الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 86 لسنة 63 ق جلسة 15 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 26 ص 128

جلسة 15 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد خيري أبو الليل، محمد يسري زهران، حسن يحيى فرغلي، أحمد فرحات نواب رئيس المحكمة.

----------------

(26)
الطعن رقم 86 لسنة 63 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن". عقد الإيجار "عقد". "انتهاء العقد" 

التنبيه بالإخلاء لانتهاء مدة العقد. وجوب اشتمال عباراته على ما يفيد رغبة موجهه في اعتبار العقد - منتهياً في تاريخ معين دون اشتراط ألفاظ معينة. إفصاح موجه التنبيه عن السبب في طلب الإجلاء. أثره. وجوب الوقوف في إعمال الأثر المترتب على التنبيه عند هذا السبب طالما لم يتم تغييره. يستوي في تذلك إقامة دعوى الإخلاء أمام القضاء المستعجل أو القضاء الموضوعي أو أن يعقب الدعوى المستعجلة بالدعوى الموضوعية. اعتداد الحكم المطعون فيه بالتنبيه الموجه إلى الطاعن في الدعوى المستعجلة. لا خطأ. علة ذلك.
(2، 3) نقض "أثره" "النقض والإحالة ". "حكم. تسبيبه".
(2) نقض الحكم والإحالة. أثره. التزام المحكمة المحال إليها بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض. م 269/ 2 مرافعات. المقصود بالمسألة القانونية. ما طرح على محكمة النقض وأدلت برأيها فيه عن قصد وبصر في حدود هذه المسألة. مؤداه. امتناع محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى عن المساس بهذه الحجية. لها بناء حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى.
(3) نقض الحكم لقصور في التسبيب ولو تطرق لبيان أوجه القصور لا يتضمن حسماً لمسألة قانونية تلتزم محكمة الإحالة بإتباعها. (مثال بشأن صورية عقد إيجار مفروش).
(4) إيجار "إيجار الأماكن: التأجير المفروش". محكمة الموضوع.
اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. وجوب اشتماله فوق منفعة المكان ذاته على منقولات ومفروشات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان. استقلال محكمة الموضوع بتقدير جدية الفرش الموجود بالعين المؤجرة. متى كان تقديرها سائغاً.
(5) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الأدلة". إثبات "القرائن القضائية". حكم "تسبيبه".
استناد الحكم إلى جملة قرائن متساندة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها بذاتها.
(6، 7) إيجار "إيجار الأماكن: انتهاء عقد الإيجار". عقد "التنبيه بالإخلاء".
(6) عقود الإيجار الغير خاضعة للقوانين الاستثنائية. مؤقتة. عدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها. وجوب اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة. لكل من طرفيه الحق في إنهائه بالتنبيه على الآخر في الميعاد القانوني. المادتان 558، 563 مدني.
(7) انعقاد عقد الإيجار لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته. تخويله وحده - دون المؤجر - حق إنهائه. أثره. وجوب اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة الاتفاقية - منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجر وانقضائه بالتنبيه بناء على طلب أحد المتعاقدين في المواعيد المبينة بنص المادة 563 مدني.

----------------
1 - مفاد ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدني - من انتهاء الإيجار المنعقد للفترة المعينة لدفع الأجرة بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالنص - أن التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانوني صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه استناداً إلى إرادته في إنهاء الإيجار ويكفي لتحقق الأثر المترتب على هذا التنبيه دلالة عبارته في عمومها على القصد منه وهو إبداء الرغبة في اعتبار العقد منتهياً في تاريخ معين إعمالاً للحق المستمد من العقد أو نص القانون فتنحل بذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة وينقضي العقد فلا يقوم من بعد إلا بإيجاب وقبول جديدين، وإذ أفصح موجه التنبيه عن السبب الذي صدرت عنه إرادته في الإخلاء لزم الوقوف في إعمال الأثر المترتبة على التنبيه عند هذا السبب دون سواء والنظر في الدعوى على هذا الأساس، ومن ثم فلا ينمحي ذلك الأثر إلا إذا غير موجه التنبيه السبب الذي صدرت عنه إرادته في طلب الإخلاء يستوي في ذلك أن يقيم الدعوى بالإخلاء أمام القضاء المستعجل أو القضاء الموضوعي أو يعقب الدعوى المستعجلة بالدعوى الموضوعية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد في خصوص هذه الدعوى بالتنبيه الذي وجه إلى الطاعن في الدعوى المستعجلة والمقدم بحافظة مستندات المطعون ضدهما أمام محكمة أول درجة والذي أفصح فيه الأخيران عن رغبتهما في اعتبار العقد منتهياً بانقضاء مدته فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت في عجزها على أنه "يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها "إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية وما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها.
3 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن نقض الحكم لقصور في التسبيب - أياً كان وجه هذا القصد - لا يعدو أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامه فرضتها المادة 176 من قانون المرافعات التي أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة، بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفاً حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور في الحكم المنقوض. لما كان ذلك وكان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض قصوراً في التسبيب فيها خلص إليه من أن العين أجرت للطاعن مفروشة مستدلاً على ذلك ما ورد بعقد الإيجار سند الدعوى من أن الإجارة انصبت على محل بقالة مجهز بالمنقولات وأنها كافية لاعتباره مفروشاً وإلى زيادة الأجرة في هذا العقد عن الأجرة الواردة بعقد سابق وكان هذا الذي أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً في مسألة قانونية اكتسبت قوة الأمر المقضى بحيث تحول بين محكمة الإحالة وبين معاودة النظر في دفاع الطاعن بشأن صورية وصف العين بأنها مفروشة والرد على هذا الدفاع بما يكفي لحمله مع تبيان مصدرها في ذلك من الأوراق بل لا تحول بينها وبين أن تبني حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى وهي في ذلك لا يقيدها إلا التزامها بتسبيب حكمها خضوعاً لحكم المادة 176 من قانون المرافعات.
4 - المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب لاعتبار المكان مفروشاً اشتماله فوق منفعة المكان ذاته على منقولات ومفروشات كافيه للغرض الذي قصده المتعاقدان. وأن محكمة الموضوع تستقل بتقدير جدية الفرش الموجود بالعين المؤجرة متى كان تقديرها سائغاً.
5 - المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت القرائن التي استند إليها الحكم من شأنها أن تؤدي متساندة فيما بينها إلى النتيجة التي انتهى إليها فلا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها في ذاتها.
6 - النص في المادتين 558، 563 من القانون المدني يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان.
7 - لما كان النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في إنهائه يؤدي إلى اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة المتفق عليها - متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدي الرغبة في إنهاء العقد ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدني واعتباره - بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها - متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذ هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم 36 لسنة 1986 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 17/ 2/ 1964 وتسليمها إليهما، وقالا بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن من مورثتهما محلاً للبقالة مجهزاً بالمنقولات لقاء أجرة شهرية مقدارها سبعة جنيهات ولانتهاء مدة العقد وعدم رغبتهما في تجديده فقد نبها عليه بالإخلاء في 6/ 3/ 1984 وإذ لم يمتثل فقد أقاما الدعوى وبتاريخ 9/ 2/ 1987 أجابت المحكمة المطعون ضدها إلى طلبهما. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3589 لسنة 104 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 24/ 5/ 1989 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2744 لسنة 59 ق وبتاريخ 18/ 4/ 1990 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. وبعد تعجيل الاستئناف حكمت المحكمة بتاريخ 24/ 12/ 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالثلاثة الأوائل منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لاستنادها إلى تنبيه بالإخلاء استنفد غرضه بتقديمه في دعوى مستعجلة واعتد بهذا التنبيه رغم عدم وجوده ورغم أنه كان يتعين على المطعون ضدهما توجيه تنبيه آخر له قبل إقامة الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدني - من انتهاء الإيجار المنعقد للفترة المعينة لدفع الأجرة بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالنص - أن التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانوني صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه استناداً إلى إرادته في إنهاء الإيجار ويكفي لتحقق الأثر المترتب - على هذا التنبيه دلالة عبارته في عمومها على القصد منه وهو إبداء الرغبة في اعتبار العقد منتهياً في تاريخ معين إعمالاً للحق المستمد من العقد أو نص القانون فتنحل بذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة وينقضي العقد فلا يقوم من بعد إلا بإيجاب وقبول جديدين، وإذ أفصح موجه التنبيه عن السبب الذي صدرت عنه إرادته في الإخلاء لزم الوقوف في إعمال الأثر المترتب على التنبيه عند هذا السبب دون سواه والنظر في الدعوى على هذا الأساس، ومن ثم فلا ينمحي ذلك الأثر إلا إذا غير موجه التنبيه السبب الذي صدرت عنه إرادته في طلب الإخلاء يستوي في ذلك أن يقيم الدعوى بالإخلاء أمام القضاء المستعجل أو القضاء الموضوعي أو يعقب الدعوى المستعجلة بالدعوى الموضوعية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد في خصوص هذه الدعوى بالتنبيه الذي وجه إلى الطاعن في الدعوى المستعجلة والمقدم بحافظة مستندات المطعون ضدهما أمام محكمة أول درجة والذي أفصح فيه الأخيران عن رغبتهما في اعتبار العقد منتهياً بانقضاء مدته فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يلتزم بالحكم الناقض الذي ناط به تحقيق ما تمسك به من صورية ما ورد بعقد الإيجار من أن العين مفروشة وأقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن عين النزاع قد أجرت مفروشة استناداً إلى ما جاء بالعقد المذكور بمقولة كفاية المنقولات المبينة به لممارسة النشاط التجاري وقت التأجير دون التحقق من أن تلك المنقولات ذات قيمة تغلب منفعة العين خالية.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت في عجزها على أنه "يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها "إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية وما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها، وكان نقض الحكم لقصور في التسبيب - أياً كان وجه هذا القصور - لا يعدو أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 176 من قانون المرافعات التي أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة، بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفاً حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور في الحكم المنقوض. لما كان ذلك وكان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض قصوراً في التسبيب فيها خلص إليه من أن العين أجرت للطاعن مفروشة مستدلاً على ذلك بما ورد بعقد الإيجار سند الدعوى من أن الإجارة انصبت على محل بقالة مجهز بالمقولات وأنها كافية لاعتباره مفروشاً وإلى زيادة الأجرة في هذا العقد عن الأجرة الواردة بعقد سابق وكان هذا الذي أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً في مسألة قانونية اكتسبت قوة الأمر المقضى بحيث تحول بين محكمة الإحالة وبين معاودة النظر في دفاع الطاعن بشأن صورية وصف العين بأنها مفروشة والرد على هذا الدفاع بما يكفي لحمله مع تبيان مصدرها في ذلك من الأوراق بل لا تحول بينها وبين أن تبني حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى وهي في ذلك لا يقيدها إلا التزامها بتسبيب حكمها خضوعاً لحكم المادة 176 من قانون المرافعات. ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب لاعتبار المكان مفروشاً اشتماله فوق منفعة المكان ذاته على منقولات ومفروشات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان وأن محكمة الموضوع تستقل بتقدير جدية الفرش الموجود بالعين المؤجرة متى كان تقديرها سائغاً، وإذا كانت القرائن التي استند إليها الحكم من شأنها أن تؤدي متساندة فيما بينها إلى النتيجة التي انتهى إليها فلا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها في ذاتها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده في مدوناته للتدليل على أن العين أجرت مفروشة جملة قرائن هي "أن المستأجر قبل استمرار العلاقة الإيجارية بصورتها المفروشة منذ عام 1964 حتى أقيمت الدعوى ضده بالإخلاء عام 1986 ومن قبلها الدعوى المستعجلة عام 1984 دون أن يحرك ساكناً وليس هذا شأن المتعاقد صورياً... .كما تضمنت الرخصة الصادرة عام 1952..... ما يفيد أن عين النزاع مستعملة في تجارة البقالة... وأن الترخيص بشأن عدد 2 يافطة موازية وهو ما يقطع بأن عين النزاع كانت مؤثثة لنشاط البقالة ولا يستساغ والأمر كذلك أن تؤجرها صاحبتها خالية كما يدعي المستأنف... خاصة وأن المؤجرة كما يبين من البند السابع من العقد مجرد مستأجرة للعين من مالك لها وليس من مبرر لأن تؤجرها خالية من الباطن بذات أجرتها والأصوب أن تعيدها لصاحبها إذا عنّ لها نقل منقولاتها منها وانقطاع استغلالها لها بما يحقق منفعتها.... وكان عدم تحرير قائمة مستقلة بالمنقولات لا يفيد بذاته خلو العين منها خاصة وأن هذه المنقولات مبينة بالعقد كما سكت المستأنف عن التمسك صراحة وجزماً بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية المدعى بها..... وكانت منقولات العين المؤجرة كما هي موضحة بعقد الإيجار عدد 2 فترينة، 2 أرفف مثبتة بالحائط، ميزان بكفتين وفترينة خبز من الخشب وهي منقولات كافية لممارسة النشاط التجاري بعين النزاع" وهي قرائن متساندة وسائغة وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير الدليل مما يستقل به قاضي الموضوع ويضحى على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحق في طلب إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 17/ 2/ 1964 قد أعطى للمستأجر دون المؤجر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإحالة بناء على طلب المؤجر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 558 من القانون المدني على أن "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة......" والنص في المادة 563 من هذا القانون على أن إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها....." يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان. ولما كان النص قي عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في إنهائه يؤدي إلى اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة المتفق عليها - متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدي الرغبة في إنهاء العقد ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعّين إعمال نص المادة 563 مدني واعتباره بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها - متجدداًً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذ هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه وكان الثابت من عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ 17/ 2/ 1964 أن مدته مشاهرة - تتجدد تلقائياً - وللمستأجر وحده الحق في طلب إنهائه وأن الأجرة مقدارها سبعة جنيهات تدفع مقدماً أول كل شهر ومن ثم فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد بعد انتهاء مدته الأولى منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة قبل وهي شهر يتجدد ويكون لأي من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد إذا نبه على الآخر قبل النص الأخير من الشهر إعمالاً لنص المادة 563 مدني وإذ كان المطعون ضدهما قد نبها على الطاعن رسمياً في 6/ 3/ 1984 بإنهاء العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت بهذا التنبيه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء بناء على التنبيه الحاصل من المؤجر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق