الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018

قانون 8 لسنة2009 بشأن حماية المخطوطات


الجريدة الرسمية العدد 8 تابع بتاريخ 19 / 2 / 2009
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يعد مخطوطاً في تطبيق أحكام هذا القانون
1- كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أياً كانت هيئته, متى كان يشكل إبداعاً فكرياً أو فنياً أياً كان نوعه
2- كل أصل لكتاب لم يتم نشره, أو نسخة نادرة من كتاب نفدت طباعته إذا كان له من القيمة الفكرية أو الفنية ما ترى الهيئة أن في حمايته مصلحة قومية وأعلنت ذوي الشأن به.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 13-12-2018
يعد مخطوطاً في تطبيق أحكام هذا القانون:
1- كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيا كانت هيئته, متى كان يشكل إبداعا فكريا أو فنيا أيا كان نوعه, أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكري.
2- كل أصل لكتاب لم يتم نشره, أو نسخة نادرة من كتاب نفدت طباعته إذا كان له من القيمة الفكرية أو الفنية ما ترى الهيئة أن في حمايته مصلحة قومية وأعلنت ذوي الشأن به.


المادة 2
تكون الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية - دون غيرها - الجهة المختصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون, ويعبر عنها بالهيئة.

المادة 3
تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين وممثلين عن الأزهر الشريف ووزارتي الأوقاف والعدل وغيرها من المكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات, ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة, وتختص اللجنة بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها, وتنشر قراراتها في الوقائع المصرية, وتبلغ لذوي الشأن
كما تختص اللجنة بتقدير التعويضات الناشئة عن أحكام هذا القانون, والبت في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من الهيئة طبقاً لهذا القانون.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 13-12-2018
تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين, وممثلين عن كل من الأزهر الشريف ووزارات الأوقاف والعدل والدفاع, والمكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة, وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها, وتنشر قراراتها في الوقائع المصرية, وتبلغ لذوي الشأن.
كما تختص اللجنة بتقدير التعويضات الناشئة عن أحكام هذا القانون, والبت في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من الهيئة طبقاً لهذا القانون.


المادة 4
يلتزم كل من يحوز مخطوطاً بإبلاغ الهيئة عنه خلال عام واحد من تاريخ العمل بهذا القانون حتى يتم تسجيله, ويجوز مد هذه الفترة لعام آخر بقرار من الوزير المختص بالثقافة.

المادة 5
يلتزم كل من يعثر على مخطوط بعد العمل بأحكام هذا القانون, بإبلاغ الهيئة عنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العثور عليه.

المادة 5 مكرر
مع عدم الإخلال بحقوق ذوي الشأن تلتزم جميع أجهزة الدولة التي تقوم بضبط مخطوط لأي سبب من الأسباب أو تعثر عليه, بإخطار الهيئة بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الضبط أو العثور على المخطوط
وعلى الهيئة فور إخطارها اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون لحمايةهذه المخطوطات والحفاظ عليها
وفيما يخص المخطوطات التي تتعلق بالأمور ذات الطابع العسكري, فتحفظ بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار, وذلك لمدة لا تجاوز خمسين عاما على أن يتم إيداعها بالهيئة بعد مضي هذه المدة
وتلتزم جميع أجهزة الدولة في الداخل أو في الخارج إذا تبين لها بيع أو محاولة بيع عن طريق مزاد أو غيره أو تداول لمخطوط مما تنطبق عليه أحكام هذا القانون, أن تبادر بإخطار الهيئة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المخطوط والمحافظة عليه.


المادة 6
تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير, وتتحمل وحدها تكاليفها.

المادة 7
على كل من يحوز مخطوطاً بعد تسجيله لدى الهيئة بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه, وعليه فور علمه بفقده أو تلفه أو تشويهه إخطار الهيئة بذلك لاتخاذ ما تراه مناسباً لحماية المخطوط.

المادة 8
يحظر على حائز المخطوط أن يتصرف فيه بأي صورة من الصور إلا بعد ستين يوماً من إخطار الهيئة بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.

المادة 9
يحظر على حائز المخطوط إخراجه من جمهورية مصر العربية إلا لغرض الترميم أو العرض, وبناء على إذن كتابي من الهيئة.

المادة 10
للهيئة - تحقيقاً لمصلحة عامة - أن تصدر قراراً مسبباً بإلزام حائز المخطوط بتسليمه إليها لمدة لا تزيد على ستة أشهر مقابل تعويضه تعويضاً عادلاً تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا القانون, على أن تلتزم الهيئة في هذه الحالة برد المخطوط إلى حائزه بالحالة التي كان عليها, وتتحمل بكافة التكاليف المترتبة على ذلك, ولا يجوز لها نسخ أو تصوير المخطوط المسلم إليها إلا بعد الحصول على إذن كتابي من حائزه, وعلى الحائز أن يقوم بتسليمه إليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بذلك.

المادة 11
يجوز للهيئة - بقرار مسبب - وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا القانون, إذا تعذرت الوسائل الودية لشراء أي مخطوط ترى ضمه إليها, أن تستولي عليه تحقيقاً لمصلحة قومية وذلك مقابل تعويض عادل تقدره اللجنة
ويلتزم الحائز بتسليم ما تقرر الاستيلاء عليه من مخطوطات إلى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الاستيلاء
ويجوز لذوي الشأن التظلم من ذلك القرار إلى اللجنة المشار إليها خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار
وتختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون الخاصة بالقرارات الصادرة في هذا الشأن أو المنازعة في تقدير التعويضات الواردة بها.


المادة 12
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية
1- غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه, كل من خالف أحكام المواد (الرابعة, الخامسة, السابعة, الثامنة) من هذا القانون
2- الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من خالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا القانون ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بمصادرة المخطوط
وتضاعف عقوبتي الحبس والغرامة إذا كان الفاعل من المؤتمنين على المخطوطات مع عزله من وظيفته, دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 15-12-2014
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية:
1- غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه, كل من خالف أحكام المواد (الرابعة, الخامسة, السابعة, الثامنة) من هذا القانون.
2- الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا القانون أو شرع في ذلك، حتى وإن كان غير حائز للمخطوط وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط في الحالتين.
وتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة إذا كان الفاعل من المؤتمنين على المخطوطات مع عزله من وظيفته.


المادة 13
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بالثقافة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 14
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق