الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 مارس 2015

الطعن 18245 لسنة 63 ق جلسة 10 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 9 ص 76

جلسة 10 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى نائبي رئيس المحكمة وعبد الله حمودة وحمد عبد اللطيف.

-------------

(9)
الطعن رقم 18245 لسنة 63 القضائية

حكم "إصداره" "بطلانه". قضاة "صلاحيتهم". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن متى كان الحكم المطعون فيه صادراً منه،. مخالفة ذلك. يبطل الحكم في الطعن. أساس ذلك وعلته؟
مثال.

-----------------
لما كان يبين من مطالعة محاضر الجلسات والأحكام الصادرة في الدعوى أن السيد رئيس المحكمة....... الذي أصدر حكم محكمة أول درجة بتاريخ 14/ 10/ 1986 والذي قضى بإدانة الطاعنة قد جلس بعد ذلك كرئيس للدائرة الاستئنافية بجلسة 1/ 3/ 1993 والتي أصدرت الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه". وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة "إن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. لما كان ذلك، وكان رئيس الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد أصدر حكماً ابتدائياً بإدانة الطاعنة - وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أقامت بناء دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابها بالمادتين 4، 22/ 1، 22 مكرراً من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 ومحكمة جنح قسم بني سويف قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة ثلاث سنوات وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة. عارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفت ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد. عارضت وقضى في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إقامة بناء على بدون ترخيص قد شابه البطلان ذلك أن رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هو ذات القاضي مصدر الحكم الابتدائي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر الجلسات والأحكام الصادرة في الدعوى أن السيد رئيس المحكمة..... الذي أصدر حكم محكمة أول درجة بتاريخ 4/ 10/ 1986 والذي قضى بإدانة الطاعنة قد جلس بعد ذلك كرئيس للدائرة الاستئنافية بجلسة 1/ 3/ 1993 والتي أصدرت الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه". وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة "أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. لما كان ذلك، وكان رئيس الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد أصدر حكماً ابتدائياً بإدانة الطاعنة - وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن إذا كان المطعون فيه صادراً منه، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق