الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 ديسمبر 2020

قانون 209 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 48 مكرر (ب) بتاريخ 1 / 12 / 2020 

قانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية 

باسم الشعب 

رئيس الجمهورية 

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : 

( المادة الأولى ) 

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية . 

( المادة الثانية ) 

في تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له ، تنوب هيئة الأوقاف المصرية عن وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها . 

( المادة الثالثة ) 

يُلغى القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة للأوقاف المصرية ، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له . 

( المادة الرابعة ) 

يصدر وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره ، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا التاريخ إلى حين صدور هذه اللائحة . 

( المادة الخامسة ) 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره . 

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برئاسة الجمهورية في 15 ربيع الآخر سنة 1442هـ 

( الموافق 30 نوفمبر سنة 2020م ) . 

عبد الفتاح السيسي 



قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية 

( الفصل الأول ) 

هيئة الأوقاف المصرية واختصاصاتها 

مادة ( 1 ) : هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية ، تتبع وزير الأوقاف ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة . ويكون مقر الهيئة محافظة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها في باقي المحافظات . 

مادة ( 2 ) : للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف وفقًا للمادتين (3 ، 4) من هذا القانون . 

مادة ( 3 ) : يقصد بأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الآتي : 

1 - الأوقاف المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فيما عدا : 

( أ) الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والتي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر . 

(ب) الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص والتي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية . 

(ج) الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة . 

(د) الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس . 

(هـ) الأوقاف التي تشرف عليها هيئتا أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية . 

2 - أموال البدل ، وأموال الأحكار . 

3 - سندات الإصلاح الزراعي ، وقيمة ما استهلك منها ، وريعها . 

4 - الأوقاف التي يئول حق النظر عليها إلى وزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون . 

5 - الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف التي ينيب شيخ الأزهر الهيئة في إدارتها واستثمارها . 

6 - الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التي ترد إلى وزارة الأوقاف بالقانون رقم 42 لسنة 1973 مادة ( 4 ) : يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة الاختصاصات الآتية : 

أولاً : إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرًا على الأوقاف الخيرية ، على أن تتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان في شأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة . 

ثانيًا : حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها ، واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة ، على أن تمثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأي جهات أخرى بحسب الأحوال ، ويبين قرار إنشاء هذه اللجان كيفية أداء عملها ، على أن يكون التصرف في الأعيان والعقارات بطريق المزاد العلني . 

ويجوز لها الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية : 

( أ) للملاك على الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار . 

(ب) لمستأجري الأراضي الفضاء التي أقام عليها مستأجروها مباني لأكثر من خمس عشرة سنة . 

(ج) لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم . ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد . 
وإذا ما تبين للجنة وجود أي نقص في الأعيان والأموال المسلمة ، ألزمت جهة التسليم بالتعويض . ويقصد بجهة التسليم في تطبيق أحكام هذا القانون كل جهة حكومية سبق استلامها أراضي أو عقارات أو أموالاً خاصة بالأوقاف بموجب أحكام قوانين أخرى .
ثالثا : شراء الأعيان التي تتولى لجان القسمة بيعها طبقًا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف أو غيرها من الأعيان التي تحقق عائدًا . 

رابعا : توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها في تحصيل إيراداتها في نطاق إقليمي معين مقابل عمولة تحصيل وذلك طبقًا للشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة . وذلك كله بالشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

مادة ( 5 ) : تنتقل إلى مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف بالقانون رقم 272 لسنة 1959 المشار إليه ، وكذلك الاختصاصات المخولة للمجالس المحلية بالقانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه ، وذلك بالنسبة إلى البدل والاستبدال والاستثمار . 

وفيما عدا البندين (ثانيًا ، وخامسًا) من المادة (3) من القانون رقم 272 لسنة 1959 المشار إليه ، تئول الاختصاصات الأخرى المخولة للجنة شئون الأوقاف إلى مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضمًا إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة ومستشار من مجلس الدولة ، ويعتمد وزير الأوقاف قراراته . 



( الفصل الثاني ) 

مجلس إدارة الهيئة 

مادة ( 6 ) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ، وعضوية كل من : 

رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة . 

ممثل عن البنك المركزي ، يختاره المحافظ . 

ممثل عن وزارة المالية ، يختاره وزير المالية . 

ممثل عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، يختاره وزير الإسكان . 

ممثل عن وزارة الزراعة ، يختاره وزير الزراعة . 

ممثل عن وزارة التنمية المحلية ، يختاره وزير التنمية المحلية . 

ممثل لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، يختاره وزير العدل . 

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . 

رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة . 

رئيس قطاع بوزارة الأوقاف ، يختاره وزير الأوقاف . 

اثنين من علماء الشريعة الإسلامية ، يختارهما وزير الأوقاف باعتباره ناظرًا للوقف . 

المدير العام لهيئة الأوقاف المصرية . ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة ، يختارهم رئيس الهيئة . 

ويصدر بتعيين رئيس الهيئة وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية ، بناءً على عرض وزير الأوقاف ، ويكون ممثلاً للهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير . 

كما يصدر بتشكيل مجلس إدارة الهيئة قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على عرض وزير الأوقاف . 

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد . ويصدر بتحديد مكافاة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء . ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام ، كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته . 

مادة ( 7 ) : يشكل مجلس الإدارة من بين أعضائه أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين لجانًا نوعية منها : 

1 - لجنة حصر أعيان وأموال الأوقاف التي تختص بها الهيئة . 

2 - لجنة الإسكان . 

3 - لجنة الاستثمار . 

4 - لجنة الزراعة والحدائق . وله تشكيل لجان نوعية متخصصة أخرى بحسب الأحوال . ويصدر مجلس الإدارة قرارًا بتشكيل هذه اللجان ، وتحديد اختصاصاتها . 

مادة ( 8 ) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله ، وله على الأخص ما يأتي : 

( أ) رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف لتحقيق أقصى عائد ممكن على الأسس الاقتصادية السليمة . 

(ب) وضع النظم الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف ، وتحصيلها بصفة منتظمة ، وصيانتها المستمرة ، ومتابعة تنفيذ ذلك بما يكفل المحافظة عليها . 

(ج) وضع الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة . 

(د) إصدار اللوائح والقرارات الداخلية في المسائل المالية والإدارية والفنية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح المتعلقة بنشاطها ، واعتمادها من الجهات المختصة دون التقيد بالقواعد الحكومية . 

(هـ) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي . 

(و) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي ، واتخاذ ما يراه في شأنها . 

(ز) الموافقة على منح التوكيلات المنصوص عليها في البند (رابعًا) من المادة (4) من هذا القانون . 

(ح) التقدم باقتراحات نزع الملكية للمنفعة العامة لإقامة منشآت للهيئة ، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . 

(ط) عقد القروض وقبول الهبات والوصايا والتبرعات ، وصرفها في الأوجه المخصصة لها . 

(ى) النظر في كل ما يرى وزير الأوقاف أو رئيس المجلس عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الهيئة . 

(ك) تعيين العاملين بالهيئة وفق الضوابط القانونية المقررة . 

مادة ( 9 ) : يكون للهيئة مدير عام بالدرجة العالية ، ويكون مسئولاً أمام رئيس مجلس إدارتها . 

مادة ( 10 ) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة مباشرة الاختصاصات الآتية : 

1 - إدارة الهيئة وتصريف شئونها ، والإشراف على سير العمل بها . 

2 - متابعة الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قراراته . 

3 - متابعة أعمال التحصيل بصفة شهرية وكذلك متابعة تنفيذ أعمال فروع الهيئة . 

4 - متابعة أعمال الإنشاءات والاستثمارات التي تقوم بها الهيئة . 

5 - إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي . 

6 - موافاة الأجهزة الرقابية والمركزية بالبيانات التي تطلبها . 

7 - الإشراف على اللجان النوعية ، وعرض تقاريرها على مجلس الإدارة . 

8 - القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة . ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض المدير العام للهيئة في مباشرة بعض اختصاصاته . 



( الفصل الثالث ) 

اجتماعات مجلس الإدارة 

مادة ( 11 ) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ، وكلما دعت الحاجة لذلك ، أو بناءً على دعوة من أغلبية أعضائه ، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس . 
ولوزير الأوقاف الحق في دعوة المجلس إلى الانعقاد وحضور جلساته ، وتكون له عندئذ الرئاسة . 
وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم في المناقشة دون أن يكون لهم صوت معدود . 
ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية ، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الإدارة . 

مادة ( 12 ) : تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الأوقاف لاعتمادها ، فإذا لم يعتمدها ولم يبدِ اعتراضه المسبب عليها كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغها اعتبرت نافذة ، وعلى الوزير أن يعرض على رئيس الجمهورية المسائل التي تستلزم صدور قرار منه في شأنها . 



( الفصل الرابع ) 

الموارد والموازنة المالية الخاصة بالهيئة 

مادة ( 13 ) : تتكون موارد الهيئة من : 

1 - الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة في ضوء القواعد المقررة في هذا الشأن . 

2 - القروض التي تعقد لصالح الهيئة . 

3 - حصيلة الرسوم والمصاريف والعوائد التي تستحق لها وفقًا لأحكام هذا القانون . 

4 - أي حصيلة أخرى لنشاطها وإدارتها واستثمارها لأموال الأوقاف . 

وذلك كله بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة . 


مادة ( 14 ) : تحدد قيمة رسوم الفحص والمعاينة وتحرير العقود لطلبات تقنين الأوضاع من الباطن بالنسبة للوحدات السكنية والمحال التجارية والأراضي الزراعية والأراضي الفضاء المستبدلة على النحو الآتي : 

رسم فحص ومعاينة وحدة سكنية مؤجرة أو مملوكة : من 200 جنيه إلى 600 جنيه . 

رسم فحص ومعاينة محل تجارى مؤجر أو مملوك : من 500 جنيه إلى 600 جنيه . 

رسم فحص ومعاينة أرض زراعية مؤجرة أو أرض فضاء مستبدلة : من 2400 جنيه إلى 5000 جنيه . 

رسم تحرير عقد أرض زراعية أو أرض فضاء مستبدلة : من 30000 جنيه إلى 250000 جنيه . 

رسم تحرير عقد وحدة سكنية أو محل تجارى : من 5000 جنيه إلى 30000 جنيه . 

وفى حالة إعادة الفحص يتم تحصيل نصف قيمة الرسوم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بحد أقصى 2500 جنيه . 

مادة ( 15 ) : يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويتم إعدادها وفقًا للقواعد المقررة قانونًا . 

ويكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزي ، كما يكون لها الحق في فتح حسابات تجارية لدى البنوك الأخرى الخاضعة لإشراف البنك المركزي ، وذلك بعد موافقة وزارة المالية . 


مادة ( 16 ) : تقوم الهيئة بإنشاء حساب سنوي خاص لإيرادات ومصروفات كل وقف من الأوقاف التي انتهت ، وكذلك الأوقاف المشتركة والأوقاف الخيرية ، كما تقوم بإنشاء حساب ختامي متضمنًا إجمالي إيرادات ومصروفات الأوقاف الخيرية التي تحت إدارتها وبيانًا بحساب أموال البدل . 

وترسل هذه الحسابات إلى وزارة الأوقاف مع صافى الإيرادات المستحقة لها في نهاية العام المالي ، كما تمسك الهيئة حسابًا منفصلاً بالاحتياطيات ، ومصاريف الإدارة والصيانة ، وذلك كله بما لا يتعارض مع الأحكام المنظمة للهيئات العامة في هذا الشأن . 

مادة ( 17 ) : تؤدى الهيئة إلى وزارة الأوقاف صافى ريع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقًا لشروط الواقفين ، وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية (15%) من إجمالي الإيرادات المحصلة من هذه الأعيان . 
وتجنب (10%) من هذه الإيرادات كاحتياطي لاستثماره في تنمية إيرادات كل وقف ، ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف في هذا الاحتياطي ، بعد موافقة وزير الأوقاف . 
ولوزير الأوقاف تخصيص نسبة (5%) من إجمالي الإيرادات المحصلة سنويًا بما لا يجاوز خمس سنوات وذلك بغرض تنمية إيرادات الهيئة ، على أن يرد المبلغ خلال الخمس سنوات التالية . 

مادة ( 18 ) : تتقاضى الهيئة بالنسبة إلى الأعيان التي تديرها ، وانتهى فيها الوقف ، (10%) من جملة إيراداتها المحصلة كمصاريف إدارة ، و(15%) كمصاريف صيانة ، و(5%) من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التي يحددها مجلس الإدارة . 

ويئول صافى الإيراد بعد ذلك إلى وزارة الأوقاف لتقوم بتوزيعه على المستحقين وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه . 

مادة ( 19 ) : تصرف الهيئة على صيانة الأموال التي تديرها في حدود النسبة التي تحصل عليها لهذا الغرض ، ويمكن تجاوز الصرف عن هذه النسبة في حالة الضرورة ، على أن تحمل الزيادة للمصروفات المخصصة للصيانة في السنة التالية . 
ويرحل فائض مصروفات الإدارة والصيانة المشار إليها في هذا القانون في نهاية كل سنة إلى حساب الاحتياطي العام للهيئة ، ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف في هذا الاحتياطي ، بعد موافقة وزير الأوقاف . 


مادة ( 20 ) : الأوقاف الخيرية التي أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 80 لسنة 1971 المشار إليه ، ويكون فيها حق النظر للواقف ولأبنائه من بعده تظل بعد وفاة الواقف في إدارة أبنائه من الطبقة الأولى فقط الذين لهم حق النظر ، على أن يلتزموا بتقديم كشف حساب سنوي إلى وزارة الأوقاف مع سداد رسم قدره (10%) من أصل الإيراد لصرفها في نواحي البر العام ، وللوزارة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف ، وتتولى الهيئة إدارة واستثمار أموال الأوقاف التي يئول إلى وزارة الأوقاف حق النظر عليها بعد العمل بهذا القانون .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق