الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021

المادة (10) : الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (10)

يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 10 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب قرارا بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون.".

 

وتقابلها المادة 12 من مواد إصدار قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يصدر بتعيين الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل." .

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر :" مادة ١٠ يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون " .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو محمد حيدر بغدادي فريد : من الظاهر أن مشرع القانون إذا كانت ستصدر له لائحة تنفيذية ، إلا أنه من الواضح أن مشروع القانون سيطبق دون لائحة تنفيذية فالمادة العاشرة تنص على : " يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون " وأرى أن نحدد جهة أولية يتعامل فيها العامل في هذه المادة ، أي نجعل العمال لا يستطيعون أن يستوعبوا هذا الموضوع ، ولهذا أقترح الآتي : أن يكون مكتب العمل التابع لموقع المنشأة هو الجهة الأولى المختصة بتطبيق أحكام القانون، ويصدر الوزير المختص القرارات التنفيذية بتحديد الجهات الإدارية الأخرى المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون ؛ لأن هذا القانون عندما سيطبق سيكون هناك مكتب عمل ، وتأمينات اجتماعية وتأمين صحي ، وصندوق بطالة ، وإعانة بطالة ، ومشاكل كثيرة ، وإنني أريد أن أجعل العامل يتوجه إلى جهة واحدة عند حدوث مشكلة يكون على علم بأن يذهب إلى مكتب العمل ، فإنني أرجو تعديل هذه المادة على النحو التالي : " بأن يكون مكتب العمل التابع لموقع المنشأة هو الجهة الأولى المختصة بتطبيق أحكام القانون " وبعد ذلك تأتى الفقرة الآتية في المادة ١٠ " ويصدر الوزير المختص القرارات التنفيذية بتحديد الجهات الإدارية الأخرى المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون لأنه توجد عدة جهات مختلفة مسئولة عن تنفيذ هذا القانون ، وبخاصة مكاتب العمل والتأمينات " ، وبعد ذلك صندوق إعانة البطالة سيدخل في هذا في حالة تصفية المنشأة أو في حالة غلق المنشأة، وشكرًا .

رئيس المجلس : ما رأي السيد الوزير في هذا الاقتراح ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، إن هذا القانون من اختصاص وزارة العمل ، وإن اختصاص تنفيذه لوزارة العمل ، ومكتب العمل الذي تفضل السيد العضو وتحدث بشأنه، هو جزء من وزارة العمل ، فلا يمكن أن يقوم بتطبيق قانون دون أن يصدر له القرار التنفيذي من وزير العمل ، فالمسألة مسألة عادية ؛ لكن جميع المواد الواردة هنا من اختصاص وزارة العمل حتى ولو كانت مع وزارة أخرى فتكون من خلال وزارة العمل ، أيضًا . وشكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : والآن هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات(

إذن أعرض على حضراتكم الاقتراح الوارد بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه ، وهو مقدم من السيد العضو محمد حيدر بغدادي ، ويقضي بأن " يكون مكتب العمل التابع لموقع المنشأة هو الجهة الأولى المختصة بتطبيق أحكام القانون ، ويصدر الوزير المختص القرارات التنفيذية بتحديد الجهات الإدارية الأخرى المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون ". الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الموافق على المادة ١٠ كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .

)موافقة(

 

قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 116 لسنة 2003 بشأن تحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

الصادر بتاريخ 30/6/2003 نشر في الوقائع المصرية بتاريخ 19/7/2003 يعمل به اعتباراً من 20/7/2003

------------

مادة 1 - تحدد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على الوجه التالي:

(أ‌) الجهة الإدارية المختصة المشار إليها في المواد (12، 14 15، 29، 58، 70، 78، 85، 102، 140، 151، 225) هي مديريات القوى العاملة والهجرة.

(ب‌) الجهة الإدارية المشار إليها في المواد (151، 156، 157، 158، 159، 160، 170، 173، 178، 179، 180، 181، 188) هي الإدارة المختصة بعلاقات العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة. (2)

مادة 2 - لمديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات أن تحدد لوحداتها الإدارية القيام بالاختصاصات المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة الأولى.

مادة 3 - يلغى كل نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 4 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

احمد أحمد العماوي

وزير القوى العاملة والهجرة



(1) مضبطة الجلسة السادسة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١٤ من رمضان سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٩ من نوفمبر سنة ٢٠٠٢ م.

(2) عدل بقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 220 لسنــة 2005 الصادر بتاريخ 4/10/2005 والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 12/10/ 2005 يضاف إلى الفقرة (أ) النص التالي : "الجهة الإدارية المختصة المشار إليها في المادة (215) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 هي مديرية القوى العاملة والهجرة.

ثم عدلت بقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 179 لسنــة 2007 الصادر بتاريخ 15/7/2007 نشر في الوقائع المصرية بتاريخ 24/7/ 2007 الجهة الإدارية المختصة المشار إليها في المادة (234) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 هي مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق