الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 نوفمبر 2021

المادة (29) : شروط الحصول على الترخيص وإلغائه

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (29)

يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن ألف جنيه مصري.

كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 28 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يحدد وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يزيد على مائة جنيه، ويحدد حالات سحب الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول على الترخيص وكذلك إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل إذا طلبت إحدى الجهات المعنية ذلك.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول على الترخيص أن يخطر الجهة الإدارية المختصة عن ذلك خلال 48 ساعة من مزاولة الأجنبي للعمل.".

ثم استبدلت المادة بالقانون رقم 105 لسنة 1987 والمنشور بتاريخ 6/7/ 1987 لتصبح :" يحدد وزير القوى العاملة والتدريب بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يزيد على 500 جنيه مصري (خمسمائة جنيه مصري) وحالات أداء هذا الرسم بالنقد المصري الذي يكون مصدره نقدا أجنبيا محولا عن طريق أحد مصارف القطاع العام التجارية بالسعر المعلن لدى مجمع النقد الأجنبي كما يحدد حالات سحب الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول على الترخيص وكذلك إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل إذا طلبت إحدى الجهات المعنية ذلك.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا أعفي من شرط الحصول على الترخيص أن يخطر الجهة الإدارية المختصة عن ذلك خلال 48 ساعة من مزاولة الأجنبي للعمل".

 

وتقابلها المادة 36 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل قرار بالشروط العامة للتراخيص المنصوص عليها في المادة السابقة والبيانات التي تتضمنها وكذلك الرسوم التي تحصل عليها على ألا تزيد على خمسة جنيهات مصرية أو خمسين ليرة حسب الأحوال.

ويجوز الإعفاء من شرط الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل على أن يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم أجنبيا بإخطار الوزارة عن ذلك بمجرد بدئه في العمل.".

ثم استبدلت المادة بالقانون رقم 130 لسنة 1960 والمنشور بتاريخ 9/4/ 1960 العدد رقم 80 من الجريدة الرسمية لتصبح :" يحدد وزير الشئون الاجتماعية والعمل بقرار منه شروط الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة والبيانات التي يتضمنها والرسم الذي يحصل عنه على ألا يزيد على خمسة جنيهات مصرية أو خمسين ليرة سورية حسب الأحوال.

كما يحدد بقرار منه حالات الإعفاء من شرط المعاملة بالمثل أو من شرط الحصول على الترخيص.

ويلتزم صاحب العمل الذي يستخدم أجنبيا أعفي من شرط الحصول على الترخيص أن يخطر الوزارة عن ذلك خلال 48 ساعة من تاريخ مزاولة الأجنبي للعمل.".

 

ثم استبدلت المادة بالقانون رقم 100 لسنة 1980 والمنشور بتاريخ 29/5/ 1980 لتصبح :" يحدد وزير القوى العاملة والتدريب المهني بقرار منه شروط الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة والبيانات التي يتضمنها، والرسم الذي يحصل عنه على ألا يزيد على مائة جنيه مصري.

كما يحدد بقرار منه حالات الإعفاء من شروط المعاملة بالمثل أو من شروط الحصول على الترخيص.

ويلتزم صاحب العمل الذي يستخدم أجنبياً أعفي من شروط الحصول على الترخيص أن يخطر وزارة القوى العاملة والتدريب المهني عن ذلك خلال 48 ساعة من تاريخ مزاولة الأجنبي للعمل.".

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر بالإنابة: "مادة ٢٩ - يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يجاوز ألف جنيه مصري. كما يحدد حالات سحب الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه. ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو مصطفى إمام محمد عيداروس الحوت: بالنسبة للمادة ٢٩ ، سيادة الرئيس، فقد كنت أرى حذف حالات الإعفاء ولكن ما مادامت المادة ٢٧ أقرت أن يكون للوزير المختص الإعفاء فإنني أسحب التعديل المقترح.

السيد العضو خالد محيى الدين: إن التعديل الذي نقترحه يقضي بحذف جزء من المادة بداية من ".. وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه" ويكتفى بالجزء الأول من المادة فتنتهى المادة عند عبارة" كما يحدد حالات س حب الترخيص قبل انتهاء مدته" فنقول: مادة ٢٩ - يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذى يحصل عنه بما لا يجاوز ألف جنيه مصري. كما يحدد حالات سحب الترخيص قبل انتهاء مدته" أي نتوقف عند عبارة "مدته" وتحذف عبارة "وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه". فلم يعد لها داع، لأنه يضع في شرط الحصول على الترخيص والبيانات الخاصة به ويكتفى بذلك.

رئيس المجلس: ليس، أكثر من ذلك، وتحذف الفقرة الأخيرة أيضا.

السيد العضو خالد محيى الدين: نعم.

السيد العضو محمد بشير على خليل (رفعت بشير): سيادة الرئيس، أطالب بتعديل المادة لتصبح كالآتي: " يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل للأجانب في منشآت القطاع الخاص وفي حدود النسبة المشار إليها في المادة ٢٧ من هذا القانون وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها تجديده مقابل تحصيل رسم على النحو التالي: - أ ما لا يقل عن ثلاثة آلاف جنيه مصري أو ما يقابلها بالعملات الأجنبية عند إصدار الترخيص. ب - ما لا يقل عن ألف جنيه مصري أو ما يقابلها بالعملات الأجنبية عند تجديد الترخيص". وشكرا سيادة الرئيس.

السيد العضو المستشار حنا ناشد: شكرًا سيادة الرئيس. بالنسبة للفقرة الثانية من المادة ٢٩ تقضي ب "كما يحدد والمقصود هنا الوزير المختص حالات سحب الترخيص قبل انتهاء مدته"، والترخيص طبعا قرار إداري، ومعلوم طبعا - أن سحب القرار الإداري يؤدي إلى إعدام القرار الإداري منذ صدوره أي إعدامه وإعدام جميع آثاره ومن الطبيعي ألا نتصور أن الترخيص بعد أن يصدر أن نعدم جميع آثاره، وإنما المقصود هو الإلغاء بالنسبة للمستقبل وليس السحب ولهذا أرى بأن يقرأ نص الفقرة الثانية كالآتي: - "كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته..." وشكرًا.

رئيس المجلس: إن ما قاله السيد المستشار دقيق جدًا من الناحية القانونية وصحيح، فالسحب يفترض أن القرار جاء باطلاً وله شروطه، أما الإلغاء فهو جزائي هنا في هذه الحالة وسيكون إذن بأسباب معينة.

السيد العضو المستشار حنا ناشد: نعم، وتالية لصدوره لأن سحب الترخيص يتعلق بمخالفة الشروط الموضوعة لمنح الترخيص، إنما المقصود هنا هو الإلغاء لأسباب تجد بعد ذلك ولا تؤدي إلى إعدام القرار...

رئيس المجلس: إذن، يجب على القرار التنفيذي أن يراعى أن حالات إلغاء الترخيص هي لأسباب جديدة حدثت بعد الترخيص لأنها إذا كانت قبله ففي هذه الحالة يتحصن القرار الإداري بمضي ثلاثة أشهر، إلا إذا حدث غش أو تدليس، ففي هذه الحالة يجوز سحبه في أي وقت وهنا يكون الإلغاء غير السحب فلو كان المقصود السحب فيترك للقواعد العامة.

السيد العضو المستشار حنا ناشد: الإلغاء يكون بالنسبة للمستقبل، سيادة الرئيس...

رئيس المجلس: نعم، للمستقبل، بالإضافة إلى ذلك أن السحب يعدم القرار منذ نشأته.

السيد العضو المستشار حنا ناشد: بالضبط، سيادة الرئيس، شكرًا.

رئيس المجلس: أما الإلغاء فإنه ينصرف إلى المستقبل مثلما قال السيد المستشار حنا ناشد. إذن ماذا تقصدون هنا الإلغاء أم السحب ؟

(أصوات من بعض السادة الأعضاء : الإلغاء)

رئيس المجلس: إذن، تقصدون الإلغاء.

السيد العضو طلعت القواس: شكرًا سيادة الرئيس. بالنسبة للفقرة الأولى من المادة ٢٩ أود أن أعدل عبارة "بما لا يجاوز ألف جنيه مصري". الواردة في هذه الفقرة بحيث نقول "بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه مصري". وقد ورد في النص المقترح من مجلس الشورى ".. بما لا يقل عن ألف جنيه مصري" وأود أن أقول أن عقود الأجانب تصل إلى خمسين ألف جنيه ومائة ألف جنيه في الشهر، لذلك أريد أن نقول: "بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه" ونترك الشرائح للوزير ابتداء من مائة جنيه ومائتي جنيه مصري ويكون هذا الاقتراح أقرب إلى الرأي الوارد من مجلس الشورى. أما بالنسبة للفقرة الثانية، سيادة الرئيس، التي أثارها السيد المستشار حنا ناشد، فإنني أؤيد (الإلغاء) بدلا من كلمة )السحب) وقد ذكرت ذلك في اقتراحي الموجود أمام سيادتكم حيث أن الإلغاء يعطي لصاحبه أيضا حق الطعن، أما السحب فلا يعطى له هذا الحق، ولذلك فإنني أرى أن كلمة (الإلغاء) أفضل من كلمة (السحب) الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة، وهذا هو اقتراحي يا سيادة الرئيس وشكرًا.

السيد العضو على فتح الباب: شكرًا سيادة الرئيس. إنني مع الرأي الذي يطالب بأن تكون الرسوم بما "لا تجاوز خمسة آلاف جنيه"، لأن الرسوم في القانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ أي منذ ٢١ سنة كانت خمسمائة جنيه مصري فهل تزاد الرسوم بقدر الضعف فقط رغم كثرة معدلات الزيادة؟ لذلك فإنني، اقترح -سيادة الرئيس - أن تكون العبارة كالآتي :- " الذي يحصل عنه بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه مصري" أما بالنسبة لاقتراحي الثاني فيتعلق بالفقرة الثانية من نفس المادة. حيث إنني اقترح حذف عبارة "وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه". كما اقترح أيضا حذف الفقرة الثالثة من المادة. وشكرًا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس: كما يرى السيد العضو أيضا في الاقتراح الموجود أمامي استبدال كلمة "الإلغاء" بكلمة "السحب".

السيد العضو على فتح الباب: نعم، سيادة الرئيس.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: شكرًا سيادة الرئيس. أود أن أوضح بأن لي ثلاثة اقتراحات في شأن هذه المادة، فقد ورد في الفقرة الأولى عبارة "بما لا يجاوز ألف جنيه مصري" وهناك تغيرات تطرأ على سعر الدولار إنني لن أقول : ألف جنيه أو ألف وخمسمائة أو خمسة آلاف جنيه بل نجعلها "بما لا يقل" حتى لا نضع أنفسنا في مأزق بالنسبة للقانون، وهكذا ورد النص في رأى مجلس الشورى، أما استخدام "بما لا يجاوز" تكون قد قفلنا على أنفسنا وفى الوقت الذى يكون فيه الدولار في تغيير مستمر، فتكون المحصلة أن هؤلاء يدفعون وكأنهم لا يدفعون شيئا ذا قيمة سيادة الرئيس فسواء كانت القيمة خمسة آلاف، أو عشرة آلاف فإن هذا الأمر يرجع لتقدير السيد الوزير، إنما رأى مجلس الشورى يعتبر صحيحًا فيما يتعلق بعبارة "بما لا يقل " وذلك حتى لا نأتي عندما يرتفع سعر الدولار ونقوم بتعديل القانون هذه واحدة. بالنسبة للملاحظة الثانية، فإنني أؤيد رأي السيد العضو المستشار حنا ناشد وما ذكرته سيادتك تماما بالنسبة لسحب الترخيص، وإنما فيما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة "..... حالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه " فنحن تركنا للسيد الوزير في الفقرة السابقة... الحق في الاستثناء من الشرط، وإنما فيما يتعلق بالترخيص، فكيف يعمل بدون ترخيص ولماذا ؟ لماذا يعفى من الترخيص ؟ شروط لظروف معينة نتركها للسيد الوزير، ولكن لماذا يعمل بدون ترخيص في البلد؟ ما السبب؟ مادام الشرط قد توافر إذن يكون له ترخيص. الملاحظة الثالثة في الفقرة الثالثة: بالنسبة للمدة رغم أن النص الوارد من الحكومة جعلها ثلاثة أيام وكذلك في رأي مجلس الشورى إلا أن مدة "سبعة أيام" التي أقرتها اللجنة تعتبر غير كافية وأريد أن تكون المدة أكثر من ذلك، فعندما يأتي خبير، من الممكن أن تكون عشرة أيام أو أسبوعين حتى يبلغ الجهة الإدارية فاللجنة فطنت إلى أن الثلاثة الأيام غير كافية كما ورد في مشروع القانون من الحكومة فجعلتها "سبعة أيام" واقتراحي أن تكون المدة "أسبوعين" بدلا من" سبعة أيام "، أي أن هناك ثلاثة اقتراحات لي في هذه المادة سيادة الرئيس الاقتراح الأول استبدال عبارة بما لا يقل "بعبارة "ما لا يجاوز" ؟ والاقتراح الثاني: لماذا النص على حالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول على الترخيص؟ والاقتراح الثالث أن تكون المدة "أسبوعين "بدلا من"سبعة أيام". شكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى: بالنسبة للمدة في الفقرة الأخيرة "خلال سبعة أيا م" لا تكفي للظروف التي نحن فيها، وكنت قد اقترحت أن تكون " ثلاثين يوما "، ولكنني الآن اقترح مؤيدا كلام السيد العضو الدكتور زكريا عزمي بجعلها "أسبوعين". وكذلك أؤيد ما قاله السيد العضو المستشار حنا ناشد في تعديله مع اقتراح أن تكون المدة "أسبوعين" بدلا من"سبعة أيام " في الفقرة الأخيرة، وشكرًا جزيلا.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، كل الاقتراحات محترمة وجيدة، ولكن، أولا : كلما بالغنا في الرسوم وخاصة رسوم التجديد هناك معاملة بالمثل، ونحن اليوم نعاني معاناة شديدة في دولة عربية على ما أظن إنها لبنان بصفة خاصة كلما ترفع هذه الرسوم، وهناك مشروع تم بيني وبين الوزير اللبناني أن نطلب من اللجنة الوزارية المشتركة أن نتعامل بالمثل لإعفاء كل من الطرفين أي عمال مصر في لبنان وعمال لبنان في مصر، فموضوع التعامل بالمثل بالنسبة للرسوم ينعكس على عمالتنا المصرية بالخارج عند ما نبالغ تجاه المواطنين من بعض الدول. الموضوع الثاني سيادة الرئيس فيما يتعلق بالمهلة، فهذا شخص داخل ضمن النسب التي تحدثنا عنها في أنها يسمح لها بالدخول، من غير أن يكون هناك ترخيص مسبق، فلا يمكن أن نتركه مدة طويلة دون أن يكون هناك رقابة أو قيد فالمسألة يجب أن تكون المدة مقبولة فقط، لأن هناك أمن دولة ومسائل يجب أن تكون في هذه الفترة، فلا يمكن أن تترك الأمور لفترة طويلة جدًا أو نضيقها جدًا، بل تكون في حدود المعقول، فإذا كان المطلوب أسبوعا من الممكن أن نتفق على أسبوع وليس هناك مشكلة، ولكن أن نجعلها ثلاثين يوما وغيره وهو موجود دون ترخيص لأنه بصدد الحصول على ترخيص، أقوم أنا بتركه لمدة ثلاثين يوماً هذه هي الخطورة. هذان الأمران اللذان تحدثتم فيهما سيادة الرئيس وأود أن أطمئن السيد العضو رفعت بشير، فيما يتعلق بموضوع النسبة الذى أشار إليها عدة مرات، يا فندم إن نسبة تشغيل الأجانب غير واردة في قانون العمل، ولكنها واردة في قانون الشركات رقم ١٥٩ الذي ينص على النسب وعملية السماح بها أو غيره وليس قانون العمل، نحن نتعامل على ضوء ما جاء بقانون الشركات رقم ١٥٩ ، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو الدكتور حمدي السيد: سيادة الرئيس، هناك خلاف في وجهات النظر حول استثناء بعض الفئات من الترخيص، ولكنني لا أتصور أن هناك شخصا ما يأتي لنا من الخارج ويقول أنه قادم للعمل، إنني اقترح حذف هذه الفقرة كلها، ولا يجوز سواء كان فئة مستثناة أو غير مستثناة أن يبدأ العمل بدون الحصول على ترخيص قبل بداية العمل، أما أنه يأتي يعمل ثم بعد ذلك نبلغ ثم نحصل له على ترخيص بعد أسبوع أو عشرة أيام أو أسبوعين، سيفتح المجال للتحايل الكثير فعندما يأتي ويمكث هنا ويبدأ في العمل ونمهله ونعطى له الترخيص، لماذا هذا الاستثناء؟ الاستثناء يكون لفئات تأتي للعمل بدون قيود، هذه الفئات لابد أن تحصل على ترخيص قبل بداية العمل وأرى أن تلغى هذه الفقرة بالكامل سيادة الرئيس.

السيد العضو فاروق السيد أحمد متولى: ليس حباً في عرض الاقتراح، ولكن أثيرت مسائل متعلقة بالدول الأخرى التي تتعامل معنا في هذا المجال، والسيد الوزير قال هذا الكلام وقال إن كثيرًا من الدول تتعامل في موضوع تشغيل العمالة المصرية بالخارج ولذلك اقترح أن يكون محور هذه المادة هو الإعفاء من شرط من شروط الترخيص بأن يكون هناك مبدأ المعاملة بالمثل وهذا ما أريد أن يسمعنا السيد الوزير في هذه النقطة، ولذلك أريد إضافة عبارة "طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل" على أساس أن تكون كل الاتفاقيات التي بيننا وبين الدول الأخرى تسير في هذا الاتجاه، وشكرًا.

رئيس المجلس : هل لأحد ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات).

إذن، سأعرض على حضراتكم الاقتراحات الواردة بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها: هناك اقترا ح: مقدم من السيد العضو مصطفى الحوت ويقضي بحذف الفقرة الثانية وقد عدل السيد العضو عن اقتراحه. أما الاقتراح الأول: مقدم من السيد العضو خالد محيى الدين ويقضي بتعديل المادة كما ذكر سيادته، حيث تقتصر على الفقرة الأولى وبالنسبة للفقرة الثانية حذف عبارة " وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه والاكتفاء بعبارة " كما يحدد حالات سحب الترخيص قبل انتهاء مدته"، وحذف الفقرة الثالثة كلها، الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

)أقلية(

رئيس المجلس: الاقتراح الثاني: مقدم من السيد العضو رفعت بشير ويقضي أولا أن الفقرة الأولى فقط يحدد شروط الحصول على الترخيص بالعمل للأجانب في منشآت القطاع الخاص فقط كي لا نترك الأجانب يرتعون كما يشاءون في القطاع العام، وفق أهوائهم فهو يريد تحديدها في منشآت القطاع الخاص، وفي حدود النسبة المشار إليها في المادة ٢٧ من هذا القانون، ثم يقترح سيادته رسوما ثلاثة آلاف جنيه أو ما يقابلها بالعملات الأجنبية عند إصدار الترخيص ما لا يقل عن ألف جنيه أو ما يقابلها بالعملات الأجنبية عند تجديد الترخيص. الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

)أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث: مقدم من السيد العضو المستشار حنا ناشد ويقضي باستبدال كلمة " إلغاء " بكلمة "سحب" في الفقرة الثانية ويؤيده في ذلك السيد العضو على فتح الباب والسيد العضو طلعت القواس كما أن الحكومة تؤيد هذا الاقتراح أيضًا . فالموافق من حضراتكم على ذلك يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس: يقترح كل من السيدين العضوين: على فتح الباب وطلعت القواس، استبدال عبارة " خمسة آلاف جنيه عند إصدار الترخيص أو تجديده" بدلاً من "ألف جنيه". الموافق على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده.

)أقلية(

رئيس المجلس: اقتراح آخر مقدم من السيد العضو الدكتور زكريا عزمي ويؤيده في ذلك السيدان العضوان: سعد الدين عبد الهادي، وأبو النجا المحرزي ويقضى استبدال عبارة " بما لا يقل عن ألف جنيه " بعبارة " بما لا يجاوز ألف جنيه مصري " الواردة في عجز الفقرة الأولى من المادة، والحكومة تؤيد هذا الاقتراح. فالموافق على ذلك يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس: اقتراح آخر مقدم من السيد العضو فاروق السيد متولى ويقضى بإضافة عبارة "طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل" إلى عجز الفقرة الثانية من المادة. الموافق على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده.

)أقلية(

رئيس المجلس: اقتراح آخر مقدم من السيد العضو جمال أبو ذكرى ويقضي باستبدال عبارة "أسبوعين" بدلا من عبارة " سبعة أيام " الواردة في نهاية الفقرة الثالثة من المادة. الموافق على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده.

)أقلية(

رئيس المجلس: اقتراح مقدم من السيد العضو الدكتور حمدي السيد ويقضي بإلغاء الفقرة الأخيرة من المادة نظرًا للاعتبارات التي ذكرها. الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

)أقلية(

رئيس المجلس: اقتراح مقدم من السيدين العضوين سعد الدين عبد الهادي وفاروق متولى ويقضى بإضافة عبارة " بشرط المعاملة بالمثل "في نهاية الفقرة الثانية من المادة لتكون الفقرة كالتالي "كما يحدد حالات سحب الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه "بشرط المعاملة بالمثل". الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

)أقلية(

رئيس المجلس : والآن، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة) ٢٩) معدلة - لأخذ الرأي عليها.

المقرر بالإنابة: "مادة ٢٩ - يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذى يحصل عنه بما لا يقل عن ألف جنيه مصري. كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه. ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل وكذلك عند انتهاء خدمته لديه."

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على المادة (٢٩) معدلة يتفضل برفع يده.

(موافقة)


التطبيقات القضائية :

1 - استظهار الجمعية العمومية أن قانون العمل الصادر بالقانون رقم {137} لسنة 1981 وأن كأن قد تضمن استقراءً للأحكام والمبادئ العامة في العلاقة بين العامل ورب العمل إلا أنه عُنى بتنظيم تلك العلاقة بصفة أساسية في مجال القطاع الخاص دون القطاع الحكومي ونص في إفصاح جهير على عدم سريان أحكامه على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإداري المحلية والهيئات العامة عدا الأحكام الواردة بالباب الخامس منه المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وما قد يصدر به قرار من رئيس الجمهورية. ومن ثم فإنه فيما عدا الأحكام المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية التي رؤى سريانها على جميع المنشآت بالقطاع الخاص ووحدات القطاع العام والجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة دون تفرقة بين قطاع وآخر والأحكام التي قد يصدر بمد سريانها على العاملين بالجهاز الإداري للدولة تنحسر أحكام قانون العمل عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومن بينها الأحكام المتعلقة بتنظيم عمل الأجانب والواردة في المادتين (27و 28) من الفصل الثالث من الباب الثاني والتي تحظر مزاولة الأجنبي لعمل إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة. ولو أراد المشرع سريان هذه الأحكام عليهم لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار نهجه بالنسبة للأحكام المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية. يضاف إلى ذلك أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم {47} لسنة 1978 نص على وضع نظام لتوظيف الخبراء الأجانب بالجهاز الإداري للدولة وقد صدر تنفيذاً لذلك قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم (2) لسنة 1979 متضمناً الأحكام الواجبة التطبيق فيما يتعلق بتوظيف الخبراء الأجانب الأمر الذي يفصح بجلاء عن أن المشرع قصد المغايرة بالنسبة للأحكام المتعلقة بتنظيم عمل الأجانب بين القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة - خلصت الجمعية العمومية من ذلك إلى عدم سريان الأحكام الواردة بالمادتين (27 و28) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم {137} لسنة 1981 على الأجانب العاملين بالجهاز الإداري للدولة - إما فيما يتعلق بمدى خضوع العاملين الكنديين القادمين لمصر طبقاً للاتفاق العام للتعاون من أجل التنمية الموقع بين حكومتي كندا ومصر والذي وفق عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1984 لحكم المادتين (27 و28) المشار إليهما فقد لاحظت الجمعية العمومية أنه وفقاً لأحكام هذا الاتفاق فأن الحكومة الكندية هي التي تتولى إرسال وتعيين هؤلاء العاملين وتتحمل النفقات المتعلقة بهم من مرتبات وأتعاب وبدلات وغيرها من المزايا بما في ذلك نفقات سفرهم ومن يعولون وذلك كجزء من مساهمتها في مشروعات التنمية في مصر ويقدم هؤلاء العاملون خبرتهم في التنفيذ والرقابة والأشراف على تلك المشروعات التي تتولاها الأجهزة الحكومية المختصة ومن ثم فإنهم غير مخاطبين بأحكام قانون العمل وبالتالي لا تسرى في شأنهم الحكام الواردة بالمادتين (27 و28) المشار إليهما - لا ينال من ذلك ما ورد بالبند (11 / أولاً) بالملحق (ب) م الاتفاق المشار إليها من التزام حكومة مصر بتحمل عبء التراخيص الضرورية لتمكين الشركات والأشخاص الكنديين من تنفيذ تبعات وظائفهم في مصر؛ إذ أن مناط هذا الالتزام أن يكون أداء مثل هذه الوظائف يتطلب ترخيصاً معيناً أما حيث ينتفي الإلزام بترخيص معين لعدم سريان الحكم المقرر له على تلك الوظائف فلا محل للالتزام باستخراجه - كما لا يؤثر في ذلك قيام بعض الوزارات التي استفادت من هذا الاتفاق بالحصول على تصاريح من وزارة القوى العاملة لهؤلاء العاملين؛ إذ أن نص القانون هو الذي يحكم الواقع وليس من شأن مخالفة الواقع للنص أن يغير حكم القانون - مؤدى ذلك: 1- عدم سريان الأحكام الواردة بالمادتين (27 و28) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم {137} لسنة 1981 على الأجانب العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

2- عدم سريان الأحكام الواردة بالمادتين المشار إليهما على العاملين الكنديين القادمين لمصر طبقاً للاتفاق العام للتعاون من أجل التنمية المبرم بين حكومتي جمهورية مصر العربية وكندا أو الصادر بالموافقة عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1984.

( الفتوى رقم 1224 - سنة الفتوى 52 جلسة 22 / 10 / 1997 - تاريخ الفتوى 11 / 11 / 1997 - رقم الملف 86/6/500 ص 708)

 

2 - مفاد النص في المواد 26، 27، 28 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 يدل على أن الشارع أورد قيوداً على عمل الأجانب في مصر سواء كان عملهم في الصناعة أو في التجارة أو في الزراعة أو عملاً مالياً أو غير ذلك أو كان أية مهنة أخرى بما في ذلك الخدمة المنزلية - بالرغم من عدم خضوع خدم المنازل ومن في حكمهم لأحكام قانون العمل - بأن حظر في المادة 27 المشار إليها تشغيل العمال الأجانب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب وبشرط أن يكون العمال الأجانب طالبي الترخيص مصرحاً لهم بالإقامة في مصر مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل مع الدول التي ينتمي إليها الأجنبي وفي حدود تلك المعاملة، وأحال في شأن تحديد شروط الحصول على الترخيص بالعمل وإجراءات تجديده إلى القرار الذي يصدره وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب، وكان وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب قد أصدر القرار رقم 25 لسنة 1982 في شأن شروط الترخيص في العمل للأجنبي ثم أصدر القرار رقم 43 لسنة 1988 في هذا الخصوص ومن أهم هذه الشروط عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة الوطنية، حاجة البلاد الاقتصادية، الاحتياج الفعلي للمنشأة لهذه الخبرة، حصول الأجنبي على الترخيص في مزاولة المهنة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد.

 (الطعن 1080 لسنة 74 ق جلسة 5 / 6 / 2005)

 

3 - لم يحظر القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1961 بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة استخدام الأجانب ، بل أجازت المادة 1/5 من هذه اللائحة أن يعين الأجنبي في الشركات التابعة للمؤسسات العامة إذا كان يتمتع بجنسية إحدى الدول التي تعامل الجمهورية العربية المتحدة بالمثل ، وذلك استثناء من شرط التمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة للتعيين في هذه الشركات ، وأخذ بهذا المبدأ نصت المادة 5/56 من اللائحة المذكورة على أن خدمة العامل تنتهى بفقد جنسية الجمهورية العربية المتحدة ، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأجنبية ، وهو يتسق مع ما تنص عليه المادتان 35 ، 36 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 .

( الطعن 42 لسنة 35 ق جلسة 8/ 12/1971 مكتب فني 22 ج 1 ص 996 )

 

 



(1) مضبطة الجلسة الثالثة عشرة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الاثنين ١٢ من شوال سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٦ من ديسمبر سنة ٢٠٠٢ م

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق