الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 مارس 2015

الطعن 7767 لسنة 63 ق جلسة 8 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 7 ص 63

جلسة 8 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة ومحمد عيد محجوب.

---------------

(7)
الطعن رقم 7767 لسنة 63 القضائية

(1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
حق محكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وإطراح ما يخالفها من صور أخرى. ما دام استخلاصها سائغاً.
النعي على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(2) إتلاف جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". سرقة.
الركن المادي في جريمتي التسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء وسرقة المهمات والأدوات المستعملة والمعدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي. مناط تحققهما؟
إثبات الحكم المطعون فيه تسبب الطاعن عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء بقطع الكابل المغذي له وشروعه في سرقته. تحقق مسئوليته عن الجريمتين.
(3) إثبات "بوجه عام" "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطلب الذي لا يتجه إلى الفعل المكون للجريمة. ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل يقصد به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة. موضوعي. عدم التزامها بإجابته.
(4) "محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القيود الواردة على التزام المحكمة الاستئنافية بتدارك ما يقع من خطأ في وجوب سماع محكمة أول درجة للشهود؟ المادة 289 إجراءات.
سكوت الطاعن عن التمسك بسماع شهود أمام محكمة أول درجة. يعد تنازلاً عن هذا الطلب.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة نظرها الدعوى على نحو متسرع. غير مقبول متى تبين أنها نظرت في جلسات متتابعة واستغرقت الوقت الكافي لنظرها.
(6) حكم "وضعه وإصداره والتوقيع عليه" "بطلانه". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله ما دام استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية.
(7) أحداث. عقوبة "تطبيقها" "تدابير". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تحديد المحكمة في حكمها مدة إيداع الحدث في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية طبقاً للمادة الثالثة عشر من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. لا خطأ.
(8) عقوبة "تقديرها". ظروف مخففة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة. موضوعي.

----------------
1 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ولها أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق. ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل ولا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - لما كانت جريمة التسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء المؤثمة بنص المادة 162 مكرراً من قانون العقوبات يتحقق ركنها المادي بصور أوردها النص على سبيل التمثيل من بينها قطع الأسلاك أو الكابلات المتصلة بالخطوط الكهربائية، وهي وإن استلزمت أن يترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً، إلا أنه ليس في عموم صياغة النص والذي أورد هذا الشرط في صيغة عامة شاملة، ولا في تقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم 14 لسنة 1973 الذي أضاف النص إلى قانون العقوبات، ما يدل على أن الشارع قد استوجب مدى معيناً لانقطاع التيار الكهربائي بحيث لا تتحقق الجريمة إلا ببلوغه كما وأن جريمة سرقة المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي لا يتطلب ركنها المادي على الإطلاق حدوث أي انقطاع في التيار الكهربائي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن تسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء بقطع الكابل المغذي له، وشرع في سرقته، فإن مسئوليته عن الجريمتين تقوم سواء حدث انقطاع التيار الكهربائي في عمود واحد، كما أثبت التقرير الفني - حسب قول الطاعن - أم في محطة من محطات المترو بأكملها كما أثبتت معاينة الشرطة. ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير منتج.
3 - لما كان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته، ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال الشاهدين وصحة تصويرهما للواقعة فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها، ولا محل للنعي عليها لعدم إجابتها طلب ضم حرز المضبوطات.
4 - لما كان الأصل هو وجوب سماع الشهود أمام محكمة الدرجة الأولى وأن تتدارك المحكمة الاستئنافية ما يكون قد وقع من خطأ في ذلك، إلا أن هذه القاعدة يرد عليها قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذراً والآخر أن لا يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض في حقه أنه قبل صراحة أو ضمناً الاكتفاء بأقواله في التحقيق. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن لم يتمسك بسماع شهود مما يعد نزولاً منه عن هذا الطلب بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة، ويكون ما يثيره في هذا الشأن غير سديد.
5 - لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الدعوى نظرت أمام محكمة أول درجة بجلستي..... و..... وقد حضر الجلستين مع الطاعن مدافعاً أبدى طلبات، كما نظرت أمام المحكمة الاستئنافية على مدى أربع جلسات وحضر مع الطاعن مدافعاً ترافع في الدعوى وأبدى طلبات، وكان الظاهر من ذلك أن الدعوى استغرقت الوقت الكافي في نظرها، فإن قول الطاعن أن الدعوى نظرت على نحو متسرع لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه.
6 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين مواد القانون التي أوقع على الطاعن العقاب بمقتضاها، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
7 - لما كان الصحيح في القانون طبقاً لنص المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث - الذي حدثت الواقعة في ظله - هو أن لا تحدد المحكمة في حكمها مدة إيداع الحدث في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث، وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه في هذا الصدد غير قويم.
8 - إن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما أولاً: أتلفا عمداً خطا من خطوط الكهرباء التي تملكها شركة توزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء وذلك بقطعها الكابل الموصل للتيار. ثانياً: شرعاً في سرقة الكابل المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للشركة سالفة الذكر والمستعمل في توصيل التيار الكهربائي لأعمدة الإنارة بمحطة عين شمس وأوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطهما والجريمة متلبساً بها. وطلبت عقابهما بالمواد 45/ 1، 46، 162/ 1، 2، 316 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات والمواد 1، 7، 15/ 2 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ومحكمة أحداث القاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بإيداع المتهم الطاعن إحدى دور الرعاية الاجتماعية. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الإتلاف العمدي لخط كهرباء والشروع في سرقة كابل مستعمل في توصيل التيار الكهربائي قد انطوى على فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع وبطلان وشابه الخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن الحكم اعتنق تصويراً للواقعة لا يتفق مع المنطق استمده من أقوال الشهود التي تناقضت مع ما أثبته التقرير الفني من اقتصار انقطاع التيار على عامود واحد دون المحطة بأكملها وقد طلب الطاعن ضم حرز الأسلاك المضبوطة وسماع هؤلاء الشهود ولم تأبه المحكمة. هذا إلى أن الدعوى نظرت في تعجل وحرر الحكم على نموذج مطبوع خلال من نص القانون الذي عاقب الطاعن بمقتضاه ولم يحدد مدة الإيداع أو يراعى ظروف الطاعن عند إيقاعه، وكل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة استمدها من إقرار الطاعن بمحضر الضبط وأقوال الشاهدين...... و..... وهي أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ولها أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق. ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل ولا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت جريمة التسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء المؤثمة بنص المادة 162 مكرراً من قانون العقوبات يتحقق ركنها المادي بصور أوردها النص على سبيل المثال من بينها قطع الأسلاك أو الكابلات المتصلة بالخطوط الكهربائية، وهي وإن استلزمت أن يترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً، إلا أنه ليس في عموم صياغة النص والذي أورد هذا الشرط في صيغة عامة شاملة، ولا في تقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم 14 لسنة 1973 الذي أضاف النص إلى قانون العقوبات، مما يدل على أن الشارع قد استوجب مدى معيناً لانقطاع التيار الكهربائي بحيث لا تتحقق الجريمة إلا ببلوغه كما وأن جريمة سرقة المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي لا يتطلب ركنها المادي على الإطلاق حدوث أي انقطاع في التيار الكهربائي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن تسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء بقطع الكابل المغذي له، وشرع في سرقته، فإن مسئوليته عن الجريمتين تقوم سواء حدث انقطاع التيار الكهربائي في عمود واحد، كما أثبت التقرير الفني - حسب قول الطاعن - أم في محطة من محطات المترو بأكملها كما أثبتت معاينة الشرطة. ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير منتج. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته، ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال الشاهدين وصحة تصويرهما للواقعة فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها، ولا محل للنعي عليها لعدم إجابتها طلب ضم حرز المضبوطات. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل هو وجوب سماع الشهود أمام محكمة الدرجة الأولى وأن تتدارك المحكمة الاستئنافية ما يكون قد وقع من خطأ في ذلك، إلا أن هذه القاعدة يرد عليها قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذراً والآخر أن لا يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض في حقه أنه قبل صراحة أو ضمناً الاكتفاء بأقواله في التحقيق. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن لم يتمسك بسماع شهود مما يعد نزولاً منه عن هذا الطلب بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة، ويكون ما يثيره في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الدعوى نظرت أمام محكمة أول درجة بجلستي..... و...... وقد حضر الجلستين مع الطاعن مدافعاً أبدى طلبات، كما نظرت أمام المحكمة الاستئنافية على مدى أربع جلسات وحضر مع الطاعن مدافعاً ترافع في الدعوى وأبدى طلبات، وكان الظاهر من ذلك أن الدعوى استغرقت الوقت الكافي في نظرها، فإن قول الطاعن أن الدعوى نظرت على نحو متسرع لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين مواد القانون التي أوقع على الطاعن العقاب بمقتضاها، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون - كما هو الحال في الحكم المطعون فيه - فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الصحيح في القانون طبقاً لنص المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث - الذي حدثت الواقعة في ظله هو أن لا يحدد المحكمة في حكمها مدة إيداع الحدث في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث، وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه في هذا الصدد غير قويم، ولما كان تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. ولما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق