الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 ديسمبر 2018

الطعن 342 لسنة 50 ق جلسة 26 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 65 ص 321


برياسة السيد المستشار/ عاصم المراغي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صالح سليم، نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم، إبراهيم زغو، ومحمد العفيفي.
-----------
- 1  حراسة "حراسة إدارية". محكمة القيم. اختصاص. نقض.
اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 . ما يكون من هذه المنازعات مطروحا علي المحاكم . وجوب إحالته إلى محكمة القيم ما لم يكن قد قفل باب المرافعة فيها . م 6 ق 141 لسنة 1981 . الطعن بالنقض في حكم نهائي صادر قبل العمل بالقانون المذكور . اختصاص محكمة النقض بنظره . علة ذلك ؟
إذ كانت المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد جعلت محكمة القيم مختصة دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات والمنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها وأوجبت إحالة جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى إليها ما لم يكن قفل فيها باب المرافعة ودون أن ينص صراحة على استثناء الطعون المعروضة على محكمة النقض من ذلك ، إلا أن البين من النص سالف الذكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المنازعات التي قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم هي تلك المنازعات الموضوعية التي تدور حول تقرير الحق أو نفيه ، أما الطعن بطريق النقض فله ذاتية خاصة تختلف عن الخصومات التي تنظرها محكمة الموضوع إذ هو لا يهدف كقاعدة عامة إلى تقرير الحق أو نفيه ولا إحلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه بل يقتصر الأمر فيه على البحث في صحة تطبيق القانون على الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وفي الأحوال التي حددها القانون على سبيل الحصر ومعالجة ما يكون قد شاب الحكم من عيوب قانونية . ومن ثم فلا تتسع له عبارة النص ، وآية ذلك أنه استثنى من الإحالة إلى محكمة القيم الدعاوى التي قفل باب المرافعة فيها قبل العمل بذلك القانون ، فينسحب هذا الاستثناء من باب أولى إلى الدعاوى التي تم الفصل فيها بحكم نهائي نافذ وإن طعن فيه بطريق النقض إذ ليس من شأن هذا الطعن أن يمس بحجية ذلك الحكم ولا يترتب عليه إعادة عرض النزاع على محكمة النقض بل يظل الحكم محتفظاً بحجيته التي تعلو على اعتبارات النظام العام إلى أن تقول محكمة النقض كلمتها في الطعن وتفصل فيه فإن هي نقضت الحكم سقطت عنه قوة الأمر المقضي وأحيلت المنازعة بالتالي إلى محكمة الموضوع للفصل فيها من جديد باعتبارها منازعة موضوعية ، وإن رفضت محكمة النقض الطعن فقد استمر للحكم حجيته وحصانته واستقرت له أبداً ، ولا يسوغ القول أن المشرع قصد إسقاط ما سبق صدوره من أحكام في المنازعات المتعلقة بالحراسات ولو كانت نهائية حتى يخول لمحكمة القيم إعادة نظر الموضوع من جديد ، ذلك أن إسقاط الأحكام النهائية لا يكون بطريق الاستنتاج حفاظاً لمالها من حجية تعلو على اعتبارات النظام العام ، وإنما يكون بطريق الطعن فيها ونقضها في الأحوال المقررة قانوناً ، لما كان ما تقدم فإن الاختصاص بنظر الطعون المرفوعة أمام محكمة النقض عن أحكام نهائية صادرة في منازعات متعلقة بالحراسات يظل منعقداً لمحكمة النقض وحدها ولا يسرى عليه حكم المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 .
- 2  حراسة "حراسة إدارية".
إلغاء عقود بيع العقارات المبينة الصادرة من الحراسة أو إدارة الأموال إلى جهات الحكومة أو القطاع العام . شرطه . قانون 69 لسنة 1974 .
المشرع جعل للجهات المشترية المذكورة بنص المادة الحادية عشر من القانون رقم 69 لسنة 74 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، الخيار بين الإبقاء على تلك العقود بشرط زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازى مائة وستين مثل الضريبة الأصلية المفروضة على العقار . وعلى أن تلتزم بأداء هذه الزيادة مع باقي الثمن خلال مدة سنة من تاريخ العمل بالقانون وبين اعتبار هذه العقود ملغاه ورد العقارات المبيعة إلى مستحقيها ، وعلى أن يتم إبداء الرغبة بإخطار رئيس جهاز تصفية الحراسات بخطاب موصى عليه بعلم الوصول في خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بالقانون ، فإذا لم تخطره بذلك اعتبر العقد ملغياً من تاريخ انقضاء المهلة . ويؤشر بالإلغاء بغير رسوم في سجلات الشهر العقاري ، وبما مفاده وفقاً لصريح دلالة النص ، أن المشرع اعتبر العقود المبينة به ملغاه في الحالات الثلاث الآتية ، أولاً : إذا لم تبد الجهة المشترية رغبتها في خلال مدة ثلاثة أشهر المحددة للإخطار ثانياً : إذا اختارت التخلي عن العقار وإلغاء العقد ، ثالثاً : إذا أبدت رغبتها في الاحتفاظ ولكنها لم تقم بالوفاء بقيمة الزيادة وباقي الثمن في المدة المحددة لذلك ، وهو الشرط الذى علق عليه القانون حق الجهة المشترية في اختيار الإبقاء إذ أوجب لإعماله لا زيادة الثمن فحسب بل وسداد الزيادة مع الباقي في خلال المهلة المحددة وإلا أضحى العقد لاغياً ، وهو ما يتفق وقصد المشرع وما عناه من تجديد مهلة السداد ثم مدها ثانية وأخيرة بالقانون رقم 114 لسنة ه197 .
- 3  دعوى "تقديم المستندات والمذكرات".
تقديم مذكرة في فترة حجز الدعوي للحكم دون التصريح بها . عدم جواز قبولها أو إعارتها التفاتا اذا اطلعت عليها .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى إذا انتهت المرافعة فيها ثم أجلت للنطق بالحكم من غير أن يرخص لأحد من الخصوم بتقديم مذكرات فإن المحكمة لا يجوز لها أن تقبل مذكرة من أي منهم ، ولا أن تعير ما فيها التفاتاً إذا حصل أنها اطلعت عليها .
- 4  حكم "تسبيب الحكم".
إحالة محكمة الاستئناف إلى أسباب الحكم الابتدائي بالإضافة إلى أسبابها الخاصة . المقصود به الإحالة إلى ما لا يتناقض مع تلك الأسباب .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعنة أبدت رغبتها في الإبقاء على عقد البيع محل النزاع خلال المهلة المقررة بالمادة الحادية عشر من القانون رقم 69 لسنة 74 ولم تقم بسداد الثمن خلال الميعاد المحدد بها ولم يتطرق إلى عدولها عن هذه الرغبة مع حفظ حقها في إبداء رغبة جديدة خلال المهلة الممتدة ، فإن إحالته إلى أسباب الحكم الابتدائي لا تنصرف إلى هذه الأسباب ما دام قد نحا غير المنحى الذى ذهب إليه ذلك الحكم .
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 5435 لسنة 1977 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم للحكم بإلغاء عقد البيع المشهر بمكتب توثيق الإسكندرية برقم 4109 في 24/1/1963 المتضمن بيع نصيبه البالغ 2/1 10س، 17ط في العقار رقم 18 بشارع الرصافة بالإسكندرية والأرض الملحقة به والصادر للطاعنة من المطعون ضده الثالث والتأشير بذلك بمكتب الشهر العقاري المختص وبالتسليم، وقال في بيانها أن الحراسة فرضت على أمواله وأموال عائلته وممتلكاته بأمر رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1961، بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 10/4/1963 باع الحارس العام على أموال الخاضعين للأمر المذكور حصته في العقار سالف الذكر للطاعنة بثمن قدره 467 مليم، 9907 جنيه يعادل مائة وعشرين مثل الضريبة الأصلية المفروضة على تلك الحصة، وسجل العقد بمكتب توثيق الإسكندرية، ثم صدر القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، واختارت الطاعنة الإبقاء على عقد البيع بموجب إخطارها المرسل إلى جهاز تصفية الحراسات بتاريخ 23/10/1964، إلا أنها لم تقم بسداد باقي ثمن الحصة المبيعة بالزيادة المقررة بالمادة الحادية عشر من القانون سالف الذكر إلى ما يوازي مائة وستين مثل الضريبة الأصلية المفروضة عليه حتى نهاية الأجل المحدد بتلك المادة والذي انتهى في 25/7/1975، ولما كان جهاز تصفية الحراسات، الذي يمثله المطعون ضده الثالث، قد قرر التخلي عن ثمن بيع الحصة المذكورة (للمطعون ضده الأول) إعمالا لأحكام ذلك القانون وأصبحت له وحده صلاحية المطالبة بشأن أمواله وممتلكاته المتخلى عنها، وكان مؤدى - عدم أداء الثمن والزيادة سالفي البيان في الميعاد المقرر هو اعتبار البيع ملغي، فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 28/11/1978 حكمت المحكمة على الطاعنة وفي مواجهة المطعون ضدهم من الثاني للأخير بطلبات المطعون ضده الأول، استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 150 لسنة 96ق القاهرة وبتاريخ 17/12/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة لمن عدا المطعون ضده الأول وفي الموضوع برفض الطعن، وقدم المطعون ضده الثالث مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها دفعت الطاعنة بإحالة الطعن إلى محكمة القيم للفصل فيه عملا بالمادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 81 والتزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى طلب النيابة والدفع المبدي من المطعون ضده الثالث بعدم قبول الطعن بالنسبة لمن عدا المطعون ضده الأول أنه لم توجه إليهم طلبات ولم يقض لهم أو عليهم بشيء
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وإذ كان الثابت أن الخصومة أمام محكمة الاستئناف كانت محصورة بين الطاعن والمطعون ضده الأول فقط، ولم توجه فيها أية طلبات إلى باقي المطعون ضدهم، فإنهم لا يعتبرون من الخصوم الحقيقيين في الدعوى الصادر فيها الحكم، ويكون اختصامهم في الطعن غير مقبول
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول
وحيث إن الدفع بالإحالة إلى محكمة القيم المبدي من الطاعنة غير سديد، ذلك أنه ولئن كانت المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد جعلت محكمة القيم مختصة دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات والمنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 71 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المرتبة عليها، وأوجبت إحالة جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى إليها ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة، ودون أن ينص صراحة على استثناء الطعون المعروضة على محكمة النقض من ذلك، إلا أن البين من النص سالف الذكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المنازعات التي قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم هي تلك المنازعات الموضوعية التي تدور حول تقرير الحق أو نفيه، أما الطعن بطريق النقض فله ذاتية خاصة تختلف عن الخصومات التي تنظرها محكمة الموضوع، إذ هو لا يهدف كقاعدة إلى تقرير الحق أو نفيه ولا إلى إحلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه، بل يقتصر الأمر فيه على البحث في صحة تطبيق القانون على الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وفي الأحوال التي حددها القانون على سبيل الحصر ومعالجة ما يكون قد شاب الحكم من عيوب قانونية ومن ثم فلا تتسع له عبارة النص، وآية ذلك أنه استثنى من الإحالة إلى محكمة القيم الدعاوى التي قفل باب المرافعة فيها قبل العمل بذلك القانون، فينسحب هذا الاستثناء من باب أولى إلى الدعاوى التي تم الفصل فيها بحكم نهائي نافذ وإن طعن فيه بطريق النقض إذ ليس من شأن هذا الطعن أن يمس بحجية ذلك الحكم ولا يترتب عليه إعادة عرض النزاع على محكمة النقض بل يظل الحكم محتفظاً بحجيته التي تعلو على اعتبارات النظام العام إلى أن تقول محكمة النقض كلمتها في الطعن وتفصل فيه، فإن هي نقضت الحكم سقطت عنه قوة الأمر المقضي وأحيلت المنازعة بالتالي إلى محكمة الموضوع للفصل فيها من جديد باعتبارها منازعة موضوعية، وإن رفضت محكمة النقض الطعن فقد استمر للحكم حجيته وحصانته واستقرت له أبداً، ولا يسوغ القول أن المشرع قصد إسقاط ما سبق صدوره من أحكام في المنازعات المتعلقة بالحراسات ولو كانت نهائية حتى يخول لمحكمة القيم إعادة نظر الموضوع من جديد، ذلك أن إسقاط الأحكام النهائية لا يكون بطريق الاستنتاج حفظاً لما لها من حجية تعلو على اعتبارات النظام العام وإنما يكون بطريق الطعن فيها ونقضها في الأحوال المقررة قانوناً، لما كان ما تقدم فإن الاختصاص بنظر الطعون المرفوعة أمام محكمة النقض من أحكام نهائية صادرة في منازعات متعلقة بالحراسات يظل منعقداً لمحكمة النقض وحدها ولا يسري عليه حكم المادة السادسة من القانون رقم 41 من القانون رقم 141 لسنة 81 ومن ثم يكون الدفع المبدى من الطاعنة بإحالة الطعن الماثل إلى محكمة القيم على غير أساس بما يقتضي رفضه
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم اعتبر عدم سداد باقي ثمن العقارات التي تطبق بشأنها المادة الحادية عشر من القانون رقم 79 لسنة 74 خلال المدة المحددة بها موجبا لاعتبار هذه العقود ملغاة، في حين أن هذا الجزاء لم يرد بنص المادة المذكورة، وقد كان مقتضى ما ذهب إليه الحكم المستأنف، والذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه من أن القانون رقم 79 لسنة 1974، وهو قانون استثنائي، إلا بتوقيع الحكم في تفسير تصرفه أو غير حيز القياس عليها، وأن يلتزم ما تؤدي إليه عبارات المادة الحادية عشر من هذا القانون، والتي لم تعرض إلا لحق الجهات المشترية في الخيار بين استبقاء عقود البيع مع زيادة الثمن إلى ما يوازي مائة وستين مثل الضريبة الأصلية المفروضة على العقارات المبيعة، وبين اعتبار هذه العقود ملغاة، وأن يرجع في تحديد الجزاء على عدم سداد باقي الثمن والزيادة في موعده إلى القواعد العامة التي تعطي الدائن الحق في طلب فسخ العقد ولا يساند الحكم فيما ذهب إليه استدلاله بتقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون رقم 114 لسنة 1975 والذي خلص الحكم منه إلى أن مهلة الاختيار الممنوحة للجهات المشترية بموجب هذا القانون كان بسبب الخلاف على تحديد ثمن العقارات المبيعة وحتى ينحسم النزاع في شأنه لأن ليس ثمة ارتباط بين مد مهلة إبداء الرغبة بسبب الخلاف المذكور الذي لم يحسم بعد، وبين الجزاء على عدم أداء زيادة الثمن في موعدها المحدد بالنص المتقدم، وذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والتناقض ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من الحادية عشر من القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أنه "في غير الحالات المبينة بالمادة السابقة يكون لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، والمشترية للعقارات المبيعة من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة الخيار بين الإبقاء على عقود البيع بشرط زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازي مائة مثل الضريبة الأصلية المفروضة على العقار المبيع في تاريخ البيع مع استمرار استحقاق الفوائد المفروضة على الثمن الأصلي دون الزيادة على أن تلتزم بأداء الزيادة وباقي الثمن خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبين اعتبار هذه العقود ملغاة ورد العقارات المبيعة إلى مستحقيها، ويجب على هذه الجهات أن تخطر رئيس جهاز التصفية برغبتها بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم تخطره بذلك اعتبر العقد ملغياً اعتبارا من تاريخ انقضاء هذه المهلة، ويؤشر بالإلغاء بغير رسوم في سجلات الشهر العقاري" يدل على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة، على أن المشرع جعل للجهات المشترية المذكورة بالنص، الخيار بين الإبقاء على تلك العقود بشرط زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازي مائة وستين مثل الضريبة الأصلية المفروضة على العقار، وعلى أن تلتزم بأداء هذه الزيادة مع باقي الثمن خلال مدة سنة من تاريخ العمل بالقانون، وبين اعتبار هذه العقود ملغاة ورد العقارات المبيعة إلى مستحقيها، وعلى أن يتم إبداء الرغبة بإخطار رئيس جهاز تصفية الحراسات بخطاب موصى عليه بعلم الوصول في خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بالقانون، فإذا لم تخطره بذلك اعتبر العقد ملغيا من تاريخ انقضاء المهلة ويؤشر بالإلغاء بغير رسوم في سجلات الشهر العقاري، وبما مفاده وفقا لصريح دلالة النص، أن المشرع اعتبر العقود المبينة به ملغاة في الحالات الثلاثة الآتية أولا: إذا لم تبد الجهة المشترية رغبتها أصلا في خلال مدة ثلاثة أشهر المحددة للإخطار .. ثانيا: إذا اختارت التخلي عن العقار وإلغاء العقد .. ثالثا: إذا أبدت رغبتها في الاحتفاظ ولكنها لم تقم بالوفاء بقيمة الزيادة وباقي الثمن في المدة المحددة لذلك، وهو الشرط الذي علق عليه القانون حق الجهة المشترية في اختيار الإبقاء، إذ أوجب لإعماله لا زيادة الثمن فحسب، بل وسداد الزيادة مع الباقي في خلال المهلة المحددة، وإلا أضحى العقد لاغياً، وهو ما يتفق وقصد المشرع وما عناه من تحديد مهلة السداد ثم مدها ثانية وأخيره بالقانون رقم 114 لسنة 1975. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار البيع ملغيا على أساس هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بالتناقض على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني من الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، ويقول في بيان ذلك أن الحكم أورد بتقريراته التي استند إليها في اعتبار البيع ملغيا أن الطاعنة لم تدفع ثمن العقار محل النزاع خلال المدة المحددة بالمادة الحادية عشر من القانون رقم 96 لسنة 1974، مع أنها كانت قد تقدمت لمحكمة الاستئناف خلال فترة حجز الدعوى للحكم بمذكرة أرفقت بها حافظة مستندات اشتملت على صورة مخالصة صادرة من وكيله المطعون ضده الأول تقر فيها بالاستلام باقي أقساط الثمن من الطاعنة مع حفظ حق المطعون ضده الأول في زيادته إلى ما يوازي مائة وستين مثل الضريبة الأصلية المفروضة عليه وإلا كان العقد مفسوخا، وطلبت الطاعنة من باب الاحتياط إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم أصل هذا السند، ومع ذلك التفت الحكم عن هذا الدفاع واعتبر البيع ملغيا في الوقت الذي ما زال فيه الخلاف حول تحديد الزيادة في الثمن وما إذا كانت تحتسب على أساس الضريبة التصاعدية أم الضريبة الأصلية قائما، وهو ما يبطله ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى إذا انتهت المرافعة فيها ثم أجلت للنطق بالحكم من غير أن يرخص لأحد من الخصوم بتقديم مذكرات، فإن المحكمة لا يجوز لها أن تقبل مذكرة من أي منهم، ولا أن تعير ما فيها التفاتا إذا حصل أنها أطلعت عليها، ولما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن المحكمة وقد أجلت الدعوى للحكم قد أذنت للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات فإن التفاتها عن المذكرة والحافظة المشار إليهما بسبب الطعن لا يعيب حكمها، كما لا يعيبه عدم إجابة طلب إعادة الدعوى للمرافعة الذي تضمنته المذكرة سالفة الذكر المقدمة بعد انتهاء المرافعة في الدعوى، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا من أن إجابة هذا الطلب من الاطلاقات التي لا يعاب على الحكم عدم الاستجابة إليها
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والتناقض وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي أورد بأسبابه أنها وقد أبدت رغبتها بالإبقاء على عقد البيع خلال الأجل المحدد بالمادة الحادية عشر في القانون رقم 69 لسنة 1974 قبل تعديلها بالقانون رقم 124 سنة 1975، فإنها لا تستفيد بمد المهلة المقرر بموجب هذا القانون، وإنما تستفيد بها الجهات التي لم تكن قد أبدت الرغبة قبل صدوره، ولما كان هذا التخصيص لم يرد بنصوص القانون رقم 114 سنة 1975 ويخالف ما ورد بتقرير اللجنة التشريعية عن مشروع هذا القانون من أن الخلاف القائم حول تحديد ثمن العقارات المبيعة استوجب تراخي مدة خيار الجهات المشترية، وهي عبارة من الشمول في مد المهلة بحيث تشمل كل من كان قد أبدى الرغبة أو لم يبدها، وكان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى هذه الأسباب التي تتناقض مع أسبابه التي أقام عليها قضاءه، فإنه فضلا عن مخالفته القانون، يكون مشوبا بالتناقض
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعنة أبدت رغبتها في الإبقاء على عقد البيع محل النزاع خلال المهلة المقررة بالمادة الحادية عشر من القانون رقم 69 سنة 1974 ولم يقم بسداد الثمن خلال الميعاد المحدد بها، ولم يتطرق إلى عدولها عن هذه الرغبة مع حفظ حقها في إبداء رغبة جديدة خلال المهلة الممتدة، فإن إحالته إلى أسباب الحكم الابتدائي لا تنصرف إلى هذه الأسباب ما دام قد نحا غير المنحى الذي ذهب إليه ذلك الحكم، أما ما ورد بأسبابه من أن مد المهلة كان بشأن تقديم الرغبة وليس بشأن دفع الثمن، فإن النعي عليه – وأيا كان وجه الرأي فيه - غير مقبول، ما دام الطاعن لم يقدم لمحكمة الاستئناف الدليل على أنه أدى الثمن خلال الميعاد المحدد بالقانون رقم 114 لسنة 1975، ويكون النعي عليه بهذا السبب بشقيه غير مقبول
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق