الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020

الطعن 162 لسنة 38 ق جلسة 10 /1/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 25 ص 139

جلسة 10 من يناير سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد، علي صلاح الدين، أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني.

--------------------

(25)
الطعن رقم 162 لسنة 38 القضائية

(1) حكم. "بيانات الحكم". بطلان "بطلان الحكم".
البيانات الواجب تضمينها الحكم. إغفال ذكر حضور الخصوم ومكان إصدار الحكم. لا بطلان. م. 349 مرافعات سابق.
 (2)دفوع. "الدفع بعدم قبول الدعوى". استئناف "الأثر الناقل للاستئناف" دعوى. نقل بحري.
الحكم بعدم قبول الدعوى طبقاً للمادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري. قضاء في الموضوع تستنفد به المحكمة ولايتها. استئناف هذا الحكم بطرح الدعوى برمتها على محكمة الاستئناف في حدود طلبات المستأنف.
(3) حكم. "ما لا يعد تناقضاً". "استئناف. "الحكم في الاستئناف".
حكم محكمة أول درجة بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه - في أسبابه بإلغاء هذا الحكم وفي موضوع الدعوى برفضها. تضمين الأسباب أن هذا القضاء يتفق في نتيجته مع قضاء محكمة أول درجة بعدم القبول. القضاء من بعد في المنطوق برفض الاستئناف - وتأييد الحكم المستأنف. لا تناقض.
(4) حكم. "تسبيب الحكم. تسبيب كاف." محكمة الموضوع.
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على ما يقدمه الخصوم من مستندات - حسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله.
 (5)نقض. "تقرير الطعن".
النعي بأن الحكم أغفل الرد على الدفاع الوارد بصحيفة الاستئناف دون بيان هذا الدفاع في تقرير الطعن. غير مقبول.
 (6)دعوى. "إعادة الدعوى إلى المرافعة". حكم. "تسبيب الحكم" محكمة الموضوع.
المحكمة غير ملزم بإجابة طلب فتح باب المرافعة أو مد أجل الحكم لتقديم مستندات بعد حجز الدعوى للحكم دون الإذن بتقديم مذكرات أو مستندات عدم الاستجابة لطلب إعادة الدعوى للمرافعة وإغفال الحكم الإشارة إليه وإلى المستند المقدم معه. لا عيب.

--------------
1 - إنه وإن كانت المادة 349 من قانون المرافعات السابقة قد أوجبت تضمين الحكم بيانات معينة من بينها مكان إصداره وحضور الخصوم أو غيابهم، إلا أن هذه المادة - كما يبين من فقرتها الثانية - لم ترتب البطلان إلا على القصور في أسباب الحاكم الواقعية والنقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية، ومؤدى ذلك أن إغفال الحكم إثبات حضور الخصوم ومكان إصداره لا يترتب عليه بطلانه، ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
2 - متى كانت محكمة أول درجة قد حكمت بعدم قبول الدعوى تطبيقاً لحكم المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري، وكان هذا القضاء منها هو قضاء في الموضوع، فإنها تكون قد استنفدت به ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى، ويكون الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم قد طرح الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة استئناف في حدود طلبات المستأنف وإذ كانت الطاعنة قد طلبت في صحيفة استئنافها إلغاء الحكم المستأنف والقضاء لها في موضوع الدعوى بطلباتها، فألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في الدفع. وقضت برفض الدعوى، فإنها لا تكون قد خالفت القانون.
3 - إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن ألغي - في أسبابه - الحكم الابتدائي الصادر بقبول الدفع - بعدم قبول الدعوى - عاد وقضى في موضوع الدعوى برفضها، وأشار في أسبابه إلى أن القضاء يتفق في نتيجته مع ما قضت به محكمة أول درجة من عدم قبول الدعوى، وأنه لذلك لا يسع المحكمة إلا أن تقضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وكان القضاء بعدم قبول الدعوى في واقعة النزاع يتفق في نتيجته والقضاء برفضها فإن النعي على الحكم بالتناقض والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
4 - محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات، وحسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله.
5 - متى كانت الطاعنة لم تبين في تقرير الطعن أوجه الدفاع التي ضمنتها صحيفة استئنافها، والتي تنعى على الحكم إغفال الرد 6 -  المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة أو مدجل الحكم لتقديم مستند جديد في الدعوى. وإذ كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن محكمة الاستئناف عندما قررت حجز القضية للحكم قد أذنت بتقديم مذكرات أو مستندات، فإنه لا يعيب الحكم عدم الاستجابة لهذا الطلب أو إغفال الإشارة إليه وإلى المستند المقدم معه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن شركة التأمين الأهلية (الطاعنة) أقامت الدعوى رقم 81 لسنة 1964 تجاري كلي إسكندرية ضد شركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية عن نفسها وبصفتها وكيلة عن السفينة اجيوس نيكولاس (المطعون عليها) تطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 400 جنيه، وقالت بياناً لدعواها إن شركة النصر للمسبوكات كانت قد استوردت كمية من الحديد الخام على السفينة المشار إليها، وعهدت إلى المدعى عليها بصفتها الشخصية بتفريغ الرسالة عند وصولها وحراستها على الأرصفة الجمركية، وتبين بعد تفريغ الرسالة بميناء الإسكندرية في 24/ 1/ 1963 وجود عجز بها قدر الخبير قيمته بالمبلغ المطالب به وإذ كانت تلك البضاعة مؤمناً عليها لدى المدعية فقد أقامت بدفع هذا المبلغ للشركة المستوردة التي تنازلت لها عن حقوقها في الرجوع على الغير وإذ كانت المدعى عليها مسئولة عن العجز بصفتها وكيلة عن السفينة الناقلة، كما تسأل عنه بصفتها الشخصية باعتبارها مقاولاً للتفريغ والحراسة على الأرصفة الجمركية، فقد أقامت الدعوى بطلباتها. ودفعت المدعى عليها بعدم قبول الدعوى إعمالاً لحكم المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري. وفي 9/ 1/ 1967 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى الموجهة للمطعون عليها بصفتها وكيلة عن السفينة وبرفضها قبلها وبصفتها الشخصية - استأنفت الشركة المدعية هذا الحكم وطلبت إلغاءه والقضاء لها بطلباتها وقيد الاستئناف برقم 156 سنة 22 ق إسكندرية. وفي 23/ 1/ 1968 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف - فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل الوجهين الأول والثاني من السبب الخامس بطلان الحكم المطعون فيه، لخلوه من بيان مكان إصداره وإثبات حضور الطاعنة أو غيابها، مخالفاًً لذلك نص المادة 349 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وإن كانت المادة 349 من قانون المرافعات السابق قد أوجبت تضمين الحكم بيانات معينة من بينها مكان إصداره وحضور الخصوم أو غيابهم، إلا أن هذه المادة - كما يبين من فقرتها الثانية - لم ترتب البطلان إلا على القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدي رأيه في القضية، ومؤدى ذلك أن إغفال الحكم إثبات حضور الخصوم ومكان إصداره، لا يترتب عليه بطلانه ومن ثم يكون النعي بهذين الوجهين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن محكمة الاستئناف بعد أن ألغت حكم محكمة أول درجة القاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى تصدت للموضوع، تأسيساً على أنه دفع موضوعي تستنفذ محكمة أول درجة بالفصل فيه ولايتها بنظر الدعوى، في حين أن هذا الدفع لا يمس الموضوع لأن المادتين 274، 275 من قانون التجار البحري تتعلقان بالدعوى لا بالحق المراد حمايته بمقتضاها، كما أن الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية غير النزاع الذي فصلت فيه محكمة أول درجة حقيقة أو حكماً وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف فقط وإذ كان الحكم الابتدائي لم يفصل إلا في الدفع بعدم القبول فإن الطعن فيه بالاستئناف لا يشمل غير القضاء في هذا الدفع، ومن ثم فإن على محكمة الاستئناف أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها طالما أن هذه المحكمة لم تفصل فيه ولم تتعرض له، وإذا تصدت محكمة الاستئناف لهذا الموضوع، تكون قد حرمت الطاعنة من إحدى درجتي التقاضي، وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها، ولا يجوز للخصوم الاتفاق على خلافها.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت محكمة أول درجة قد حكمت بعدم قبول الدعوى تطبيقاً لحكم المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري، وكان هذا القضاء منها هو قضاء في الموضوع فإنها تكون قد استنفدت به ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى، ويكون الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم قد طرح الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة استئناف في حدود طلبات المستأنف، ولما كانت الطاعنة قد طلبت في صحيفة استئنافها إلغاء الحكم المستأنف والقضاء لها في موضوع الدعوى بطلباتها، فألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في الدفع وقضت برفض الدعوى، فإنها لا تكون قد خالفت القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الأول والثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه التناقض والقصور في التسبيب، ذلك أنه رغم قضائه في الأسباب برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، فإنه انتهى في المنطوق إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بقبوله. كما لا يفهم من أسبابه ما إذا كانت المحكمة قد قصدت إلى تأييد قضاء محكمة أول درجة في الدفع بعدم القبول أم إلى إلغائه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن ألغى الحكم الابتدائي الصادر بقبول الدفع، عاد وقضى في موضوع الدعوى برفضها، وأشار في أسبابه إلى أن هذا القضاء يتفق في نتيجته مع ما قضت به محكمة أول درجة من عدم قبول الدعوى وأنه لذلك لا يسع المحكمة إلا أن تقضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، إذ كان ذلك وكان القضاء بعدم قبول الدعوى في واقعة النزاع يتفق في نتيجته والقضاء برفضها، فإن النعي على الحكم بالتناقض والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث من السبب الثاني القصور في التسبيب، ذلك أن الطاعنة أضافت أمام محكمة الاستئناف سبباً جديداً لدعواها قبل الشركة المطعون عليها بصفتها الشخصية هو مسئوليتها عن الرسالة باعتبارها حارسة عليها، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا السبب الجديد، واكتفى في رفض الدعوى قبل المطعون عليها بصفتها المذكور بالإحالة على الأسباب التي استند إليها الحكم الابتدائي.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه يبين من الأوراق أن الطاعنة طلبت في صحيفة افتتاح الدعوى إلزام المطعون عليها بصفتها الشخصية بالتعويض على أساس أنها المقاول الذي قام بتفريغ البضاعة والمسئولة عن حراستها على الأرصفة الجمركية، إذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه في هذا الخصوص، وقد نفى مسئولية الشركة بصفتها الشخصية باعتبارها مقاولاً للتفريغ أو حارساً، فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من وجوه (أولها) أنه أخطأ في فهم نظام تسليم صاحبه ذلك أن المطعون عليها قدمت للتدليل على عدم وجود عجز بالرسالة إقراراً صادراً في11/ 2/ 1963 من الشركة المستوردة باستلام الرسالة كاملة، وقد ردت الطاعنة على هذا الإقرار بأنه في ظل نظام تسليم صاحبه لا تصرح السلطات الجمركية للمرسل إليه باستلام البضاعة إلا بموافقة شركة الملاحة الناقلة التي لا تعطى موافقتها إلا إذا وقع المرسل إليه قبل بدء التسليم إقراراً باستلام الرسالة كاملة، وبالرغم من ذلك، فقد استند الحكم في نفي وجود عجز بالرسالة إلى ذلك الإقرار الذي وقعته المستوردة مكرهة حتى تتمكن من استلام البضاعة فعلاً، ورد على دفاع الطاعنة في هذا الشأن بقوله أنه لو صح لحرر الإقرار قبل وصول السفينة وتفريغ حمولتها، وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفاع لأن التسليم الفعلي لم يبدأ إلا في 1/ 3/ 1963. و(ثانيها) أنه أغفل الرد على المستندات التي قدمتها الطاعنة التي تقطع بوجود العجز. و(ثالثها) أنه لم يرد على دفاع الطاعنة الوارد في الأسباب الثالث والرابع والخامس بصحيفة الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهيه الأولين ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه استدل على قيام المطعون عليها بالوفاء بالتزامها بتسليم الرسالة إلى المستوردة طبقاً لبيانات سند الشحن، بالإقرار الصادر منها في 11/ 2/ 1962 باستلام الرسالة كاملة، واستبعد صدور هذا الإقرار تحت تأثير الإكراه لعدم تقديم الدليل عليه، ونفى تمامه قبل تسليم البضاعة فعلاً بتحريره بعدم وصول السفينة وتفريغ حمولتها في 20/ 1/ 1963 وإتمام الإجراءات الجمركية في 9/ 2/ 1963 وبمناسبة استلام الشركة المستوردة الرسالة من الجمرك عند الإفراج عنها، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه، إذ كان ذلك وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات، وحسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله، فإن النعي بهذين الوجهين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا محل لإثارته أمام محكمة النقض. والنعي بالوجه الثالث غير مقبول ذلك أن الطاعنة لم تبين في تقرير الطعن أوجه الدفاع التي ضمنتها صحيفة استئنافها والتي تنعى على الحكم إغفال الرد عليها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث والوجه الثالث من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه إخلاله بحقها في الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها قدمت طلباً لمحكمة الاستئناف أثناء فترة حجز القضية للحكم بإعادتها إلى المرافعة أو مد أجل الحكم حتى يتسنى للمطعون عليها الاطلاع على المستند الذي أرفقته بطلبها والذي يعبر بوضوح عن حقيقة الإقرار الصادر من مندوب الشركة المستوردة باستلام الرسالة كاملة، غير أن المحكمة لم تستجب لطلبها وأمرت باستبعاد المستند برغم أهميته دون أن تضمن حكمها الإشارة إلى هذا الطلب أو الرد على المستند المرفق به.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن محكمة الاستئناف عندما قررت حجز القضية للحكم قد أذنت بتقديم مذكرات أو مستندات، وكانت المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة أو مد أجل الحكم لتقديم مستند جديد في الدعوى، فإنه لا يعيب الحكم عدم الاستجابة لهذا الطلب أو إغفال الإشارة إليه وإلى المستند المقدم معه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق