برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب
رئيس المحكمة وفتحي خليفة.
-------------
- 1 دستور . قانون " الالغاء الضمني للقانون".
الدستور هو القانون الوضعي الأسمى صاحب الصدارة . على ما دونه من
التشريعات النزول عند أحكامه . مؤدى ذلك . إيراد الدستور نصا صالحا بذاته للأعمال
بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى . وجوب أعمال النص من يوم العمل به واعتبار الحكم
المخالف له منسوخا ضمنا بقوة الدستور .
لما كان الدستور هو القانون الوضعي الأسمى، صاحب الصدارة، فإن على ما
دونه من التشريعات النزول عند أحكامه، فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام
الدستور وإهدار ما سواها، يستوي في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أو لاحقاً على
العمل بالدستور، فإذا ما أورد الدستور نصاً صالحاً بذاته للإعمال بغير حاجة إلى سن
تشريع أدنى، لزم إعمال هذا النص في يوم العمل به، ويعتبر الحكم المخالف له في هذه
الحالة قد نسخ ضمناً بقوة الدستور نفسه.
- 2 تفتيش " اذن التفتيش . اصداره". تلبس . دستور
للمساكن حرمة . عدم جواز دخولها أو تفتيشها ، إلا بأمر قضائي مسبب
وفقا للقانون . عدم استثناء حالة التلبس من ذلك . أساس ذلك ? النص في المادة 44 من
الدستور علي صون حرمة ذلك ومؤداه . المسكن وحظر دخوله أو تفتيشه إلا بأمر قضائي
مسبب وفقا للقانون قابل للأعمال بذاته .
لما كان الدستور قد نص في المادة 44 منه على أن " للمساكن حرمة
فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون" وهو
نص عام مطلق لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه أن هذا النص الدستوري يستلزم
في جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائي المسبب وذلك صوناً لحرمة المسكن
التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنه الذي
يأوي إليه وهو موضع سره وسكينته، ولذلك حرص الدستور على تأكيد حظر انتهاك حرمة
المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائي مسبب دون أن يستثنى من ذلك
حالة التلبس التي لا تجيز - وفقاً لنص المادة 41 من الدستور - سوى القبض على الشخص
وتفتيشه أينما وجد. يؤكد ذلك أن مشروع لجنة الحريات التي شكلت بمجلس الشعب عند
إعداد الدستور كان يضمن نص المادة 44 استثناء حالة التلبس في حكمها، غير أن هذا
الاستثناء قد أسقط في المشروع النهائي لهذه المادة وصدر الدستور متضمناً نص المادة
44 الحالي حرصاً منه على صيانة حرمة المساكن على ما سلف بيانه لما كان ذلك، وكان
نص المادة 44 من الدستور واضح الدلالة على عدم استثناء حالة التلبس في الضمانين
اللذين أوردهما أي صدور أمر قضائي وأن يكون مسبباً - فلا يسوغ القول باستثناء حالة
التلبس في حكم هذين الضمانين قياسياً على إخراجها من حكمهما في حالة تفتيش الشخص
أو القبض عليه، لأن الاستثناء لا يقاس عليه كما أن القياس محظور لصراحة نص المادة
44 سالفة البيان ووضوح دلالته. ولا يغير من ذلك عبارة "وفقاً لأحكام
القانون" التي وردت في نهاية تلك المادة بعد إيرادها الضمانين المشار إليهما،
لأن هذه العبارة لا تعني تفويض الشارع العادي في إطلاق حالة التلبس من قيدهما،
والقول بغير ذلك يفضي إلى إهدار ضمانين وضعهما الشارع الدستوري وتعليق أعمالها على
إرادة الشارع القانوني وهو ما لا يفيده نص المادة 44 من الدستور، وإنما تشير عبارة
"وفقاً لأحكام القانون" إلى الإحالة إلى القانون العادي في تحديد
الجرائم التي يجوز فيها صدور الأمر بتفتيش المساكن وبيان كيفية صدوره وتسبيبه إلى
غير ذلك من الإجراءات التي يتم بها هذا التفتيش لما كان ذلك، فإن ما قضى به
الدستور في المادة 44 منه من صون حرمة المسكن وإطلاق حظر دخوله أو تفتيشه إلا بأمر
قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون، يكون حكماً قابلاً للإعمال بذاته، وما نصت عليه
المادة 191 من الدستور من أن "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل
صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً نافذاً ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً
للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور "لا ينصرف حكمها بداهة إلا إلى
التشريع الذي لم يعتبر ملغياً أو معدلاً بقوة نفاذه الدستور ذاته، بغير حاجة إلى
تدخل من الشارع.
- 3 تفتيش" اذن التفتيش .
اصداره" "التفتيش بغير إذن". تلبس قانون "الالغاء الضمني
للقانون". مأمورو الضبط القضائي
تخويل المادة 47 اجراءات مأمور الضبط القضائي حق تفتيش منزل المتهم في
حالة التلبس دون استصدار أمر قضائي مسبب بالمخالفة لحكم المادة 44 من الدستور .
أثره .
لما كان مفاد ما قضى به نص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية من
تخويل مأمور الضبط القضائي الحق في إجراء تفتيش مسكن المتهم في حالة التلبس بجناية
أو جنحة دون أن يصدر له أمر قضائي مسبب ممن يملك سلطة التحقيق, يخالف حكم المادة
44 من الدستور على النحو سالف البيان فإن حكم المادة 47 من قانون الإجراءات
الجنائية يعتبر منسوخاً ضمناً بقوة الدستور نفسه منذ العمل بأحكامه دون تربص صدور
قانون أدنى، ويكون دخول المسكن أو تفتيشه بأمر قضائي مسبب لا مندوحة عنه منذ ذلك
التاريخ, لما كان ذلك, وكانت مدونات الحكم المطعون فيه لا يبين منها أن تفتيش مسكن
الطاعن كان بناء على إذن تفتيش مسبب، وكان الحكم قد عول في قضائه بإدانة الطاعن -
من بين ما عول عليه - على الدليل المستمد من ذلك التفتيش دون أن يرد على ما أثاره
الطاعن في شان بطلانه مع أنه لو صح لما جاز الاستناد إليه كدليل في الدعوى، فإن
الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يبطله.
- 4 إثبات "بوجه عام".
تساند الادلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، بحيث إذ سقط
أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي
انتهت إليه المحكمة.
- 5 رشوة .
اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب إليه أداؤه. ركن في جريمة عرض الرشوة.
وجب إثباته بما ينحسم به أمره. إعراض الحكم المطعون فيه عن الرد على دفاع الطاعن
بعدم اختصاص الموظف بالعمل. يعيبه.
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أثار في دفاعه أن
الموظف الذي قبل بعرض الرشوة عليه غير مختص بختم تصاريح العمل وأن الخاتم ليس في
عهدته، وكان من المقرر أن اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب إليه أداؤه، أياً كان
نصيبه فيه، ركن في جريمة عرض الرشوة المنصوص عليها في المادة 109 مكرراً من قانون
العقوبات مما يتعين إثباته بما ينحسم به أمره وخاصة عند المنازعة فيه، فإن الحكم
المطعون فيه إذ لم يعرض البتة لما أثاره الطاعن في دفاع في هذا الشأن، يكون معيباً
بما يبطله.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض رشوة على موظف عام للإخلال
بواجب من واجبات وظيفته بأن عرض على ....... الباحث بقسم تصاريح العمل بمصلحة
الأمن العام ..... مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل ختم عدد قدمه إليه من
تصاريح العمل بخاتم الجهة التي يعمل بها دون إتباع الإجراءات المقررة قانوناً
لاستخراجها ولكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منه. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا
لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت
حضورياً عملاً بالمادة 109 مكرراً من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من
القانون ذاته بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف جنيه وبمصادرة
المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
عرض الرشوة قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يعرض للدفع ببطلان تفتيش مسكنه
لحصوله بغير إذن من النيابة إذ أن حالة التلبس لا تبرر تفتيش المساكن لمخالفة ذلك
لحكم المادة 44 من الدستور، كما أن الطاعن أثار في دفاعه أن الموظف المبلغ لا يختص
بختم تصاريح العمل وأن الأختام ليست في عهدته إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع
ولم يبين مدى اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب إليه أداؤه، مما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله (أن.........
أبلغ العقيد .......... رئيس قسم التصاريح بأن المتهمين...........
و..........(الطاعن) عرضا عليه مبلغ 500 جنيه على سبيل الرشوة مقابل ختم عدد من
تصاريح العمل بخاتم جهة عمله دون إتباع الإجراءات القانونية لاستخراج هذه التصاريح
وطلب منه العقيد .........مسايرتهما في هذا الغرض والتظاهر بالقبول وختم عدد من
التصاريح وتم الحصول على إذن النيابة العامة والمحكمة بضبط الواقعة بمنزل المتهم
الأول وقت عرض الرشوة مقابل تسليم تصاريح العمل وتم ضبط مستندات ونماذج مماثلة
بمسكن المتهم الثاني ............(الطاعن). ويبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن
دفع ببطلان تفتيش مسكنه لحصوله بغير إذن من النيابة العامة، كما يبين في مدونات
الحكم المطعون فيه أن العقيد..........رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بعد
أن ضبط الواقعة والمتهم الأخر بمسكنه انتقل إلى مسكن الطاعن وأجرى ضبطه وتفتيش
مسكنه حيث عثر بالمسكن على مستندات ونماذج مماثلة لتلك التي ضبطت مع المتهم الأخر،
لما كان ذلك، وكان الدستور هو القانون الوضعي الاسمي، صاحب الصدارة، فإن على ما
دونه من التشريعات النزول عند أحكامه، فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام
الدستور وإهدار ما سواها، يستوي في ذلك أن يكون التعارض سابقا أو لاحقا على العمل
بالدستور، فإذا ما أورد الدستور نصا صالحا بذاته للأعمال بغير حاجة إلى سن تشريع
أدنى، لزم إعمال هذا النص في يوم العمل به، ويعتبر الحكم المخالف له في هذه الحالة
قد نسخ ضمنا بقوة الدستور نفسه. لما كان ذلك، وكان الدستور قد نص في المادة 44 منه
على أن (للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام
القانون) وهو نص عام مطلق لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه أن هذا النص
الدستوري يستلزم في جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائي المسبب وذلك صونا
لحرمة المسكن التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة
ومسكنه الذي يأوي إليه وهو موضع سره وسكينته، ولذلك حرص الدستور على تأكيد حظر
انتهاك حرمة المسكن سواء دخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائي مسبب دون أن
يستثنى في ذلك حالة التلبس التي لا تجيز - وفقا لنص المادة 41 من الدستور - سوى
القبض على الشخص وتفتيشه أينما وجد. يؤكد ذلك أن مشروع لجنة الحريات التي شكلت
بمجلس الشعب عند إعداد الدستور كان يضمن نص المادة 44 استثناء حالة التلبس في
حكمها، غير أن هذا الاستثناء قد أسقط في المشروع النهائي لهذه المادة وصدر الدستور
متضمنا نص المادة 44 الحالي حرصا منه على صيانة حرمة المساكن على ما سلف بيانه.
لما كان ذلك، وكان نص المادة 44 في الدستور واضح الدلالة على عدم استثناء حالة
التلبس في الضمانين اللذين أوردهما أي صدور أمر قضائي وأن يكون الأمر مسببا - فلا
يسوغ القول باستثناء حالة التلبس في حكم هذين الضمانين قياسا على إخراجها من
حكمهما في حالة تفتيش الشخص أو القبض عليه، لأن الاستثناء لا يقاس عليه كما أن
القياس محظور لصراحة نص المادة 44 سالفة البيان ووضوح دلالته. ولا يغير من ذلك
عبارة وفقا لأحكام القانون، التي وردت في نهاية تلك المادة بعد إيرادها الضمانين
المشار إليهما، لأن هذه العبارة لا تعني تفويض الشارع العادي في إطلاق حالة التلبس
من قيدهما، والقول بغير ذلك يفضي إلى إهدار ضمانين وضعهما الشارع الدستوري وتعليق
أعمالهما على إرادة الشارع القانوني وهو مالا يفيده نص المادة 44 في الدستور،
وإنما تشير عبارة (وفقا لأحكام القانون) إلى الإحالة إلى القانون العادي في تحديد
الجرائم التي يجوز فيها صدور الأمر بتفتيش المساكن وبيان كيفية صدوره وتسبيبه إلى
غير ذلك من الإجراءات التي يتم بها هذا التفتيش لما كان ذلك، فإن ما قضى به
الدستور في المادة 44 منه من صون حرمة المسكن وإطلاق حظر دخوله أو تفتيشه إلا بأمر
قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون، يكون حكما قابلا للأعمال بذاته، وما نصت عليه
المادة 191 من الدستور من أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا
الدستور يبقى صحيحا ونافذا ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد
والإجراءات المقررة في هذا الدستور (لا ينصرف حكمها بداهة إلا إلى التشريع الذي لم
يعتبر ملغيا أو معدلا بقوة نفاذ الدستور ذاته، بغير حاجة إلى تدخل من الشارع. لما
كان ذلك، وكان مفاد ما قضى به نص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل
مأمور الضبط القضائي الحق في إجراء تفتيش مسكن المتهم في حالة التلبس بجناية أو
جنحة دون أن يصدر له أمر قضائي مسبب ممن يملك سلطة التحقيق، يخالف حكم المادة 44
من الدستور على النحو سالف البيان، فإن حكم المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية
يعتبر منسوخا ضمنا بقوة الدستور نفسه منذ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدنى،
ويكون دخول المسكن أو تفتيشه بأمر قضائي مسبب إجراء لا مندوحة عنه منذ ذلك
التاريخ. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه لا يبين منها أن تفتيش مسكن
الطاعن كان بناء على إذن تفتيش مسبب، وكان الحكم قد عول في قضائه بإدانة الطاعن -
من بين ما عول عليه - على الدليل المستمد من ذلك التفتيش دون أن يرد على ما أثاره
الطاعن في شأن بطلانه مع أنه لو صح لما جاز الاستناد إليه كدليل في الدعوى، فإن
الحكم يكون معيبا بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه ولا يمنع من ذلك ما أورده الحكم
من أدلة أخرى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا، بحيث إذ سقط
أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي
انتهت إليه المحكمة وفضلا عما تقدم، فإنه لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن
الطاعن أثار في دفاعه أن الموظف الذي قبل بعرض الرشوة عليه غير مختص بختم تصاريح
العمل وأن الخاتم ليس في عهدته، وكان من المقرر أن اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب
إليه أداؤه، أيا كان نصيبه فيه، ركن في جريمة عرض الرشوة المنصوص عليها في المادة
109 مكررا من قانون العقوبات مما يتعين إثباته بما ينحسم به أمره وخاصة عند
المنازعة فيه، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض البتة لما أثاره الطاعن من دفاع
في هذا الشأن، يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة لهذا السبب أيضا، دون
حاجة للتعرض لباقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق