الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 نوفمبر 2021

اَلْمَادَّةِ (40) : حَظْرُ نَقْلِ اَلْعَامِلِ لِفِئَةِ أَقُلْ فِي مُدَّةِ اَلْأَجْرِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (40)

يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 37 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالقطعة إلا بموافقة العامل كتابة ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التي كسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.".

 

وتقابلها المادة 56 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري بغير موافقته المكتوبة إلى سلك عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التي كسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري طبقا لأحكام المواد 58 و61 و71 و72 و73 و78 و81.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : "مادة ٤٠ : يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل كتابة ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري".

رئيس المجلس: ليتفضل السيد العضو محمود محفوظ الشاذلي بعرض اقتراحه، وأود أن أقول لك: ها أنت ترى نفسك تأخذ الكلمة في موضعها ، ونرحب بحديثك في موضعه بطريقة موضوعية ، فإن آثرنا في مادة معينة لا تستحق النقاش أن يقفل باب المناقشة فلا تظنن أن ذلك فيه حيف على حقوقك ، فحقوقك محفوظة.

السيد العضو محمود محفوظ الشاذلي: سيادة الرئيس، لسيادتك كل التقدير والاحترام ، وهذا عشمنا وقد تعلمنا من سيادتك الكثير. أما بالنسبة للتعديل الذي تقدمت به بشأن هذه المادة فإنني أقترح أن نتوقف عند جزئية " أو بالإنتاج " بمعنى أن تكون المادة على النحو التالي: " يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج " ونتوقف عند هذه النقطة، وأقترح حذف باقي المادة وهي "إلا بموافقة العامل كتابة ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري" ، لماذا يا سيادة الرئيس؟ في هذه الجزئية يمكن أن تحدث ضغوط على العامل أو مساومة مع العامل ( سيب وأنا سيب) بمعنى أن يتم الضغط عليه حتى يوقع، وما أسهل أن يضغط صاحب العمل على العامل. هذا هو تحفظي على المادة، ولكن هذه المادة وهذا الجزء ممتاز إذا طبق بشكل صحيح . إنما صاحب العمل سوف يقهر العامل ويرغمه قهرا له على التوقيع بالموافقة. وشكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : أريد أن أقول وأود أن تسمعني الحكومة، ففي عقد العمل يمكن في البداية وضع مادة أنه يجوز نقله إلى عامل يومية، ويكون بذلك قد وافق موافقة مسبقة، لذلك إنني أريد أن أضع عبارة تقضي بعدم الاعتداد بالموافقة المسبقة ، بمعنى ضبط العبارة لأن صاحب العمل يستطيع أن يكتب في شروط العقد أنه يجوز نقله وتغييره ويكون موافقا سلفا، لذلك فإنني لا أريد أن تكون هناك موافقة مسبقة ، فيكون كالموقع على بياض على عقد العمل ، لأن معنى ذلك أن العقد سيكون عقد إذعان.

السيد العضو محمود محفوظ الشاذلي: لكى نحمي العامل يا سيادة الرئيس.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، أولا الإضافة التي تفضل الأستاذ محمود محفوظ الشاذلي تم عملها على أساس اذا رأى العامل أن انتقاله من نظام لنظام سيكون في صالحه. أما الاقتراح الأول: يكون حساب متوسط الأجر اذا لم يكن هناك "، يحظر على صاحب العمل أن ي نقل عاملا بالأجر " اذا كان هناك في عقد العمل، هنا يحظر نقله أي أنه تم معاملته بنظام الأجر الشهري.

رئيس المجلس: إنني لا أريد أن تكون هناك موافقة مسبقة. فالنص يسير بطريقة جيدة، ولكن لا نريد موافقة مسبقة، " إلا بموافقة العامل " .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، لدينا في الأحكام العامة في المادة ٧ والتي أصبحت ٥ على كل ما ورد بالقانون وليس على هذه المادة فقط، يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به اذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، موجود عندنا في هذه المادة وتنطبق على كل شيء. أما بالنسبة للمادة المعروضة علينا فهي تعالج فقط موضوع انتقال العامل، ولو وجدت سيادتك صياغة مناسبة .

رئيس المجلس: أرجو التفكير في صياغة أخرى، لأنه ستوضع هذه العبارة وعندها يجد العامل نفسه .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: نريد وضع الصياغة التي لا تخل بالتعاقد لأن المفروض أن التعاقد يعني أنه سيتم كعقد عمل، فيجب ألا تخل الصياغة بهذا ، لا بصالح العمال ولا بصالح صاحب العمل ، بحيث يكون العقد هو شريعة المتعاقدين. فالصياغة التي تراها سيادتك.. نأخذ بها ، وبالمناسبة يا سيادة الرئيس هذه الصياغة موجودة في القانون ١٣٧ .

رئيس المجلس : إلا بموافقة العامل كتابة على هذا النقل، الموافقة اللاحقة هل يستقيم النص بذلك أم لا ؟. وليتفضل السيد العضو صلاح ربيع بعرض تعديله.

السيد العضو صلاح ربيع عواد حسين: سيادة الرئيس، اذا فكر صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة ، فإنني أقترح أن يكون هناك عقد جديد واقتراحي يتضمن أن نقول بعد عبارة " إلا بموافقة العامل كتابة " وبعقد جديد لأن ذلك سوف يمنع أي خلافات قد تحدث مع التأمينات الاجتماعية لأنه طبعا المياومة غير العقد.

رئيس المجلس: ما رأي السيد العضو السيد محمد راشد ؟

السيد العضو السيد محمد محمد راشد: سيادة الرئيس، أريد أن أوضح لماذا تم وضع هذه العبارة، لأنه أحيانا يكون أجري بالإنتاج يفوق أجرى بالمياومة في بعض الأحيان. إنما الذى يتكاسل كعامل ولا يريد أن يعمل أو ينتج فإنه يلجأ إلى العمل اليومي أو العمل الشهري . من هذا المنطلق فإننا وضعنا هذه المادة وهى صورة طبق الأصل، والمادة الموجودة في مواد الإصدار بها الاحتياطات اللازمة لحماية العامل، لذلك إنني لا أخشى من هذه المادة .

السيد العضو حازم زكى أمين همام حمادي: في هذه الجزئية بالذات أريد أن أضيف" إلا بموافقة العامل كتابة بمعرفة المنظمة النقابية التابع لها" في هذه اللحظة عند التوقيع على النقل لابد أن يكون ذلك تحت إشراف منظمة نقابية حتى يثبت تاريخه ولا يكون تنازلا مسبقا أو ورقة قديمة وقع عليها من العامل إنما ساعة التوقيع بالتعديل فان ذلك يكون تحت إشراف المنظمة النقابية ، هذا تصور لهذه المسألة .

رئيس المجلس: هناك اقتراح السيد العضو محمود محفوظ الشاذلي بخصوص حظر النقل بالنسبة للعامل . وليتفضل السيد العضو حسين مجاور بإبداء رأيه .

السيد العضو حسين قاسم على مجاور: بالنسبة للمادة يمكن أن نقول " يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بطلب من العامل .. " بمعنى أن يقدم العامل بنفسه الطلب بشأن النقل، أما بموافقته كما جاء بالمادة فيمكن أن يقدم للعامل طلبًا للتوقيع عليه .

رئيس المجلس: لا تكون إلا بموافقة العامل كتابة على هذا النقل .

السيد العضو حسين قاسم على مجاور: نعم، أو بناء على طلب العامل . وكما قال السيد العضو السيد راشد بناء على طلبه .

رئيس المجلس: المعنى أنها موافقة لاحقة على هذا النقل .

السيد العضو حسين قاسم على مجاور: حتى نلغى الموافقة المسبقة التي أشرت إليها سيادتك، أو في نفس التاريخ .

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: سيادة الرئيس، إنني أعترض على عبارة "عمال المياومة" فهذا تعبير غريب على اللغة العربية، فيجب أن تقول "عمال اليومية" وليس "المياومة". كذلك يتضمن اقتراحي بالنسبة لعبارة "إلا بموافقة العامل كتابة "ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق بحيث تصبح العبارة "تكون له جميع الحقوق التي ..." بمعنى أن نستخدم ضمير الغائب أي أن يكون النص على النحو التالي . "بموافقة العامل كتابة ويكون له" بدلا من تكرار كلمة "العامل" وبدلا من كلمة " يكون "نقول " تكون له " في تنسيق مع الحقوق التي اكتسبها تكون له جميع الحقوق. إذن نقول "تكون" وليس "يكون" .

رئيس المجلس: باعتبار الفاعل مؤنثًا .

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: نعم، مؤنث، وتكون له في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها .

رئيس المجلس: ما رأى الحكومة في أن نقول "عمال اليومية" بدلا من "عمال المياومة" ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: المياومة يا سيادة الرئيس لفظ مستقر في لغة العمل، لذلك فهو منقول من القانون ١٣٧ بالنص فهو متداول ومعروف وصفه وكل شيء . واليومية أو المياومة كلها تؤدي إلى معنى واحد، لكننا أخذنا هذا اللفظ لأنه متداول في القانون ١٣٧ فقط، لكن حينما يتم التطبيق فهو نفس الشيء.

السيد العضو الدكتور عبدالرحمن عبد النبي العدوى: "المياومة" مفاعلة، والمفاعلة تكون من الجانبين فمعنى" عمال المياومة" يعنى أنه يشتغل باليوم ويأخذ أجره باليوم ، يعنى الأجر يكون يوميا من صاحب العمل والعمل يكون يوميا من العامل .

رئيس المجلس: المياومة صحيحة لغة .

السيد العضو الدكتور عبدالرحمن عبد النبي العدوي: صحيحة، مياومة، مفاعلة مثل مقاتلة ومحاسبة تكون من الجانبين، من طرفين . وسيادتك وضعت تحفظا وهو أنه يخشى أن يكون عند العقد ابتداء يكتب فيه موافقة مسبقة ونريد هنا أن نضع كلمة تمنع الموافقة المسبقة، كلمة واحدة يمكن أن نضعها تأتى بهذا التحفظ وهو أن نقول أنه " يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي إلا بموافقة العامل عند نقله كتابه " نحن نقول " يحظر أن ينقل .. " فتكون " إلا بموافقة العامل عند نقله كتابه" " وعند نقله " هذه تكون تحفظا أنه لا ينظر إلى الموافقة المسبقة قبل ذلك، نضع عبارة " عند نقله " فقط .

السيد العضو مصطفى على عوض الله على: إنني أريد فقط إضافة عبارة تقيد الكلام الذى تريده سيادتك على ألا تكون هناك موافقة مسبقة بذلك ".

رئيس المجلس: عند نقله تعطى هذا المعنى ولا نريد أن نلفت النظر أكثر ذلك ، فعبارة "عند نقله" ضبطت المادة قانونا .

السيد العضو طلعت أحمد نبوي القواس: سيادة الرئيس، لحسن الصياغة فقط هو تنقل من فئة إلى فئة وأريد أن أقول: من فئة الأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة وذلك لحسن الصياغة، واتفقنا على استكمال الكتابة عند النقل ، هذه أوافق عليها .

رئيس المجلس: السادة الأعضاء، لقد استوفيت المادة بحثا ، فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات على إقفال باب المناقشة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن الموافق من حضراتكم على إقفال باب المناقشة يتفضل برفع يده .

(موافقة )

رئيس المجلس: والآن، أعرض على حضراتكم الاقتراحات الواردة في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها : الاقتراح الأول: مقدم من السيد العضو محمود الشاذلي ويقضى بحذف العبارة" إلا بموافقة العامل كتابة ...) إلى آخر المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الثاني: مقدم من السيد العضو صلاح ربيع ويقضي بإضافة عبارة "بعقد جديد" بعد عبارة "موافقة العامل كتابه" الواردة في السطر الرابع . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الثالث: مقدم من السيد العضو حازم حمادي ويقضى بإضافة عبارة "بمعرفة المنظمة النقابية التابع لها" بعد عبارة "موافقة العامل كتابة " الواردة في السطر الرابع . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الرابع: مقدم من السيد العضو حسين مجاور ويقضي باستبدال عبارة " إلا بطلب العامل " بعبارة " بموافقة العامل " . الموافق من حضرات كم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الخامس : مقدم من السيد العضو عادل عيد ويقضي باستبدال عبارة " عمال اليومية " بعبارة " عمال المياومة " الواردة في السطر الثاني وعبارة " وتكون له جميع الحقوق " بعبارة " ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق " . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح السادس: مقدم من السيد العضو مصطفى عوض الله ويقضي بإضافة عبارة" على ألا تكون هناك موافقة مسبقة بذلك" . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح السابع : مقدم من السيد العضو طلعت القواس ويقضي بإضافة كلمة " أجور " قبل عبارة " عمال المياومة " الواردة في السطر الثاني . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الثامن: مقدم من السيد العضو الدكتور عبد الرحمن العدوى ويقضي بإضافة عبارة "عند نقله" بعد عبارة "موافقة العامل" الواردة في السطر الرابع. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس: ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ٤٠ معدلة لأخذ الرأي عليها . مع مراعاة التصحيح اللغوي لكلمة " يكون " حيث إن الفاعل مؤنث .

المقرر  : "مادة ٤٠: يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل - عند نقله - كتابة وتكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري" .

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على هذه المادة معدلة- يتفضل برفع يده .

( موافقة )

 

التطبيقات القضائية :

1 - إذ نصت المادة 56 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري بغير موافقته المكتوبة إلى سلك عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التي كسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري طبقاً لأحكام المواد 58 و61 و71 و72 و73 و78 و81 ، فقد دلت على أنه يحظر تعديل طريقة احتساب أجر العامل وفق المتفق عليه في عقد العمل بالإرادة المنفردة لأحد طرفيه ، وأنه إذا وافق العامل كتابة على نقله من سلك عمال المشاهرة إلى سلك من يتقاضون أجورهم بطريقة أخرى فإن هذا التعديل في طريقة احتساب الأجر لا ينطوي على مخالفة للقانون ويتعين إعماله ، مع احتفاظ العامل في هذه الحال بالحقوق التي كسبها طوال مدة عمله بالأجر الشهري ... إذ كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر " أن أجر المطعون ضده في 31/5/1962 هو مبلغ 390 و120 جنيهاً وأن أجره في المدة من 1/6/1962 حتى شهر نوفمبر سنة 1965 كان بالعمولة وبلغ المتوسط الشهري عنها 61,988 جنيهاً ، ورتب على ذلك أن الاتفاق على تعديل طريقة احتساب الأجر التي أدت إلى تخفيضه باطل وفقاً لقوانين العمل ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 (الطعن 26 لسنة 40 ق جلسة 27/12/ 1975 مكتب فني 26 ج 2 ص 1699 )




(1) مضبطة الجلسة الثامنة عشرة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الاثنين ٢٦ من شوال سنة ١٤٢٣ ه الموافق ٣٠ من ديسمبر سنة ٢٠٠٢ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق