الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 2 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تسول


تأييد الحكم الابتدائى لأسبابه دون بيان الواقعة ومؤدى الأدلة وما إذا كانت إرادة الطاعن قد اتجهت إلى احتراف التسول وممارسته



جريمة التشرد في صورتها القائمة على التسول لا تقوم بمجرد قيام المتهم بفعل الاستجداء بل يلزم بالإضافة إلى شرطي السن والجنس أن يحترف المتهم مهنة التسول.



تمام جريمة التسول من مجرد ضبط الشخص يرتكب فعل الاستجداء من الغير.



القول بوجوب التحقق من وجود مكان خال بالملجأ عند الشك في الإفادة الصادرة منه وبعدم صحة الحكم بالبراءة استناداً إلى دليل مقدم في دعوى أخرى غير سليم.



شرط العقاب على التسول في الطرق والمحال العامة أن يكون مقصوداً لذاته ظاهراً أو مستتراً.



الاعتراف الذي يعول عليه هو ما كان نصاً في اقتراف الجريمة.



فعل التسول لا يترتب عليه وحده نتائج قانونية متعددة الأوصاف. اقترانه بجريمة التشرد. هما يكونان معاً جريمتين متميزتين، ولكنها مرتبطتان ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة.



أن يكون الشخص ميسراً له سبيل العيش. امرأة لها من يعولها. ضبطها متسولة في الطريق العام. عقابها صحيح ولو كانت غير سليمة البنية.



إن الشارع لم يقصد من قوله "كل شخص صحيح البنية" في المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 الخاص بالتسوّل إلا من يكون عنده ما يقتات منه ولو كان غير صحيح البنية. فكل متسوّل عنده قوته يحق عليه العقاب بمقتضى هذه المادة متى توافرت الشروط الأخرى التي نصت عليها.



المناداة بوفاء النيل وتقبل المنادي ما يقدّمه له الأهالي بسبب هذه المناداة لا يعتبر تسوّلاً.



إن المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بشأن منع التسوّل تنص على عقاب كل شخص صحيح البنية تبلغ سنه خمس عشرة سنة فأكثر يوجد متسوّلاً في الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق