الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 أبريل 2020

الطعن 483 لسنة 35 ق جلسة 11/ 10/ 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 131 ص 687


جلسة 11 من أكتوبر سنة 1965
برئاسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفي رضوان، محمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمد أبو الفضل.
------------------
(131)
الطعن رقم 483 لسنة 35 القضائية

مواد مخدرة. قانون. "قانون أصلح".
وقوع مطلق الإحراز المجرد عن قصد الإتجار أو قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في دائرة التجريم والعقاب في كل القانونين 351 لسنة 1952 و182 لسنة 1960. العقوبة المقررة له في القانون الأخير أخف منها في القانون الأول. إعمال الحكم المطعون فيه القانون الجديد في حق الطاعن باعتباره القانون الأصلح تطبيقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات. صحيح.
--------------

إن المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها لم يكن يعرف سوى مطلق إحراز المواد المخدرة أو حيازتها على أية صورة موجبا لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة 33 منه دون حاجة إلى إثبات قصد خاص يلابس الفعل المادي المكون للجريمة كقصد الإتجار أو سواه من المقصود، أما الإحراز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي فكان حالة تيسيرية خصها القانون - على سبيل الاستثناء - بعقوبة أخف في المادة 34 منه، وفي غير هذه الحالة صور الإحراز أو الحيازة كان يتعين الرجوع إلى أصل التجريم وتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المنصوص عليها في القانون، فجاء القانون رقم 182 لسنة 1960 فتدرج بعقوبة الإحراز على تفاوت القصود، وخص الإحراز بقصد الإتجار وحده بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة 34 منه، أما الإحراز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وكذلك مطلق الإحراز المجرد عن أي من القصدين، فقد خصهما القانون الجديد بعقوبات أخف في المادتين 37 و38 منه، وبالتالي فإن مطلق الإحراز المجرد عن قصد الإتجار أو قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي واقعا حتما في دائرة التجريم والعقاب في كلا القانونين، ولكن العقوبة المقررة له في القانون الجديد أخف إذ هي السجن بدلا من الأشغال الشاقة المؤبدة، وبالضرورة يكون هذا القانون - فيما استنه من أحكام - أصلح للمتهم من القانون القديم ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل القانون الجديد في حق الطاعن تطبيقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26 مارس سنة 1959 بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة: أحرز جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. طلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1، 2، 33 جـ، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند أ من الجدول رقم 1 المرافق. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 26 من فبراير سنة 1964 عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم واحد الملحق به بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها خمسمائة جنية ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.

المحكمة
حيث إن مبني الوجه الأول من وجهي الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، قد جاء مخالفا للقانون، ذلك بأن الجريمة وقعت في ظل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 الذي لم يكن يعرف سوي نوعين من الحيازة: الحيازة بقصد الإتجار والحيازة بقصد التعاطي، فكان يتحتم على المحكمة أن تقضي ببراءة الطاعن ما دام أنه لم يتوافر في حقه أي القصدين، ولا يصحح هذا العوار ما انتهي إليه الحكم من تطبيق القانون رقم 182 لسنة 1960 على اعتبار أنه الأصلح للمتهم مسايرا بذلك النيابة العامة في رأيها لأن هذا القانون الأخير يعاقب علي الحيازة بغير قصد التي لم تكن محلا للعقاب في ظل القانون السابق، ومن ثم فإن المحكمة تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
وحيث إن المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها - والذي وقعت في ظله الجريمة المسندة إلى الطاعن - لم يكن يعرف سوى مطلق إحراز المواد المخدرة أو حيازتها على أية صورة موجبا لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة 33 منه دون حاجة إلى إثبات قصد خاص يلابس الفعل المادي المكون للجريمة كقصد الإتجار أو سواه من المقصود، أما الإحراز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي فكان حالة تيسيرية خصها القانون - على سبيل الاستثناء - بعقوبة أخف في المادة 34 منه وفي غير هذه الحالة صور الإحراز أو الحيازة كان يتعين الرجوع إلى أصل التجريم, وتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المنصوص عليها في القانون، فجاء القانون رقم 182 لسنة 1960 فتدرج بعقوبة الإحراز على تفاوت المقصود، وخص الإحراز بقصد الإتجار وحده بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة 34 منه أما الإحراز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وكذلك مطلق الإحراز المجرد عن أي من القصدين، فقد خصهما القانون الجديد بعقوبات أخف في المادتين 37، 38 منه، وبالتالي فإن مطلق الإحراز المجرد عن قصد الإتجار أو قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي واقعا حتما في دائرة التجريم والعقاب في كلا القانونين، ولكن العقوبة المقررة له في القانون الجديد أخف إذ هي السجن بدلا من الأشغال الشاقة المؤبدة، وبالضرورة يكون هذا القانون فيما استنه من أحكام - أصلح للمتهم من القانون القديم - ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل القانون الجديد في حق الطاعن تطبيقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا.
وحيث إن مبني الوجه الثاني أن المحكمة دانت الطاعن عن الجوهر المخدر الذي قيل بأنه وجد في المطبخ من منزله - كما دانته عما قيل بوجوده في الفضاء المجاور للمنزل، دون أن توضح في أسباب حكمها رأيها في تلك الجواهر المخدرة التي وجدت في الأرض الفضاء هل هي بذاتها الشيء الذى تخل الطاعن عن حيازته ومدي سلامة نسبتها إليه، مما يجعل حكمها قاصرا في تسبيبه معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث أنه لا جدوى مما يثيره الطاعن فى هذا الوجه لأن العقوبة التي أوقعها الحكم المطعون فيه تحمل على جريمة إحرازه لما ضبط معه من مخدر بداخل منزله، بصرف النظر عما وجد خارجه، فضلا عن أن الحكم لم يدع في تقريره وتدليله مجالا للشك في صلة الطاعن بالمخدر الذى ألقاه في الأرض الفضاء. لما كان ذلك، وكان هذا الطعن فوق كونه جدلا موضوعيا صرفا لا يثار لدي محكمة النقض، لا مصلحة للطاعن في إثارته، فإن الطعن بوجهيه يكون على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق