الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020

الطعن 90 لسنة 38 ق جلسة 31 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 258 ص 1526

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال حامد السيد.

----------------

(258)
الطعن رقم 90 لسنة 38 القضائية

 (1)عقد "تجديد العقد". دعوى. "الصفة في الدعوى". حكم "عيوب التدليل". "ما لا يعد قصوراً" تأميم. دفوع.
دفع الشركة المطعون عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بعد تأميم الشركة - المدينة - واندماجها فيها. رفض هذا الدفع بأسباب سائغة. لا قصور. استخلاص تجديد العقد من مسائل الواقع.
(2) تأميم "مسئولية الدولة عن ديون الشركة المؤممة". مسئولية. تنفيذ "توزيع حصيلة التنفيذ".
مسئولية الدولة عن سداد التزامات الشركة والمنشآت المؤممة. حدودها. ق 217 لسنة 1961. تقييم أسهم الشركة المؤممة بصفر. مؤداه. زيادة خصومها على أصولها. جواز توزيع الأصول بين الدائنين وفقاً للقواعد العامة.

------------------

1 - متى كان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع قام على أساس تجدد عقد التوريد المبرم بينه وبين الشركة المؤممة لزوال شخصيتها القانونية بالتأميم وإنشاء شركة جديدة التزمت بذات العقد التزاماً جديداً. وقد دفعت المطعون عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بعد تأميم شركة أتوبيس الغربية وإنشاء شركة أخرى اندمجت فيها في النهاية، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفع وأقام قضاءه في هذا الخصوص على قولة "وإن الدفع مردود مما نص عليه القانون رقم 117 لسنة 1961..... بأن تظل الشركات والبنوك المؤممة محتفظة بشكلها القانوني، وتستمر في مزاولة نشاطها دون أن تسأل الدولة عن التزاماتها السابقة إلا في حدود ما آل إليها، وبما استقر عليه القضاء من أنه وإن كانت الدولة لا تسأل عن الالتزامات الزائدة عن أصول الشركة المؤممة... فإن ذلك لا يمنع من مقاضاة الشركة ومطالبتها بالديون السابقة على التأميم باعتبار أن شخصيتها الاعتبارية وأهليتها للتقاضي ما زالت قائمة بالنص على ذلك في المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961، وأن مآل الحكم في النهاية يكون عند التنفيذ مما يتعين معه رفض هذا الدفع"، فإن هذا الذي أورده الحكم في أسبابه يتضمن التعليل المسقط لدفاع الطاعن، وإذ كان استخلاص تجديد العقد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع. فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
2 - إذ نص القانون رقم 117 لسنة 1961 الصادر بتأميم بعض الشركات والمنشآت - ومن بينها شركة أتوبيس الغربية التي أدمجت بعد ذلك في الشركة المطعون عليها بعد تغيير اسمها - في مادته الثالثة المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1962 على أن تتولى اللجان المنصوص عليها فيها تقييم المنشآت والشركات غير المتخذة شكل شركات مساهمة، وعلى ألا تسأل الدولة عن التزامات هذه الشركات والمنشآت إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم، فقد دل على أن تكون الدولة مسئولة أصلاً عن سداد التزامات هذه الشركات والمنشآت في حدود ما آل إليها على هذا الوجه، وإذ كانت أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، وكان جميع الدائنين متساويين في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم وفقاً للقانون وكان تقييم أسهم الشركة المؤممة بصفر لا يعني سوى زيادة خصومها على أصولها وهو ما لا يحول دون إجراء توزيع لهذه الأصول بين الدائنين وفقاً للقواعد العامة، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى مستنداً في ذلك إلى استحالة تنفيذ هذا الحكم لتقييم أسهم الشركة بصفر يكون قد حال بين الطاعن وبين استئداء حقه من أموال مدينه التي هي ضمان عام لجميع دائنيه، ويكون بذلك قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1013 سنة 65 تجاري كلي القاهرة ضد شركة النيل العامة لأتوبيس وسط الدلتا (المطعون عليها) طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 13757 جنيهاً و239 مليماً وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد، وقال في بيانها أنه اتفق بعقد مؤرخ 14/ 6/ 1960، مع شركة أتوبيس الغربية على أن يورد إليها ما تحتاجه من مواد بترولية خلال سبع سنوات من تاريخ التعاقد، وأن تسحب الشركة من هذه المواد في شهرين ما قيمته 12000 جنيه تسدد على ستة أقساط سنوية قيمة كل قسط منها ألفان من الجنيهات، وحررت الشركة بهذه الأقساط ستة سندات إذنية سلمتها إليه متعهدة بأن تسدد له نقداً قيمة ما تقوم بسحبه بالزيادة وإذ وضعت الشركة تحت الحراسة في مارس 1961 حرر له الحارس عليها سندات جديدة بمقدار ماله من دين منها ثمانية سندات إذنية مجموعة قيمتها 2594 جنيهاً و855 مليماً تستحق شهرياً من أغسطس 1961 حتى مارس 1962 وخمسة سندات كل منها بألفي جنيه تستحق سنوياً من 17/ 6/ 1962 وبعد تأميم الشركة في يوليو سنة 1961 وافق رئيس مجلس إدارتها الجديد على الاستمرار في السداد على النحو السابق وعلى استمرار التعامل معه بالشروط التي أوضحها في كتابه المؤرخ 31/ 10/ 1961 وسددت الشركة بالفعل جانباً من الدين وبقى منه مبلغ 6000 جنيه ثابتة بثلاثة سندات. ولكنها عادت وأخطرته في 23/ 5/ 1964 بخصم ما تم سداده من مستحقاته لديها وامتناعها عن سداد المبلغ الباقي، مستندة في ذلك إلى عدم التزامها بالديون السابقة على التأميم إلا في حدود ما آل إليها من أصول طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 17 لسنة 1961 ورغم إخطاره لها بأن السداد غير متعلق بدين قديم وإنما بدين جديد تجدد الالتزام به بتغيير في ذات الدين وفي شخص المدين ظلت الشركة ممتنعة عن السداد ولذلك فإنه يطلب الحكم له بطلباته دفعت الشركة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً إلى أنها ليست خلقاً للشركة المؤممة التي أنشأت الدولة بدلاً منها شركة جديدة هي شركة النيل العامة لأتوبيس المنوفية التي اندمجت بعد ذلك في الشركة المطعون عليها وطلبت على سبيل الاحتياط رفضها موضوعاً لزيادة خصوم الشركة المؤممة على أصولها طبقاً لقرار لجنة التقييم وفي 8/ 12/ 1966 حكمت المحكمة برفض الدفع وبإلزام الشركة المطعون عليها بأن تدفع للطاعن مبلغ 12594 جنيهاً و855 مليماً وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد وذلك في حدود ما آله إليها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً الحكم بطلباته الأصلية وقيد استئنافه برقم 21 سنة 84 ق، كما استأنفته الشركة المطعون عليها طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد استئنافها برقم 81 سنة 84 ق وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين عادت وحكمت بتاريخ 26/ 12/ 1967 في موضوع الاستئناف رقم 81 سنة 84 ق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن وفي الاستئناف رقم 21 سنة 84 ق برفضه طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن فيهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه بتجديد عقد التوريد الذي أبرمه منذ البداية مع الشركة المؤممة إلا أن الحكم وقف عند دفاعه بشأن تجديد الدين وأغفل الرد على دفاعه بشأن تجديد العقد وهو دفاع جوهري قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى، كما أن تكييف الدعوى بأنها منازعة حول تجديد دين في حين أنها منازعة حول تجديد عقد توريد يتضمن مخالفة القانون وخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع قام على أساس تجدد عقد التوريد المبرم بينه وبين الشركة المؤممة لزوال شخصيتها القانونية بالتأميم وإنشاء شركة جديدة التزمت بذات العقد التزاماً جديداً وكانت المطعون عليها قد دفعت أيضاً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بعد تأميم شركة أتوبيس الغربية وإنشاء شركة أخرى اندمجت فيها في النهاية إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفع وأقام قضاءه في هذا الخصوص على قولة "إن الدفع مردود بما نص عليه القانون رقم 117 لسنة 1961 بأن تظل الشركات والبنوك المؤممة محتفظة بشكلها القانوني وتستمر في مزاولة نشاطها دون أن تسأل الدولة عن التزاماتها السابقة إلا في حدود ما آل إليها بما استقر عليه القضاء من أنه وإن كانت الدولة لا تسأل عن الالتزامات الزائدة عن أصول الشركة المؤممة...... فإن ذلك لا يمنع من مقاضاة الشركة ومطالبتها بالديون السابقة على التأميم باعتبار أن شخصيتها الاعتبارية وأهليتها للتقاضي ما زالت قائمة بالنص على ذلك في المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 وأن مآل الحكم في النهاية يكون عند التنفيذ مما يتعين معه رفض هذا الدفع" وكان هذا الذي أورده الحكم في أسبابه يتضمن التعليل المسقط لدفاع الطاعن وكان استخلاص تجديد العقد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السبب الثاني إن الحكم المطعون فيه بعد أن أقر بصواب ما انتهت إليه محكمة أول درجة من إلزام المطعون عليها بأن توفي للطاعن ديونه في حدود ما آل للدولة من أموال وحقوق في تاريخ التأميم عاد وقضى برفض الدعوى مؤسساً قضاءه على استحالة تنفيذ هذا الحكم لتقييم أسهم الشركة بصفر. وهو خطأ ومخالفة للقانون ذلك أن نتيجة التقييم أمر ليس له دلالة ولا يؤدي بذاته إلى عدم تحمل دين الطاعن وأن اعتماد لجنة التقييم لدينه ضمن خصوم المنشأة يجعل الدولة مسئولة عن أدائه في حدود ما آل إليها من أصول ويحتم القضاء له بدينه دون اعتبار لإمكانية التنفيذ أو لإدراج دينه بواسطة اللجنة أو المؤسسة التي تتبعها الشركة ضمن الديون العادية التي لا تسأل الدولة عن سدادها فقواعد التوزيع بين الدائنين أمر يرجع فيه إلى القواعد العامة ويخرج عن ولاية لجنة التقييم وعمل القاضي يقتصر على الفصل في الدعوى دون البحث في مقدرة الدائن على التنفيذ أو مدى يسار المدين.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن القانون رقم 117 لسنة 1961 الصادر بتأميم بعض الشركات والمنشآت - ومن بينها شركة أتوبيس الغربية التي أدمجت بعد ذلك في الشركة المطعون عليها بعد تغيير اسمها - إذ نص في مادته الثالثة المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1962 على أن تتولى اللجان المنصوص عليها فيها تقييم المنشآت والشركات غير المتخذة شكل شركات مساهمة وعلى ألا تسأل الدولة عن التزامات هذه الشركات والمنشآت إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم، فقد دل على أن تكون الدولة مسئولاً أصلاً عن سداد التزامات هذه الشركات والمنشآت في حدود ما آل إليها على هذا الوجه وإذ كانت أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وكان جميع الدائنين متساويين في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم وفقاً لقانون، وكان تقييم أسهم الشركة المؤممة بصفر لا يعني سوى زيادة خصومها على أصولها وهو ما لا يحول دون إجراء توزيع لهذه الأصول بين الدائنين وفقاً للقواعد العامة، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى مستنداً في ذلك إلى استحالة تنفيذ هذا الحكم لتقييم أسهم الشركة بصفر يكون قد حال بين الطاعن وبين استئداء حقه من أموال مدينه التي هي ضمان عام لجميع دائنيه ويكون بذلك قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الدعوى صالحة للفصل فيها ولما تقدم يتعين رفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق