الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 82 لسنة 63 ق جلسة 28 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 45 ص 236

جلسة 28 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح السعيد نائب رئيس المحكمة السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، د/ فتحي المصري نائبي رئيس المحكمة، محمد برهام عجيز وعبد الله عمر.

-----------------

(45)
الطعن رقم 82 لسنة 63 القضائية

(1) أحوال شخصية. استئناف "ميعاد الاستئناف".
استئناف. ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في مواجهة الخصوم ثلاثين يوماً من يوم صدورها. حساب المواعيد. خلو اللائحة من نص لبيان قواعد حساب المواعيد. وجوب الرجوع لأحكام قانون المرافعات م 15/ 1، 2 مرافعات.
(2) نقض "السبب الجديد".
النعي القائم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال في دعوى تطليق.
(3) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمسلمين: التطليق: عرض الصلح علي الزوجين".
الحكم بالتطليق. م 6 مرسوم بق 25 لسنة 1929. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. خلو القانون المذكور من رسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح. مؤداه. عرض الصلح من المحكمة على الزوجين ورفض من أحدهما كاف لإثبات عجزها عن الإصلاح.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأقوال الشهود والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها. حسبها بيان الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(5، 6) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمسلمين: التطليق للضرر". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الضرر الموجب للتفريق".
(5) التطليق للضرر. شرطه. المقصود بالضرر إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما. لا يشترط تكرار إيقاع الأذى بل يكفي حدوثه ولو لمرة واحدة. استقلال محكمة الموضوع بتقدير عناصر الضرر. شرطه.
(6) عودة الزوجة إلى مسكن الزوجية بعد وقوع الضرر. لا يسقط حقها في طلب التطليق.
(7، 8) أحوال شخصية. إثبات "الإثبات بالبينة: نصاب الشهادة".
(7) اتفاق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه. كاف لاكتمال نصاب الشهادة في دعوى التطليق للضرر. عدم اشتراط أن تنصب الشهادة على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء. علة ذلك.
(8) شهادة القرابات بعضهم لبعض في المذهب الحنفي مقبولة. الاستثناء. شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه وأحد الزوجين لصاحبه.
(9) نقض "صحيفة الطعن: أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
وجوب بيان سبب الطعن بالنقض في صحيفته تعريفاً وتحديداً. علة ذلك. عدم بيان ماهية الأسباب التي اعتنقها الحكم المطعون فيه دون أن يتمسك بها الخصوم. نعي مجهل وغير مقبول.

---------------
1 - ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في مسائل الأحوال الشخصية ثلاثون يوماً وفقاً لنص المادة 307 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها، هذا الميعاد يبدأ في الأحكام الصادرة في مواجهة الخصوم من يوم صدورها عملاً بالمادة 308 من المرسوم بقانون سالف الذكر على أن يبدأ حساب هذا الميعاد اعتباراً من اليوم التالي لصدور الحكم وينقضي بانقضاء اليوم الأخير منه عملاً بالقاعدة العامة المقررة بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 15 من قانون المرافعات.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النعي يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام المحكمة النقض، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن وكيل المطعون ضدها لا يحمل توكيلاً يبيح له الصلح، فلا يجوز له إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام المحكمة النقض لما يخالطه من واقع وهو التحقق مما إذا كان وكيل المطعون ضدها يحمل توكيلاً يبيح له الصلح من عدمه.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 حين اشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين لم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح بينهما، ويكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين أن تعرض الصلح عليهما فيرفضه أحدهما.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
5 - من المقرر أن للزوجة طلب التطليق وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 إذا أوقع بها الزوج أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل الذي لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ولا يشترط لإجابتها إلى طلبها أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفي لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة وتقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
6 - من المقرر أن عودة الزوجة إلى مسكن الزوجية بعد وقوع الضرر لا يسقط حقها في طلب التطليق.
7 - من المقرر أنه يكفي لاكتمال نصاب الشهادة في دعوى التطليق للضرر أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبار أن تلك الوقائع ليست بذاتها مقصود الدعوى، بل هي تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع.
8 - المقرر في المذهب الحنفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الأصل لفرعه والفرع لأصله وأحد الزوجين لصاحبه.
9 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب بيان سبب الطعن بالنقض في صحيفته تعريفاً وتحديداً لإمكان التعريف على المقصود منه وإدراك العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين ماهية الأسباب التي اعتنقها الحكم المطعون فيه دون أن يتمسك بها الخصوم، فإن النعي بهذا الوجه يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 14 لسنة 1990 كلي أحوال شخصية الزقازيق على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر. وقالت بياناً لدعواها أنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها إلا أنه دائم الاعتداء عليها بالضرب والسب وامتنع عن الإنفاق عليها وصغارها منه، وأنها تتضرر من ذلك بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ومن ثم أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 25/ 1/ 1992 برفضها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 53 لسنة 35 المنصورة مأمورية الزقازيق، وبتاريخ 19/ 1/ 93 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتطليق المطعون ضدها من الطاعن طلقة بائنة للضرر. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الاستئناف أُقيم بعد الميعاد القانوني وكان يتعين القضاء بعدم قبوله وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبوله شكلاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في مسائل الأحوال الشخصية ثلاثون يوماً وفقاً لنص المادة 307 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها، وهذا الميعاد يبدأ في الأحكام الصادرة في مواجهة الخصوم من يوم صدورها عملاً بالمادة 308 من المرسوم بقانون سالف الذكر، على أن يبدأ حساب هذا الميعاد اعتباراً من اليوم التالي لصدور الحكم وينقضي بانقضاء اليوم الأخير منه عملاً بالقاعدة العامة المقررة بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 15 من قانون المرافعات التي تنص على أنه "إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد.... .وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 25/ 1/ 1992 واستأنفته المطعون ضدها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 24/ 2/ 1992 - وهو اليوم الأخير في الميعاد المذكور - ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه وإن كانت محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على وكيل الطرفين إلا أنها لم تتأكد من تفويضهما في الصلح من عدمه، كما خلت الأوراق مما يفيد أن الطرفين قد قبلا الصلح أو رفضاه، ومن إثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النعي يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام المحكمة النقض، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن وكيل المطعون ضدها لا يحمل توكيلاً يبيح له الصلح، فلا يجوز له إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام المحكمة النقض لما يخالطه من واقع وهو التحقق مما إذا كان وكيل المطعون ضدها يحمل توكيلاً يبيح له الصلح من عدمه. والنعي مردود في شقة الثاني، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 حين اشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين لم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح بينهما، ويكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين أن تعرض الصلح عليهما فيرفضه أحدهما. لما كان ذلك، وكان الثابت في محضر جلسة 15/ 12/ 1992 أمام محكمة الاستئناف أن الطاعن حضر بنفسه كما حضر وكيل المطعون ضدها "المستأنفة" وأن المحكمة عرضت الصلح على الطرفين فرفضه الحاضر عن المستأنفة بما يكفي لثبوت عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما، ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول وبالأوجه الثلاثة الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول: إن المطعون ضدها استندت في طلب التطليق إلى أن الطاعن تعدى عليها بالضرب في واقعة محددة قضى ببراءته فيها وكان يتعين التقيد بحجية الحكم الجنائي، وأن الحكم المطعون فيه أغفل دلالة عودة المطعون ضدها إلى مسكن الزوجية بعد وقوع الضرر بما ينبئ عن إمكان دوام العشرة بينهما ويسقط في طلب التطليق، وأن الحكم المطعون فيه ركن في ثبوت الضرر إلى بينة المطعون ضدها رغم صلة القربى التي تربطها بشاهديها وخلو شهادتهما من وقائع محددة يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والمستندات ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، كما أن المقرر أن للزوجة طلب التطليق وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 إذا أوقع بها الزوج أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل الذي لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ولا يشترط لإجابتها إلى طلبها أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفي لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة. وتقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان من المقرر أن عودة الزوجة إلى مسكن الزوجية بعد وقوع الضرر لا يسقط حقها في طلب التطليق، ومن المقرر أيضاً أنه يكفي لاكتمال نصاب الشهادة في دعوى التطليق للضرر أن تنفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبار أن ذلك الوقائع ليست بذاتها مقصود الدعوى، بل هي تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع. وأن المقرر في المذهب الحنفي - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الأصل لفرعه والفرع لأصله وأحد الزوجين لصاحبه.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن على اطمئنانه لما شهد به شاهداها أمام محكمة أول درجة من أن الطاعن دأب على الاعتداء عليها بالضرب والقول على مرأى وسمع منهما وأن ذلك مما يتوافر به الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وهو ما استندت إليه المطعون ضدها في طلب التطليق ولم يركن الحكم في شأن تحديد الضرر الموجب للتطليق إلى واقعة بعينها ولا يعيبه أنه عول على أقوال شاهدي المطعون ضدها إذ أنه على فرض قرابتها لهما - لم يثبت أنهما من أصولها أو فروعها، وكانت الأسباب التي أقام الحكم قضاءه عليها سائغة ولها معينها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفي لحمل قضائه. ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه أن النيابة فوضت الرأي للمحكمة في حين أن النيابة طلبت رفض الاستئناف مما ينعي أن المحكمة لم تحط بأوراق الدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله إذ الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 15/ 12/ 92 وهي جلسة المرافعة الأخيرة أمام محكمة الاستئناف أن النيابة فوضت الرأي للمحكمة أي أن طلبات النيابة الختامية لم تكن رفض الاستئناف ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الخامس من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه استند إلى أسباب لم يتمسك بها الخصوم بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب بيان سبب الطعن بالنقض في صحيفته تعريفاً وتحديداً لإمكان التعرف على المقصود منه وإدراك العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه.
لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين ماهية الأسباب التي اعتنقها الحكم المطعون فيه دون أن يتمسك بها الخصوم، فإن النعي بهذا الوجه يكون مجهلاً, ومن ثم غير مقبول.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق