الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 مايو 2017

الطعن 24774 لسنة 73 ق جلسة 22 / 3 / 2010 مكتب قني 61 ق 37 ص 301

جلسة 22 من مارس سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بهيج القصبجي ، وجاب الله محمد ، ومحمد خير الدين وعلى حسن نواب رئيس المحكمة .
-------------
(37)
الطعن 24774 لسنة 73 ق

نقض " الصفة في الطعن " " التقرير بالطعن " . نيابة عامة .

التقرير بالطعن من رئيس نيابة دون الإفصاح فيه عن دائرة اختصاصه وصفته في الطعن . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    لما كان الطعن قد قُرر به من رئيس نيابة ، لم يفصح - في التقرير- عن دائرة اختصاصه الوظيفي ، وبالتالي صفته في الطعن في الحكم ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة ، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً ، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه ، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً .   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابـة العامـة المطعون ضده بأنه : أحرز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر" قنب " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته ومصادرة المخدر المضبوط . فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إنه لما كان الطعن قد قرر به من رئيس نيابة ، لم يفصح - في التقرير - عن دائرة اختصاصه الوظيفي ، وبالتالي صفته في الطعن في الحكم ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة ، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً ، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه ، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق