الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 مارس 2015

الطعن 7908 لسنة 63 ق جلسة 1 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 1 ص 11

جلسة الأول من يناير 1998

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن وأحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة ورضا القاضي.

--------------

(1)
الطعن رقم 7908 لسنة 63 القضائية

دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". خيانة أمانة.
استناد الحكم المطعون فيه في قضائه برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلى خلو إيصال الأمانة موضوع الدعوى من التاريخ وعدم تقديم المتهم ما يدل على مضي ثلاث سنوات على تحرير الإيصال دون تحديد تاريخ وقوع الجريمة لحساب بدء مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية. قصور.

---------------
لما كان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة واستند في قضائه إلى أن إيصال الأمانة موضوع الدعوى بدون تاريخ كما أن المتهم لم يقدم ما يفيد أو يدل على أنه قد مضى ثلاث سنوات على تحرير الإيصال دون أن يحدد تاريخ وقوع الجريمة بالضبط حتى يمكن حساب بدء مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في الرد على هذا الدفع القانوني إذ يحرم محكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح أشمون ضد الطاعن بوصف أنه في يوم سابق على رفع الدعوى بدد المبلغ المبين بعريضة الدعوى والمسلم إليه لتوصيله لآخر فاختلسه لنفسه إضراراً به وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً. بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه رد على ما دفع به الطاعن من انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بما لا يصلح رداً. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة ورد عليه بقوله: "وحيث إنه عن الدفع من المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فإن هذا الدفع في غير محله ومردود عليه ذلك أنه. ولما كان من المقرر قانوناً طبقاً لنص المادة 15 إجراءات جنائية على أن تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وحيث إنه. ولما كان ذلك، وكان إيصال الأمانة سند الجنحة الماثلة قد جاء بدون تاريخ له كما لم يقدم المتهم ما يفيد أو يدل على أنه قد مضى ثلاث سنوات على تحرير الإيصال مما مفاده أن الدعوى الجنائية لم تنقض بالتقادم ويكون الدفع المبدى من المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في غير محله خليقاً بالرفض وهو ما تقضى به هذه المحكمة دون النص على ذلك في المنطوق". لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة واستند في قضائه إلى أن إيصال الأمانة موضوع الدعوى بدون تاريخ كما أن المتهم لم يقدم ما يفيد أو يدل على أنه قد مضى ثلاث سنوات على تحرير الإيصال دون أن يحدد تاريخ وقوع الجريمة بالضبط حتى يمكن حساب بدء مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في الرد على هذا الدفع القانوني إذ يحرم محكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضده الثاني المصروفات المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق