الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 أبريل 2020

الطعن 4120 لسنة 59 ق جلسة 14 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 155 ص 961


جلسة 14 من نوفمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي نائب رئيس المحكمة وصلاح عطية وحسن عشيش ورضوان عبد العليم.
---------------
(155)
الطعن رقم 4120 لسنة 59 القضائية

 (1)محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. وإطراح ما يخالفها من صور أخرى. ما دام استخلاصها سائغاً.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال شاهد؟
(2) تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر حالة التلبس". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير توافر أو عدم توافر حالة التلبس. موضوعي.
منازعة الطاعن في عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش. جدل موضوعي. لا تجوز إثارته أمام النقض.
 (3)دفوع "الدفع باستحالة الرؤية". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام. موضوعي. لا يستأهل في الأصل رداً صريحاً من المحكمة.
 (4)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "خبرة". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مجادلتها فيه. طالما أقامت اقتناعها على ما ينتجه.

--------------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
2 - من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن الدفع باستحالة الرؤية هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على ذلك يكون في غير محله.
4 - لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص والذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول رقم واحد الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لأن الواقعة لم تكن في حالة تلبس وقد اختلق الضابط هذه الحالة في تصوير لا يتفق مع العقل والمنطق ليصحح بها الإجراء الباطل، إذ أن المكان كان يسوده الظلام بحيث لا يستطيع الضابط التعرف على المخدر ورؤية الإشارة المتفق عليها غير أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ رفضه. كما رد الحكم على ما أثاره الطاعن من أن التأخر في إرسال الحرز إلى المعامل الكيماوية يضفي كثيراً من الشك في نسبة المخدر إلى الطاعن بما لا يدفعه، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الضابط التقى بالطاعن بعد أن قدمه إليه المرشد على أنه يرغب في شراء جوهر مخدر ثم أحضر الطاعن كمية من المخدر وقدمها للضابط فقام بضبطه، وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من أقوال الضابط وبما ثبت من تقرير التحليل، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وقد عرض الحكم من بعد ذلك للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله. "..... فمردود بأن إجراءات الضبط كانت في حالة تلبس إذ عرض المتهم المخدر على ضابط الواقعة عن طواعية واختيار ومن ثم يكون الدفع في غير محله ويتعين الالتفات عنه". لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن هو الذي قدم المخدر إلى الضابط وعرض عليه شراءه وكان ذلك منه طواعية واختيار، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش، ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمداً من واقعة ضبط الجوهر المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد قبض أو تفتيش وقع عليه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس ليصحح الإجراء الباطل لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع باستحالة الرؤية هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على ذلك يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن التأخر في إرسال حرز المخدر إلى المعامل الكيماوية يشكك في نسبته للطاعن مردوداً بما انتهى إليه الحكم في هذا الشأن بقوله "أما ما ساقه الدفاع بشأن وصول حرز المخدر من 26/ 1/ 1988 تاريخ تحرير استمارة إرسال النيابة حتى 31/ 8/ 1988 معامل الطب الشرعي فإن هذا التأخير في وصول الحرز هذه المدة لا يشكك المحكمة إلى إجراءات التحريز طالما أن الثابت من مطالعة تقرير معامل الطب الشرعي أن الحرز مختوم بخاتم يقرأ.... وكيل النيابة وهو ذات الذي قام بإجراءات التحريز على النحو الثابت بالتحقيقات كما لم تتشكك معامل الطب الشرعي في الحرز وإلا لأثبت في تقريرها ما عسى أن يكون قد لاحظته بشأن الحرز يجعلها لا تطمئن إليه وأغلب الظن وغاية الأمر أن التأخير كان مرده إلى إهمال إداري لم يصل إلى العبث بالحرز والمحكمة تطمئن كل الاطمئنان إلى صحة تحريزه ووصوله إلى معامل الطب الشرعي بذات الحالة التي تم تحريزه بها من النيابة العامة ومن ثم تلتفت عن هذا الوجه من الدفاع." ذلك بأن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه متى كانت المحكمة قد أطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص والذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق