الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 نوفمبر 2021

المادة (52) : أجازات الأعياد

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (52)

للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة.

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 48 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لكل عامل الحق في أجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب عن ألا تزيد على ثلاثة عشر يوما في السنة.

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام بأجر مضاعف إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.".

 

وتقابلها المادة 62 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل على ألا تزيد على سبعة أيام في السنة.

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام بأجر مضاعف إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.

ويجوز في المحال العامة التي تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل تشغيل العمال في هذه الأيام على أن يحصل كل عامل على أيام أخرى عوضا عنها.".

واستبدلت الفقرة الأولى من المادة بالقانون رقم 106 لسنة 1960 والمنشور بتاريخ 24 /3/1960 لتصبح : "لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على ألا تزيد على تسعة أيام في السنة".

واستبدلت الفقرة الأولى من المادة بالقانون رقم 159 لسنة 1961 والمنشور بتاريخ 23 /9/1961 لتصبح : ""لكل عامل الحق في أجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل على ألا تزيد على عشرة أيام في السنة.".

واستبدلت المادة بالقانون رقم 4 لسنة 1975 والمنشور بتاريخ 13/3/ 1975 ليصبح نصها : ""لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة على ألا تزيد على ثلاثة عشر يوما في السنة ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام بأجر مضاعف إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.

ويجوز في المحال العامة التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة تشغيل العمال في هذه الأيام على أن يحصل كل عامل على أيام أخرى عوضا عنها.".

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ٥٢ : للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحدي دها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة .ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر".

رئيس المجلس : ليتفضل السيد العضو رفعت بشير بشرح اقتراحه بتعديل هذه المادة.

السيد العضو محمد بشير على خليل) رفعت بشير(: سيادة الرئيس . أقترح انه يجب أن تكون المادة على النحو التالي " لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار " والقرار لا يكون من الوزير المختص يا سيادة الرئيس بل يكون من رئيس مجلس الوزراء بحد أقصى خمسة عشر يوما في السنة ونحن لا ننتقض من الوزير المختص ولكن الذى يحدد الإجازات الرسمية بعد تعليمات رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الوزراء هذه واحدة. إما بالنسبة للفقرة الثانية :" ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام بأجر مضاعف .." لابد أن نؤكد ذلك بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم ، وشكرا .

السيد العضو محمد رفعت عبده الجميل: المادة هنا ، سيادة الرئيس ، تعطى للعامل أجرا ، فلو أن أجره العادي في اليوم عشرة جنيهات ففي هذا اليوم الذى يعمل فيه سيكون أجره الإجمالي حسب ما قيل ثلاثين جنيها لأنه حصل على الأجر بالإضافة للضعف ، إنما هنا إلى أماكن كثيرة جدا تعمل في الأعياد ، مثل منافذ مصر كلها تعمل في الأعياد وتضطر لتشغيل بعض الأشخاص وهذه تكلفة عالية جدا لو عمل بأجر يصل إلى ٣٠٠ % من أجره وأنا أقترح أن الأجر يضاعف فقط فإذا كان يأخذ عشرة جنيهات فانه سيحصل على عشرين جنيها فأنا أرى أن يضاعف الأجر اليوم بيومين فقط لأن هناك عمالة مؤقتة تحصل على أجرها يوميا فهل نأتي بعامل مؤقت ليحصل على ٣٠٠ % فالسلعة تخسر ، وشكرا .

السيد العضو صابر عبد الصادق محمد سعيد: إن مشروع القانون المعروض قد أعطى ميزة عن القانون القائم ، فالقانون القائم كان يضاعف فقط فيحتسب اليوم بيومين فقط لكن مشروع القانون المعروض يعطى يومين على اليوم ، ولكنني أقولها لكى تكون واضحة والرأي لسيادتك فنقول " ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم ضعف هذا الأجر وشكرا .

السيد العضو فاروق متولى: الحقيقة سيادة الرئيس . إن اللجنة التي شاركت في وضع هذا التشريع ، كانت هناك رؤية لم تتضح لها في هذا المجال ، فأنا أريد أن أقول إن الأعياد والإجازات الرسمية متعلقة بالنظام العام للدولة وهي الجهة المسئولة التي تحدد ويلتزم بها الجميع ، فكوني أذكر ثلاثة عشر يوما وأحددها في مشروع القانون فهذا تحديد غير صحيح ، فمثلا الإجازة الجديدة التي تم إقرارها وهي يوم ٧ يناير فهل ستضاف على الثلاثة عشر يوما لتصبح أربعة عشر يوما وإذا تم إقرار إجازة أخرى في وقت آخر من خلال الدولة فهل ستعدل القانون ؟ لذلك أرى أن تحذف .

رئيس المجلس : يا سيدى هذه الإجازة بأجر فهم لا يعملون في جميع أيام الأعياد بل انهم يعملون يومين فقط والباقي إجازة.

السيد العضو فاروق متولي: لا يا سيادة الرئيس . هذا الكلام يتعلق بالإجازات الرسمية والأعياد ، وهذا متعلق بها .

رئيس المجلس : لا .

السيد العضو فاروق متولي: فأنا أحددها من الآن واضع قيدا على الدولة في تحديد هذه الإجازة وأقول لا ، نحن يجب أن نحذف " وبحد أقصى ثلاثة عشر يوما حيث أن تحديد الإجازات والأعياد مرتبط بالنظام العام للدولة ، وشكرا سيادة الرئيس .

السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى: أعتقد أن السيد الزميل المحترم طبعا فاروق متولى له الحق في هذا السؤال ، فقد كانوا من قبل فعلا ثلاثة عشر يوما ، إنما الغى منها يوم واحد ، وهو عيد الجلاء وأصبحت اثنى عشر يوما عندما جاء العيد الذي طالب به سيادة الرئيس محمد حسنى مبارك وهو عيد الميلاد المجيد في ٧ يناير ، فحل محل رقم ١٣ وأصبح عدد الأعياد ثلاثة عشر يوما ، هذا بدلا من عيد الجلاء الذى تم إلغاؤه ، ولم يكن هناك يوم عطلة بدلا منه وأصبح عدد الأعياد الرسمية ثلاثة عشر يوما يا سيادة الرئيس . وشكرا .

رئيس المجلس : هل كل هذه الأيام تحسب إجازة بأجر .

السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : نعم بأجر .

رئيس المجلس : أي تحسب لهم أيام العيد الأربعة كلها إجازة .

السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى: هذا ردًا على كلام الزميل الذى يسأل وهو السيد العضو فاروق متولى .

السيد العضو فاروق متولي : أود أن أقول : إن الإجازات المحددة بأجر ، هي التي نتحدث فيها وليس فقط أيام العيد الأربعة ، بل أن هناك أجازات محددة بأجر ، ومدتها ثلاثة عشر يوما التي تم احتسابها والتي تناولها السيد الوزير الأستاذ كمال الشاذلي . إنني أقول أن هذا الكلام مضبوط فقد ألغينا يوما وهو يوم عيد الجلاء وأضفنا يوم ٧ يناير ، فلو أضفنا يوم عطلة بعد ذلك ، هل نعدل القانون مرة أخرى ؟ هل اعدل التشريع لذلك فإنني أقول ، لا نذكر ، ونقول الأعياد الرسمية والإجازات .

السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى: لو حدث ذلك يمكن أن نعدل وقتها .

السيد العضو فاروق متولي: هل أضع تشريعا لكي اعدله كل يوم ؟ لماذا لا نحذف عبارة " ثلاثة عشر يوما " من المادة يا سيادة الرئيس ؟ وأقول بدلا منها عبارة الإجازات التي تحددها الدولة ، أو الوزير المسئول أو رئيس الوزراء ، كما قال الأخ السيد العضو رفعت بشير. وعموما فإنني أقول هذا ولو لم يعجب السيد الوزير فهذا كلام آخر .

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى أحمد : سيادة الرئيس . في الحقيقة كنت قد أعددت اقتراحا بأن تكون المدة ١٤ يوما على أساس الإجازة التي تقررت بقرار من السيد رئيس الجمهورية ، لكن بعد توضيح السيد الوزير كمال الشاذلي فإنني نزلت عن اقتراحي ، وشكرا.

السيدة العضو الدكتورة زينب عبد المجيد رضوان : شكرا سيادة الرئيس .ما أود أن أؤكد عليه في هذه المادة ، أن المادة كما وردت من مجلس الشورى وما وردت في مشروع القانون كما أقرته اللجنة ، أفضل من الذى ورد في نص المادة كما وردت من الحكومة فلقد حذفت كلمة الحق من النص كما ورد من الحكومة ، وحذف كلمة " الحق " يجعل لصاحب العمل دورا اقوى في الزام العامل ، أم حذفه فيعني أن العامل له إمكانية أن يقبل أو يرفض ، وهذا أفضل .

رئيس المجلس : والآن ، أرى أن هذه المادة قد استوفيت بحثا ، فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات على إقفال باب المناقشة فيها .

) لم تبد ملاحظات)

إذن ، الموافق على إقفال باب المناقشة يتفضل برفع يده .

)موافقة (

رئيس المجلس : والآن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحات التي وردت بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها : الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو فاروق متولى ويقضي بحذف عبارة : " بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة " حتى لا تتقيد إجازة العامل فيما لو زادت المناسبات أو قلت . فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.

(أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو رفعت بشير ، ويقضي باستبدال عبارة " التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بحد أقصى خمسة عشر يوما في السنة " بعبارة " والتي يصدر بتجديدها قرار الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة " الواردة في الفقرة الأولى من المادة " . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

 (أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث : مقدم من السيدين العضوين صابر عبد الصادق ورفعت الجميل ، ويقضي باستبدال عبارة " ضعف هذا الأجر " بعبارة مثلى هذا الأجر " الواردة في عجز المادة وأقول أن كلمة " الضعف " تعني " المثل " . فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح الرابع : مقدم من السيد العضو مصطفى محمد مصطفى ، ويقضي باستبدال عبارة " بحد أقصى أربعة عشر يوما في السنة بعبارة " بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة "الواردة في عجز الفقرة الأولى " . فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

)صوت من السيد العضو رفعت الجميل يقول هل معنى ذلك أن العامل في الإجازات والأعياد الرسمية عندما يعمل فيها يأخذ ضعف أجره العادي (

رئيس المجلس : نعم ، سيأخذ اجر ثلاثة أيام بالنسبة للعامل الذى سيعمل في عطلة العيد ، فلو كان يأخذ جنيها في اليوم فسيأخذ ثلاثة جنيهات . إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ٥٢ كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .

(موافقة )

 

التطبيقات القضائية :

 

--- 1 ---

 مجلس الدولة              رقم التبليغ : 

ملف رقم :    86   /      4     /      1623

السيد الأستاذ الدكتور / وزير التعليم العالى

تحية طيبة وبعد

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 648 المؤرخ 27/11/2007 في شأن بيان مفهوم الاجر المضاعف عن العمل ايام العطلات والإجازات الرسمية الوارد بالمادة (63) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.

وحاصل الواقعات_ حسبما يبين من الأوراق _ أن جامعة الإسكندرية دأبت لدى حساب الأجر المضاعف عن العمل أيام الجمع والعطلات الرسمية، على صرف الأجر مضاعفاً عن يوم الأجازة بالإضافة إلى الأجر الأصلى، الا ان الشعبة الخامسة عشر للرقابة على شئون العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات أوردت لدى مراجعة أعمال شئون العاملين بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية مناقضاتها لصرف الاجر مضاعفا عن العمل يوم الاجازة بالاضافة للاجر الاصلى ومن ذلك حالة السيد / ....... الذى صرف له مبلغ [323.20 جنيه] قيمة العمل ايام جمع وعطلات متفرقة خلال شهر مايو 2004 لعدد 6 أيام مضاعفاً بالإضافة لصرف راتبه الشهري بالكامل، وباستطلاع رأى إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بمحافظة الإسكندرية انتهت بفتواها ملف رقم 10/12/18 إلى تأكيد ما انتهى إليه الجهاز المركزى للمحاسبات، الا ان للجامعة رأيا مغايراً يستند إلى المادة (52) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والتي قررت أحقية العامل الذى يعمل في الإجازات والعطلات الرسمية في الحصول على أجره الأصلى ومثليه وهو ما يؤكده صياغة نص المادة (63) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وذلك أن لفظ أجر

مضاعف لابد وان يحمل مدلولاً مغايراً عن لفظ الأجر مجرداً وهو ما يوافق ما جرى عليه العمل بالجامعة، وفى ضوء ما سبق طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 2 من يولية سنة 2008م، الموافق 28 من جمادى الأخرة سنة 1429 هـ، فإستبان لها أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ينص في المادة (157) على أن " تسرى احكام العاملين المدنيين في الدولة على العاملين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون من غير أعضاء هيئة التدريس وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم في القوانين واللوائح الجامعية " وأن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ينص في المادة (62) المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن " تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الاسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة بالمواد التالية ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة" وفى المادة (63) على أن " للعامل الحق في إجازة باجر كامل عن ايام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويجوز تشغيل العامل في هذه العطلات باجر مضاعف اذا اقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح اياماً عوضاً عنها .... "

واستظهرت الجمعية العمومية _ مما تقدم وحسبما ما جرى عليه إفتاؤها _ أن الأصل أن يخصص العامل وقته لأداء واجبات وظيفته، وان يقوم بالعمل المنوط به في أيام العمل الاسبوعية وأوقاته الرسمية، ولا يجوز له ان ينقطع عن عمله الا لاجازة مقررة قانوناً ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة، وقد حرص المشرع على منح العامل راحة اسبوعية تستهدف إراحته فترة من الزمن يعود بعدها للعمل وقد جدد نشاطه وقواه وحيويته، كما حرص على منح العامل اجازة بأجر كامل في ايام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك حتى يتمكن العامل من الاحتفال بها نزولاً عند طابعها الدينى أو الوطنى. والعطلات الاسبوعيه وعطلات الاعياد والمناسبات الرسمية يجمعها أنها تؤمن للعامل من اسباب الراحة مالا تتيحه الايام العادية، وهو ما ينعكس ختاماً على مصلحة العمل. فاذا ما تم تشغيل العامل خلال هذه العطلات فيكون الامر بين خيارين أما ان يتقاضى اجراً مضاعفاً أو أن يمنح اياماً عوضاً عنها.

وفى بيان مفهوم الأجر المضاعف المستحق للعامل عند تشغيله في ايام العطلات المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (63) المشار إليه، فأنه لا ينبغى تفسيره بمعزل عن نص الفقرة الأولى من ذات المادة والتي قررت منح العامل اجازة بأجر كامل في ايام تلك العطلات بحسبان أن هاتين الفقرتين مرتبطتان ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم فان الاجر المضاعف يعنى به الاجر الذى كان يتقاضاه كما لو كان قائما بالاجازة فعلا، بالاضافة إلى مثل هذا الاجر عوضاً عن حرمانه من القيام بالاجازة.

وهدياً بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته اشتغل خلال شهر مايو 2004 في ايام العطلات الرسمية لعدد 6 ايام، ولم يمنح اياما عوضاً عنها، فإنه يستحق أجراً مضاعفاً عن هذه الأيام يتمثل في اجره الأصلى كاملاً ومثله فقط.

ولا ينال من ذلك ما تمسكت به جامعة الاسكندرية من استحقاق الاجر ومثيله عملا بنص المادة (52) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 اذ أن العاملين بجامعة الاسكندرية مخاطبون بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة عملاً بحكم المادة (157) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليها، كما أن قانون العمل ينص في المادة الرابعة منه على استبعاد العاملين باجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من المخاطبه بأحكامه وبالتالى فلا محل للاستناد إلى أحكامه وتطبيقها على العاملين بالجامعة، يضاف إلى جماع ما تقدم ان نص المادة (63) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سالف الذكر جلى الوضوح بحيث لا يحتاج إلى تفسير في استحقاق العامل لأجره مضاعفاً عن العمل ايام العطلات الرسمية .

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أن الأجر المضاعف المستحق للمعروضة حالته عن العمل ايام العطلات ينصرف إلى الأجر ومثله فقط.

 [الفتوى رقم 0 - سنة الفتوى 62 جلسة 2 /7/ 2008 - تاريخ الفتوى 2 / 7 / 2008 - رقم الملف 1623/4/86]

--- 1 ---

 استعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إفتاءها الصادر بجلستيها المنعقدتين في 4 من ديسمبر 1985 و18 من أكتوبر سنة 1986, الذي انتهت فيه إلى أحقية العاملين بالقطاع العام في الحصول على مقابل نقدي عن رصيد أجازاتهم الاعتيادية عند انتهاء خدمتهم بحد أقصى قدره ثلاثة أشهر, استنادا إلى أن أقصى مدة يمكن الاحتفاظ بها للعامل من رصيد أجازاته, طبقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - الذي يسري على العاملين بالقطاع العام إعمالا لحكم الإحالة الوارد بالمادة (1) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - هي ثلاثة أشهر, ومن ثم فإن هذا الحد هو أقصى ما يستحق عنه العامل بالقطاع العام مقابلا عن أجره إذا لم يكن حاصل على جميع أجازاته الاعتيادية.

واستعرضت الجمعية العمومية أحكام الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون العمل والخاص بالأجازات, وتبين لها أن ما تقضي به المادة (47) من قانون العمل من أن "للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الأجازة المستحقة له في حالة تركه العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على أجازة عنها" وما تقضي به المادة (45) منه من أنه "ويجوز بناء على طلب كتابي من العامل ضم مدة الأجازة السنوية... بشرط ألا تزيد بأية حال على ثلاثة أشهر" أن ما تقضي به هاتان المادتان, هو في جوهر الأمر حكم واحد متكامل العناصر والأركان, يقوم على أن ما قضت به الفقرة الثالثة من المادة (45) يعد قيد على مبدأ الاستحقاق المقرر بالمادة (47) على نحو ينحصر معه الشطر الأول من الحكم القاضي بالأحقية في تقاضي المقابل النقدي في نطاق شطره الثاني الذي جعل الأجازة, التي يجوز للعامل ضمها وبالتالي المطالبة بمقابل نقدي عنها في حالة عدم استعمالها مقصورة في ثلاثة أشهر. وذلك باعتبار أن مالا يحق للعامل الحصول عليه من أجازة عينا لا يحق له أن يعوض عنه بالمقابل النقدي لرصيد الأجازات. ويؤيد ذلك أن قانون العمل - الملغي - الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لم يكن يضع بالمادة (59) حدا أقصى لرصيد الأجازات التي يجوز للعامل تجميعها, فلم يكن ثمة قيد من أحكام ذلك القانون يحول بين العامل والحصول على مقابل نقدي عن كامل رصيد الأجازات المستحقة له طبقا لحكم المادة (61) من القانون ذاته. وذلك بالمغايرة لما تجري به أحكام قانون العمل الحالي الذي أفصحت مذكرته الإيضاحية عن أنه "استحدث قاعدة مؤداها حق العامل في أن يطلب كتابة ضم مدة الأجازة السنوية فيما زاد على الستة أيام, أي السماح له بتجميع رصيده من الأجازات بما لا يجاوز ثلاثة أشهر". ويؤكد ما تقدم أيضا أن من مقتضى القول بأحقية العامل في تقاضي المقابل عن رصيد الأجازات المستحقة له بما يجاوز ثلاثة أشهر أن أجر هذا الرصيد يندرج في عداد أيام الأجازات التي يحصل العامل خلالها على أجر مضاعف, بالمخالفة لحكم المادة (48) من قانون العمل التي جعلت مناط حق العامل في الحصول على أجر مضاعف هو العمل خلال أيام الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بما لا يزيد على ثلاثة عشر يوما في السنة. هذا فضلا عن أنه لم يطرأ من الموجبات ما يقتضي العدول عما سبق أن أستقر عليه إفتاء الجمعية العمومية بجلستيها سالفتي الذكر.

وبتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة يبين عدم أحقية السيدة/......... فيما تطالب به. ولا ينال من ذلك أن زوجها بوصف انه كان رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة للمضارب وتسويق الأرز عند وفاته لم يكن من العاملين بالشركة وفقا لحكم المادة (3) من القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه, على أساس أن رصيد الأجازات المتجمع للمعروضة حالته تجمع له طوال مدة خدمته باعتباره عاملا خاضعا للنظام القانوني المقرر لذلك. كما قام السند القانوني في استحقاق المقابل النقدي عن هذا الرصيد في الحدود المقررة قانونا بوصفه عاملا خاضعا لذات النظام أيضا.

 لــــــــــــذلــــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية المعروضة حالته عند انتهاء خدمته في الحصول على مقابل أجره عما لم يستخدمه من رصيد أجازاته المستحقة له بحد أقصى ثلاثة شهور, تأييدا للإفتاء السابق للجمعية في هذا الشأن.

( الفتوى رقم 191 - سنة الفتوى 48 جلسة 23 / 3 / 1994 - تاريخ الفتوى 27 / 3 / 1994 - رقم الملف 457/6/86 ص 660)

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

حكم

------------------------

--- 4 ---

 المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد من 58 إلى 63 والمواد 114 ، 119، 120 ، 123 من هذا القانون أن المشرع نظم ساعات وأيام العمل والراحة الأسبوعية وحدد أجر العامل عن ساعات العمل الإضافية في الأيام المعتادة وفى يوم الراحة الأسبوعية بأحكام مغايرة لأحكام إجازات العامل وأجرهم من عمله في الأعياد بما لا سبيل للقياس عليها أو الخلط بينهما ووضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية ومنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متوالية وأجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام في أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية ، وأعتبر إشتغال العامل في غير ساعات العمل وأيام العمل التي ألزمه القانون بها عملاً إضافياً .

 (الطعن 446 لسنة 52 ق جلسة 13 / 12 / 1987 - مكتب فني 38 ج 2 ص 1094 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

عمل

------------------------

--- 1 ---

 مفاد نصوص المواد من 58 إلى 63 والمواد 114 و119 و120 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع نظم ساعات وأيام العمل والراحة الأسبوعية وحدد أجر العامل عن عمله فترات إضافية في الأيام المعتاده وفى يوم الراحة بأحكام مغايرة لأحكام أجازات العامل وأجره عن عمله في الأعياد وبما لا سبيل للقياس أو الخلط بينهما ووضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية والإسبوعية ومنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متوالية وأجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام في أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية وإعتبر إشتغال العامل في غير ساعات وأيام العمل التي ألزمه القانون بها عملاً إضافياً .

 (الطعن 1128 لسنة 47 ق جلسة 29 / 11 / 1982 - مكتب فني 33 ج 2 ص 1075 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

عمل

------------------------

--- 1 ---

 إذ كانت أجازة الأعياد حقاً أوجبه الشارع للعامل وفرض حداً لها، فإن هذه الأجازة هى التي يلتزم بها رب العمل إلتزاماً متعلقاً بالنظام العام بحيث لا يمكنه الإنتقاص منها إلا في الأحوال المستثناه في القانون. وأما إذا إتفق رب العمل مع عماله على منحهم أجازة بأجر في الأعياد يزيد مقدارها على الحد المقرر قانوناً فإن هذا الإتفاق يكون صحيحاً ويجب إتباعه إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لأنه أكثر فائدة للعمال. إذ كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض طلب النقابة الطاعنة تأسيساً على أنه يتعارض مع قاعدة آمرة قررها نص المادة 62/1 من قانون العمل المشار إليه وقرار وزير العمل رقم 11 لسنة 1961 المنفذ له ولا يسوغ مخالفتها وتحجب بهذا الخطأ عن بحث عقود العمل المبرمة بين الشركة المطعون ضدها وبين عمالها وإستظهار ما حوته هذه العقود من شروط خاصة بتلك الأجازة ومداها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوعب نقضه.

 (الطعن 237 لسنة 37 ق جلسة 29 / 12 / 1973 - مكتب فني 24 ج 3 ص 1379 )

جمهورية مصر العربية - النقض الجنائي

ارتباط

------------------------

--- 2 ---

 جرى قضاء محكمة النقض على أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع - إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من قيام الارتباط بينها، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط التي تحددت عناصره في الحكم والتي يستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جريمة عدم إنشاء صاحب العمل ملفاً لكل عامل يتضمن البيانات المقررة، وجريمة عدم منح صاحب العمل لعماله أجازات المواسم والأعياد، لا يحمل قضاءه، ذلك أن سياق نص المادتين 62/1 و69/1 من القانون رقم 91 لسنة 1959 في شأن قانون العمل يدل على أن إخلال صاحب العمل بواجب إمساك ملف خاص بكل عامل وإثبات البيانات التي أشارت إليها المادة 69/1 فيه أمر مستقل تماماً ولا علاقة له بقعوده عن منح عماله أجازات الأعياد، وبالتالي لا يكون هناك ثمة ارتباط بين هاتين الجريمتين في مفهوم ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات على الوجه المشار إليه فيما سلف، الأمر الذي يشكل خطأ في التكييف القانوني للوقائع كما أثبتها الحكم مما يستوجب نقضه وتصحيحه.

 (الطعن 1761 لسنة 38 ق جلسة 13 / 1 / 1969 - مكتب فني 20 ج 1 ص 77 )

جمهورية مصر العربية - النقض الجنائي

عمل

------------------------

--- 1 ---

 نص قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 في المواد 58 و62 و65 و70 الواردة بالفصل الثاني من الباب الثاني منه على الالتزامات الخاصة بمنح العمال أجازاتهم السنوية وأجازات الأعياد وتوفير وسائل الإسعاف لهم وإمساك سجلات لقيد الغرامات، ورتب في المادة 221 منه عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائتي قرش ولا تتجاوز ألف قرش لمن يتقاعس عن تنفيذ أي من تلك الالتزامات. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم المطعون ضده مائة قرش عن كل تهمة منها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لنزوله بعقوبة الغرامة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر قانوناً لكل منها بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه.

 (الطعن 597 لسنة 38 ق جلسة 20 / 5 / 1968 - مكتب فني 19 ج 2 ص 578 )

 



(1) مضبطة الجلسة الحادية والأربعين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ٢٤ من ذي الحجة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ٢٥ من فبراير سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق