الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 أكتوبر 2020

كتاب دوري 6 لسنة 2009 بشأن الاستفادة من مكاتب الخبراء بالمحاكم

جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (6) لسنة 2009

لقد أظهرت التجربة العملية بنجاح الاستفادة من تواجد عدد من الخبراء بتخصصاتهم المختلفة في المحاكم التي اتجهت إداراتها إلي الاستعانة بهم لإنجاز الفصل في القضايا .
واستمرارا لذلك النهج ونظرا لما تلاحظ من مراجعة القضايا المحالة إلى إدارات الخبراء المختلفة بوزارة العدل أن هناك الكثير من القضايا التي تحال إليها وتستغرق لإنجازها وقتا طويلا نظرا لتكدسها لدي إدارات الخبراء واتباعها الدور في مباشرة هذه المأمورية - وخاصة تلك التي تعاد من المحكمة بعد إيداع التقرير الأصلي لمجرد بحث اعتراضات من أحد الخصوم وقد ثبت عمليا أن اكثر من 90 % من هذه الاعتراضات وهمية بقصد عرقلة الفصل في القضايا كما أن المأمورية المطلوبة منها إما تتعلق ببحث مسألة قانونية لا يجوز للخبير أن يتصدى لها وإنما هو عمل المحكمة ويوصم الحكم الذي يصدر على رأي من خبير في مسألة قانونية بالبطلان أو تقتضي فقط إجراء عمليات حسابية من واقع ما قدم من مستندات بالدعوي ، وحرصا على سرعة الفصل في القضايا المتراكمة بالمحكمة فقد رؤي تشكيل مكتب فني بالمحكمة الابتدائية برئاسة أحد السادة المستشارين مساعدي رئيس المحكمة أو أحد السادة الرؤساء أو القضاة بها وعضوية الخبراء المقيمين بالمحكمة على أن يعاونهم عدد كاف من الموظفين الإداريين يتولى بحث ما يلي .
أولا : تقدير العدد المناسب لخبراء المحكمة بالنسبة للقضايا المعروضة وكذا تحديد تخصصاتهم الفنية المطلوبة للمحكمة ( حسابيين - هندسيين - زراعيين ) .
ثانيا : تنفيذ كافة الأحكام التمهيدية المقضي فيها بندب مكتب الخبراء ومراعاة تنفيذ الأحكام بإرسالها في اقرب وقت ممكن والتأكد من استلام الخبراء للمأمورية وإثبات ذلك بالمكتب إرسالاً واستقبالاً بالدفتر المعد لذلك .
وبالنسبة للأحكام التمهيدية التي يمكن مباشرتها بمعرفة الخبراء المقيمين فتسلم إليهم فورا مع تلك القضايا التي تعاد من المحكمة إلي مكتب الخبراء .
ثالثا : قيد كافة القضايا المرسلة إلي مكاتب الخبراء بالسجل المعد لذلك بالمحكمة مبينا به رقم الدعوى وتاريخ الحكم التمهيدي وتاريخ ورقم إرسالها إلى مكتب الخبراء مع متابعة الرقم الذي قيدت به الدعوى بمكتب الخبراء الذي أرسلت إليه لإثباته بذلك السجل ( وإثبات تاريخ استلام المحكمة للتقرير من الخبير وتسليمه إلى سكرتير الجلسة المختص ) .
رابعا : تلقي كافة تقارير الخبراء التي ترد من مكاتب الخبراء المحال إليها الدعاوى والإشراف على عرضها على دوائر المحكمة المختصة فور ورودها بعد إثبات تاريخ الورود وتسليمه إلي سكرتير الجلسة المختص .
خامسا : موالاة الاستعلام من مكاتب الخبراء عن القضايا المرسلة إليها والتي مضي على تاريخ إرسالها ستة أشهر فأكثر واستعجال ورودها .
سادسا : إعداد كشوف تفصيلية شهرية بالقضايا الباقية على ورود التقارير من مكاتب الخبراء وعرضها على السيد المستشار رئيس المحكمة في نهاية كل شهر مع بيان تاريخ إرسالها وتواريخ الاستعجال .
سابعا : إعداد كشوف تفصيلية شهرية بالقضايا التي تم إنجاز تقاريرها بمعرفة الخبراء المقيمين بالمحكمة وعرضها على السيد المستشار رئيس المحكمة .
ثامنا : يكون بالمحكمة من الخبراء العدد اللازم نحو تنفيذ المأموريات بحسب النوع والعدد وبعد الاتفاق بين مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي والسيد مساعد وزير العدل للخبراء والطب الشرعي .
تاسعا : تم إنشاء مكتب بالتفتيش القضائي للتنسيق مع رؤساء المحاكم الابتدائية ومساعد الوزير لشئون الخبراء والطب الشرعي ومكاتب الخبراء بالمحاكم لضبط العمل .
لذا ندعو السادة رؤساء المحاكم الابتدائية بالتوجيه نحو إنشاء المكتب الفني المشار إليه بالمحكمة لمباشرة الاختصاصات سالفة البيان وما يري إسناده من اختصاصات أخري إليه بما يكفل تنظيمه وحسن سير العمل به وتحقيق الغاية من إنشائه - ويفاد التفتيش القضائي بأعضاء هذه المكاتب من الإداريين والخبراء بالمحكمة .
تحريرا في 10/2/2009
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /

انتصار نسيم حنا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق