الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 مارس 2015

الطعن 20178 لسنة 70 ق جلسة 17 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 139 ص 744

 جلسة 17 من نوفمبر سنة 2007 
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، والنجار توفيق ، ومحمود خضر ، ورضا البسيوني نواب رئيس المحكمة .
-------------
(139)
الطعن 20178 لسنة 70 ق
 (1) حكم " بيانات الديباجة " .
الخطأ المادي الواضح في تاريخ الحكم . لا يعيبه .
مثال .
 (2) تفتيش " التفتيش بغير إذن " " التفتيش بقصد التوقي " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تلبس . قبض . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه . جواز تفتيش المتهم المقبوض عليه قبضاً صحيحاً . أساس ذلك ؟
 سند إباحة التفتيش الوقائي ؟
استيقاف ضابط الواقعة للطاعن وتفتيشه استناداً لبصقه على أرض رصيف محطة مترو الأنفاق . غير جائز . ولو كان وقائياً . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس وعلة ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
(3) إثبات " بوجه عام " " شهود " . بطلان . تفتيش " التفتيش بغير إذن " .
بطلان التفتيش . مقتضاه : عدم التعويل على أي دليل مستمد منه أو الاعتداد بشهادة من أجراه . استناد الحكم لأدلة أخرى في الإدانة . لا يعصمه من ذلك . علة وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المحكمة تنوه إلى أنه لئن كان الثابت من محضر جلسة 11/ 5/ 2000 أنه تمت محاكمة الطاعن بتلك الجلسة وبها صدر الحكم المطعون فيه ، ولئن كانت ورقة الحكم قد تضمنت خطأً أنه صدر في 9/ 5/ 2000 فمما لا شبهة فيه أن هذا التاريخ مجرد خطأ مادي . لما كان ذلك ، وكان لا عبرة بالخطأ المادي الواضح الذى يرد في تاريخ الحكم والذى لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة .
 2- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلــة التي تساند إليها في قضائه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة مـن حالات التلبس أو إذن النيابة العامة في قوله: ( ... فإن ذلك مردود بأن ارتكاب المتهم لواقعة البصق على أرضية الرصيف الخاص بمحطة مترو الأنفاق والتعرض له واستيقافه من قبل ضابط الواقعة مما يصح معه القبض على المتهم و تفتيشه وقائياً فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن وجود مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فإن حالة التلبس عندئذ تكون قائمة يضاف إلى ذلك اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة من أنه كان حائزاً للسيجارتين الملفوفتين يدوياً والمخلوطتين بنبات البانجو المخدر وأنه كان ممسكاً بها بيده اليسرى وقت الضبط والقول بأن ذلك كان وليد إكراه معنوي لا سند له في الأوراق ... ) . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمانات الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبـض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مـدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه . وقد خولته المادة 46 مـن القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجيز فيها القبض عليه قانوناً ، أياً كان سبب القبض أو الغرض منه . وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أمر يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون بشأن البيئة - والذي تساند إليه ضابط الواقعة في استيقاف الطاعن وتفتيشه - قد خلت مواده من وصف فعل الطاعن أو العقاب عليه وهو البصق على رصيف محطة مترو الأنفاق لا بالحبس ولا الغرامة ويضحى فعله ذاك غير مؤثم . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش الطاعن عندما قام بالبصق على أرض رصيف محطة مترو الأنفاق مخالفاً بذلك قانون البيئة ، فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعن حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائيـة ولا تبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيش ولو كان وقائياً . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .
3- من المقرر أن بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولا يعصم الحكم من هذا الخطأ ما قام عليه من أدلة أخرى ، لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل في الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجه الى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصـد التعاطي نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق وقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات - بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وغرامة عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخــدر المضبوط .
 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
وحيث إن المحكمة تنوه إلى أنه لئن كان الثابت من محضر جلسة 11/ 5/ 2000 أنه تمت محاكمة الطاعن بتلك الجلسة وبها صدر الحكم المطعون فيه ، ولئن كانت ورقة الحكم قد تضمنت خطأً أنه صدر في 9/ 5/ 2000 فمما لا شبهة فيه أن هذا التاريخ مجرد خطأ مادى . لما كان ذلك ، وكان لا عبرة بالخطأ المادي الواضح الذي يرد في تاريخ الحكم والذى لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة . 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات مخدر (نبات الحشيش) بقصد التعاطي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه الحكم بما لا يسوغ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة مـن حالات التلبس أو إذن النيابة العامة في قوله: ( ... فإن ذلك مردود بأن ارتكاب المتهم لواقعة البصق على أرضية الرصيف الخاص بمحطة مترو الأنفاق والتعرض له واستيقافه من قبل ضابط الواقعة مما يصح معه القبض على المتهم وتفتيشه وقائياً فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن وجود مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فإن حالة التلبس عندئذ تكون قائمة يضاف إلى ذلك اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة من أنه كان حائزاً للسيجارتين الملفوفتين يدوياً والمخلوطتين بنبات البانجو المخدر وأنه كان ممسكاً بها بيده اليسرى وقت الضبط والقول بأن ذلك كان وليد إكراه معنوي لا سند له في الأوراق ... ) . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمانات الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مـدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه . وقد خولته المادة 46 مـن القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجيز فيها القبض عليه قانوناً ، أياً كان سبب القبض أو الغرض منه . وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أمر يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون بشأن البيئة - والذي تساند إليه ضابط الواقعة في استيقاف الطاعن وتفتيشه - قد خلت مواده من وصف فعل الطاعن أو العقاب عليه وهو البصق على رصيف محطة مترو الأنفاق لا بالحبس ولا الغرامة ويضحى فعله ذاك غير مؤثم . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش الطاعن عندما قام بالبصق على أرض رصيف محطة مترو الأنفاق مخالفاً بذلك قانون البيئة ، فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعن حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائيـة ولا تبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيش ولو كان وقائياً . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهـذا الإجراء الباطل ، ولا يعصم الحكم من هذا الخطأ ما قام عليه من أدلة أخرى ، لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل في الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه لو أنها فطنت إلـى أن هذا الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجه الى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق