الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 مايو 2017

قرار مجلس الوزراء 994 لسنة 2017 بالتزام الجهات الحكومية بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السيبراني

الجريدة الرسمية العدد  17مكرر (ب)  بتاريخ 2 / 5 / 2017
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛ 
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003؛ 
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 في شأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ 
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 1999 في شأن تنظيم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ 
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2259 لسنة 2014 في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني؛ 
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1630 لسنة 2016 في شأن تحديد اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للأمن السيبراني وتنظيم عمله؛ 
وعلى ما عرضه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ 
قرر:

المادة 1
تلتزم كافة الجهات الحكومية بكافة مستوياتها وشركات قطاع الأعمال العام بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السيبراني، فيما يتعلق بتأمين البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، واتخاذ كافة الإجراءات الفنية والإدارية لمواجهة الأخطار والهجمات السيبرانية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.
المادة 2
يتولى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضع وتحديد قواعد وإجراءات تأمين البنية المعلوماتية الحرجة لقطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السيبراني وتطبيق أحكام هذا  القرار.
المادة 3
مع عدم الإخلال بأي عقوبات جنائية قد تنشأ نتيجة وقوع أضرار جسيمة تتعلق بعدم الالتزام بتأمين البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يسأل تأديبيا كل موظف أو عامل يخالف قرارات المجلس الأعلى للأمن السيبراني.
المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق