلى نص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية. ولكن المحكمة لم تشر إلى هذا الطلب ولم ترد عليه.
وحيث إنه يبين من مراجعة أوراق الدعوى أن محامى الطاعن تمسك في جلستي 23 من سبتمبر و2 من ديسمبر سنة 1952 وفى جلسة 24 من مارس سنة 1953 بطلب الحكم باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا لدعواه لعدم حضوره في تلك الجلسات بنفسه أو بوكيل عنه ولكن الحكم المطعون فيه قضى له بالتعويض دون أن يعرض لهذا الدفاع ويرد عليه. مما يجعله قاصرا متعينا نقضه، لما كان ذلك، وكان الحكم في الدعوى المدنية وقد صدر بإلزام الطاعنين بالتعويض على وجه التضامن فإن نقضه بالنسبة للطاعن الأول في الدعوى المدنية يقتضى نقضه فيها بالنسبة للطاعن الثاني أيضا.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني، هو أن الحكم أسس قضاءه بالإدانة على أسباب قاصرة، هذا فضلا عن أن الطاعن تقدم للمحكمة بالحكمين الصادرين بالبراءة في القضيتين رقم 8345 و8349 جنح السيدة زينب سنة 1949، ويبين منهما أن المجنى عليه في القضية الحالية كاذب في أقواله فكان يتعين على المحكمة أن تناقش أسباب الحكمين المذكورين، وتبين وجه مخالفتها لهما.
وحيث إنه لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى، وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة مقبولة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، وكان يبين منه أن وجه استشهاد الطاعن بالحكمين المشار إليهما آنفا هو التوصل إلى تكذيب أقوال المجنى عليه وكان ثبوت كذب الشاهد في قضية لا يمنع المحكمة من تصديقه في قضية أخرى إذ المرجع في ذلك إلى ما تقتنع هي به وتطمئن إلى صحته، وكانت المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفادا ضمنا من الحكم بالإدانة اعتمادا على أدلة الثبوت التي أوردها، فإن الطعن الموجه على الدعوى الجنائية لا يكون له أساس ويتعين رفضه موضوعا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق